AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
لسنة 1980 بشأن تعديل القرار الصادر بالموافقة على
إنشاء شركة تشغيل نفطية مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط
اللجنة الشعبية العامة ،،
· بعد الإطلاع على القانون التجاري.
· وعلى قانون النفط رقم 25/55 وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
· وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط .
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة على إنشاء شركة تشغيل نفطية مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط الصادر بتاريخ 14 محرم 1389 من وفاة الرسول الموافق 4 ديسمبر 1979م.
· وبناء على ما عرضه أمين النفط بالرسالة المؤرخة في 30/ 12/1980م
قــــــــــررت
مادة (1)
تعدل المواد (4) و(8) و(10) من قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء شركة نفطية مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط المشار إليه بحيث يجري نصها كما يلي:
مادة (4):
غرض الشركة الأساسي هو القيام بأعمال التشغيل وإدارة العمليات النفطية ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بعمليات استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وعمليات المعالجة والنقل والتخزين وذلك كله في المناطق ووفق الخطط التي تحددها اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط.
"مادة (8):
تؤول إلى المؤسسة الوطنية للنفط جميع الأموال والحقوق والموجودات والحصص المتعلقة بنشاط شركة الخليج العربي للنفط ويشمل ذلك على وجه الخصوص المنشآت ومرافق الاستطلاع والحفر واستخراج النفط الخام والغاز والنقل وعمليات المعالجة والاستغلال والتخزين والتصدير وغير ذلك من الموجودات والأصول المتعلقة بالنشاط المذكور.
وتحل المؤسسة الوطنية للنفط محل الشركة المذكورة في كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات".
"مادة (10):
تنعقد اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الجمعية العمومية للشركة وتختص بصفتها هذه بما يلي:
أ) إقرار برامج العمل والميزانية التقديرية للشركة.
ب) تعديل نظام الشركة بما لا يخالف قرار إنشائها.
جـ) اقتراح إطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
د) اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
هـ) الترخيص للشركة بالتصرف في الاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في الميزانية التقديرية للشركة.
وتعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها جمعية عمومية نافذة من تاريخ اعتمادها من أمين النفط أو اللجنة الشعبية العامة بحسب الأحوال".
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 23 صفر 1390 من وفاة الرسول
الموافق 30 ديسمبر 1980م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.