بالموافقة على إنشاء الشركة الوطنية للخدمات النفطية
● بعد الاطلاع على القانون التجاري،
● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة
بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت
● وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها
● وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة،
● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة
● وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات
والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام،
● وعلى القانون رقم (17) لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10 / 79 م) بإعادة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 12 شعبان 1388 من وفاة
الرسول الموافق 7 يوليه 1979 م بإعادة تنظيم أمانة النفط،
● وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكرته المؤرخة في 18 جماد الثاني
1389 من وفاة الرسول الموافق 3 مايو 1980 م،
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى (الشركة الوطنية للخدمات النفطية) تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها، وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار وقرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10/79).
يحدد مركز الشركة وموطنها القانوني بقرار من اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط، ويجوز للجنة الشعبية للشركة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا بموافقة اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط.
غرض الشركة الرئيسي هو تنظيم وتسهيل تقديم جميع الخدمات النفطية اللازمة للشركات النفطية العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويشمل ذلك الصيانة الحقلية، الهندسة والإنشاءات، صيانة الآبار، والخدمات المكملة لها والنقل والخدمات العامة والتزويدات والسيزموغراف والجيوفيزيقيا وجميع الأعمال الضرورية واللازمة لتحقيق هذا الغرض.
مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن يصدر بالموافقة عليها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ (1.000.000 د. ل) مليون دينار ليبي، يقسم إلى (100.000) مائة ألف سهم، قيمة كل منها (10) عشرة دنانير تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجمعية العمومية للشركة ويعين قرار الزيادة مقدارها وسعر الأسهم.
تؤول إلى الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار الخدمات النفطية اللازمة والضرورية للشركات النفطية والتي تؤديها حاليا المنشأة العامة للخدمات النفطية، والتي تحددها اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط بموافقة أمين النفط، وعلى أن يقوم أمين النفط بوضع برنامج زمني لضم الخدمات النفطية اللازمة إلى الشركة الوطنية للخدمات النفطية وتصفية أو ضم الخدمات الأخرى إلى الجهات المعنية وبحيث يتم ذلك قبل نهاية سنة 1980م.
تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يكون لها أوسع الصلاحيات في إدارة ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة في هذا القرار أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية أو غيرها من الجهات.
تنعقد اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط بصفتها الجمعية العمومية بالنسبة لهذه الشركة وتختص بصفتها هذه بالمسائل التالية:
أ) إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية.
ب) تعديل نظام الشركة بما لا يخالف قرار إنشائها.
جـ) اقتراح إطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
د) اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
هـ) إقرار الميزانية التقديرية وحسابات التشغيل.
و) الترخيص للشركة بالتصرف في الاحتياطيات والاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة.
تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مركز الشركة ويجوز بناء على موافقة غالبية أعضاء الجمعية العمومية أن تنعقد في مكان آخر بداخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط يبين نظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها وذلك في حدود أحكام هذا القرار، وأحكام قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م بشأن تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
على أمين النفط تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.