AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (1) لسنة 1993م
بشأن المصارف والنقد والائتمان
مؤتمر الشعب العام،
• تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر الموافق 1991م والتي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر الموافق 13 إلى 23 من شهر الصيف 1992م.
• وبعد الاطلاع على قانون مراقبة النقد لسنة 1955م وتعديلاته.
• وعلى قانون المصارف رقم (4) لسنة 1963م وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم (37) لسنة 1968م في شأن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في ليبيا.
• وعلى القانون التجاري.
• وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
• وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والاشراف عليها.
• وعلى القانون رقم (33) لسنة 1971م في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
• وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972م بإصدار قانون الجمارك وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم (64) لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل.
• وعلى القانون رقم (65) لسنة 1973م بإصدار قانون ضريبة الدمغة.
• وعلى القانون رقم (17) لسنة 1977م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
• وعلى القانون رقم (10) لسنة 1983م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم (8) لسنة 1984م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
• وعلى القانون رقم (8) لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
• وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
• وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
صيغ القانون الآتي :
مادة (1)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شان المصارف والنقد والائتمان.
مادة (2)
يلغى قانونا مراقبة النقد لسنة 1955م والمصارف رقم (4) لسنة 1963م وتعديلاتهما كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة وقت صدوره وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك الى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية له.
مادة (3)
على امين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر بتاريخ: 28 / رمضان / 1402 و.ر
الموافق: 21 / الربيع / 1993م
قانون المصارف والنقد والائتمان
الباب الأول
فى المصرف المركزى
الفصل الأول
فى إنشائه وادارته
مادة (1)
ينشا مصرف مركزي يسمى "مصرف ليبيا المركزي" تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتخذ لنفسه خاتما خاصا يتضمن شعار الدولة وتشير كلمة المصرف في هذا الباب الى "مصرف ليبيا المركزي".
مادة (2)
رأ س مال المصرف المرخص به مائة مليون دينار ويجوز زيادته بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح المصرف وتقصر المساهمة به على الدولة.
مادة (3)
مقر المصرف الرئيسي في مدينة طربلس ويجوز ان ينشىء له فروعا او يتخذ له وكلاء او مراسلين في اية جهة اخرى داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى او خارجها وذلك بقرار من مجلس إدارة المصرف بعد موافقة الامين المختص.
ويقصد بالأمين المختص في تطبيق أحكام هذا القانون أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية للشئون المالية.
مادة (4)
يكون للمصرف مجلس إدارة يشكل على الوجه الاتي:
المحافظ رئيسا
نائب المحافظ نائبا للرئيس
الكاتب العام لأمانة التخطيط والتجارة والمالية
خمسة من ذوي المؤهلات العالية في مجالات القانون أعضاء
والشؤون المالية او المصرفية او الاقتصادية
ويشترط في المحافظ ونائبه وباقي الاعضاء:
1- ان يكونوا متمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
2- الا تكون بين أحد أعضاء مجلس الادارة وغيره من الأعضاء صلة قرابة لغاية الدرجة الرابعة.
3- الا يكون محروما من حقوقه المدنية أو السياسية.
4- الا يكون لاي منهم مصالح جدية في أية هيئة مصرفية أو مالية.
مادة (5)
يتولى مجلس ادارة المصرف تصريف أموره ومباشرة السلطات المخولة للمصرف وفقا لأحكام هذا القانون وفق نطاق السياسة العامة للدولة.
ويضع المجلس اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون المالية والادارية ونظام موظفي المصرف وغير ذلك من النظم الكفيلة بتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
وتصدر هذه اللوائح بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص.
ويجوز لمجلس الادارة أن يفوض في بعض اختصاصاته لجنة او أكثر من بين اعضائه.
مادة (6)
يعين المحافظ ونائبه بقرار من مؤتمر الشعب العام لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهما.
ويعين الأعضاء الاخرون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين المختص بعد التشاور مع المحافظ وذلك لمدة ثلاثة سنوات ويجوز اعادة تعيينهم.
مادة (7)
محافظ المصرف او نائبه في حالة غيابه، هو الرئيس التنفيذي للمصرف وهو الذي يتولى ادارته وتصريف شئونه العادية تحت اشراف مجلس الادارة ويختص بما يلي:
1- دعوة مجلس الادارة للاجتماع وتولي رئاسته وتنفيذ قراراته.
2- إدارة أعمال المصرف والاشراف عليها ومراقبتها.
3- القيام بالاستثمارات وتغييرها.
4- التوقيع على انفراد نيابة عن المصرف.
5- تمثيل المصرف في علاقته بالجهات العامة والغير وأمام القضاء.
6- مباشرة جميع الاختصاصات الاخرى التي يخولها له هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (8)
على المحافظ او نائبه عند غيابه ان يدعو مجلس الادارة إلى الاجتماع في مقر المصرف مرة على الأقل كل شهر. ويجوز اجتماعه بناء على طلب الأمين المختص أو بناء على طلب أربعة من أعضائه.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه بمن فيهم المحافظ أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة أو من موظفي المصرف دون ان يكون لهم حق التصويت.
ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مقر المصرف بشرط ان يكون هذا الاجتماع داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مادة (9)
يتقاضى المحافظ ونائبه المخصصات التي يقررها لهم مؤتمر الشعب العام ويتقاضى بقية أعضاء المجلس المخصصات التي تقررها اللجنة الشعبية العامة ولا يجوز تخفيضها اثناء عضويتهم ولا يجوز ان تكون المخصصات المذكورة كلها أو بعضها في صورة عمولة مهما كان نوعها كما لا يجوز تقديرها على اساس أرباح المصرف.
مادة (10)
على جميع أعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم ان يبلغوا أمانة التخطيط والتجارة والمالية والمصرف بما في حوزتهم من أسهم وحصص في الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الاخرى، وعليهم الابلاغ بنفس الطريقة عن كل تغيير يطرا على البيانات المذكورة.
ولا يجوز لاي من أعضاء مجلس الادارة ان يحصل على أية تسهيلات ائتمانية من المصرف اثناء مدة عضويته.
مادة (11)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الادارة في الحالات الاتية:
1- إذا أفلس أو توقف عن الدفع أو دخل في صلح واق مع دائنيه.
2- إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- إذا عمل موظفا أو مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية مؤسسة أو هيئة مصرفية اخرى أو ساهم فيها.
كما يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة اعفاء أحد أعضائه من عمله قبل انتهاء مدته إذا عجز عن القيام بواجباته بسبب المرض أو غيره مدة أربعة أشهر متتالية.
مادة (12)
إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الادارة قبل انتهاء مدته لاي سبب من الاسباب، فيعين عضو آخر محله للفترة الباقية من مدته.
الفصل الثانى
فى أغراض المصرف ووظائفه
مادة (13)
يتولى المصرف ما يلي:
1- تنظيم واصدار النقد الليبي.
2- المحافظة على استقرار النقد الليبي في الداخل والخارج.
3- ادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي.
4- تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها في ظل السياسة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق اهداف التنمية وللمصرف ان يتخذ لتحقيق ذلك الوسائل الاتية:
ا) التاثير في توجيه الائتمان من حيث حجمه ونوعه وسعره ومدته وبما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط الاقتصادي من انتاج وخدمات.
ب) اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية دولية كانت او محلية.
ج) مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي ومراقبة كفاءة ادائها وضمان حقوق زبائنها.
مادة (14)
للمصرف في مزاولة نشاطه اجراء العمليات الآتية:
1- شراء وبيع واستيراد وتصدير النقود والسبائك الذهبية وان يتعامل بها على أي وجه.
2- شراء وبيع العملات الأجنبية.
3- اعادة خصم الاوراق التجارية والسندات الاذنية الداخلية التي تحمل توقيعين لشخصين مضمونين أو أكثر وتكون ناشئة عن معاملات تجارية ومستحقة الدفع خلال ستة أشهر على الاكثر.
4- شراء وبيع الاذون والسندات التي تصدرها الخزانة العامة أو تضمنها وتكون مستحقة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الاكثر.
5- شراء وبيع الاذون والسندات مستحقة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الاكثر التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية ومؤسسات مالية دولية أو اقليمية تشترك الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في عضويتها.
مادة (15)
للمصرف ان يقوم بعمليات ائتمان مع المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقا للشروط والاوضاع التي يقررها مجلس ادارة المصرف.
ويحدد المجلس اسعار الخصم واعادة الخصم واسعار الفائدة حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة اليها وفقا للسياسة العامة للنقد والائتمان وتعلن هذه الاسعار بالطريقة التي يعينها المجلس.
مادة (16)
للمصرف في حالة نشوء اضطراب مالي أو أي اضطراب اقتصادي آخر يؤثر في ثبات حالة الائتمان أو يدعو الى مواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية ان يقدم للمصارف بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة قروضا استثنائية بضمان اي أصل من أصولها يعينه مجلس ادارة المصرف وبالشروط التي يقرها.
مادة (17)
يقوم المصرف بشئون الرقابة على النقد والاشراف على عمليات تحويل العملة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وخارجها طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.
مادة (18)
مصرف ليبيا المركزي هو مصرف الدولة ويتولى مزاولة الأعمال المصرفية المتعلقة بالوحدات الادارية العامة والهيئات والمؤسسات العامة وعليها ايداع أرصدتها فيه.
وله ان يقبل ايداع أرصدة الشركات المملوكة بالكامل للدولة وتقديم الخدمات المصرفية لها.
ولا يدفع المصرف أية فوائد عن المبالغ والأرصدة المودعة في حسابات الوحدات الادارية العامة ولا يتقاضى أجرا عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.
ويجوز للمصرف أن يعهد الى المصارف التجارية الاحتفاظ بأرصدة بهض الهيئات والمؤسسات العامة وتقديم الخدمات المصرفية لها وذلك في الحدود وبالشروط التي يقررها مجلس إدارة المصرف ويعتمدها الأمين المختص.
مادة (19)
تعهد الدولة الى المصرف باصدار وإدارة جميع القروض التي تعقدها والقيام بخدمتها واستهلاكها ويقدم المصرف مشورته قبل عقد أية قروض كما يجوز له ان يقدم مشورته في السياسات المالية والاقتصادية.
مادة (20)
للمصرف ان يقدم سلفيات مؤقتة للخزانة العامة لتغطية أي عجز وقتي في ايرادات الميزانية بشرط الا تزيد هذه السلفيات على سدس مجموع الايرادات المقدرة في الميزانية وعلى ان تؤدي في نهاية السنة المالية للدولة التي قدمت فيها السلفة.
ولا يجوز تقديم اية سلفة للخزانة العامة في سنة مالية الا بعد أداء السلفيات التي قدمت لها خلال السنة المالية السابقة.
وتعين الشروط الخاصة بالسلفيات المذكورة بالاتفاق بين الخزانة العامة والمصرف وذلك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة وقت تقديمها.
مادة (21)
للدولة أن تعهد الى المصرف بالمهام والواجبات المترتبة على عضويتها في المؤسسات المالية الدولية وبالاشتراك في تمثيل الدولة في الاتصالات والمفاوضات والعمليات المتعلقة بأمور نقدية أو مالية أو اقتصادية أو تجارية التي تجرى مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية.
مادة (22)
للمصرف شراء أو استئجار عقارات أو منقولات بشرط ان يكون ذلك لازما لمكاتبه أو مخازنه أو لاسكان موظفيه ولا يجوز له تملك أية عقارات أو منقولات اخرى الا في الأحوال التي تؤول فيها ملكيتها الى المصرف وفاء لدين له قبل الغير على ان تباع خلال سنة من تاريخ أيلولتها اليه إذا كانت منقولة وخمس سنوات إذا كانت عقارا وذلك ما لم يقرر الأمين المختص مد هذه المدة.
الفصل الثالث
فى اصدار النقد
مادة (23)
يكون للمصرف وحده أمتياز اصدار النقد في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويقصد بالنقد في تطبيق هذه المادة النقود الورقية والمعدنية.
مادة (24)
وحدة النقد القياسية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى هي الدينار وينقسم الدينار الى ألف درهم.
مادة (25)
القيمة التعادلية للدينار الليبي تساوي 2،8 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة.
ولمصرف ليبيا المركزي ان يحدد أسعار الصرف للعملات الأجنبية حسب التطورات المالية والاقتصادية الدولية والمحلية بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.
مادة (26)
1- تكون النقود الورقية التي يصدرها المصرف من الفئات الآتية:
(عشرة دنانير - خمسة دنانير - دينار واحد - نصف دينار).
2- وتكون النقود المعدنية التي يصدرها المصرف من الفئات الآتية:
(نصف دينار - ربع دينار - مائة درهم - خمسون درهما - عشرون درهما - عشرة دراهم - خمسة دراهم - درهم واحد).
3- يجوز للمصرف اصدار نقود ورقية ومعدنية بفئات اخرى بعد موافقة الامين المختص.
4- يحدد مجلس ادارة المصرف بعد موافقة الامين المختص نوع الاوراق والمعادن التي تصنع منها النقود وكذلك شكلها وحجمها ووزنها ورسمها ولونها وغير ذلك من المواصفات الخاصة بها.
5- يجب ان تحمل النقود الورقية توقيع المحافظ.
مادة (27)
تكون النقود الورقية التي يصدرها المصرف قوة ابراء غير محدودة وتكون للنقود المعدنية التي يصدرها قوة لاداء اي مبلغ لغاية خمسة وعشرين دينارا، ومع ذلك تقبل هذه النقود في جميع الخزائن العامة والمصارف في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مهما كانت قيمتها.
مادة (28)
لمجلس ادارة المصرف بعد موافقة الامين المختص ان يسحب من التداول ايا من النقود الورقية او المعدنية التي اصدرها المصرف وان يبطل مفعول اي فئة منها مقابل دفع قيمتها الاسمية وفي هذه الحالة الاخيرة ينشر اعلان في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للابطال بشهرين على الاقل.
وتلغى النقود التي بطل مفعولها وكذلك النقود التي سحبت من التداول لابدالها بأخرى جديدة إذا لم تكن صالحة لاعادة اصدارها ثم تعدم النقود الملغاة بالطريقة التي يعينها المجلس.
مادة (29)
لا يلزم المصرف بدفع قيمة اي نقود ورقية أو معدنية مفقودة أو محروقة أو تالفة أو مشوهة أو ناقصة الا إذا كان النقص في النقود المعدنية نتيجة تداولها العادي.
ولمجلس إدارة المصرف تعيين الاحوال والاوضاع والشروط التي تدفع بموجبها قيمة النقود الورقية التالفة أو المشوهة أو الناقصة.
مادة (30)
يجب ان يقابل مجموع النقود الورقية والمعدنية المتداولة بصفة دائمة اصول مكونة من الاتي:
1- سبائك او نقود ذهبية او كلاهما او نقود اجنبية قابلة للتحويل او حقوق السحب الخاصة بحيث لا تقل قيمة كل ذلك عن نسبة 25% من مجموع اصول قسم الاصدار.
2- اذونات مالية وسندات تصدرها الخزانة العامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس عشر سنة بحيث لا تزيد قيمتها على 25% من مجموع اصول قسم الاصدار.
3- اذونات خزانة تصدرها حكومات اجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.
4- سندات مالية تصدرها او تضمنها مؤسسات مالية دولية أو اقليمية تشترك الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في عضويتها أو حكومات اجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وتستحق الدفع خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات بحيث لا تزيد قيمتها على 50% من مجموع اصول قسم الاصدار ويجوز لمجلس إدارة المصرف ان يحتفظ ضمن هذه النسبة بسندات اجنبية تستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة على الا تزيد قيمتها على 10% من مجموع اصول قسم الاصدار.
مادة (31)
ينشأ في المصرف قسم لاصدار النقود الورقية والمعدنية وترصد حساباتها وعملياتها منفصلة ومتميزة عن بقية حسابات وعمليات المصرف الاخرى.
وتحسب جميع المصروفات الناشئة عن اعداد وإصدار وسحب واعدام النقود الورقية والمعدنية خصما على اصول هذا القسم.
مادة (32)
لا يجوز لقسم الاصدار ان يصرف اية نقود ورقية أو معدنية الى اقسام المصرف الاخرى أو الى اي شخص الا في مقابل دفع قيمتها من النقد الليبي او مقابل اصول تكون جزءا من اصول هذا القسم ووفقا للشروط والاوضاع التي يقررها مجلس ادارة المصرف.
مادة (33)
توزع في نهاية كل سنة مالية للمصرف الارباح الناشئة عن عملية اصدار النقد بنسبة 80% للخزانة العامة و20% للمصرف وذلك بعد خصم جميع المصروفات المعتمدة من مراجعي الحسابات وتخصيص احتياطي كاف لمواجهة انخفاض قيمة الاصول يحدد بقرار من مجلس ادارة المصرف.
الفصل الرابع
فى الرقابة على المصارف التجارية
مادة (34)
لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفقا لمقتضيات حالة الائتمان ان يضع قواعد عامة للرقابة والاشراف على المصارف التي تخضع لاحكام هذا القانون وذلك لتنظيم المسائل الاتية:
1. الطريقة التي تتبع في تقدير الانواع المختلفة لاصول المصارف.
2. تحديد نسبة ونوع الاموال السائلة التي يجب ان تحتفظ بها المصارف.
3. تعيين الوجوه التي يمنع على المصارف استثمار الاموال فيها.
4. تحديد الاحتياطيات الواجب توافرها لمقابلة الاصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها.
5. تحديد النسب الواجب مراعاتها بين قيمة السلف وبين القيمة التسليفية للضمان وتعيين نوع الضمان.
6. تحديد المصروفات التي تتقاضاها المصارف من زبائنها او تؤديها إليهم وذلك في اي صورة كانت.
7. تعيين الحد الاقصى لسعر الفائدة لجميع الحسابات الدائنة والمدينة وفوائد التاخير.
8. تعيين الفرق المسموح به بين سعر الفائدة او سعر إعادة الخصم اللذين يحددهما مصرف ليبيا المركزي وبين اسعار الخصم التي تحددها المصارف لزبائنها إذا كانت مستندات الاعتماد تصلح لاعادة خصمها او الحصول على قرض مقابلها.
9. تحديد النسبة المئوية لكل نوع من أنواع الائتمان بالنسبة لمجموع هذه العمليات وتعيين الحد الاقصى لقيم وآجال عمليات الائتمان او الاستثمارات والاعتمادات وذلك بالنسبة للمصارف جميعها او لاي منها بالنسبة لكل أو بعض هذه العمليات.
10. تعيين الحد الادنى للتغطيات النقدية اللازمة لفتح خطابات الاعتماد المستندية وخطابات الضمان وذلك بصورة عامة او بالنسبة الى نوع معين من العمليات.
11. تعيين البيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
مادة (35)
مع عدم الاخلال بالفقرة رقم 7 من المادة السابقة يجوز لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ان يقرر اسعارا انتقائية مخفضة عن القروض التي يطلب من المصارف التجارية منحها لمشاريع او انشطة او قطاعات اقتصادية مختارة تحددها اللجنة الشعبية العامة.
ويلتزم مصرف ليبيا المركزي إذا اقتضت اوضاع السيولة لدى المصارف التجارية ان يعيد خصم القروض المذكورة باسعار تقل عن الاسعار المقررة لها بما لا يجاوز 1%.
مادة (36)
على جميع المصارف التجارية ان تودع لدى مصرف ليبيا المركزي بدون فائدة احتياطيات مقابل خصومها الايداعية، ويحدد مجلس إدارة المصرف انواع هذه الخصوم الايداعية ونسبة الاحتياطيات الى كل منها على ان تكون هذه النسبة في الحدود الاتية:
ا- من 5% الى 20% عن الودائع لاجل وودائع التوفير.
ب- من 10% الى 40% من الودائع تحت الطلب والارصدة غير المستعملة من القروض الممنوحة والاعتمادات المكشوفة.
وكل تعديل بالزيادة داخل هذه النسب يراعى اجراؤه تدريجيا بقدر الامكان، وفيما عدا الحالات الطارئة، يجب اشعار المصارف بالزيادة قبل الموعد المحدد لتنفيذها بخمسة عشر يوما على الاقل.
ويكون دفع الاحتياطيات المذكورة بالدينار الليبي ما لم يسمح مجلس إدارة المصرف بتقديم بعضها في شكل اصول اخرى.
مادة (37)
لمجلس إدارة المصرف في اي وقت بعد موافقة الامين المختص ان يلزم المصارف بايداع احتياطيات لاي نوع من انواع الخصوم الايداعية بنسبة تزيد على الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة السابقة على ان يؤدي المصرف فائدة عن الاحتياطيات الزائدة على الحد المذكور بمعدل لا يزيد على سعر الخصم الجاري في تاريخ إيداعها.
مادة (38)
1. تحسب الاحتياطيات المطلوبة من كل مصرف وفقا لاحكام المادتين السابقتين على اساس الخصوم الايداعية لكل مصرف في كل اسبوع وذلك عند اقفال العمل في الايام التي يحددها المصرف من كل اسبوع.
وفي حساب الاحتياطيات المطلوبة يعتبر المصرف التجاري وفروعه وحدة واحدة.
2. إذا نقصت احتياطيات مصرف ما عن الاحتياطيات المطلوبة فعليه ان يكمل احتياطياته فورا، والا حق لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ان يلزمه بدفع فائدة عن المبلغ الناقص بسعر لا يقل على جزء من ثلاثين من 1% عن كل يوم وذلك من التاريخ الذي يحدده.
3. إذا تخلف أحد المصارف عن اكمال احتياطياته مدة شهر جاز لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ان يمنعه او يقيد استمراره في منح الائتمان وفي القيام باستثمارات جديدة وان يمنعه من تخصيص كل ارباحه أو جزء منها لدفع حصص مساهميه.
مادة (39)
يتولى المصرف جمع وفحص التقارير التي ترسلها المصارف اليه، عملا بأحكام هذا القانون ويقوم في نهاية آخر يوم عمل من كل شهر باعداد تقرير موجز عنها وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (40)
لمصرف ليبيا المركزي ان يطلع في اي وقت على دفاتر ومستندات وحسابات المصارف ويكون الاطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشو المصرف الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض.
وعلى المصارف ان تقدم الى المفتشين المذكورين جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لاداء مهمتهم، ويحظر عليهم اطلاع الغير او الافشاء له بشيء من السجلات او الاوراق او المعلومات المتعلقة بالتفتيش الا في الاحوال المرخص فيها قانونا او كان ذلك لازما لتحقيق قضائي.
ويبلغ المحافظ نتائج التفتيش وتوصياته في شأنها الى الامين المختص.
مادة (41)
إذا اتضح للمصرف من فحص البيانات المقدمة من اي مصرف ان اصوله لا تفي بالتزاماته فعلى محافظ المصرف انذاره كتابة بتغطية العجز خلال مدة عشرة ايام من تاريخ انذاره، ويجوز لمحافظ المصرف مد هذه المدة بما لا يجاوز في مجموعها 30 يوما إذا ثبت له ان المصرف قد بدأ فعلا في اتخاذ التدابير الكفيلة بتغطية العجز.
فاذا انقضى الميعاد المحدد دون تغطية، يقوم المحافظ بدعوة الجمعية العمومية للمصرف لاتخاذ الاجراء المناسب، فان لم تنعقد الجمعية العمومية في الموعد المحدد في الدعوة الموجهة لها للاجتماع او لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكفيلة بتصحيح اوضاع المصرف يطلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من المحكمة الابتدائية المختصة تعيين لجنة إدارة قضائية تتولى إدارة المصرف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فان لم تتمكن هذه اللجنة من تصحيح اوضاع المصرف اعتبر الاذن الممنوح للمصرف ملغيا بقوة القانون، ويعين المصفون بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
مادة (42)
يعد مصرف ليبيا المركزي بيانا مجمعا عن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف التجارية لكل زبون دون ذكر اسماء تلك المصارف. ولتنفيذ هذا الاجراء يتعين على المصارف ان تبعث بالبيانات التي يطلبها مصرف ليبيا المركزي والخاصة بالمدينين الذين يمنحون قروضا او ائتمانات في الحدود التي يعينها مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي.
ويجوز لاي مصرف ان يطلب من مصرف ليبيا المركزي تزويده ببيان عن مركز اي زبون يطلب منه تسهيلات ائتمانية وذلك طبقا للاوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة (43)
يتولى المصرف توفير التسهيلات الضرورية لعمليات المقاصة بين المصارف الخاضعة لاحكام هذا القانون ويضع القواعد اللازمة لذلك.
الفصل الخامس
فى حسابات المصرف
مادة (44)
تبدأ السنة المالية للمصرف مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويجوز تعديل بداية ونهاية السنة المالية للمصرف بقرار من الامين المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة المصرف.
مادة (45)
على المصرف بعد انتهاء اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر مباشرة ان يقوم باعداد ونشر بيان بالاصول والخصوم عند اقفال اعماله في نهاية كل من اليومين المذكورين، او في نهاية يوم العمل السابق عليهما مباشرة إذا كان أحدهما يوم عطلة، وان يرسل نسخة من هذا البيان الى الامين المختص.
مادة (46)
تتولى امانة الرقابة والمتابعة الشعبية مراجعة حسابات المصرف وعلى المصرف ان يضع تحت تصرفها جميع الدفاتر والاوراق والبيانات التي تراها الامانة المذكورة لازمة للقيام بعملها.
مادة (47)
يعد المصرف خلال اربعة أشهر من تاريخ انقضاء سنته المالية ما ياتي:
أ) حساب الارباح والخسائر وحساب التوزيع والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المحاسبية المتبعة في المنشات المصرفية موقعا عليها من محافظ المصرف وامين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.
ب) تقريرا عن المركز المالي للمصرف واعماله عن السنة المالية المنتهية يتناول بموجه خاص عرض الاحوال الاقتصادية والاوضاع النقدية والمصرفية المحلية والدولية.
ويقدم حساب الارباح والخسائر والميزانية والتقرير خلال المدة المشار إليها بعد اعتمادها من مجلس إدارة المصرف الى الامين المختص وينشر بيان الحساب في الجريدة الرسمية.
مادة (48)
في نهاية السنة المالية وبعد خصم مصاريف الادارة ومساهمة المصرف في الضمان الاجتماعي الخاص بموظفيه وتخصيص المبالغ المناسبة لمواجهة الديون المعدومة والمشكوك فيها واستهلاكات الاصول وغير ذلك من المصروفات العادية والطارئة التي يدفعها المصرف عادة وبعد خصم نصيب الخزانة العامة في عملية إصدار النقد تضاف الارباح الصافية الى رصيد الاحتياطي العام للمصرف وذلك على الوجه الاتي:
1. كل الارباح الصافية الى ان يبلغ الاحتياطي العام 50% من راس المال المرخص به.
2. 25% من الارباح الصافية إذا بلغ الاحتياطي العام 50% من راس المال وذلك الى ان يبلغ مثل راس المال.
3. 10% من الارباح الصافية إذا بلغ الاحتياطي العام مثل راس المال وذلك الى ان يبلغ مثلى راس المال.
يؤول ما تبقى بعد ذلك من الارباح الصافية الى الخزانة العامة.
مادة (49)
يعفى المصرف من كافة الضرائب والرسوم.
الباب الثانى
فى المصارف التجارية
الفصل الاول
فى تأسيس المصارف والإشراف عليها
مادة (50)
يعتبر مصرفا تجاريا كل شركة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جارية تدفع عند الطلب أو لأجل وفتح الاعتمادات وتحصيل الصكوك المسحوبة من الزبائن أو عليهم ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية وغير ذلك من الأعمال المصرفية.
ولا يعتبر مصرفا تجاريا في تطبيق أحكام هذا القانون المصارف التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الاذن لمصارف التمويل بممارسة بعض أنشطة المصارف التجارية وذلك بالنسبة للمستفيدين منها.
مادة (51)
تكون من الوظائف الرئيسية للمصارف التجارية المساهمة في تمويل خطط التنمية وانشاء أو المساهمة في الشركات والمشاريع الاقتصادية وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
مادة (52)
يجب على كل مصرف تجاري قبل مزاولة أعماله المصرفية أن يحصل على اذن بذلك يصدر من الأمين المختص بناء على عرض محافظ مصرف ليبيا المركزي. ويحل هذا الاذن محل الاذن المنصوص عليه في المادة (479) من القانون التجاري.
ويراعى قبل منح الاذن:
1. الا يترتب على منحه مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غيره من القوانين واللوائح.
2. ألا يكون في قيام المصرف ما يخالف مقتضيات المصلحة العامة.
3. ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه المصرف مماثلا أو مشابها الى درجة تدعو الى اللبس لاسم مصرف آخر أو منشاة أخرى.
ويحظر على أي منشاة غير مأذون لها بمزاولة الأعمال المصرفية طبقا لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة "مصرف" ومراد فاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها.
مادة (53)
يشترط في المصارف التجارية أن تتخذ شكل شركة مساهمة ليبية لا يقل رأسمالها المدفوع عن عشرة ملايين دينار موزعة على أسهم أسمية لا تزيد قيمة السهم الواحد منها على عشرة دنانير يساهم فيه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الليبيون العامة والخاصة وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الأمين المختص بعد التشاور مع مصرف ليبيا المركزي شريطة أن تطرح الأسهم عن طريق الاكتتاب العامة وذلك بما لا يزيد ما يملكه الشخص الطبيعي على (1%) من مجموع عدد الأسهم، كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه مع أصوله وفروعه على (2%) من مجموع عدد الأسهم.
ويجوز أن يؤذن للمصارف غير الوطنية أن تفتح لها فروعها أو وكالات أو مكاتب تمثيل داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وبعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (54)
يشترط في رئيس واعضاء مجالس الادارة في المصارف التجارية أن يكونوا من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وألا يكون أي منهم عضوا بمجلس إدارة مصرف آخر ويحظر على الاشخاص المذكورين فيما يلي أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي مصرف أو أن تكون لهم صلة مباشرة بادارته.
1- من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- من أشهر افلاسه أو توقف عن الدفع أو دخل في صلح واق مع دائنيه.
3- من كان عضوا في مجلس ادارة أي مصرف أو كانت له صلة مباشرة بادارته وجرت تصفيته باجراء قضائي أو الغى الاذن الممنوح له لمخالفته القانون.
مادة (55)
يجب على كل من يعين بمجلس إدارة أي مصرف تجاري أن يبلغ محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه ببيان ما في حوزته من أسهم وحصص في الشركات التجارية وبكل تغيير في هذا البيان وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله.
مادة (56)
يتولى مصرف ليبيا المركزي مسئولية الاشراف والرقابة على المصارف التجارية وتنظيم العلاقة بينها، والتنسيق بين أعمالها ومتابعة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة.
ويجب ابلاغ قرارات مجالس إدارة المصارف التجارية المتعلقة بالاستثمارات طويلة الاجل وفتح الفروع أو الغائها الى المحافظ خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها ويشترط لنفاذ هذه القرارات اعتمادها من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
الفصل الثانى
فى واجبات المصارف
مادة (57)
على كل مصرف أن يحتفظ باحتياطي لرأس المال وعليه أن يرحل قبل أعلان الارباح مبلغا لا يقل عن 50% من صافي الارباح الى الاحتياطي المذكور الى ان يبلغ نصف رأس المال المدفوع ثم يرحل بعد ذلك مبلغا يساوي 25% من صافي الأرباح الى الاحتياطي المذكور حتى يتساوى مع رأس المال المدفوع.
مادة (58)
يجب على كل مصرف أن يحتفظ دائما في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بأموال تعادل قيمتها على الاقل مجموع التزاماته المستحقة الاداء في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وذلك علاوة على مبلغ يساوي مال المصرف المدفوع.
وفي تطبيق هذا الحكم يدخل في حساب الأموال الموجودة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الأموال التي يسمح للمصرف بالاحتفاظ بها في الخارج.
مادة (59)
لا يجوز لاي مصرف أن يوزع ارباحا عن اسهمه ألا بعد خصم جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس والادارة والخسائر وأية مصروفات أخرى لا تقابلها أصول حقيقية.
مادة (60)
يحظر على أي مصرف مزاولة العمليات الآتية:
1. تجارة الجملة والقطاعى بما في ذلك الاستيراد والتصدير أو القيام بأعمال الوسطاء والوكلاء التجاريين.
2. امتلاك العقارات أو استئجارها الا أن يكون ذلك لازما لادارة أعمال المصرف أو اسكان موظفيه أو إذا كانت ملكية العقار آلت اليه وفاء لدين له قبل الغير على ان يقوم بتصفيته خلال خمس سنوات من تاريخ ايلولته اليه، ويجوز لمجلس الادارة مد هذه المدة عند الاقتضاء.
3. امتلاك أسهم الشركات المساهمة الاخرى بما تزيد قيمته على 10% من رأس المال المدفوع للشركة، ويشترط الا تتجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها المصرف في هذه الشركات مقدار نصف رأسماله المدفوع واحتياطي رأس المال. ويجوز عند الاقتضاء زيادة الحدين المذكورين وذلك بموافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
4. قبول الاسهم التي يتكون منها رأس مال المصرف بصفته ضمان لقرض أو التعامل في هذه الاسهم أو امتلاكها ما لم تكن قد آلت ملكيتها الى المصرف وفاء لدين قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ ايلولتها اليه.
5. شراء أسهم أي مصرف من المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ولو كان مقرها الرئيسي في الخارج.
مادة (61)
على كل مصرف يكون مركزه الرئيسي في الخارج أن يعين مديرا مقيما لفرعه أو فروعه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يمقتضى وثيقة رسمية تخوله تلقى التبليغات والطلبات والاعلانات القضائية وغير ذلك من الاوراق التي تقتضيها طبيعة عمل المصرف وتجعله مسئولا مسئولية كاملة امام الجهات العامة الليبية وتودع في مصرف ليبيا المركزي صورة رسمية من هذه الوثيقة.
مادة (62)
يحظر على أي مصرف أن يفتح اعتمادا أو يقدم سلفا أو ضمانا ماليا أو أي تسهيل ائتماني آخر للاشخاص الاتيين:
1. موظفي المصرف إذا كانت المعاملة تتضمن التزاما تتجاوز قيمته مرتب الموظف لمدة سنة ما لم يقدم ضمانا كافيا وبشرط ان تتم المعاملة بذات الشروط المقررة بالنسبة لزبائن المصرف.
2. اعضاء مجلس إدارة المصرف.
ويسري هذا الحكم على كل منشأة يكون للعضو مصلحة فيها كأن يكون شريكا أو مديرا أو وكيلا أو ضامنا لها وكذلك على كل شخص يكون العضو ضامنا له.
3. أي شخص إذا كانت المعاملة تتضمن التزاما على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها على 20% من رأسماله مضافا اليه احتياطي رأس المال والاحتياطيات غير المخصصة ويجوز تغيير هذه النسبة في الحدود وبالاوضاع والشروط التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ولا يسري حكم هذه الفقرة على ما يجري من معاملات بين المصارف أو فيما بين فروع المصرف أو على شراء الاوراق التجارية التي تدفع قيمتها في الخارج ثمنا لصادرات من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو على تقديم سلف مقابل هذه الاوراق.
مادة (63)
على كل مصرف أن يعهد الى مراجعين قانونيين بفحص حساباته سنويا ويشترك أن لا يكونا من اعضاء مجلس ادارته أو من موظفيه أو وكلائه أو حاصلين على قرض منه بضمان أو بدون ضمان.
وعلى المراجعين اعداد تقرير عن ميزانية المصرف السنوية وحساب الارباح والخسائر موضحا فيه الوسائل التي توصلا بها للتحقق من وجود الاصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة وما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها غير مخالفة لأحكام القانون.
ويتلى هذا التقرير مع تقرير مجلس الادارة في الاجتماع السنوي للمساهمين.
وعلى المراجعين ارسال صورة من تقريرهما الى محافظ مصرف ليبيا المركزي.
مادة (64)
على كل مصرف ان يعرض طيلة ايام السنة في جميع مكاتبه وفروعه وفي مكان ظاهر منها صوره من آخر ميزانية روجعت له، وعليه نشرها في احدى الصحف المحلية كما يجب أن يعرض ايضا في الزمان والمكان المذكورين قائمة بالأسماء الكاملة لجميع اعضاء مجلس الادارة.
مادة (65)
على كل مصرف ان يقدم لمصرف ليبيا المركزي:
1. بيانات شهرية عن مركزه المالي وذلك في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر وطبقا للنماذج التي يضعها مصرف ليبيا المركزي.
ويجب أن تشمل هذه البيانات تفاصيل جميع ما قدمه المصرف بغير ضمان من سلف أو اعتمادات مالية للشركة أو الشركات التي يكون له أو لاي عضو من أعضاء مجلس إدارته مصلحة فيها كأن يكون عضوا بمجلس إدارتها او مديرا أو وكيلا أو ضامنا لها.
2. صورة من اخر ميزانية روجعت له وذلك خلال اربعة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية.
3. صورة من كل تقرير يقدم للمساهمين عن أعمال المصرف وذلك خلال خمسة ايام على الأكثر من تاريخ تقديمه إليهم وصورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ انعقاد الجمعية.
4. بيانا عن كل تغيير في اعضاء مجلس إدارة المصرف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثه.
5. اية بيانات أو ايضاحات يطلبها مصرف ليبيا المركزي عن العمليات التي يباشرها المصرف وبالشكل وفي المدة اللذين يحددهما المصرف.
مادة (66)
للمساهمين الذين يحملون مالا يقل عن ربع مجموع الاسهم المصدرة من المصرف وكذلك للمودعين الذين لهم ودائع فيه لا تقل قيمتها عن نصف قيمة مجموع الودائع التي يحتفظ بها المصرف والمبينة في حساباته عن نصف السنة الاخيرة أن يطلبوا من مصرف ليبيا المركزي التفتيش عن أعمال المصرف المذكور وفحصها.
ويجب أن يشتمل الطلب على الاسباب المبررة لتقديمه ولمصرف ليبيا المركزي أن يطلب من مقدميه تقديم ضمان مالي لمواجهة مصروفات الفحص والتفتيش.
وعلى مصرف ليبيا المركزي أن يندب موظفا أو أكثر وذلك لفحص أعمال المصرف.
وعلى موظفي المصرف أن يقدموا للمفتشين الدفاتر والحسابات والبيانات والمستندات المتعلقة بأعمال المصرف والادلاء بما قد يطلب منهم من معلومات على أن يكون ذلك كله في مقر المصرف نفسه.
وعلى المنوط بالتفتيش تقديم تقريره فور الانتهاء من مهمته الى محافظ مصرف ليبيا المركزي وللمحافظ ارسال صورة منه الى طالبي التفتيش وله أيضا أن يلزمهم أو يلزم المصرف الذي وقع عليه التفتيش بالمصروفات التي استلزمها وذلك على حسب الاحوال.
مادة (67)
لا يجوز لاي مصرف الاندماج في مصرف آخر الا بموافقة الأمين المختص بعد التشاور مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ويحدد بقرار من مصرف ليبيا المركزي الاجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة.
مادة (68)
لا يجوز لأي مصرف وقف عملياته الا بأذن سابق من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، ولا يصدر هذا الاذن الا بعد التحقق من أنه قد ابرأ ذمته نهائيا قبل اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وفقا للشروط والاوضاع التي يضعها مصرف ليبيا المركزي.
مادة (69)
يجوز الغاء الاذن الممنوح للمصرف في الحالات التالية:
1- إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له ولم يقم بازالة المخالفة خلال المدة ووفق الشروط التي يعينها مصرف ليبيا المركزي.
2- إذا تبع سياسة من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة.
3- إذا توقف عن مزاولة أعماله.
4- إذا أشهر افلاسه أو تقرر تصفيته.
5- إذا اندمج في مصرف آخر.
6- إذا اتضح أن الاذن تم على اساس بيانات خاطئة قدمها المصرف.
ويكون الغاء الاذن بقرار من الأمين المختص بعد التشاور مع مصرف ليبيا المركزي وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) فيكون الالغاء فيها بقرار من اللجنة الشعبية العامة وفي الحالات المشار اليها في الفقرات (6،3،2،1) من هذه المادة لا يصدر قرار الالغاء الا بعد اخطار المصرف بكتاب مسجل ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره.
مادة (70)
يترتب على القرار الصادر بالغاء الاذن وقف المصرف عن مباشرة العمل وفي هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن يقرر تصفية أعمال المصرف فورا أو أن يرخص له بمباشرة العمليات القائمة وقت الالغاء وذلك بالشروط التي يقررها المجلس المذكور.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة (71)
لا قيد على حرية المودعين في التصرف في أرصدة حساباتهم لدى المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للشروط المتفق عليها عند فتح تلك الحسابات، ولا يجوز المساس بالارصدة المذكورة أو التنفيذ عليها الا بمقتضى حجز قضائي أو اداري، وتعفى الفوائد المدفوعة عن ارصدة حسابات التوفير من كافة الضرائب والرسوم.
مادة (72)
على المصارف الاحتفاظ بسرية حسابات زبائنها وارصدتها وبكافة عملياتهم المصرفية، ولا يجوز أن تسمح بالاطلاع عليها أو كشف أو اعطاء بيانات عنها للغير الا باذن قضائي.
مادة (73)
تسري على المصارف أحكام القانونين المدني والتجاري وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
مادة (74)
تنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بمنح الاذن لأي مصرف أو بالموافقة على اندماجه في مصرف آخر أو بالغاء الاذن الممنوح له.
مادة (75)
استثناء من أحكام القانون رقم (4) لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية يكون لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أن يحدد الايام التي تغلق فيها المصارف وساعات العمل التي تفتح للجمهور.
الباب الثالث
فى الراقبة على النقد
مادة (76)
في تطبيق أحكام هذا الباب تشمل عبارتا (النقد الليبي) و (النقد الأجنبي) بالاضافة الى العملة الورقية الرسمية الصكوك والارصدة والحوالات والضمانات والاعتمادات المصرفية والاسهم والسندات والأوراق المالية والتجارية بجميع انواعها وقسائمها والعمولات والتعهدات والحقوق والمطالبات والديون والقروض وغيرها من الاوراق ذات القيمة المقومة بعملة ليبية أو أجنبية بحسب الاحوال، كما تشمل كلمة (شخص) الاشخاص الطبيعية والاعتبارية.
مادة (77)
1. يحظر التعامل في النقد الأجنبي وتحويل النقد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو اليها، كما يحظر تحويل التعهدات المقومة بعملة أجنبية الا بالشروط والاوضاع التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وعن طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها من المصرف بذلك.
2. ولا يجوز لغير المقيم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو وكلائه التعامل بالنقد الليبي أو تحويل السندات أو الاوراق المالية الليبية أو قسائمها أو بيعها الا بالشروط والاوضاع التي تحدد بقرار من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي وعن طريق المصارف المرخص لها بذلك.
3. لا يجوز بأي حال استعمال النقد الاجنبي المرخص بتحويله لغير الغرض المخصص له.
مادة (78)
1. يحظر استيراد وتصدير النقد الليبي كما يحظر تصدير النقد الاجنبي وكذلك السندات والاوراق المالية وقسائمها المقومة بأية عملة كانت والنقود والمسكوكات الذهبية والفضية الا وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي.
2. ينظم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي استيراد وتداول الصكوك السياحية وتحديد المصارف والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل فيها.
3. يكون لرجال الجمارك المختصين ممارسة السلطات المخولة لهم بمقتضى قانون الجمارك بالنسبة لاوراق النقد وغيرها مما هو محظور استيراده أو تصديره بالتطبيق لاحكام هذا القانون.
مادة (79)
يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي من غير الجهات العامة والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشات العامة ان يحتفظ بكل ما يملكه أو يجوزه من نقد أجنبي لدى المصارف التجارية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها مصرف ليبيا المركزي.
وللاشخاص الذين اجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبي طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، على ان يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لاحكام هذا القانون.
ويحدد المصرف شروط اخراج النقد الاجنبي صحبة المغادرين، مع مراعاة عدم وضع قيود على اخراج النقد الاجنبي الثابت ادخاله للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بموجب اقرارات جمركية أو تحويلات مصرفية.
مادة (80)
1. يجب على كل من يصدر بضاعة ان يورد قيمتها بالنقد الاجنبي في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن وفقا للشروط والاوضاع التي يقررها مصرف ليبيا المركزي.
ويجوز لمصرف ليبيا المركزي اطالة هذه المدة أو تجديدها ولا يخل تطبيق هذه المادة بأحكام الاتفاقيات التجارية القائمة او التي تعقد بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والبلدان الاخرى.
2. إذا كانت الصادرات قد تمت في إطار عقد مقايضة أو صفقة متكافئة فيجب على المصدر ان يقدم بيانا بقيمة ونوع البضاعة المصدرة والموردة الى مصرف ليبيا المركزي خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
3. ويجوز لمصرف ليبيا المركزي وفقا للقواعد التي يقررها ان يعفي من شروط استيراد قيمة الاشياء التي ترسل للخارج دون ثمن كالعينات غير ذات القيمة التجارية والهدايا.
مادة (81)
الديون المستحقة لدائنين غير مقيمين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمحظور تحويل قيمتها الى الخارج طبقا لاحكام هذا القانون يعتبر دفعها في حسابات مجمدة باسماء الدائنين في المصارف المعتمدة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مبرئا لذمة المدينين، على ان يأذن بهذا الدفع مصرف ليبيا المركزي ويقرر المصرف الاوضاع والشروط التي يجري بمقتضاها التصرف في هذه الحسابات المجمدة.
مادة (82)
على المصارف والجهات الاخرى المرخص لها في التعامل في النقد الاجنبي ان تقدم لمصرف ليبيا المركزي بيانا بما اشترته أو باعته من النقد الاجنبي والتحويلات التي تجريها وفقا لاحكام هذا القانون وبما تحت يدها من ارصدة مقومة بالنقد الاجنبي أو اية بيانات آخرى يقررها مصرف ليبيا المركزي وفي المواعيد التي يحددها.
مادة (83)
يجوز اجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالي من والى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة (84)
يجوز لأي شخص ان يدخل معه الى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أية نقود أجنبية وبدون قيد شريطة الاقرار عنها عند دخوله من نقاط الحدود الجمركية، كما يجوز له ادخال واخراج أوراق النقد الليبي في حدود المبلغ الذي يحدده مصرف ليبيا المركزي.
الباب الرابع
فى العقوبات
مادة (85)
كل من تخلف من المصارف عن العمل بالقرارات التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي لحكم المادة (34) أو خالف احكام المادتين (36، 37) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار.
مادة (86)
كل من يخالف أحكام المادة (52) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة في جريدة أو أكثر أو بشهره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مادة (87)
كل من يخالف احكام المادة (54) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة (88)
يعاقب على عدم تقديم البيانات المشار اليها في المادة (65) من هذا القانون في المواعيد المحددة فيه أو المواعيد التي يحددها مصرف ليبيا المركزي لهذا الغرض حسب الاحوال بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار.
ويقضي بالعقوبة نفسها في حالة الامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات والاوراق لموظفي مصرف ليبيا المركزي المنتدبين للاطلاع والتفتيش وذلك دون الاخلال بوجوب تقديمها.
مادة (89)
كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو اخفى بعض الاوراق أو بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الاوراق الأخرى التي تقدم الى مصرف ليبيا المركزي أو مندوبيه بالتطبيق لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة (90)
مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر:
1. يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (77، 78) من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل مثلي المبالغ التي رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم على الجاني عدا العقوبات السابقة بغرامة إضافية تعادل قيمة تلك المبالغ.
2. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (79) من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
3. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (80) من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
4. يعاقب كل من يخالف احكام المادة (82) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار.
5. ويجوز منح مكافآت من حصيلة المبالغ الصادرة والغرامات المحكوم بها تنفيذا لاحكام هذا القانون الى كل من أرشد أو سهل أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها وذلك في الحدود وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة (91)
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل عضو في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وكل موظف فيه أفشي أية بيانات أو معلومات حصل عليها بحكم وظيفته وذلك في غير الاحوال المرخص فيها قانونا.
ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف التجارية وموظفيها.
مادة (92)
كل مخالفة أخرى لاحكام الالزام أو الحظر الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار.
مادة (93)
يكون مسئولا عن المخالفة في حالة صدورها من أي مصرف أو شركة أو منشاة أو أي شخص اعتباري آخر، الرئيس التنفيذي لذلك المصرف أو الشركة أو المنشاة أو الشخص الاعتباري الآخر حسب الاحوال. وفي حالة صدور المخالفة عن فرع المصرف فيكون مسئولا عن المخالفة الرئيس التنفيذي لذلك الفرع. ولا يؤدي تطبيق العقوبات المالية التي يحكم بها الى تحميلها المصرف أو الشركة أو المنشاة وغيرها.
مادة (94)
مع مراعاة حكم الفقرة (3) من المادة (78) يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من محافظ مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ له، ولهم بهذه الصفة الاطلاع على السجلات والحسابات والاوراق وغيرها من المستندات ذات العلاقة وعليهم أن يحافظوا على سرية ما يطلعون عليه أو يصل الى عملهم من بيانات تتعلق بأداء وظائفهم.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.