AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قرار مجلس الوزراء
لسنة 1971 بشأن تحديد المكافآت التي
تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو
سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على المادة 54 من القانون رقم 23 لسنة 1971م بشأن المخدرات.
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي.
قرر
مادة (1)
تحدد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة، على النحو الآتي:
أولا: المواد المخدرة المنصوص عليها في البندين 1 و12 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المشار إليه.
درهم دينار
400 عن كل جرام من العشرة جرامات الأولى
300 عن كل جرام من التسعين جراما التالية
100 عن كل جرام من التسعمائة جراما التالية
50 عن كل جرام من التسعة كيلو جرامات التالية
10- عن كل كيلو جرام بعد ذلك.
وذلك كله بشرط ألا يقل نصيب الضابطين عن 4 دنانير وألا يزيد مجموع المكافأة عن ثلاثة ألاف دينار في القضية الواحدة.
ثانياً: المواد المخدرة الأخرى:
درهم دينار
000 1 عن كل جرام من العشرين جرام الأولى
0.500 عن كل جرام يزيد على العشرين جرام الأولى لغاية 100 جرام
0.250 عن كل جرام يزيد على ال 100 جرام الأولى لغاية كيلو جرام
000 50 عن كل جرام يزيد على الكيلو جرام الأولى.
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافآت في القضية الواحدة ثلاثة ألاف دينار.
ثالثا: النباتات الواردة بالجدول رقم 5 الملحق بالقانون.
درهم دينار
2- عن كل 100 متر مربع مزروعة أو جزء منها إلى 4000 متر الأولى أما إذا
ضبطت شجرات متفرقة بين زراعات لدى زارع واحد فتجمع الشجيرات وتحسب
المساحة على أساس أن كل 100 متر مربع تستوعب 350 شجرة.
وتطبق هذه القواعد في حالة ضبط شجيرات مقتلعة حديثا في أي مكان.
2- عن كل ألف متر مربع بعد ال 4000 متر الأولى إلى ال 40000 متر التالية.
1- عن كل ألف متر تزيد على ذلك.
وكل ذلك بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة في القضية الواحدة مائتي دينار.
رابعا: نبات الحشيش الجاف أو المعجون بالماء أو بأي مادة أخرى المعروفة باسم الفوله أو أي اسم آخر وكذلك رؤوس الخشخاش الجافة المجرحة والتي يمكن استخلاصه منها بواسطة غليها في الماء أو بأي طريقة أخرى.
درهم دينار
40 عن كل جرام من ال 100 جرام الأولى
10-عن كل جرام من 900 جرام التالية
- 2عن كل كيلو جرام من ال 9 كيلو جرامات التالية
- 1عن كل جرام يزيد على ذلك.
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة في القضية الواحدة مائتي دينار.
خامسا: المواد المخدرة السائلة:
يحسب السنتيمتر المكعب من هذه المواد على أساس أنه يساوي في الوزن جراما واحداً وتصرف مكافآت ضبط هذه المواد جميعها بذات الفئات المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (2)
يكون تقسيم مبالغ المكافآت بين المرشدين والضابطين بالنسب الآتية:
10% لحساب الأمانات تحت الأمر.
50% للمرشدين.
40% للضابطين.
وفي حالة عدم وجود إرشاد يضاف 10% من نصيب الإرشاد إلى نصيب الضابطين ويضاف الباقي 40% لحساب الأمانات تحت الأمر, وبذلك تكون نسب التوزيع كالآتي:
50% لحساب الأمانات تحت الأمر.
50% للضابطين.
وتصرف للضابطين والمرشدين نصف قيمة المكافأة المستحقة فور الضبط أما الباقي فيصرف بعد صدور حكم نهائي في القضية بالإدانة, فإذا حفظت القضية أو قضي فيها بالبراءة أضيفت هذه القيمة نهائيا لحساب الأمانات تحت الأمر.
مادة (3)
توزع المبالغ المستحقة للضابطين وفقا لهذا القرار بالحصص الآتية:
5 حصص للضباط
3 حصص لضباط الصف والأفراد المكلفين بالبحث والمكافحة.
2 حصة لضباط الصف والأفراد المكلفين بالمحافظة على الأمن.
وتصرف للموظفين المدنيين الذين يشتركون في الضبط ذات الحصص المقررة للرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم المدنية.
مادة (4)
يكون لوكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة الصرف من حساب الأمانات تحت الأمر المنصوص عليه في القرار - على الوجه الآتي:
أ) مكافآت استثنائية تشجيعية للضابطين والمبلغين الذين يكون لهم مجهود مادي أو عمل ممتاز في الضبط أو الإبلاغ وذلك في القضايا التي لا تكون لها حصيلة كافية.
ب) مساعدات مالية عاجلة للضباط وضباط الصف والأفراد وغيرهم في حالة الإصابة الشديدة ولأسرهم في حالة الوفاة وذلك متى حدثت الإصابة أو الوفاة أثناء وبسبب الضبط أو المطاردة في قضايا المخدرات.
ولا يخل منح هذه المساعدات المالية بما يستحق قانونا من معاش أو تعويض أو مكافأة.
جـ) شراء الأجهزة العلمية الحديثة وتوفير وسائل الانتقال والاتصال التي تساعد في الكشف السريع عن جرائم المخدرات.
مادة (5)
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 2 جمادى الاولى 1391 ه
الموافق 26/يونيو /1971م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.