AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار القائد العام للقوات المسلحة
بالنظام الأساسي للكلية الجوية
القائد العام للقوات المسلحة،
قــــــــرر
مادة (1)
يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق للكلية الجوية ويتألف من ستة فصول في سبعة عشرة مادة.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
العقيد معمر القذافي
القائد العام للقوات المسلحة
صدر في 14 ربيع الأول 1395 هـ
الموافق : 27 مارس 1975م
التنظيم الأساسي للكلية الجوية
الفصل الأول
(تنظيم هيئة التدريس )
مادة (1)
يقوم بالتدريس في الكلية ضباط ومدرسون مدنيون يعينون بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
مادة (2)
يشترط لتعيين الأساتذة والمدرسين المدنيين في هيئة التدريس بالكلية نفس الشروط الواجب توفرها في الأساتذة والمعلمين بالجامعات والمعاهد العربية الليبية.
وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه مما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار على موظفي الكلية من غير رجال القوات المسلحة ويحل مجلس الكلية محل لجان شئون الموظفين بالنسبة لهم.
ويجوز لرئيس الأركان العامة بالاتفاق مع رؤساء الجامعات الاستعانة بأساتذة الجامعة المختصة لإلقاء بعض الدروس العلمية المتخصصة لطلبة الكلية.
الفصل الثاني
(نظام الدراسة والامتحانات )
مادة (3)
الدراسة في الكلية الجوية نظرية وتطبيقية تكون مدتها ثلاث سنوات يمنح الطالب بعد اجتيازها رتبة ملازم ثاني طيار.
وتعطل الدراسة في الكلية في منتصف كل سنة دراسية لمدة أسبوعين على الأكثر على أن يصدر بتحديد موعد أجازة نصف السنة قرار من آمر الكلية.
مادة (4)
المواد التي تدرس لنيل رتبة ملازم ثاني طيار هي:
ويجوز حذف مادة أو مواد أخرى بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكلية كما يتولى رئيس الأركان العامة بقرار منه بناء على عرض المجلس المذكور توزيع المقررات الدراسية بين الفرق من مستجد ومتوسط ومتقدم.
مادة (5)
يخضع الطالب في الكلية لإجراء امتحانين في كل سنة دراسية.
أ) امتحان نصف السنة
ب) امتحان نهاية السنة.
ويشمل امتحان نصف السنة جميع المواد النظرية والتطبيقية التي درست من كل سنة دراسية على أن تتولى إجراء الامتحانات لجنة تشكل في كل مرة بقرار من آمر الكلية.
مادة (6)
تعتبر النهاية العظمى لكل مادة دراسية مائة درجة وتجمع درجات امتحان نصف السنة مع درجات الامتحان النهائي ثم تقسم على أثنين فيكون الناتج هو الدرجة النهائية المتحصلة للمادة الواحدة.
ويشترط لنجاح الطالب الحصول على نسبة خمسة وسبعين في المائة على الأقل في المواد الخاصة بالطيران وعلى نسبة خمسين في المائة لكل مادة على الأقل من المواد العسكرية الأخرى والمواد العلمية.
مادة (7)
إذا تعذر على الطالب أداء امتحان نصف السنة أو الامتحان النهائي لأسباب يقبلها مجلس الكلية أجري له امتحان خاص أثناء عطلة نصف السنة في الحالة الأولى ويؤدي الامتحان مع الطلبة المعيدين في الحالة الثانية.
مادة (8)
يشترط لدخول الامتحان النهائي أن يكون الطالب قد حضر ثلثي عدد ساعات الدروس وساعات الطيران المقررة على الأقل.
ويرخص للطالب الذي رسب في امتحان الدور الأول بالدخول في امتحان الدور الثاني في الحالات الآتية:
مادة (9)
يعد الطالب راسبا ويحرم من أداء امتحان الدور الثاني إذا رسب في أكثر من مادتين أو في مادتين والمجموع وكذلك إذا تغيب عن حضور كل أو بعض الامتحان بدون عذر شرعي يقبله مجلس الكلية.
ولا تحتسب المواد التي تخلف الطالب عن الحضور في امتحانها بعذر مقبول ضمن مواد الرسوب.
مادة (10)
يقدر نجاح الطالب حسب تحصيله بإحدى التقديرات الآتية:-
مادة (11)
يفصل الطالب من الكلية إذا رسب في فرقته مرتين - ويجوز لمجلس الكلية فصل الطالب المستجد إذا كان تقديره العام ضعيف جدا ولو لسنة واحدة.
ويلتزم الطالب الذي تقرر فصله من الكلية لأي سبب كان بأداء جميع النفقات التي صرفت عليه بما في ذلك المكافأة المقبوضة.
مادة (12)
يفصل ويحال إلى السلاح الجوي العربي الليبي كل طالب يثبت فشله في التدريب العملي على شئون الطيران إذا كان ذلك الفشل راجع إلى أسباب صحية أو نفسية بشرط نجاحه في المواد النظرية المقررة.
مادة (13)
يجوز لآمر الكلية منح الطالب أجازات اضطرارية خلال السنة الدراسية لمدة لا تتجاوز في مجموعها عشرة أيام ولا يصرح بها إلا عند الضرورة القصوى.
الفصل الثالث
(الأحكام المالية )
مادة (14)
تكون للكلية ميزانية مستقلة تتكون من الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية القوات المسلحة.
وتسري على إدارة أموال الكلية جميع القواعد والإجراءات الواجب تطبيقها في إدارة الأموال العامة للدولة.
الفصل الرابع
(الشروط التكميلية لقبول الطلبه )
مادة (15)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (6) من القانون رقم 40/ 74 و11 من القانون رقم 41/ 74 يشترط في طالب الالتحاق بالكلية الجوية الشروط الآتية:-
الفصل الخامس
تنظيم شئون الإدارة
مادة (16)
يلحق بمقر الكلية الشعب الآتية:-
الفصل السادس
(نماذج الشهادات )
مادة (17)
يصدر بتحديد نماذج الشهادات التي تمنحها الكلية قرار من رئيس الأركان العامة بناء على عرض من مجلس الكلية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.