AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
ببعض الأحكام الخاصة برؤساء وأعضاء مجالس الإدارة
بشركات النفط
مجلس الوزراء،
والقوانين المعدلة له،
بشركة ب.ب. للاستكشاف (ليبيا المحدودة) وإنشاء شركة وطنية باسم شركة الخليج
العربي للاستكشاف،
للنفط وشركة اجيب المساهمة،
رقم (65)،
الليبية وشركة أميرادا الليبية للبترول وكونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول
(المحدودة)،
وشركات الزيت الآسيوية لكاليفورنيا،
(ليبيا) ن.ف،
الموافق 22/4/1974 م،
قرر
مادة (1)
يعمل على سبيل التفرغ التام رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية والمدراء في الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط أو شركات النفط المؤممة تأميماً كاملاً أو شركات النفط والخدمات التي تملك الدولة فيها حصة لا تقل عن 50% سواء بالتأميم أو باتفاقيات مشاركة.
مادة (2)
يمنح رئيس مجلس الإدارة أو رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العام لأي من الشركات المشار إليها مرتباً شهرياً قدره (600 د.ل) ستمائة دينار ليبي ويمنح أعضاء مجالس الإدارة أو أعضاء اللجان الإدارية أو المدراء بهذه الشركات مرتباً قدره (400 د.ل) أربعمائة دينار ليبي وتتحمل الشركات المشار إليها بهذه المرتبات.
مادة (3)
لا تسري أحكام هذا القرار على اللجان الإدارية التي تمثل مالكي الحصص.
مادة (4)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 8 شوال 1394 هـ
الموافق 23 أكتوبر 1974 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.