بتعديل بعض أحكام القانون رقم (78) لسنة 1973 م
بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
● وعلى القانون رقم (85) لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة،
● وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية
المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 1973 م،
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي: -
"تمارس اللجنة الشعبية للجامعة الاختصاصات المخولة لمجلس الجامعة في القوانين واللوائح، ويتولى رئيس اللجنة الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة، كما يتولى أمين اللجنة الاختصاصات المقررة لوكيل الجامعة، كما تمارس اللجان الشعبية في الكليات الجامعية الاختصاصات المقررة لمجالس الكليات ويكون لرؤساء اللجان اختصاصات عمداء الكليات كما يكون لأمناء اللجان اختصاصات وكلاء الكليات.
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 78 لسنة 1973م والمضافة بالقانون رقم 117 لسنة 1973م المشار إليهما النص الآتي: -
وتستثنى من ذلك اللجان الشعبية للجامعة وكلياتها وتكون مدة العضوية فيها سنتين.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.