AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
لسنة 1980 بشأن نقل مبلغ من مخصصات
أحد البنود بميزانية التحول للسنة المالية 1980م
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الإطلاع على القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شوؤن التخطيط والتنمية وتعديلاته.
· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1980م بشأن تعديل وزيادة تقديرات خطة التحول الخمسية 76- 80م .
· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1980م بشان ميزانية التحول للسنة المالية 80م .
· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له .
· وبناء على ما عرضه أمين الصناعات الثقيلة بمذكرته رقم 31 لسنة 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادي.
قــــــــــررت
مادة (1)
ينقل مبلغ قدره (3.000.000.000) د. ل (ثلاثة ملايين دينار ليبي) من مخصصات البند د/ إنشاء مصفاة ثالثة للنفط ببرنامج صناعة تكرير النفط بالبند 2 من قطاع الصناعات الثقيلة بالباب الثالث بميزانية التحول للسنة المالية 1980م، وذلك لدعم مخصصات البند (ب) بالبند الفرعي 2 من قطاع الصناعات الثقيلة بالباب الثالث بذات الميزانية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 3 محرم 1389 من وفاة الرسول
الموافق 10 نوفمبر 1980 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.