AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء لسنة 1976
بشأن إضافة مناطق نفطية جديدة إلى اتفاقية الاستكشاف
ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة
أوكسيدنتال ليبيا المساهمة وحذف مناطق أخرى.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة (1)
تضاف إلى مناطق اتفاقية الاستثمار ومشاركة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة المشار إليها المناطق المحددة في الخريطة المرافقة وتقسم هذه المناطق إلى قطع تحدد المؤسسة الوطنية للنفط وصفها.
مادة (2)
ووفق على تخلي شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن القطع الآتية والمخصصة ضمن مناطق اتفاقية الاستثمار ومشاركة الإنتاج المشار إليها في المادة السابقة وبيانها:-
1- القطعة م ن 33 (أ)
2- القطعة م ن 33 (ب)
3- القطعة م ن 33 (جـ)
وتخصص هذه القطع للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
توقيع
د عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.