Law No. (10) of 1378 FDP (2010 AD)
On Customs
The General People’s Conference
the following law was drafted:
Part (1)
Definitions and General Provisions
Chapter (1)
Definitions
Article (1)
The terms used herein shall have the following meanings ascribed to them, unless the context requires otherwise:
10. Customs Station: The area designated by the Secretary at each airport, seaport, or any other place determined by the Secretary where there is a customs office authorised to complete all or some of the customs procedures.
11. Customs Borders: The Libyan coast and the borders between the State and neighbouring states. The customs borders shall encompass the airspace above such coast and borders, and a barge, floating bridge, ship, port, harbour, or berth used to transport goods or passengers to and from an anchored ship or boat at any port or harbour to and from which imported or exported goods are transported abroad or transhipped.
12. Customs Office: any place designed to complete customs formalities.
13. Abroad: Outside the customs borders.
14. Export: Transportation of goods from the State through the customs borders.
15. Import: Transportation of goods into the State through the customs borders.
16. Traveller: Any person who enters or leaves the State, whether a resident or a non-resident.
17. Customs Declaration: The declaration submitted for authorised goods by the owner of the goods or his legal representative in accordance with the provisions of the present law and customs regulations.
18. Customs Tariff: The schedule that contains the names of goods, the customs fees that they are subject to, and the rules and notes therein.
19. Goods: All kinds of movable assets, including any natural material or product, whether animal, industrial, or agricultural.
20. Type of Good: The name of the good on the customs tariff schedule.
21. Origin of the Goods: The country where the good was produced, whether it is a natural, agricultural, industrial or animal product.
22. Provenance of the Goods: The country from which the goods are directly imported.
23. Prohibited Goods: Any good of which the import or export is prohibited by law.
24. Restricted Goods: Goods of which the import or export is restricted by the law.
25. Limited Goods: Goods of which the import is limited to a specific entity.
26. Goods Subject to Elevated Fees: Goods that a specified by a decision of the Secretary to raise the customs control rates, and such shall be published in the Code of Procedure.
27. Customs Broker: Any natural or legal person who prepares, signs, and submits customs declarations to Customs, and who undertakes the procedures related to the goods for the account of others.
28. Owner: The legal possessor, importer, exporter, receiver, representative, or holder of goods or means of transport, and any person other than customs officers who has the right to dispose of or control the goods or means of transport.
29. Transporter: The owner or the means of transport or his representative.
30. Means of Transport: Animals, boats, ships, aircraft, cars, and all other vehicles used to transport goods.
31. Storage Facility: The location or building designed by Customs or which Customs approved for use by a third party to store goods pending their withdrawal in accordance with the Customs Procedures.
32. Warehouse: The location or building in which goods for which customs fees and duties are suspended are stored under the supervision of the customs station in accordance with the provisions of the present law.
33. Customs Violation: Any act or failure to act that violates the provisions of this law and the regulations and decisions issued on the basis thereof.
34. Duty-Free Shop: The authorised location where goods for which customs fees and duties are suspended are stored for display and sale.
35. Smuggling: Exporting or importing goods in violation of the provisions of applicable legislation.
36. Produced Goods: Goods that have been cultivated, manufactured, or extracted.
37. Identical Goods: Good that are completely identical, including physical and qualitative characteristics and commercial reputation, which have minor differences in appearance.
38. Similar Goods: Good that have similar characteristics and similar material components, which allows them to perform the same functions according to the nature of the goods, commercial reputation, and the brand or trademark.
The provisions of Items (37) and (38) shall not apply to goods that include or contain engineering, research, technical, or design works, or plans or figures that have not been modified.
Goods may only be considered to be “identical” or “similar” if they were produced in the same country where the goods subject to evaluation were produced.
39. Goods of the Same Nature or Type: Goods classified in a group or class of goods produced by a certain production branch or sector of a production branch. This expression includes identical or similar goods.
Chapter (2)
General Provisions
Article (2)
Customs offices and entry points shall be established and their competencies determined by a decision by the Secretary. Customs stations and offices designated upon the entry into force hereof shall be considered to be designated or established under its provisions. Goods may only be imported or exported to or from the country through customs stations. Means of transport may only cross the Libyan customs borders through a customs office unless the Director-General authorises otherwise.
If the decision designating the customs station does not specify the borders of such station accurately, the goods shall be deemed to be within the customs station from the time of their inspection until their definitive withdrawal with the administration’s permission.
Article (3)
The Secretary shall determine the land routes between the borders and the customs stations, as well as the times and conditions for the means of transport to cross the customs borders to transport goods.
The Secretary shall also determine the official work days and hours during which the customs station shall be open to deal with the public.
Article (4)
A council shall be formed called the Customs Tariff Council that is competent to draft the general customs tariff policy in accordance with its financial, economic, and social aims. A decision shall be issued to form this Council by the General People’s Committee based on a proposal by the Secretary.
Article (5)
Goods entering the territory of the Libyan territory shall be subject to the duties specified in the customs tariff in addition to other applicable taxes and fees, except those exempted by a decision issued by the General People’s Committee based on a proposal by the Secretary. The decision issued shall specify the goods and the rate of discount or exemption from payable customs duties.
Goods exported from Libyan territory shall only be subject to customs duties and other fees if a decision in this regard is issued by the General People’s Committee based on a proposal by the Secretary.
Customs duties and other fees and taxes levied on the import and export of goods shall be collected in accordance with the regulating laws thereof. Goods may not be released before completion of customs procedures and payment of duties and fees, unless stipulated otherwise by the law.
Article (6)
The customs tariff shall be set and amended by a decision from the General People’s Committee, based on a proposal from the Secretary.
Article (7)
The Secretary may issue a decision imposing an additional tax not exceeding 5% of the customs duty on certain goods and allocating their returns for the purposes determined by a resolution of the General People’s Committee.
Article (8)
Imported goods shall be subject to proof of origin. A decision by the Secretary shall specify the rules of origin, conditions of proof, and exemptions from such proof.
Article (9)
Goods imported from a country other than the country of origin after they have been offered for consumption in that country shall be subject to either the country-of-origin tariff or the country-of-provenance tariff, whichever is higher.
If the goods undergo manufacturing in a country other than the country of origin, they shall be subject to the tariff applicable to the country of origin or the country of manufacture according to the degree of manufacture, in accordance with the rules determined by a decision by the Secretary.
Article (10)
Similar decisions shall be issued by the Director-General to classify goods that are not listed in the customs tariff schedule, and such decisions shall be published in the Code of Procedure.
A decision shall be issued by the Director-General classifying the goods that may be listed under more than one item of the customs tariff schedule.
Subject to the explanations of the tariff issued and the conditions applicable thereto determined by a decision by the Director-General, decisions issued by the Director-General under the previous two paragraphs shall be binding and final.
Article (11)
Goods originating or exported from countries that have not concluded commercial agreements with the State containing a most-favoured-nation clause may be subject to additional taxes by a decision of the Secretary.
Article (12)
Imported goods may be subject to a compensatory tax in the following cases:
Article (13)
Decisions amending the customs tariff shall apply to goods for which customs taxes have not been collected upon their entry into force, unless stipulated otherwise.
With regard to goods intended for import and for which the due taxes were paid before they fully entered customs, the part thereof which did not enter shall be subject to the applicable tariff upon their entry.
Article (14)
Customs duties shall be levied on the goods subject to an ad valorem based on their condition at the time of imposition of the customs tariff and their schedules.
Article (15)
The rules for the calculation of the tax on excisable goods based on weight, quantity, or size, as well as on their packages and boxes shall be determined by a decision by the Secretary.
Article (16)
Notwithstanding Article (14) of the present law, the tariff shall be imposed as follows:
Article (17)
The provisions of Article 16 of the present law shall apply to all other duties and fees collected by the administration, unless the law stipulates otherwise.
Article (18)
If customs duties and any other taxes and fees previously collected are inferior to the amount stipulated by law, the person who paid the lesser or was refunded the amount by mistake, shall pay the remaining or refunded amount at the request of the competent customs officer.
The competent customs officer may refuse to deliver any other goods to the said person until the latter settles the amount to be paid or returned. Such does not prejudice or preclude the initiation of legal measures.
Article (19)
If the goods are classified or can be classified under two or more categories, entailing a difference in the taxes thereon, the following rules shall apply, subject to the rules set forth in the customs tariff according to the harmonised system.
Article (20)
A separate tax shall be imposed on unordinary goods containers unless the Director-General deems that such containers are usually and conventionally used to pack the goods inside them and he is convinced of the proportionality between the value of the goods and that of the container.
Article (21)
If a dispute arises between the customs official and the owner of the goods over the type, origin, or value of the goods, it shall be submitted to the dispute-resolution committee formed under the provisions of the present law.
Chapter (3)
Prohibition and Restriction
Article (22)
A customs declaration shall be submitted to the nearest customs office for any goods that enter or leave the State in accordance with customs regulations. A detailed declaration shall be submitted for all goods that are imported or exported in accordance with customs regulations.
The declaration shall be submitted when or after the goods reach the customs office. Nonetheless, the Director-General may authorise declaration to be filed before the goods reach the location of customs release, in accordance with the regulations prescribed in this regard.
Every travellers shall present himself to the competent customs station, in accordance with the regulations prescribed in this regard.
Article (23)
Any goods that are not authorised for import or export are deemed prohibited. If the import or export of certain goods is subject to restrictions from any entity, such goods may not enter or leave the country unless they meet the requirements.
Article (24)
In addition to the conditions set forth in the present law, importers and exporters shall abide by the legislation and agreements to which the State is party with regards to trade-related aspects of intellectual property rights.
Chapter (4)
Distinguishing Elements of the Goods
Article (25)
Subject to the standards for origin of goods set forth in the applicable international agreements to which the State is party, the country from which the goods are obtained shall be considered their origin, and they shall be considered to be obtained in a country in the following situations:
The rules determining the origin of goods and the rules to be followed to determine the origin of goods obtained in a country through use of the products set forth in the previous paragraph when they are imported shall be determined by a decision by the Secretary, in accordance with the rule of substantial transformation. The rule of substantial transformation is the standard the determines origin on the basis that the country of origin is the country where the last substantial transformation or manufacture occurred that is considered sufficient to give the commodity its main character.
The methods for submission of documents establishing origin and the situations requiring submission of such documents shall be determined by a decision by the Secretary.
Article (26)
The provenance of the goods is the country from which the goods are directly imported. If the goods simply transit, berth, halt, or are transshipped in an intermediary country, this is not sufficient to acquire the quality of provenance.
Article (27)
The type of goods shall be specified in the nomenclature of the customs tariff schedule, in accordance with the system for classifying the goods. In the absence of such nomenclature, the Director-General shall issue a decision to treat the concerned goods in the same manner as the type to which it is most similar. Such decisions shall be published in the Code of Procedure.
Article (28)
Connected persons are the following:
Article (29)
The customs value of goods imported into the State is the contractual value of the deal, i.e. the price actually paid or payable for sale of the goods after modification, as well as the costs to the extent that they are actually borne by the seller and not included in the price.
Costs include the following:
Article (30)
Expenses added to the price actually paid or that must be paid shall be derived from objective data that may defined. Expenses for the re-production of imported goods may not be added, nor may expenses in consideration for distribution or re-sale rights of the imported goods, unless the latter are a condition of the sale for the purpose of exporting the goods imported to the State.
Article (31)
Customs value does not include the following elements:
Article (32)
Customs may estimate the value of the goods if there is doubt about the correctness of the declared value or in the absence of invoices or freight calculation. Customs shall notify the owner of the goods of such estimation. If the latter objects thereto, he may file a complaint with the Director-General within ten days from his notification thereof.
Article (33)
If it is not possible to determine the customs value through application of Article (29), the provisions of Articles (29), (30), and (31) and the other provisions of the present law shall be applied in succession until this value is determined fairly and objectively.
Article (34)
Article (35)
In the absence of such sales, the contractual value of similar goods sold at a different commercial level or in a different quantity shall be adopted with modification, taking into account the differences that may be applied to the commercial level, the quantity, or both, provided that these modifications are made on the basis of evidence that clearly proves the reasonableness and accuracy of these modifications, whether they lead to an increase or a decrease of the value.
Article (36)
First. Commissions normally paid, or which were agreed to be paid, or additions normally made in consideration for the profit or general expenses in the country of the imported goods of the same class or type.
Second: Customary costs of transport and insurance and related costs in the importing country.
Third: Customs duties and other taxes and fees that are payable in the importing country for import or sale of the goods.
b. In the event that there are no imported, identical, or similar goods sold at the time the goods to be assessed are imported, the customs value shall be based on the unit price at which the imported, identical, or similar goods are sold as is upon their importation at the closest possible time within 90 days before or after the date of importation of the goods being assessed, taking into account the deductions referred to in Paragraph (1-A) of this article.
Article (37)
Article (38)
Article (39)
The procedures for determining the customs value of imported goods shall not preclude the right of the importer to collect his goods, if he provides sufficient monetary guarantees accepted by Customs to cover the fees that may ultimately be imposed, in addition to the fine, if necessary.
Customs may keep samples of the goods released before final determination of their value and such samples shall be returned to the owner of the goods, unless they are used up in examination or analysis.
Article (40)
The Director-General shall determine the controls for application of the rules for assessment of goods set forth in the preceding articles, as well as the principles for cases not covered explicitly in these rules, subject to the explanatory notes of the customs assessment rules set forth in international agreements to which the State is a party.
Article (41)
An invoice authenticated by the chamber of commerce or other competent official body accepted by customs shall be attached to every customs declaration. The invoice shall establish the correct price and origin. Customs is entitled to require documents, contracts, correspondence, etc. pertaining to the deal, without having to abide by their content or the invoices themselves, and without restriction therein on its assessment authority.
Article (42)
Upon export, the customs value shall be the value of the goods at the time of registration of the customs declaration, with all expenses up to the location of export added. Such value shall not include the export tax and the production tax, and other taxes and fees refunded upon export.
Article (43)
If the elements adopted to determine the customs value of a given good are denominated in a foreign currency, the conversion shall be made at the current exchange rate as of the date of registration of the customs declaration.
Article (44)
Goods imported or exported by mail shall be approved in accordance with international agreements to which the State is a party. Within the limits of these agreements, the Post Department shall present to the administration mail packages, parcels, and files on which customs duties are levied or which are subject to special restrictions or procedures. The tax valuation and waiver procedures for imported or exported goods shall be specified by a decision by the Director-General of Customs, in agreement with the Post Department. In any case, the confidentiality of correspondence shall not be violated.
Part (2)
Customs Work Regulation
Article (45)
Article (46)
Customs employees who are appointed by a decision by the Secretary shall be considered judicial officers with regards to application of the provision of this law and within the scope of their competences.
Article (47)
Authorised customs officers shall have the right to search places, people, goods, and means of transport inside the customs station and in the locations and warehouses under the supervision of Customs. Customs may take all necessary measures to prevent smuggling in the customs station.
Article (48)
Customs officers may control the identity of persons who enter the customs territory or who circulate within the customs control zone.
Article (49)
Every driver of a means of transport shall comply with the orders of customs officials. Customs officials may take all appropriate measures to stop means of transport in the event that the driver fails to comply.
Article (50)
Customs officials are entitled to examine all ledgers, documents, and documentation pertaining to customs operations related to the work of the following:
The persons concerned shall keep the documents mentioned in Paragraph (1) for no less than five years. If these documents are completed electronically through media applications and systems as well as the necessary information and systems to operate them, customs officials shall deliver a statement of what was recorded to these persons or companies.
Article (51)
Authorised customs officers may board vessels within the customs control zone to search the same or request manifests and other documents required by the established rules.
In the event of failure to present such documents, in the absence thereof, or in the event of suspicion of the presence of smuggled or prohibited goods, the necessary measures shall be taken, including the use of force, to seize the goods and sail the vessel to the nearest customs office when necessary.
Article (52)
Customs officers shall have the right to seize prohibited or smuggled goods if their existence violates the rules applicable in the customs territory. In the event of strong suspicion of smuggling, they shall have the right to search places and shops and look for smuggled goods in accordance with the provisions of the law and within the control zone.
Article (53)
Customs officers may inspect all ships within the maritime customs control zone.
Article (54)
Customs officers may inspect facilities and equipment established on the continental shelf or exclusive economic zone at any time. They may also inspect means of transport that are used or help explore for or exploit natural resources contained in the continental shelf or the exclusive economic zone.
Article (55)
Customs officers and those who assist them from other entities shall have the right to pursue smuggled goods and follow up thereon after such goods leave the customs zone. They may also inspect and search passing caravans in the desert if they are suspected of violating the provisions of the law.
In all cases, customs officers shall be entitled to apprehend persons, seize goods and means of transport, and transport the same to the nearest customs office. For this purpose, they shall enjoy free movement along the cost or any part thereof, as well as on seashores and any port, gulf, road, or public land, with the right to pass through private property within 5 kilometres from the borders.
Article (56)
If proof emerges that a crime has been committed in violation of the law, authorised customs officials may inspect homes where goods or documents pertaining to such crimes are found, after obtaining permissions from the public prosecution. The inspection shall be conducted in the presence of two witnesses if the owner or the house or his representative is not present.
In cases of in flagrante delicto, they may inspect homes or shops without being subject to the procedures set forth in the previous paragraph.
In any case, it shall not be permitted to inspect homes before 7 a.m. or after 7 p.m. However, inspection may continue after 7 p.m. if it had begun before that time.
Article (57)
Customs officers may perform the duties set forth in previous articles and take any of the following measures:
Article (58)
Customs officers may enter post offices, including mail-sorting rooms in direct contact with abroad, in the presence of postal employees, in order to search for opened or unopened letters, whether foreign or domestic, that contain or are suspected of containing prohibited items for import or export, or that are subject to restrictions or customs fees, with the exception of envelopes subject to the transit system.
Article (59)
The customs officer shall not be held accountable for any seizure he conducts in accordance with the provisions of this law if such seizure is based on a reasonable cause.
If the owner recovers a seized means of transport or goods or the revenues thereof, and the court decides that there is justifiable grounds for seizure, such decision shall preclude legal action against any customs officer with regard to such seizure.
Part (3)
Customs Procedures
Chapter (1)
Import
Article (60)
– General manifest.
– List of the ship’s equipment, the crew’s baggage, and goods belonging to them.
– List of names of passengers and all shipping documents and bills of lading that may be requested by Customs in application of customs regulations.
– Ship manifest for goods that will be unloaded at this port, translated into Arabic.
Article (61)
All goods delivered by sea shall be recorded in the general ship manifest.
Such manifest shall be signed by the captain and it shall include the name of the ship, its nationality, type of goods, quantity of packages, their marks and numbers, the names of the consignor and the consignee, the description of packaging, and the seaports from which the goods are shipped.
Article (62)
The shipmaster or his representative shall submit to the customs office a manifest of the goods shipped to the State within twenty-four hours at most from the date of arrival of the ship – excluding official holidays – in accordance with the rules stipulated by the previous article.
In all cases, Customs may examine the general manifest and all the shipping documents. If the manifest pertains to a vessel that does not make regular voyages or that does not have a forwarder in the State, or if it is a sail ship, such manifest shall be endorsed by the customs authorities at the shipping port.
Article (63)
Within the period set forth in the previous article, the shipmaster or his representative shall submit a list of the ship’s passengers and supplies, including the tobacco and alcohol intended for on-board consumption, as well as the excisable belongings of the crew. Any excess in such items over the ship’s needs at the time of anchorage shall be placed in a special warehouse sealed with the Customs’ stamp.
Article (64)
The cargo of the ship or all other maritime means of transport shall only be unloaded at ports that contain customs offices. Goods shall be unloaded or transferred from one ship to another with written approval from the administration and in the presence of its officers.
The unloading or transfer from one ship to another shall take place during the fixed working hours and under the conditions set by the administration.
Article (65)
The shipmaster or his representative shall be held responsible for any shortage in the number of packages or the contents thereof or in the amount of the bulk goods until delivery of the goods to the customs storage facilities, warehouses or concerned persons. However, they shall not be responsible for any shortage in such case.
The degree of tolerance concerning bulk goods in case of excess or shortage as well as partial shortage in goods resulting from natural factors or poor packaging and leakage of their contents shall be determined by a decision by the Customs Director-General.
Article (66)
In the event of shortage in the number of unloaded packages or in the amount of goods compared to those mentioned in the manifest, the shipmaster or his representative shall justify such shortage. If the missing goods or packages have not been shipped in the first place, have not been unloaded, or have been unloaded at a different location, the shortage shall be justified by supporting documents. If such documents cannot be submitted, a time period not exceeding six months may be given to submit the same against a guarantee ensuring the Customs’ rights.
Article (67)
Aircraft making international flights shall not land at airports that do not contain customs offices or checkpoints, unless granted permission by the Civil Aviation Authority after notifying the administration.
Article (68)
Goods transported on board aircraft shall be recorded in a bill of lading drafted in the manner described in Article (61) of the present law.
The captain of the aircraft shall produce such bill of lading to customs officers at the first request. He shall also present it to the customs office at the airport along with a translation thereof when necessary, immediately upon arrival at the airport.
Article (69)
Unloading or throwing goods from the airplane en route shall be prohibited. However, the captain of the aircraft may give orders to throw off goods if necessary for the safety of the aircraft, provided that he notifies the administration thereof immediately upon landing.
Article (70)
Goods transported by air shall be subject to the same provisions for goods transported by sea.
Article (71)
Goods imported by land shall head directly from the border to the nearest customs office. Their transporters shall adhere to the route or path leading directly to such office, which shall be designated by a decision by the Director-General.
The transporters of such goods shall be prohibited from bringing the goods past the customs office without authorisation or from placing them in homes or other locations before presenting them to such office.
When necessary, a decision by the Director-General may grant permission to import goods by other routes in accordance with the regulation issued for this purpose.
Article (72)
Upon arrival at the customs office, the transporters of goods and their escorts shall present the bill of lading or packing list that functions as a manifest signed by the driver of the means of transport, accredited by the transport company’s representative (if any), and drafted in accordance with the conditions set by the present law.
The bill of lading or packing list shall be attached to the documents supporting their content in accordance with the conditions set by the administration.
The Secretary shall issue a decision determining exceptions to this rule, which shall be published in the Code of Procedure.
Article (73)
Goods shall be imported or exported by letter post or parcel post in accordance with Arab and international postal agreements and the legal texts in force.
General Provisions
Article (74)
All ships, trains, cars, aircraft or other means of transport, whether laden or unladen, shall be prohibited from leaving the State without presenting to the customs station a manifest in conformity with the provisions of Article (61) and all the documents mentioned in said article, and obtaining authorisation to leave, except in cases determined by a decision by the Director-General.
Article (75)
It is prohibited for ships transporting all sorts of cargos to berth in ports other than those intended for such purpose without prior authorisation from the administration, except in cases of maritime emergencies or force majeure. In this case, the captain shall notify the nearest customs office and submit a report of the ship’s cargo without delay.
Article (76)
Aircraft may only cross the borders through the specified routes. They may land or take off only at the airports where customs offices exist, except in cases of force majeure, in which case pilots shall submit a report to the administration and they shall report accidents arising therefrom.
Article (77)
Several sealed packages, assembled in any way whatsoever, may not be stated in the manifest or its equivalent as a single package.
Instructions issued by the administration shall be observed with respect to containers, platforms, and trailers.
Article (78)
The provisions of this law shall apply to land and air transport with regards to unloading goods and transferring them form one means of transport to another. Drivers, airplane pilots, and transportation companies or their representatives are liable for any shortage in land or air transport in the application of the present law.
Article (79)
No person present at a port, airport, or customs office may board a means of transport coming from outside the country unless by Customs authorisation, with the exception of port employees, passport police and health personnel who are authorised to perform such duties, each within their competence.
Article (80)
Ship captains, pilots, their agents or their representatives shall submit the soonest possible to the nearest customs office a statement on the place where the goods have been lost, destroyed or left in the event that the means of transport is lost, destroyed, forced to berth, or forced to land in places other than the Customs station.
Chapter (2): Export
Article (81)
Goods for export shall head to a competent customs office for detailed authorisation.
Article (82)
It is prohibited for transporters heading to land borders to pass the customs offices or checkpoints without authorisation, or to take other routes with the aim of avoiding such offices or checkpoints, according to the provisions adopted by the administration.
Chapter (3)
Customs Declaration
Article (83)
A detailed customs declaration (customs procedural certificate) for all imported or exported goods shall be submitted to the customs office upon entry into the State and prior to the completion of customs procedures, even if such goods are exempted from customs duties and fees. The customs declaration shall contain all information, explanations and elements that enable application of the customs procedures in force and settlement of the necessary duties and fees, when necessary.
The customs declaration shall be submitted in writing, and it may be submitted electronically according to regulations determined by the Director-General.
The customs declaration form, the documents to be attached thereto, and the time period for submission thereof shall be determined by a decision by the Secretary.
The customs declaration shall be recorded, and its date of registration and annual serial number shall be noted, after verifying its conformity with the provisions of the present law.
Article (84)
The customs declaration may be invalidated after it is registered at the request of the owner of the goods or his agent in the following cases:
Customs is entitled to invalidate the declaration within 15 days from registration thereof if the duties and fees payable for the goods subject of the declaration are not paid.
Article (85)
Owners of the goods or their agents may request to check and examine their goods and take samples thereof when necessary, under supervision of the administration and in exchange for a fee specified by the Secretary not exceeding LYD 50.
Article (86)
Inspection shall take place in the presence of the submitter of the declaration or his legal representative. In the event of defect in the contents of packages, liability shall be determined as follows:
Article (87)
The declaration stipulated in Article (83) shall be submitted by the owners of the imported or exported goods, their approved representatives, or by their authorised customs brokers.
The signatory of the declaration shall be responsible for the accuracy of its content, without prejudice to the liability of the goods’ owner.
In the construal of this article, transporters, carriers of goods and travellers shall be considered as they owner with regards to the goods, items, and articles that they transport and carry.
Article (88)
The content of customs declarations shall not be modified after they are registered. However, the submitter of the declaration may submit a request to correct them with regard to quantity, measurement, weight, or value, provided that the request is submitted to the Inspection Department within 24 hours of submission of the declaration.
Article (89)
No one other than the owners of the goods or the legal representatives may examine the customs declarations, with the exception of judicial or oversight bodies.
Article (90)
In the event that it is impossible to submit a detailed customs declaration, a summary declaration may be submitted in cases and conditions determined by the Director-General.
Article (91)
A customs broker is any natural or legal person who prepares, signs, and submits customs declarations to customs offices and who undertakes the procedures related to the goods for the account of others. He may only act as a customs broker after obtaining authorisation from the administration and within the limits actually permitted to him in their scope. Persons resorted to by the customs broker in the completion of expediting procedures shall obtain authorisation.
Article (92)
Licensing fees and conditions shall be specified by a decision by the General People’s Congress based on a proposal submitted by the Secretary. Such decision shall also lay down the rules pertaining to expeditors and the disciplinary entity in charge of examining their violations and the penalties inflicted on them, subject to the provisions of the present law.
Article (93)
After registering the customs declaration, the customs office shall inspect the goods and verify their type, value, origin, and conformity with the declaration and the relevant documents. It may also inspect all or some packages or refrain from doing so based on the rules issued by the Director-General.
Article (94)
Goods shall be inspected in accordance with the previous article as expeditiously as possible, provided that priority in inspection is given to inspection of live animals and goods susceptible to spoilage, or that the administration deems necessary to inspect expeditiously.
Article (95)
Packages may be opened for inspection only in the presence of the concerned parties or their representatives. Nonetheless, if the customs office suspects the presence of prohibited substances, it may open the packages by a written authorisation from the competent director in the absence of the concerned parties after one week from their notification thereof. A report in this respect shall be prepared by the committee formed for this purpose.
However, in cases of necessity, packages may be opened as per a decision by the Director-General in the absence of the concerned parties by the committee he forms for this purpose.
Article (96)
Inspection shall take place at the customs station; however, in certain cases, such inspection may be conducted outside the customs station at the request and expense of concerned parties and in accordance with the rules laid down by the Director-General. In all cases, the administration may re-inspect the goods so long as they are still subject to its control.
Workers in the transportation of goods and their presentation for inspection must meet the conditions specified by the Director-General and no person may enter customs storage facilities, warehouses, hangars, yards designed for storage or deposit of goods, or locations designed for inspection, without the approval of the administration.
Article (97)
Customs may analyse the goods in order to verify their type, specifications, or conformity with the regulations in force. Such analysis may be conducted at the request and expense of the concerned parties. The concerned parties may object to the result of the analysis conducted and may request a re-analysis at their own expense. The rules for such procedures shall be determined by a decision by the Secretary.
Article (98)
If they fail to appear or re-export after being notified in writing, the destruction shall take place at their expense, and a record drafted fining them for twice the cost of the destruction.
They shall be prosecuted to pay the said expenses in accordance with the provisions of the legislation in force.
If it is impossible to destroy the goods and it emerges that they represent a danger to security, health, or public safety, they shall be considered contraband goods and their owners shall be compelled to re-export them.
Article (99)
Goods may not be withdrawn from the customs station before payment of customs duties and other levied fees.
However, goods may be withdrawn in some cases against guarantees and according to the conditions specified by a decision by the Secretary.
Article (100)
Duties and fees shall be collected in accordance with the contents of the declaration. However, if the result of analysis shows a discrepancy with the content of the declaration, the duties and fees shall be collected on the basis of these results, without prejudice to right of the administration to seek collection of the required fines under the provisions of the present law.
Chapter (4)
Provisions Concerning Travellers
Supplies and Consumer Items
Article (101)
Travellers are allowed to carry personal luggage in accordance with the conditions and regulations determined by the execution regulation of the present law. Travellers shall apply to the competent customs office for authorisation for what they are carrying or what belongs to them.
Article (102)
Supplies and consumer items are commodities prepared for consumption by passengers or the crew on board ships, aircraft, or trains, or commodities for sale to passengers.
Article (103)
Food and supplies brought by ships, aircraft, or trains coming from abroad shall not be subject to customs duties or fees, provided that they remain on board.
Article (104)
A list of food and supplies found on board the ship, aircraft, or train shall be presented to Customs. These supplies shall not be transferred from one means of transport to another, except with the approval of the administration.
Article (105)
Petroleum products and spare parts for ships, aircraft, and trains are exempted from payment of customs duties and fees.
Part (4)
Special Customs Regulations
Chapter (1)
General Provisions
Article (106)
Goods may be admitted or transported from one place to another within the customs territory, with suspension of the payment of customs duties and other taxes and fees levied thereon against cash or bank guarantees or written undertakings to pay such taxes and fees according to the rules, conditions, guarantees, and periods specified by the Secretary.
Article (107)
Goods provided for in the foregoing article shall be subject to the tax payable at the time of levying the relevant taxes and fees thereon by way of deposit or on the date of registration of the undertaking in the event of failure to observe the periods specified in said article.
Article (108)
National and foreign goods, for which duties have been paid, may be transported to any other port within the State without passing through foreign ports in accordance with the conditions laid down by the administration.
Article (109)
Foreign goods, for which customs duties have not been collected and which are not subject to one of the regulations set forth herein, may be returned abroad or transported to any other port in the State on the condition of providing guarantees and following the procedures specified by the Director-General.
Chapter (2)
Customs Transit System
Article (110)
According to the transit system, goods of foreign origin may be transported within the State by all means of land, sea, and air transport. They may be brought in and out of the country through all authorised points of entry, provided that they pass through traffic lines specified by the legislation in force.
Article (111)
Procedures pertaining to transit goods may only be taken at the customs offices intended for this purpose after deposit of customs duties and other fees levied on such goods by way of trust or after submission of an undertaking to deliver the goods to their destination within the specified period, subject to the provisions of agreements concluded or entered into by the State.
Article (112)
The administration shall specify unified international document forms or transport ledgers according to the status of the transit. It shall also determine the specifications for packing and permitted means of transport for transport of the transit goods.
Article (113)
Transit goods shall not be subject to any customs duties or other taxes or fees, except for the transit service fees prescribed by the legislation in force.
Article (114)
Transit goods shall not be stored or assembled, nor shall procedures be taken in their regard, except with free zones.
Article (115)
Transit goods shall be transported at the liability of the transit contractor. The provisions pertaining to customs declarations and inspection set forth in the present law shall apply to these goods.
Article (116)
The departure of the goods for their destination shall be established by submission of a certificate from the customs office at the goods’ point of exit, attesting that the seals are intact and the number of packages is correct. If the goods are transported inside containers, it is sufficient for it to state that the seals on the containers are intact.
Article (117)
The customs office shall be responsible for inspection of the transit goods upon their arrival at the point of entry and shall verify their conformity with the documents and inspect all or some packages in accordance with the rules issued by the Customs Authority. In all cases, the inspection shall be conducted at the points of entry and exit within 24 hours of submission of the documents.
Article (118)
Transit goods shall not be subject to restriction and prohibition unless stipulated otherwise by the laws and regulations in force.
Article (119)
Transit goods, their means of transport, or both shall be sealed in the manner prescribed by Customs. The transit contractor shall be liable for tampering with the seals. If such tampering is proven, the goods shall be inspected and their conformity with the documents. The owner of the goods shall pay all prescribed customs fees for any shortage in the goods, along with the fine prescribed under this law. A similar fine shall also be inflicted on the transit contractor.
Chapter (3)
Warehouses
Article (120)
Warehouses shall refer to the storage facilities where incoming goods are admitted under continuous customs oversight without payment of customs duties for the periods specified in this law. Warehouses shall be divided into two types:
Public Warehouse: where goods are stored for the account of third parties.
Private Warehouse: where the owner of the warehouse stores his own incoming goods authorised to be stored therein. Private warehouses shall only be allowed to be established by persons residing in the State.
Article (121)
All warehouses shall be subject to customs oversight. The person concerned shall bear responsibility for obligations arising from customs oversight and for performing other customs procedures at the warehouses. The managing body of the warehouse shall bear sole responsibility for the goods deposited therein in accordance with the provisions of the present law. The executive regulation of this law shall determine the work system of such warehouses, provided that it contains the following:
10. The types of goods that may be allowed in warehouses.
11. System for filing inventory and accounting.
12. Mechanism for authorising the owners of the deposited goods to conduct simple operations thereon for the sake of preservation and improvement.
13. Method for review or improving quality.
14. The goods that may be deposited in warehouses.
15. Storage fees.
Article (122)
The owner of the goods or his authorised represented is entitled to the following:
Article (123)
Ownership of goods inside warehouses may be transferred from one person to another. The depositors of the goods shall remain liable before the administration in the event that the deposited goods are transferred and they shall only be relieved of responsibility after submitting proof that the new owner has undertaken before the administration to accept the obligations arising therefrom and the administration approves the same.
Article (124)
The person or entity that manages a warehouse shall be liable for the goods deposited therein in accordance with the laws in force.
Article (125)
The person or entity managing the warehouse shall act as the owner of the goods before the administration.
Article (126)
A public warehouse shall be considered specialised:
– When it is equipped to receive goods that by their presence constitute certain dangers or that may cause damage to the quality of other products.
– When the warehouse is used to preserve items and articles that by their nature require special facilities.
Article (127)
Goods may be transferred from one warehouse to another or by virtue of statements with guaranteed undertakings. The provisions applicable to the transit system shall apply to this situation.
Article (128)
In the event the warehouse closes, the owners of the goods shall be granted one month to transfer their goods to another warehouse or place them under another customs system, provided that the relevant customs regulations are adhered to.
Section (1)
Public Warehouse
Article (129)
The regulations concerning public warehouses shall be authorised to enter into force by a decision issued by the Secretary at the proposal of the Director-General. The decision shall determine the rules and conditions for specifications of public warehouses, their administration, storage fees, etc.
Article (130)
The period of stay of the goods at the public warehouse shall be fixed at no longer than six months, which may be extended for another period when necessary based on a special request to be approved by the Director-General. This period shall not exceed 24 hours for damageable and perishable goods. In cases of necessity, the period may be reduced or lengthened by a decision by the Director-General.
Article (131)
Entry of goods into customs warehouses shall be prohibited for the following considerations:
Article (132)
Goods shall not be admitted to the public warehouse unless they are accompanied by a warehouse receipt. This receipt shall be presented and the goods inspected in accordance with the conditions set forth by the administration. In order to control the goods in the warehouses, the administration shall maintain special records recording all operations pertaining to the goods, and such shall be the reference for conformity of the contents of the warehouses with their records.
Article (133)
If public warehouses are managed by a public body or institution, such body or institution shall be liable for the goods deposited, in accordance with the provisions in force.
Article (134)
The goods stored at the public warehouse shall be sold in accordance with the provisions of Part (8) of the present law if the concerned parties fail to return them abroad or to pay the customs duties levied thereon upon conclusion of the storage period. This sale shall be conducted within a period not exceeding two months from the date that the body concerned warns the owner of the goods.
Article (135)
Customs may authorise the public warehouse to conduct simple operations to ensure preservation of the goods deposited, improve their display, or improve their commercial quality, including removing packaging, transferring them from one container to another, assembling or dividing packages, conducting maintenance on products, and improving their appearance. The executive regulation shall determine the conditions and procedures that allows such operations, undertaking normal handling to improve their packaging, manner of display, or quality.
Article (136)
Customs duties levied on the goods which have been previously stored at the warehouse shall be estimated based on the weight and number of the goods at the time of storage. The person managing the warehouse shall be liable for the duties and fees payable for any shortage, loss, or change in such goods.
Such duties and fees shall not be payable if the shortage, loss, or change to the goods arises from natural causes, force majeure, or causes attributable to the nature of such goods, in accordance with what is determined by the executive regulation of the present law.
Part (2)
Private Warehouse
Article (137)
Any natural or legal person may practice economic or commercial activity by establishing a private warehouse to store goods that they intend for re-sale, manufacture, or consumption upon departure from the warehouse. Activity in private warehouse shall be limited to storing goods only.
Article (138)
The authorisation for the establishment of the private warehouse shall be issued by a decision by the Secretary at the proposal of the Director-General. Such decision shall designate the warehouse location, the annual rent, the guarantees to be presented, and other provisions.
Article (139)
The stored goods shall be presented at every request made by the administration. Customs duties and fees shall be calculated on the total quantity of the goods, and no shortage resulting from any reason whatsoever shall be disregarded unless it arises from natural causes, such as evaporation, dryness, leakage or the like. To this shall be added any fines imposed by the administration.
Article (140)
Storage facilities known as “impound facilities” managed by the Customs Authority shall be established for impounding the following goods:
– Goods, means of transport, and articles that have become property of the administration as the result of confiscation, settlement, or assignment.
– Goods which have not been withdrawn from warehouses during the periods or legal deadlines specified in the present law.
– Goods and articles left behind that were not identified by their owners.
Article (141)
Customs sales of goods specified in the previous articles shall be conducted in accordance with the provisions of Part (8) of the present law.
Chapter (4)
Temporary Importation
Article (142)
Certain goods may be temporarily imported with suspension of payment of customs duties and fees and other taxes and fees. Such goods shall be imported for a certain purpose with the intent to re-export them within a specific period, without being subjected to any change other than normal consumption in the value due to use. In application of this provision, the imported item shall be deposited with the administration in return for a financial guarantee, bank bond, or written undertaking.
Article (143)
Without prejudice to import regulations, temporary importation of goods is permitted in the following cases:
– Equipment necessary to perform practical, scientific, industrial, and agricultural experiments and tests.
– Items imported temporarily for stadiums, theatres, expositions, festivals, and the like.
– Empty containers, wrapping, and packaging to be filled with commodities for the purpose of re-exporting them either empty or full.
– Commercial samples of value that are imported for commercial offering.
– Professional equipment.
– Goods imported for educational, scientific or cultural purposes.
– Devices for installation, testing, commissioning, control, maintenance, or repair of equipment.
– Press, audio and video broadcasting equipment, and cinematography equipment.
– Goods imported for touristic or sports purposes, or for aid or other humanitarian purposes.
– Machines, equipment, and other articles that are imported for repair.
– Machines, equipment, vehicles, cars for private use, trucks, floating drilling platforms, and trains to implement projects in the State.
– Means of commercial or personal transport.
– Other items for which a decision is issued by the Secretary.
The items set forth in this article shall be re-exported or stored in the free zone, customs stations, or warehouses during the period of temporary importation. The goods shall be owned by a person who is not a resident of the State.
Article (144)
Temporary importation of goods and other articles that may be consumed in projects is prohibited.
Article (145)
The provisions of international agreements on temporary importation of commercial and personal means of transport shall be observed.
Article (146)
Temporary importation of vehicles, equipment, articles and installations for companies contracted to implement projects within the State shall be permitted for a period of six months renewable for a similar period and a maximum of three years, unless the period necessary for execution requires a longer duration.
Article (147)
The right of temporary importation may be transferred to another person on the condition that they fulfil the conditions and obligations of the original beneficiary, and upon approval by the administration.
Article (148)
Articles and items that are imported temporarily may not be used, allocated, or disposed of for purposes other than those for which they were imported.
Article (149)
The administration may refuse to grant temporary importation when it is impossible to identify the goods for the purposes of ensuring oversight.
Article (150)
All goods sent as gifts or imported to aid persons harmed by natural disasters, including cars and other means of transport, food and food items, clothing, tents, and the like, and any other basic needs, as well all equipment and other means of transport, trained animals, supplies, necessities, and personal luggage of aid workers in natural disasters may be temporarily imported and exported, and they shall be exempted from customs duties and fees and other fees.
The executive regulation of the present law shall determine the procedures for customs release of these goods.
Article (151)
The Director-General shall determine the regulations, including time periods, cases, and conditions for an importer to benefit from the temporary importation system.
Chapter (5)
Temporary Exemption
Article (152)
Raw materials that are imported to be manufactured in the State and items that are imported to be repaired or to complete the manufacture thereof shall be exempted temporarily from customs duties and fees.
This provision is conditional upon the presentation by the importer to the administration of a security or bank guarantee that equals the amount of due taxes and fees, the transportation of the items and manufactures by the importer or through a third party to a free zone, and their exportation within one year from their importation date. If such is not accomplished upon expiry of this period, such taxes and fees shall became payable.
This period may be extended by a decision by the Secretary. The Secretary may exempt from the presentation of the stipulated guarantee in accordance with the rules and conditions determined by a decision thereof.
Disposal of the aforementioned materials and items for other than the purposes for which they are imported shall be deemed an act of smuggling and shall be punished by the penalties set forth in this law, with the exception of cases where such disposal is conducted in accordance with the rules and conditions determined by a decision by the Secretary.
Article (153)
The materials and items which are subject to this regulation, as well as the industrial operations carried out thereon, the percentage of industrial waste, and the necessary conditions thereof shall be determined by a decision by the Secretary, in coordination with the relevant sectors.
Article (154)
If the industrial operations carried out on the aforementioned items change their features so as to render it difficult to recognize their kind, it shall suffice for the exported products to be of the type in the manufacture of which the imported items are usually used, in accordance with a decision issued by the Secretary, in coordination with the relevant sectors.
Chapter (6)
Free Zones
Article (155)
Free zones are zones where goods may be imported and various economic and industrial activities may be undertaken without restrictions and they shall be exempted from all customs duties and fees. A part of any port called a maritime free zone may be designated and all commercial and economic activities may be practiced there. Free zones and maritime free zones shall be established by a decision of the General People’s Committee.
Article (156)
All goods entering into the infrastructure of the free zone shall be exempted from all customs taxes and fees.
Foreign goods may not be consumed inside the free zone for personal use before payment of the customs fees and other taxes and fees.
Article (157)
Foreign goods may not be consumed inside the free zone for personal use before payment of the customs fees and other taxes and fees.
Article (158)
Investment bodies in the free zone shall submit to the administration a list of all goods entering or leaving the zone within 36 hours.
Article (159)
The administration is entitled to inspect goods stored in free zones at any time. It may also review documents and examine goods upon suspicion of smuggling.
Article (160)
Goods may be imported from the domestic market into the free zones that are owned by the contracting party.
Article (161)
All types of goods may enter the free zone, with the exception of goods that are prohibited or restricted for the following reasons:
Article (162)
Ownership of goods imported to free zones may be transferred.
Article (163)
Goods that are imported to the free zone or produced therein may be wholly or partially exported to another free zone or placed under another customs regime, subject to the conditions and procedures applied in each case and upon submission of guaranteed undertakings to the administration.
Article (164)
The type of activity contracted in free zones and the operations that goods may be subjected to in general or in detail shall be determined by a decision by the General People’s Committee.
Article (165)
Upon export of the goods abroad or their importation into the domestic market from the free zone, they shall be treated as foreign imported goods with regards to payment of duties and presenting documents.
Article (166)
The provisions of the customs tariff in force shall apply at the time of levying of the payable tax, and its value shall be determined on such date.
Article (167)
In the event that the free zone closes, the contractor shall be granted six months to transfer his goods to another free zone of place them under another customs regime, provided that the conditions and procedures applied in either case are adhered to.
Article (168)
The entities managing the free zones shall be deemed liable for all violations committed by their employees and for unlawful leakage of goods. The penalties set forth in the present law shall be applied in their regard.
Chapter (7)
Temporary Exemption
Article (169)
Temporary export shall be permitted of the following:
– Fixtures, equipment, and animals for the purpose of temporary usage outside the State.
– Personal luggage, including personal or commercial means of transport.
– Ships, aircraft, vehicles, equipment, and cars and their spare parts for the purpose of maintenance and repair.
– Raw and half-manufactured materials for the purpose of manufacture abroad.
– Machines, equipment, and trucks for the purpose of executing projects outside the State.
Article (170)
Customs shall determine the period granted for each case on the condition that is does not exceed three years.
Article (171)
Goods exported temporarily shall be exempted from customs taxes and fees upon their re-importation in the same condition in which they were temporarily exported, export for normal depreciation.
Article (172)
In the event of manufacture abroad, the customs duties and fees shall be collected in accordance with the rules and conditions determined by the Secretary in coordination with the sectors concerned for the goods produced.
Article (173)
In coordination with the sectors concerned, the Secretary shall determine the conditions for defining goods exported abroad for manufacture, with indication of their nature and the processes to which they are subject.
Article (174)
Customs duties and fees shall be payable for the value of what was repaired or manufactured according to the original documents submitted in their regard.
Article (175)
The markings and numbers of the temporarily exported goods shall be determined, and the administration has the right to place markings if the commercial means for identifying the goods are not sufficient.
Article (176)
Guarantees Required upon Export
The Secretary shall issue the regulations concerning export and import of goods that were imported during the warranty period in the contract such that it does not exceed one year, on the condition that they are imported without paying their value to the importer.
Chapter (8)
Drawback
Article (177)
Customs duties and other fees and taxes previously paid on some imported foreign goods which were used in the manufacture of local products exported abroad may be refunded – fully or partially – provided that the manufactured goods are transported by the importer or a third party to a free zone, or re-exported within one year of the date of levying the duties thereon, upon submission of sufficient documents to prove the use of the imported items in the production of the manufactured goods to be exported. Such period may be extended by a decision of the Secretary.
Article (178)
The manufactured goods subject to the refund of customs duties and other taxes and fees, as well as the industrial operations that are carried out thereon, the materials used therein, their percentage, and the necessary conditions shall be determined by a decision by the Secretary, in coordination with the sectors concerned.
Article (179)
Subject to the rules and conditions issued by a decision of the Secretary, drawback is possible in the following cases:
Article (180)
Customs duties and other fees and taxes may be refunded – fully or partially – upon exporting imported foreign goods which have no locally-produced substitute, provided that their type is verified and that they are exported within one year from the date of payment of the duties thereon, in accordance with the rules and conditions set forth by a decision issued by the Secretary, in coordination with the sectors concerned.
Customs duties and other fees and taxes previously paid may also be refunded – fully or partially – upon exporting machinery, equipment, or goods that have been previously imported and that were not definitely approved for any reason, provided that they are exported within one year from the date of payment of the duty.
Article (181)
Taxes and fees previously paid upon export may be refunded – fully or partially – for domestic goods and materials if they are re-imported from abroad.
Part (5)
Customs Exemptions
Article (182)
The following shall be exempted from inspection, customs duties and other taxes and fees based on and within the limits of the reciprocity principle, after coordination with the Foreign Liaison and International Cooperation Sector, as follows:
Article (183)
The items set forth in Clause (1) of the foregoing article may be exempted from the aforementioned taxes and fees for the benefit of high profile non-nationals out of international courtesy, by a decision issued by the Secretary.
Article (184)
Without prejudice to the exemptions stipulated by special laws or in execution of conventions to which the government is party, the following shall be exempted from customs duties and other fees and taxes, subject to inspection:
The personal luggage of travellers under the rules and conditions prescribed by a decision issued by the Secretary.
10. Goods that are imported for the purpose of contributing to agricultural, industrial, or economic development. Such goods shall be specified by a decision issued by the Secretary, in coordination with the relevant sectors.
11. Fresh fish, squaliformes, and sponges (porifera) that are caught and unloaded by locally registered boats.
12. Supplies, fuel, and the necessary equipment for high seas ships and aircraft during their external flights, as well as the requirements of their passengers and pilots.
Article (185)
Subject to the previous article, exemptions from customs duties and other taxes and fees may be granted by special decisions issued by the Secretary.
Article (186)
If goods are exempted from customs duties for a certain purpose, the Director-General may at his own discretion require the importer to deposit an amount equalling the value of customs duties or to present a security for such value. The deposit or security shall be returned when the administration verifies that the goods were used for the purpose they were imported for.
Article (187)
The imports of bodies funded by the public treasury shall be exempted from customs duties and fees and other taxes and fees. The regulations determining the cases and conditions of exemption shall be issued by a decision by the Secretary.
Article (188)
Items that are exempted from duties in conformity with the previous article may not be discharged to any person who does not enjoy exemption before notifying the administration and paying such customs duties and other taxes and fees in accordance with the status and values of these goods at the time of payment of these duties and fees in accordance with the customs tariff in force at the time of payment.
Article (189)
No person may provide ships or aircraft with supplies, fuel, and equipment that are necessary for their external trips, nor the items required by their passengers and pilots without authorisation from the administration.
The Secretary shall specify the rules and procedures regulating the work of ship and aircraft suppliers, as well as the conditions for licensing such work in accordance with the provisions of this law, and the licensing fees.
Part (6)
Service Fees
Article (190)
Goods that are stored in areas, storage facilities, and warehouses subject to customs control shall be subject to storage fees and any additional fees levied on the storage and inspection processes of the goods and all the other services provided by Customs. Under no circumstances may these fees exceed half the value of the goods upon their exit from Customs. Goods that are stored in free zones shall only be subject to the service fees of the zones in which they are stored and the fees of services provided.
Article (191)
The prices of publications provided by the administration shall be determined by a decision by the Secretary, provided that the price be equivalent to the actual cost of such publications.
Article (192)
Imported, exported, and transit goods, according to the case, shall be subject to service fees for stacking, sealing, and analysis. Customs service fees may also be collected for actions performed by customs officers during import, export, transit, re-export operations and inspections of travellers’ luggage.
Article (193)
The fees provided for in the previous article shall not be subject to exemption or drawback.
Article (194)
The material consideration payable to the Customs Authority in return for works and services undertaken by customs officers and workers outside of working official working hours or outside of customs stations, warehouses, or storage facilities shall be determined by a decision by the Secretary.
Article (195)
No entity shall be exempted from the payment set forth in the previous article.
Part (7)
Customs Violations
Chapter (1)
Customs Violations
Article (196)
Captains of ships, aircraft, and other means of transport shall be subject to a fine of no less than LYD 1000 and no more than LYD 5000 in the following cases:
Article (197)
A fine of no less than LYD 1000 and no more than LYD 10,000 in the following cases:
Article (198)
A fine of LYD 1000 or the value of the goods, whichever is greater, shall be inflicted in the following cases, provided that the customs duty subject to loss does not exceed 1000 LYD:
Article (199)
Captains of ships, aircraft, and other means of transport shall be subject to a fine not less than the value of customs duties subject to loss, and not exceeding double, in addition to other due taxes resulting from unjustified shortage in the number or content of parcels or in bulk goods compared to the manifest.
Article (200)
A fine not less than the value of the goods, with the value of customs fees added, along with confiscation of the goods, shall be imposed in the event of seizure of any undeclared goods. The goods may be returned to their owner in return for payment of their value with the customs fees and fine added thereto, unless importation of the goods is prohibited.
Article (201)
Fines stipulated by the previous articles shall be imposed by the competent director. They shall be paid within fifteen days from the date that violators are notified of such decision by registered letter with acknowledgment of receipt or any other electronic means of notification, unless the concerned parties submit a complaint through any ordinary letter or electronically in this regard to the Director-General within the aforementioned fifteen-day period, in which case the Director-General may endorse, amend, or cancel the fine.
Fines shall be levied jointly on both perpetrators and accomplices. Goods shall be considered a security against the payment of such fines.
Article (202)
Decisions of the Director-General issuing the fines set forth in the present law may be appealed before the judiciary within fifteen days from their announcement. The court’s judgment shall be final and unappealable.
Chapter (2)
Customs Smuggling Crimes
Article (203)
Any of the following acts shall be considered as smuggling:
Subject to the provisions of Article (197), any of the following acts shall be considered as smuggling:
10. Omission of any information required in the manifest.
11. Shipping and unloading goods that are subject to customs control, or their transfer from one means of transport, pier, storage facility, customs station, or any other place to another or to outside the customs station without obtaining a permit from the administration in accordance with the provisions of this law.
12. Transporting or assisting in the transportation of goods that are under customs control from a means of transport which is not declared in a statement or any other relevant document, or which failed to declare the goods in their statement or any other relevant document, without obtaining a permit from the administration in accordance with the provisions of this law.
13. Possession or transport of goods within the scope of customs control in violation of the administration’s regulations.
14. Knowingly concealing smuggled goods, accepting their storage, preserving the same, or assisting therein in any way.
15. Violation of the regulations pertaining to transit, warehouses, temporary admission, temporary release, or exemptions.
16. Failure to preserve papers, documents, records, and documents or failure to provide them in violation of the provisions of the present law.
Failure to seize the goods shall not preclude from proving the occurrence of the act of smuggling.
Article (204)
Smuggling or attempted smuggling shall be penalized by a fine not exceeding three times the due customs duties in addition to three times the value of the goods, or the amount of LYD 1000 – whichever is greater – and by imprisonment for a period not exceeding six months, or by both penalties. In all cases, the court may, in addition to the aforementioned penalties, order the confiscation of the goods subject of smuggling. It may also order the confiscation of the means of transport, tools, and materials used in the act of smuggling, with the exception of vessels and aircraft unless they are equipped or rented for such purpose.
Smuggling cases filed by the Public Prosecution shall be referred to court urgently.
Article (205)
Without prejudice to any harsher penalty stipulated by the Penal Code or other laws, any customs officer who abuses his functions by conspiring with others to seize goods or means of transport outside the requirements of the law, or who illegally delivers seized goods or means of transport, or agrees with others to deliver the same or to seize goods or means of transport that are subject to confiscation by law, or conspires with any person to smuggle goods or overlooks the same, or takes part in any of the foregoing acts shall be punished by imprisonment for a period not exceeding five years and a fine not exceeding LYD 3,000, or by both penalties.
Article (206)
All the sums paid by order of the court shall be acquired by the public treasury whether in the form of accrued taxes or fines for customs offences and violations, after deducting the expenses of the legal action and procedures.
Article (207)
The captains of ships and aircraft and the drivers of other means of transport shall be civilly responsible for each contravention pertaining to the crew of the ships, aircraft or the means of transport. They shall provide sufficient financial guarantees to cover the payment of the customs duties and fines payable by law. In the event of failure to provide such guarantee, the ships, aircraft and other means of transport shall be a guarantee for the payment of customs duties and fines. The owners of the goods shall be deemed civilly liable for all actions of their employees or customs brokers with regards to preparing statements and customs procedures. Customs brokers shall also be civilly liable for the actions of their employees in this regard.
Article (208)
Notice of issues pertaining to this law may be effected through modern electronic means in addition to other legal means.
Article (209)
Means of transport or goods shall be regarded as confiscated if their owner or the person with whom they were seized does not object before the competent court within one month from the date of notification of the seizure. The court may order the confiscation of the goods or means of transport or both.
Article (210)
Public prosecution or legal action may not be taken with regard to smuggling offences and violations of the provisions of this law and the regulations issued in accordance herewith, which are committed or suspected of being committed, except by a written letter from the Director-General or the person delegated by the Secretary for this purpose.
Article (211)
The Director-General, in lieu of the procedures referred to in the previous article, may resort to conciliation before a judgment is issued by the court of first instance, except for the crimes provided for in Article (204). He shall have full power to accept from the perpetrator an amount not exceeding the maximum amount of the fine, in addition to confiscation when required.
Article (212)
The conciliation shall result in abating the effects of the smuggling or violation offence, provided that the incident is recorded as a customs precedent against the accused and a criminal record is issued for him.
Article (213)
A customs dispute resolution committee for disputes over value, origin, and tariff shall be formed within the Customs Authority, headed by a judge of no less a grade than court of first instance president, and with a delegate from the Customs Authority as a member, and the concerned person or his representative.
The executive regulation of the present law shall determine the work system of the committee, and a decision shall be issued by the Secretary to form it.
Part (8)
Sale of Goods
Article (214)
The administration may sell goods in the following cases and conditions:
Article (215)
With permission from the Director-General, seized goods and means of transport may be sold after three months, regardless of the reason for the seizure. They may be sold before the end of this period if their value is susceptible to decrease. The sale shall be effected based on a record establishing the condition of the goods and the causes justifying their sale without need to notify their owners or wait for a court ruling. If a ruling is issued to return them to their owners, the remainders of the proceeds of the sale shall be returned to them after deducting any customs duties or fees or other expenses.
Article (216)
The sales provided for in the previous articles shall be effected under the terms and conditions prescribed by a decision by the Secretary. The goods shall be sold after payment of the customs duties and other taxes and fees.
Article (217)
The proceeds of sale shall be distributed in the following order:
The remainder of the selling price of the goods authorised to be imported shall be deposited as a trust with the administration’s cash office after deduction of the above expenses. The concerned parties shall have the right to claim it within three years from the date of sale, otherwise it shall become the right of the State Treasury.
Article (218)
If it is impossible to sell the goods after two successive offers, they may be destroyed with permission from the Director-General, and a record of the destruction shall be drafted. In lieu of destruction, the goods may be given to charitable institutions if commensurate with their needs, provided that their integrity, usability, and consumability are verified in accordance with the rules determined by the Director-General.
Part (9)
Final Provisions
Article (219)
The Secretary shall issue a decision specifying the rules of compensation for informants and those who exposed the offence or assisted in its detection or exposure or in the completion of related procedures.
Article (220)
For debts to the administration arising from customs duties and other fees that it collects, as well as the collection of fines, indemnities, confiscations, and refunds, the Administration shall enjoy a general lien over the movable and immovable assets of the debtors, except for debts for judicial fees and expenses.
Article (221)
All amounts paid as guarantee and security shall irrevocably constitute a payment of customs duties and other taxes within the time limits and under the conditions specified by the administration, unless the goods owners submit the documents and fulfil the requirements that allow for the settlement of such guarantees and securities.
In this case, such periods may exceed six months, with the exception of guarantees that are paid in return for the withdrawal of the goods in conformity with the regulations concerning temporary importation.
In all cases, the remaining balance may not be claimed after three years from the date of payment of guarantee and security amounts unless the delay is caused by the administration.
Article (222)
A fund called the Social Care Fund shall be established within the Customs Authority. A decision by the Secretary shall be issued on its naming and organisation and determining its activities, resources, and manner of investing its funds, provided that such does not contradict the laws in force.
Article (223)
Except in cases of in flagrante delicto, customs guards officers may only conduct investigations upon issuance of written permission from the Secretary.
Article (224)
The Secretary shall have the right to enter into any agreements with the customs authorities of neighbouring countries in order to facilitate the implementation of the provisions of this law and the customs laws in force in such countries.
Article (225)
The executive regulations for this law shall be issued by a decision from the General People’s Committee, based on a proposal from the Secretary.
Article (226)
Customs Law No. (67) of 1972 and the amendments thereof shall be repealed, as well as Law No. (32) of 1974 on combatting concealment and smuggling of supply goods, and Article (5) of Law No. (2) of 1979 on economic crimes. Law No. (97) of 1976 on combatting the smuggling of goods outside customs stations and the amendments thereof shall also be repealed.
The regulations and decisions issued under the Customs Law and supplementary laws shall remain in force to the extent that they do not conflict with the provisions of the present law, until they are amended or repealed.
Article (227)
This law shall be published in the Official Gazette and it shall enter into force from the date of issuance thereof.
The General People’s Congress – Libya
Issued in Sirte
On: 13 Safar 1378 FDP
Corresponding to: 28 January 2010 AD
قانون رقم (10) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي )
بشأن الجمارك
مؤتمر الشعب العام،،،
صيغ القانون الآتي
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
تعني العبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الآتية إلا إذا استوجب السياق خلاف ذلك:-
1- الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
2- الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أو من يتولى صلاحياته.
3- الإدارة: الإدارة العامة لمصلحة الجمارك.
4- المدير العام: مدير عام مصلحة الجمارك .
5- المدير المختص: مدير النطاق الجغرافي للإدارة الذي يحدده الأمين.
6- موظف الجمارك: هو كل شخص يعمل في خدمة الجمارك.
7- الإقليم الجمركي: يقصد به الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة والفضاء الذي
يعلوهما وكذلك الجرف القاري، ويجوز أن تنشأ في الإقليم الجمركي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا, وذلك طبقا للتشريعات النافذة.
8- نطاق الرقابة الجمركية: يقصد بنطاق الرقابة الجمركية المناطق التي تتولى مصلحة الجمارك اتخاذ التدابير الخاصة لمراقبة الأشخاص والبضائع ووسائل النقل ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البري والبحري إلى مسافة تحدد بقرار من الأمين وفقًا لمقتضيات الرقابة على ألا تقل المسافة في النطاق البحري عن الحد المحدد عن المياه الإقليمية.
9- الخط الجمركي: هو الحدود السياسية الفاصلة بين الدولة والدول المتاخمة لها وكذلك شواطئ البحار المحيطة بها.
10- الدائرة الجمركية: هي النطاق الذي يحدده الأمين في كل منفذ (بري أو ميناء بحري أو جوي)، يوجد فيه مركز للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها, وكذلك أي مكان آخر يحدده الأمين لإتمام الإجراءات فيه.
11- الحدود الجمركية: تعني الساحل الليبي والحدود بين الدولة والدول المجاورة ويعد داخلا في الحدود الجمركية الطبقة الجوية فوق الساحل والحدود، وكذلك أي جسر عائم والمنشآت المقامة في المناطق الاقتصادية، وأي سفينة في أي ميناء أو مرفأ أو مرسى مقرر أن يكون مستعملا لنقل البضائع أو الأشخاص من أو إلى سفينة راسية أو أي مركب في أي مرفأ أو ميناء تنقل إليه أو منه رأسا البضائع الواردة أو الصادرة إلى الخارج أو من سفينة إلى أخرى.
12- المركز أو النقطة الجمركية: هو كل مكان أعد لإتمام الإجراءات الجمركية.
13- الخارج: تعني خارج الحدود الجمركية.
14- الاستيراد: إدخال البضاعة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية.
15- التصدير: إخراج البضاعة من الدولة عبر المنافذ الجمركية.
16- المسافر: كل شخص يدخل أو يغادر الدولة سواء كان مقيما أو غير مقيم.
17- الإقرار الجمركي: الإقرار الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانونا وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية عن البضائع المصرح عنها.
18- التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
19- البضاعة: تعني الأموال المنقولة بأنواعها، بما في ذلك كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو صناعي أو زراعي.
20- نوع البضاعة: تسميتها في جدول التعريفة الجمركية.
21- منشأ البضاعة: بلد إنتاجها سواء كانت من المنتجات الطبيعية أو الزراعية أو الصناعية أو الحيوانية.
22- مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه مباشرة.
23- البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها استنادا لأحكام القانون.
24- البضائع المقيدة: البضائع التي قيد القانون استيرادها أو تصديرها.
25- البضائع المقصورة: هي البضائع المقصور استيرادها على جهة محددة.
26- البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة: هي البضائع التي تعين بقرار من الأمين لغرض رفع معدلات الرقابة الجمركية، وينشر ذلك في مدونة الإجراءات.
27- المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد الإقرارات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة لتخليص البضائع لحساب الغير.
28- المالك: هو المالك أو واضع اليد قانونا أو المستورد أو المصدر أو المرسل إليه أو الممثل أو الحائز للبضاعة، وكذلك كل شخص غير موظفي الجمارك يكون له حق التصرف في بضاعة أو وسيلة نقل أو له السيطرة عليها.
29- الناقل: هو مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه.
30- وسيلة النقل: السفن والطائرات والسيارات والقطارات والحيوانات وجميع العربات الأخرى المستعملة لنقل البضائع.
31- المخزن: المكان أو البناء الذي أعده الجمارك أو وافق للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق الإجراءات الجمركية.
32- المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق لاستيفاء الرسوم وفق أحكام هذا القانون.
33- المخالفة الجمركية: كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة استنادا إليه.
34- السوق الحرة: المكان المرخص له، الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم والضرائب الجمركية لغاية العرض والبيع.
35- التهريب: إخراج أو إدخال البضائع خلافًا لأحكام التشريعات النافذة.
36- البضائع المنتجة: البضائع المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.
37- البضائع المطابقة: البضائع التي تتطابق تماماً بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والسمعة التجارية التي توجد اختلافات طفيفة بينها في مظهرها.
38- البضائع المماثلة: البضائع التي تكون لها خصائص متشابهة ومكونات مادية متشابهة تسمح لها بأداء نفس الوظائف طبقًا لنوعية البضائع وسمعتها التجارية ووجود علامة صنع أو علامة تجارية لها.
ولا يسري حكم البندين (37, 38) على البضائع التي تضم أو تحتوي على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات أو رسوم والتي لم يدخل عليها أي تعديل.
ولا يمكن اعتبار البضائع (بضائع مطابقة) أو (بضائع مشابهة) إلا إذا كانت منتجة في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع المطلوب تقييمها.
39- البضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع: البضائع المصنفة في مجموعة أو فئة من البضائع المنتجة من قبل فرع إنتاج معين أو قطاع معين من فرع إنتاج وتشمل هذه العبارة البضائع المطابقة أو المشابهة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
تنشأ المراكز والنقاط الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من الأمين، وتعتبر الدوائر والمراكز الجمركية المعينة وقت نفاذ هذا القانون كأنها عينت أو حددت بمقتضى أحكامه، ولا يجوز استيراد أي بضاعة إلى البلاد أو تصديرها منها إلا عن طريق الدوائر الجمركية المحددة ولا يجوز لأي وسيلة من وسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية الليبية إلا من مركز جمركي ما لم يأذن المدير العام بغير ذلك.
وإذا لم يبين القرار الصادر بتعيين دائرة جمركية، حدودها بالدقة فتعتبر البضاعة داخل الدائرة الجمركية من وقت إبرازها للتفتيش الجمركي إلى أن تسحب بصورة نهائية بإذن الإدارة.
مادة (3)
يحدد الأمين طرق النقل البري بين الحدود والمراكز الجمركية، كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية لنقل البضائع.
كما يحدد أيام وساعات العمل الرسمية التي تكون فيها الإدارة مفتوحة للتعامل مع الجمهور.
مادة (4)
يشكل مجلس يسمى مجلس التعريفة الجمركية يصدر بتشكيله قرار من اللجنة الشعبية العامة* بناءً على عرض من الأمين، ويختص بوضع السياسة العامة للتعريفة الجمركية وفقًا لأهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية.
مادة (5)
تخضع البضائع التي تدخل الأراضي الليبية للضرائب المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الأمين، ويحدد القرار الصادر البضائع ونسبة التخفيض أو الإعفاء من الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
ولا تخضع البضائع التي تصدر من الأراضي الليبية للضرائب الجمركية والرسوم الأخرى إلا ما ورد بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الأمين.
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة استيراد البضاعة أو تصديرها وفقًا للقوانين المنظمة لها ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.
مادة (6)
تحدد التعريفة الجمركية وتعدل بقرار من اللجنة الشعبية العامة*، بناءً على عرض من الأمين.
مادة (7)
يجوز بقرار من الأمين فرض ضريبة إضافية لا تجاوز (5%) من الضريبة الجمركية المستحقة على بعض البضائع وتخصيص حصيلتها للأغراض التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (8)
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ، وتحدد بقرار من الأمين قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات.
مادة (9)
تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها للاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى.
وإذا حدث تصنيع للبضاعة في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الصنع حسب درجة تصنيعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الأمين.
مادة (10)
تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة الجمركية، بقرار من المدير العام وينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات.
ويصدر بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة الجمركية قرار من المدير العام.
مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة والشروط التطبيقية لها التي تحدد بقرار من المدير العام.
تكون القرارات التي يصدرها المدير العام وفقًا للفقرتين السابقتين ملزمة ونهائية.
مادة (11)
يجوز بقرار من الأمين إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الدولة اتفاقيات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية لا تجاوز مثلي التعريفة الجمركية العادية.
مادة (12)
يجوز بقرار من الأمين إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية في الحالات التالية:
1- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بدعم مباشر أو غير مباشر عند التصدير.
2- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.
مادة (13)
تسري القرارات الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية ما لم ينص فيها على غير ذلك.
أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.
مادة (14)
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة للضريبة القيمية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقًا لجداولها.
مادة (15)
تحدد بقرار من الأمين القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن أو الكمية أو الحجم وحسابها على الغلافات والعبوات التي ترد فيها.
مادة (16)
استثناء من المادة (14) من هذا القانون، يتم تحديد تطبيق التعريفة وفق الأتي:-
1- عند تصفية الرسوم الجمركية حكمًا على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع أو عدم الحصول على تمديد، تطبق عليها نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع.
2- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو إذا لحقها نقص لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة في تاريخ كشف النقص أو تاريخ وقوعه أيهما أعلى.
3- البضائع المعلق رسومها وفق بيانات أو تعهدات مكفولة والتي لم يتقدم أصحابها إلى المراكز الجمركية لتسديدها تخضع للتعريفة السارية بتاريخ تسجيلها أو تاريخ انتهاء المهل المحددة لها أيهما أعلى.
4- البضائع التي يقدمها أصحابها لوضعها في الا ستهلاك فتطبق عليها التعريفة السارية في تاريخ تسجيلها.
5- تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الا ستهلاك للتعريفة السارية في تاريخ تسجيلها.
6- تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة السارية بتاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إن أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية أيها أعلى.
7- تخضع البضائع التي تبيعها الإدارة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون للتعريفة النافذة يوم البيع.
مادة (17)
تطبق أحكام المادة (16) من هذا القانون على جميع الضرائب والرسوم الأخرى التي تستوفيها الإدارة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (18)
إذا كانت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها ناقصة عما يستحق قانونا ًوجب على الشخص الذي دفع المبلغ الناقص، أو رد إليه المبلغ المدفوع خطأ أن يدفع المبلغ الناقص أو المبلغ الذي رد إليه خطأ بناءً على طلب موظف الجمارك المختص.
ويجوز لموظف الجمارك المختص أن لا يسلم أي بضاعة أخرى للشخص المذكور حتى يقوم بتسديد المبلغ المطالب بدفعه أو رده ولا يخل أو يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة (19)
إذا صنفت البضاعة أو كان بالإمكان تصنيفها تصنيفًا يضعها تحت بندين أو أكثر ونتج عن ذلك اختلاف في فئة الضريبة المستحقة عليها فتطبق القواعد الواردة في التعريفة الجمركية وفق النظام المنسق.
مادة (20)
تفرض ضرائب مستقلة على أوعية البضاعة غير العادية إلا إذا رأى المدير العام أن هذه الأوعية تستعمل عادة أو عرفا لتعبئة البضاعة التي تحتويها، واقتنع بالتناسب بين قيمة البضاعة وقيمة الوعاء.
مادة (21)
إذا قام نزاع بين موظف الجمارك وصاحب البضاعة حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها تعرض على لجنة فض المنازعات التي تشكل وفقًا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
المنع و التقييد
مادة (22)
كل بضاعة تدخل أراضي الدولة أو تخرج منها يجب أن تعرض على أقرب مركز جمركي من الحدود ويجب تقديم إقرار مفصل عن جميع البضائع التي تستورد أو تصدر وفقا لما تحدده أنظمة الجمارك.
ويتم تقديم الإقرار عند أو بعد وصول البضائع إلى المركز الجمركي، ومع ذلك يجوز للمدير العام أن يرخص بإيداع الإقرارات قبل وصول البضائع إلى أماكن التسريح الجمركي وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وعلى كل مسافر أن يقدم نفسه للمركز الجمركي المختص وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن
مادة (23)
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أي جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
مادة (24)
بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذا القانون على المستوردين والمصدرين الالتزام بالتشريعات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفًا فيها والمتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.
الفصل الرابع
العناصر المميزة للبضائع
مادة (25)
مع مراعاة معايير منشأ البضائع الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها، يعتبر البلد الذي حصلت منه البضاعة منشأ لها وتعتبر محصلة في البلد:-
1- المنتجات الطبيعية المستخرجة من هذا البلد.
2- المنتجات النباتية التي جنيت فيه.
3- الحيوانات الحية المولودة أو المرباة فيه والمنتجات المتأتية من حيوانات تمت تربيتها فيه.
4- منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحار خارج المياه الإقليمية لبلد ما بواسطة بواخر تحمل جنسية هذا البلد.
5- المنتجات المستخرجة من تربة البحر أو من باطن تربة البحر الواقعة خارج المياه الإقليمية طالما كان هذا البلد يتمتع بحقوق استثمارية في استغلال تلك التربة وما بباطنها.
6- الخردة والبقايا الناتجة عن عمليات التصنيع شرط أن تكون قد تم تجميعها بذلك البلد ولا يمكن استخدامها إلا لإعادة تجميع المواد الأولية.
وتحدد بقرار من الأمين القواعد التي تعين منشأ البضاعة والقواعد التي يجب اتباعها لتحديد منشأ بضاعة متحصل عليها في بلد باستعمال المنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما تكون موردة من بلد آخر وذلك طبقا لقاعدة التحويل الجوهري، ويقصد بقاعدة التحويل الجوهري المعيار الذي يتحدد المنشأ بموجبه باعتبار بلد المنشأ البلد الذي جرت فيه آخر عملية تحويل أو تصنيع جوهرية والتي تعتبر كافية كي تضفي على السلعة صفتها الرئيسية.
وتحدد بقرار من الأمين الطرق التي تقدم بها المستندات الدالة على المنشأ والحالات التي لا تستوجب تقديم تلك المستندات.
مادة (26)
مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة، ولا يكفي لاكتساب وصف المصدر مجرد عبور البضاعة أو رسوها أو وقوفها أو مسافنتها في بلد وسيط.
مادة (27)
يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة في جدول التعريفة الجمركية وفقًا للنظام الخاص بتعيين وتبنيد البضائع وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر المدير العام قرارًا بتشبيه معاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها، وينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات.
مادة (28)
يعتبر أشخاصًا مرتبطين:-
1- إذا كان أحدهم من بين مديري أو من بين أعضاء مجلس إدارة الشخص الآخر.
2- إذا كانت لهم صفة شركاء في العمل قانونًا.
3- إذا كان أحدهم مستخدمًا للآخر.
4- إذا كان أي شخص يملك أو يمسك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة لا تقل عن خمسة بالمائة من الأسهم أو الحصص الواقع إصدارها مع حق التصويت في كلتا المؤسستين.
5- إذا كان أحدهم يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
6- إذا كان أحدهم خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لمراقبة شخص آخر.
7- إذا كانا شخصين يراقبان شخصًا آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر شخص ما يراقب شخصًا آخر عندما يكون هذا الشخص مؤهلاً قانونًا أو واقعيًا يمارس على الآخر سلطة إلزام أو توجيه.
8- إذا كانوا من أفراد نفس العائلة الذين تجمعهم علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل أو الموزع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر مرتبطين إذا انطبقت عليهم إحدى هذه الحالات.
مادة (29)
تكون القيمة الجمركية للبضائع الموردة إلى الدولة هي القيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن بيع البضائع بعد تعديله بإضافة عناصر التكاليف بالقدر الذي تحمله المشترى فعليًا ولم يدرج في الثمن.
وتشمل هذه التكاليف ما يأتي:-
1- العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء.
2- تكلفة الأوعية التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة لأغراض التقييم الجمركي.
3- تكلفة التعبئة والتغليف سواء من حيث العمل أو المواد.
4- قيمة البضائع والخدمات التالية، التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر مجانًا أو بتكلفة مخفضة لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع وهي:-
أ- المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في تكوين البضاعة المستوردة.
ب- الأدوات والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.
ت- المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة.
ث- أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسومات المنجزة خارج الدولة والتي تكون لازمة لإنتاج البضائع المستوردة.
5- الأتاوات وحقوق التراخيص المتعلقة بالبضائع المطلوب تقييمها والتي يجب على المستورد أن يدفعها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط من شروط بيع البضائع المطلوب تقييمها ما لم تكن هذه الأتاوات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق.
6- أي قيمة تعود للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من عملية إعادة بيع البضائع الموردة أو التصرف فيها أو الاستخدام اللاحق لها.
7- مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة.
8- مصاريف الشحن والتفريغ وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بعملية نقل البضائع الموردة حتى مكان وصولها إلى مركز الدخول بالإقليم الجمركي.
مادة (30)
يجب أن تستخلص التكاليف التي تضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو الذي يتعين دفعه من معطيات موضوعية وقابلة للتحديد ولا يجوز إضافة النفقات المتعلقة بإعادة إنتاج البضائع الموردة، وكذلك نفقات مقابل حق التوزيع أو إعادة بيع البضائع الموردة ما لم تكن هذه الأخيرة شرطًا لعملية البيع قصد تصدير البضائع الموردة إلى الدولة.
مادة (31)
لا تشمل القيمة الجمركية العناصر الآتية:-
1- مصاريف البضائع الموردة بعد دخولها إلى الأراضي الليبية.
2- الضرائب والرسوم المدفوعة في الدولة.
3- المصاريف المتعلقة بأعمال البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي تمت بعد استيراد البضائع.
4- عمولات الشراء.
5- المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة إلى الدولة.
مادة (32)
يجوز للجمارك أن تقدر قيمة البضاعة في حالة الشك في صحة القيمة المقر بها أو عدم وجود قوائم الحساب أو حساب الناولون، وعليها أن تخطر مالك البضاعة بذلك التقدير، ويجوز لمالك البضاعة إذا أعترض على التقدير أن يتظلم إلى المدير العام خلال عشرة أيام من تاريخ أخطاره بذلك.
مادة (33)
إذا لم يكن تحديد القيمة الجمركية ممكنًا بتطبيق أحكام المادة (29) فتطبق على التوالي أحكام المواد (29، 30، 31) وغيرها من أحكام هذا القانون إلى حين الوصول إلى تحديد هذه القيمة بصورة عادلة وموضوعية.
مادة (34)
1- تكون القيمة الجمركية هي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت قصد التصدير إلى الدولة بنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبًا للبضائع التي يجري تقييمها وفي حالة غياب مثل هذه المبيعات تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة مع تعديلها أخذًا بعين الاعتبار الاختلافات التي قد تتبع على المستوي التجاري أو في الكمية أو فيهما معًا، بشرط أن تتم هذه التعديلات على أساس أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة.
2- إذا كانت مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة داخلة في القيمة التعاقدية، فإنه يتم تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف الخاصة بالبضائع المطابقة الناتجة عن الاختلاف في المسافات ووسائل النقل.
3- إذا ثبت عند تطبيق هذه المادة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة فيتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.
4- في مقام تطبيق أحكام هذه المادة لا تؤخذ بعين الاعتبار القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من قبل
شخص آخر إلا في حالة عدم توافر قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من قبل نفس الشخص.
مادة (35)
1- تكون القيمة الجمركية هي القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة بيعت قصد التصدير إلى الدولة وتم تصديرها في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها، وبنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبًا لهذه البضائع.
وفي حالة غياب مثل هذه المبيعات تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة مع تعديلها أخذًا بعين الاعتبار الاختلافات التي قد تنتج على المستوى التجاري أو في الكمية أو فيهما معًا بشرط أن تتم هذه التعديلات على أساس أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة.
2- إذا كانت مصاريف نقل وتأمين البضائع المستوردة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتم تعديل هذه القيمة بمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المستوردة والتكاليف والمصاريف الخاصة بالبضائع المماثلة، الناتجة عن الاختلاف في المسافة ووسائل النقل.
3- إذا ثبت عند تطبيق هذه المادة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة فيتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.
4- في مقام تطبيق أحكام هذه المادة لا تؤخذ بعين الاعتبار القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من قبل شخص آخر إلا في حالة عدم توافر أي قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من قبل نفس الشخص.
مادة (36)
أ- إذا بيعت داخل الإقليم الجمركي البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو البضائع المماثلة على حالتها عند الاستيراد تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقًا لهذه المادة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها تقريبًا لأشخاص لا يرتبطون بالبائعين مع مراعاة الاستقطاعات التالية:-
أولاً:- العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات التي تزاد عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في بلد البضائع المستوردة من نفس الفئة أو النوع.
ثانيًا:- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في البلد المستورد.
ثالثًا:- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في البلد المستورد بسبب استيراد البضائع أو بيعها.
ب- وفي حالة عدم وجود بضائع مستوردة أو مطابقة أو مماثلة مباعة وقت استيراد البضائع المراد تقييمها فإن القيمة الجمركية تستند إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو المطابقة أو المماثلة المستوردة على حالتها عند الاستيراد في أقرب وقت خلال تسعين يومًا قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها، وذلك مع مراعاة الاستقطاعات المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة.
2- مع مراعاة أحكام البندين (أ - ب) من الفقرة (1) من هذه المادة إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت في الإقليم الجمركي بحالتها عند الاستيراد تسند القيمة الجمركية إذا طلب المستورد ذلك وبعد موافقة الجمارك إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية إلي طرف آخر غير مرتبط بالبائع داخل الإقليم الجمركي شرط خصم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلاً عن الاستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (37)
1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد (29 إلى 33) على التوالي تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى القيمة المحسوبة للبضاعة، وذلك على النحو التالي:-
أ- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.
ب- مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر.
ت- الأجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ و التأمين وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى الإقليم الجمركي.
2- لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحتسبة أو أن يسمح بالإطلاع عليه غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع في بلد آخر لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة، وذلك بموافقة المنتج، وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعني وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.
مادة (38)
1- في حالة تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد من (29 إلى 37) على التوالي تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل معقولة تتوافق مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها.
2- في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، لا يجوز الاستناد إلى العناصر التالية:-
أ- ثمن البيع داخل الإقليم الجمركي للبضائع المنتجة فيه.
ب- إعمال نظام يقضى باعتماد القيمة الأعلى لقيمتين مقبولتين لأغراض التقييم الجمركي.
ت- ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير.
ث- تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المماثلة.
ج- أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث.
ح- القيمة الجمركية في الدولة.
خ- القيم الجزافية أو الصورية
مادة (39)
لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة عند الاقتضاء.
وللجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل.
مادة (40)
يحدد المدير العام أسس وضوابط تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك الأسس المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه القواعد مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها.
مادة (41)
يرفق كل إقرار جمركي بقائمة حساب أصلية مصدقة من غرفة التجارة أو أي هيئة آخري رسمية مختصة تقبلها الجمارك بما يفيد إثبات صحة الثمن والمنشأ، وللجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في قوائم الحساب نفسها، ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.
مادة (42)
عند التصدير تكون القيمة الجمركية هي قيمة البضائع وقت تسجيل الإقرار الجمركي مضافًا إليها جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادرات وضرائب الإنتاج وغيرها
من الضرائب والرسوم مما يرد على البضائع عند تصديرها.
مادة (43)
إذا كانت العناصر المعتمدة لتحديد القيمة الجمركية لبضاعة ما محددة بعملة أجنبية فتتم عملية التحويل وفقًا لسعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.
مادة (44)
تقبل البضائع عند الاستيراد أو التصدير عن طريق البريد وفقًا للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها، وعلى إدارة البريد أن تعرض على الإدارة في حدود هذه الاتفاقيات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة، ويصدر بقرار من المدير العام إجراءات تقدير الضرائب على البضائع المصدرة أو المستوردة والمتخلي عنها بالا تفاق مع إدارة البريد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال انتهاك سرية المراسلات.
الباب الثاني
تنظيم عمل الجمارك
مادة (45)
1- تمارس الإدارة اختصاصها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
2- تنظم منطقة حراسة تمتد على طول الحدود البرية والبحرية، وتشكل هذه المنطقة نطاق الرقابة
الجمركية.
مادة (46)
يكون لموظفي الجمارك الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في حدود اختصاصهم.
مادة (47)
لموظفي الجمارك المخولين الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية، وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الإدارة، وللإدارة أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة لمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
مادة (48)
لموظفي الجمارك مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون إلى الإقليم الجمركي أو الذين يتنقلون داخل نطاق الرقابة الجمركية.
مادة (49)
على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر موظفي الجمارك ويمكن لموظفي الجمارك اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة قصد إيقاف وسائل النقل في حالة عدم امتثال السائق.
مادة (50)
لموظفي الجمارك حق الإطلاع على جميع الدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية التي تخص مجال عمل كل من:-
1- شركات الملاحة البحرية والوكلاء البحريين ومموني السفن والوسطاء البحريين.
2- شركات الملاحة الجوية.
3- شركات النقل البري.
4- الوكالات بما فيها وكالات النقل السريع التي تتكفل بقبول الطرود وجمعها وإرسالها.
5- المخلصين الجمركيين ومتعهدي العبور.
6- المستودعات والمخازن البحرية والمخازن العامة.
7- المخازن والحظائر الجمركية المعدة للتصدير والاستيراد.
8- محطات السكك الحديدية.
9- أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين.
وعلى المعنيين الا حتفاظ بالوثائق المذكورة في الفقرة الأولى مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حالة انجاز هذه الوثائق بالوسائل الالكترونية والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وكذلك المعلومات والمنظومات اللازمة لتشغيلها، على موظفي الجمارك تسليم قائمة بما تم حجزه لهؤلاء الأشخاص والشركات.
مادة (51)
لموظفي الجمارك المخولين حق الصعود على السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة.
وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة عند الاقتضاء لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب مركز للجمارك عند اللزوم.
مادة (52)
لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المهربة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة في الإقليم الجمركي ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات وفقا لأحكام القانون وداخل نطاق الرقابة والبحث عن البضائع المهربة.
مادة (53)
لموظفي الجمارك تفتيش جميع البواخر الموجودة بنطاق الرقابة الجمركية البحري.
مادة (54)
لموظفي الجمارك تفتيش المنشآت والمعدات المقامة بالجرف القاري أو بالمنطقة البحرية الخالصة في أي وقت كما يحق لهم تفتيش وسائل النقل التي تستعمل أو تساعد على البحث عن الموارد الطبيعية أو في استغلالها والتي يحتويها الجرف القاري والمنطقة البحرية الخالصة.
مادة (55)
لموظفي الجمارك المخولين ومن يعاونهم من الجهات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية، ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون.
ولهم في جميع الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى اقرب مركز للجمرك، ولهم في سبيل ذلك حرية التجول والمرور على طول الساحل أو أي جزء منه أو الشواطئ أو أي ميناء أو خليج أو اي طريق أو اي أراض عامة، وكذلك المرور خلال الأراضي الخاصة في نطاق (5) كيلومتر من الحدود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (56)
في حالة ظهور قرائن على ارتكاب جريمة بالمخالفة لأحكام القانون، يجوز لموظفي الجمارك المخولين تفتيش المنازل التي توجد بها البضائع أو الوثائق المتعلقة بتلك الجرائم، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، ويتم التفتيش بحضور شاهدين في حالة عدم وجود صاحب المنزل أو من ينوب عنه.
وفى أحوال التلبس يجوز لهم تفتيش المنازل أو المحلات بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال القيام بتفتيش المنازل قبل السابعة صباحا ولا بعد السابعة مساء غير انه يمكن مواصلة التفتيش بعد السابعة مساء إذا شرع فيه قبل هذا التوقيت.
مادة (57)
لموظف الجمارك عند قيامه بواجباته المنصوص عليها في المواد السابقة أن يتخذ احد التدابير الآتية:-
أ- أن يصعد ويفتش في حدود اختصاصه اى وسيلة من وسائل النقل، وله في سبيل ذلك فك الطرود، وفتح الصناديق والأقفال وفحص الوثائق المتعلقة بها.
ب- أن يتحفظ على اى بضاعة على متن أي وسيلة من وسائل النقل وله في سبيل ذلك قفل أبواب العنابر والحاويات ووضع الأختام على البضائع والأقفال ونقلها إلى المخازن أو الدوائر الجمركية.
ت- أن يستجوب في حدود اختصاصه أيًا من الأشخاص الموجودين على متن اى وسيلة من وسائل النقل، ويجب على ربابنة و سائل النقل أن يقدموا لموظفي الجمارك أثناء صعودهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم وعليهم أن يقدموا إلى موظفي الجمارك الذين يعهد إليهم البقاء على متن وسيلة النقل بقرار من المدير العام أو من يفوضه المأوى والمأكل المناسب كلما اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (58)
لموظفي الجمارك الحق في الدخول إلى مكاتب البريد بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر بالخارج بحضور موظفي البريد للبحث عن المظاريف المغلقة أو غير المغلقة محلية كانت أم خارجية التي تحتوي أو يشتبه في احتوائها على أشياء محظورة عند الاستيراد أو التصدير أو الخاضعة لقيود أو رسوم جمركية، وذلك باستثناء المظاريف الخاضعة لنظام العبور.
مادة (59)
لا يسأل موظف الجمارك عن أي ضبط قام به وفقًا لأحكام القانون إذا كان لذلك الضبط سبب معقول.
وإذا استرد المالك وسيلة نقل أو بضاعة مضبوطة أو مقابلها وقررت المحكمة وجود سبب مبرر للضبط كان هذا القرار مانعًا من إقامة الدعوى ضد موظف الجمارك بخصوص ذلك الضبط.
الباب الثالث
الاجراءات الجمركية
الفصل الأول
الاستيراد
مادة (60)
أ- على الشركة الناقلة البحرية أو وكيلها إعلام الجمارك قبل (24) ساعة على الأقل من وصول السفينة عن حمولتها.
ب- يجب تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان الحمولة.
ت- على ربان السفينة عند دخولها نطاق الرقابة الجمركية، أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشير عليه وأن يسلمهم نسخة منه.
ث- كما يجب عليه أن يقدم للجمارك عند دخول السفينة الميناء أيضًا:
- بيان الحمولة العام.
- كشف بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
- قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها الجمارك في سبيل تطبيق
- الأنظمة الجمركية.
- بيان الحمولة الخاص بالبضائع التي ستفرغ في هذا الميناء مترجمًا إلى اللغة العربية.
ج- تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الميناء ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
ح- يجوز أن يكون بيان الحمولة إلكترونيًا.
- يحدد المدير العام عدد النسخ الواجب تقديمها عن بيان الحمولة والإجراءات التي يفترض اتخاذها أساسًا لاستقبال البضائع.
خ- يجب أن تسجل البضائع الممنوعة أو الخاضعة لقيود في وثيقة الشحن بأسمائها الحقيقية وحسب
نوعها وصفتها.
مادة (61)
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة لحمولة السفينة
ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان و أن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد
طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والمواني التي شحنت منها .
مادة (62)
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مركز الجمارك خلال (24) ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون احتساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الدولة أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من الجهات الجمركية في ميناء الشحن.
مادة (63)
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفًا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) الخاضعة للضريبة الجمركية، وعليهم أن يضعوا ما يزيد على حاجة السفينة من تلك الأصناف وقت رسوها في مخزن خاص يختم بختم الجمارك.
مادة (64)
لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الموانئ التي يوجد فيها مراكز جمركية، ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من الإدارة وبحضور موظفيها.
يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال ساعات العمل المحددة وضمن الشروط التي تحددها الإدارة.
مادة (65)
يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة (الصب) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن، وترفع المسئولية عن النقص في هذه الحالة.
وتحدد بقرار من المدير العام نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصًا، وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعة أو نتيجة الغلافات وانسياب محتوياتها.
مادة (66)
إذا تحقق نقص في مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة عما هو مدرج في وثيقة الشحن وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا أو لم تفرغ أو فرغت في جهة آخري يكون تبرير هذا النقص مؤيدًا بمستندات ثابتة الدلالة، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاؤه مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك.
مادة (67)
لا يجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تهبط في غير المطارات التي توجد بها مراكز أو نقاط جمركية إلا إذا أذنت لها بذلك مصلحة الطيران المدني بعد إخطار الإدارة.
مادة (68)
يجب أن تدون البضائع المنقولة على متن الطائرات في وثيقة شحن تحرر وفقًا للكيفية المبينة في المادة (61) من هذا القانون.
وعلى قائد الطائرة أن يبرز هذه الوثيقة لموظفي الجمارك عند أول طلب وعليه تقديمها إلى مركز الجمارك بالمطار مع ترجمة لها عند الاقتضاء، وذلك فور وصول الطائرة.
مادة (69)
يمنع تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازمًا لسلامة الطائرة على أن يعلم الإدارة بذلك فور هبوطها.
مادة (70)
تسري على البضائع المنقولة جوًا الأحكام الخاصة بالبضائع المنقولة بحرًا.
مادة (71)
ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة برًا من الحدود إلى أقرب مركز جمركي، وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المركز والمعين بقرار من المدير العام.
يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المركز.
ويجوز عند الضرورة بقرار من المدير العام السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.
مادة (72)
على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مركز الجمارك قائمة الشحن أو قائمة التعبئة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمدة من مفوض شركة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
ويجب أن ترفق قائمة الشحن أو قائمة التعبئة بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
ويصدر الأمين قرارًا يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في مدونة الإجراءات.
مادة (73)
تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقًا للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة.
أحكام عامة
مادة (74)
يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة الدولة دون أن تقدم إلى الدائرة الجمركية بيان حمولة مطابقًا لأحكام المادة (61) وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.
مادة (75)
يحظر على السفن أيًا كانت حمولتها أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك دون إذن سابق من الإدارة إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة، وعلى ربابنة السفن في هذه الحالة إخطار أقرب مركز للجمارك وتقديم تقرير عن حمولة السفينة دون تأخير.
مادة (76)
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو تهبط أو تقلع من غير المطارات التي توجد بها مراكز جمركية إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا تقريرا للإدارة وعليهم الإبلاغ عن الحوادث التي تنشأ عنها.
مادة (77)
لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة أو مجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد.
وتراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها الإدارة.
مادة (78)
تطبق أحكام هذا القانون على النقل برًا و جوًا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى، ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل أو ممثلوهم مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون.
مادة (79)
لا يجوز لأي شخص أن يصعد على وسيلة نقل قادمة من الخارج موجودة في ميناء أو مطار أو مركز جمركي إلا بترخيص من الإدارة، ويستثنى من ذلك موظفو الجمارك وموظفو الميناء وشرطة الجوازات والصحة المأذون لهم بمباشرة تلك المهام كل في دائرة اختصاصه.
مادة (80)
على ربابنة السفن والطائرات أو وكلائهم أو ممثليهم أن يقدموا بأسرع ما يمكن إلى أقرب مركز جمركي بيانا عن المكان الذي فقدت أو تحطمت أو طرحت فيه البضائع في حالة فقد وسيلة النقل أو تحطمها أو إرغامها على الرسو أو الهبوط في غير الدائرة الجمركية.
الفصل الثاني :التصدير
مادة (81)
ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مركز جمارك مختص للتصريح عنها مفصلا.
مادة (82)
يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المراكز أو النقاط الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقًا أخرى بقصد تجنب هذه المراكز أو النقاط، وفق الأحكام التي تقررها الإدارة.
الفصل الثالث
الاقرار الجمركي
مادة (83)
يجب أن يقدم لمركز الجمارك إقرار تفصيلي عن أي بضاعة مستوردة أو مصدرة عند الدخول إلى الدولة أو الخروج منها و قبل البدء في إتمام الإ جراءات الجمركية ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب و الرسوم الجمركية على أن يتضمن هذا الإقرار جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية النافذة واستيفاء الضرائب والرسوم الواجبة عند الاقتضاء.
ويجب أن يقدم الإقرار كتابة، ويجوز تقديمه بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي يحددها المدير العام.
ويحدد بقرار من الأمين نموذج الإقرار الجمركي والمستندات التي ترفق به والمدة التي يقدم خلالها.
ويسجل الإقرار ويذكر تاريخ تسجيله ورقم تسلسله السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.
مادة (84)
يجوز إلغاء الإقرار الجمركي بعد تسجيله بطلب من صاحب البضاعة أو وكيله في الحالات التالية:-
1- البضائع المقدمة للتصدير والتي لم يتم تصديرها فعلا.
2- البضائع المستوردة والتي ثبت عدم مطابقتها للتشريعات النافذة والمتعلقة على وجه الخصوص بالمراقبة الفنية أو الصحية أو البيئية أو بحماية المستهلك.
3- البضائع المصرح بها عند الاستيراد والتي لم تقبل من قبل صاحب الشأن.
4- أي حالات آخري تحدد بقرار من الأمين.
ويحق للجمارك إلغاء الإقرار خلال خمسة عشر يومًا من تسجيله إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عن البضائع موضوع الإقرار.
مادة (85)
يجوز لمالكي البضائع أو وكلائهم أن يطلبوا الإطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك تحت إشراف الإدارة مقابل رسم يحدده الأمين بحيث لا يتجاوز (50) خمسين دينارًا.
مادة (86)
تجرى المعاينة بحضور مقدم الإقرار أو من يمثله قانونًا، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:-
1- إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية عن الناقل.
2- إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المديرة لهذه المخازن الجمركية أو المستودعات أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المديرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها.
ويكون الناقل مسؤولا ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات.
3- إذا أدخلت الطرود بحالة سليمة في ظاهرها ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن أو المستودعات فتكون الهيئة المديرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك.
مادة (87)
يجب تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (83) من قبل مالكي البضائع المستوردة أو المصدرة أو وكلائهم المقبولين لدي الإدارة أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
ويعتبر الموقع علي الإقرار مسئولا عن صحة ما يرد فيه، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة.
ويعد بمثابة المالك في مفهوم هذه المادة الناقلون والحائزون والمسافرون، وذلك فيما يتعلق بالبضائع والأشياء والمواد التي ينقلونها أو يحوزونها.
مادة (88)
لا يجوز تعديل ما ورد في الإقرارات الجمركية بعد تسجيلها غير أنه لمقدم الإقرار أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة الإقرار إلى قسم المعاينة وخلال (24) ساعة من تقديم الإقرار.
مادة (89)
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونًا الإطلاع على الإقرارات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرقابية.
مادة (90)
في الحالة التي يتعذر فيها تقديم إقرار جمركي مفصل يجوز تقديم إقرار موجز في الحالات وبالشروط التي يحددها المدير العام.
مادة (91)
يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد الإقرار الجمركي وتوقيعه وتقديمه لمركز الجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة للبضائع لحساب الغير، ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص الجمركي إلا بعد الحصول علي ترخيص من الإدارة وفي الحدود المأذون له بالعمل في دائراتها ويجب على الأشخاص الذين يستعين بهم المخلص الجمركي في إتمام إجراءات التخليص الحصول علي ترخيص.
مادة (92)
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناءً على عرض من الأمين شروط الترخيص والرسوم التي تحصل مقابل ذلك الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر في ما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (93)
يتولي مركز الجمارك بعد تسجيل الإقرار معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومواصفاتها و من مطابقتها للإقرار والمستندات المتعلقة به ولها معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام.
مادة (94)
تتم معاينة البضائع وفقا للمادة السابقة بأسرع وقت ممكن على أن تعطي الأولوية في المعاينة للحيوانات الحية والبضائع القابلة للتلف أو التي ترى الإدارة ضرورة لذلك على وجه السرعة.
مادة (95)
لا يجوز المعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو من ينوب عنهم ومع ذلك يجوز للجمارك بإذن كتابي من الرئيس المختص فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.
ومع ذلك يجوز بقرار من المدير العام في حالة الضرورة فتح الطرود دون حضور أصحاب الشأن بواسطة اللجنة التي يشكلها لهذا الغرض.
مادة (96)
تتم معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوي الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام وللإدارة في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابتها.
ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة ممن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة، دون موافقة الإدارة.
مادة (97)
للجمارك أخذ عينات من بعض المواد وتحليلها للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة المعمول بها، ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم، ولذوي الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذي تم وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم، وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من الأمين.
مادة (98)
1- إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع.
2- يحق للإدارة إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانونًا ولهم إذا شاؤوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها الإدارة شريطة أن يتم ذلك من المكان الذي دخلت منه وليس من مكان آخر مرورًا بالأراضي الليبية.
وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطيًا، تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك محضر مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف.
وتتم ملاحقتهم لتأدية النفقات المذكورة وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
وإذا تعذر إتلاف البضائع وتبين أنها تشكل خطرًا على الأمن أو الصحة أو السلامة العامة فإنها تعتبر بضاعة ممنوعة ويلزم أصحابها بإعادة تصديرها.
مادة (99)
لا يجوز سحب البضاعة من الدائرة الجمركية قبل أداء الضرائب الجمركية والرسوم الآخرى المستحقة عليها.
على انه يجوز في بعض الحالات سحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الأمين.
مادة (100)
يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقًا لمحتويات الإقرار، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقًا بينها وبين ما جاء في الإقرار، فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق الإدارة في ملاحقة استيفاء الغرامات الواجبة وفقًا لأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
أحكام خاصة بالمسافرين
والمؤن والمواد الاستهلاكية
مادة (101)
يسمح للمسافر باصطحاب أمتعته الشخصية وفقًا للشروط والضوابط التي تحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، على المسافر التقدم إلى المركز الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبه أو يعود إليه.
مادة (102)
المؤن والمواد الاستهلاكية هي سلع معدة للاستهلاك من قبل الركاب والطاقم على متن السفن أو الطائرات أو القطارات أو سلع معدة لبيعها إلى الركاب.
مادة (103)
لا تخضع للضرائب والرسوم الجمركية الأغذية ومؤن السفن التي تأتي بها السفن أو الطائرات أو القطارات القادمة من الخارج شريطة أن تبقى على متنها.
مادة (104)
يقدم للجمارك كشف بالأغذية والمؤن الموجودة على متن السفن أو الطائرات أو القطارات، ولا يجوز نقل هذه المؤن من وسيلة نقل إلى وسيلة آخري إلا بموافقة الإدارة.
مادة (105)
تعفى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية منتجات النفط و قطع الغيار المعدة لتزويد السفن والطائرات أو القطارات.
الباب الرابع
النظم الجمركية الخاصة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (106)
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في الإقليم الجمركي مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها، ويشترط في ذلك تقديم الضمانات اللازمة لتأمين أداء الضرائب والرسوم نقدًا أو بكفالة مصرفية أو تعهد كتابي، وفقًا للشروط والأوضاع والضمانات والمدد التي يحددها الأمين.
مادة (107)
تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة، أو في تاريخ تسجيل التعهدات، وذلك في حال عدم مراعاة المدد المشار إليها في تلك المادة.
مادة (108)
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر في الدولة دون أن تمر على موانئ أجنبية وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
مادة (109)
يجوز إعادة البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة في هذا القانون للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر في الدولة بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام.
الفصل الثاني
نظام العبور الجمركي
مادة (110)
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام العبور داخل الدولة بجميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ويجوز إدخالها وإخراجها من الدولة من جميع المنافذ المعتمدة على أن تعبر من خلال خطوط السير المحددة وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة (111)
لا تتخذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة إلا في مراكز الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلي وجهتها في المدة المحددة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة أو انضمت إليها.
مادة (112)
تحدد الإدارة نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور كما تحدد مواصفات الترصيص ومواصفات وسائل النقل المسموح لها بنقل البضائع العابرة.
مادة (113)
لا تخضع البضائع العابرة لأي ضرائب جمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم عدا رسوم خدمات العبور المقررة وفق التشريعات النافذة.
مادة (114)
لا يجوز تخزين البضائع العابرة أو تجميعها أو اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها إلا في المناطق الحرة.
مادة (115)
يتم نقل البضائع العابرة تحت مسؤولية متعهد العبور وتسري على هذه البضائع الأحكام الخاصة بالإقرار الجمركي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (116)
يثبت خروج البضائع إلى وجهتها من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج البضاعة تفيد سلامة الأختام ومطابقة عدد الطرود، وإذا كانت البضائع منقولة في حاويات يكتفي بما يفيد سلامة الأختام التي على الحاوية.
مادة (117)
يتولى مركز الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها إلى منفذ الدخول ومطابقتها بالمستندات المتعلقة بها ومعاينة جميع الطرود أو بعضها وفقًا للقواعد التي تصدرها مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال يجب أن تتم المعاينة في منافذ الدخول ومنافذ الخروج خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم المستندات.
مادة (118)
لا تخضع البضائع المارة وفق نظام العبور للتقييد أو المنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.
مادة (119)
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها الجمارك، ويكون متعهد العبور مسئولا عن أي عبث بتلك الأختام وفي حالة ثبوت مثل هذا العبث يتم معاينة البضاعة ومطابقتها بالوثائق ويلتزم صاحب البضاعة بدفع كافة الرسوم الجمركية المقررة عن أي نقص في البضائع مع دفع الغرامة المقررة وفق هذا القانون، كما تفرض غرامة مماثلة على متعهد العبور.
الفصل الثالث
المستودعات
مادة (120)
يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة تحت الرقابة الجمركية المستمرة أثناء تعليق الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون، وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين:-
المستودع العام:
وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير.
المستودع الخاص:
وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص بتخزينها فيه ولا يمنح الترخيص بإقامة المستودعات الخاصة إلا للأشخاص المقيمين في الدولة.
مادة (121)
تخضع جميع المستودعات للرقابة الجمركية ويتحمل صاحب الشأن الإلتزامات الناشئة عن الرقابة الجمركية وإنجاز الأعمال الجمركية الأخرى بالمستودعات، وتكون الجهة المديرة للمستودع مسئولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقًا لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم سير العمل بهذه المستودعات على أن يتضمن ما يلي:
1- الشروط والأوضاع الخاصة لمواصفات المستودعات.
2- أسلوب إدارة المستودعات.
3- المدة القصوى التي يمكن فيها بقاء البضائع بالمستودع.
4- المستندات والبيانات المطلوب تقديمها للبضائع المراد إيداعها.
5- تحديد شكل الاستمارات والسجلات والنماذج اللازمة للبضائع المودعة.
6- آلية معاينة البضائع بالمستودعات.
7- الضمانات التي يجب دفعها للجمارك.
8- المقابل السنوي الذي يؤدى للجمارك.
9- نسب النقص والتلف المسموح به.
10- أنواع البضائع التي يمكن قبولها بالمستودعات.
11- نظام إيداع الجرد والمحاسبة.
12- آلية الترخيص لأصحاب البضائع المودعة في إجراء عمليات بسيطة عليها بهدف حفظ وتحسين
طريق عرض أو الرفع من جودتها.
13- البضائع المسموح بإيداعها بالمستودعات.
14- أجور التخزين.
مادة (122)
يحق لمالك البضاعة أو وكيله المعتمد لدى الإدارة ما يلي:-
1- معاينة البضاعة المودعة لدى الإدارة.
2- أخد عينات مقابل سداد رسوم وكذلك دفع ضريبة الاستيراد إذا كانت العينات المسحوبة تمثل قيمة تجارية.
3- القيام بعمليات المناولة العادية اللازمة لتحسين تغليفها وتحسين طريق عرضها أو للرفع من جودتها.
مادة (123)
يجوز لأغراض تجارية نقل ملكية البضائع الموجودة بالمستودعات من شخص إلى آخر ويبقى المودعون مسئولين تجاه الإدارة في حالة انتقال البضائع المودعة ولا يعفون من المسئولية إلا بعد ما يقدموا ما يفيد التزام المالك الجديد تجاه الإدارة قبول الالتزامات المترتبة على ذلك وقبول الإدارة ذلك.
مادة (124)
يكون الشخص أو الجهة التي تدير مستودعًا مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقًا لأحكام القوانين النافذة.
مادة (125)
يحل الشخص أو الجهة المديرة للمستودع أمام الإدارة محل أصحاب البضائع.
مادة (126)
يعتبر المستودع العام مستودعًا متخصصًا:
- عندما يكون مجهزا لقبول البضائع التي يشكل عن وجودها أخطار معينة أو التي يمكن أن تلحق أضرارًا بجودة المنتجات الأخرى.
- عندما يستخدم المستودع لحفظ الأشياء والمواد التي تتطلب بطبيعتها منشآت خاصة.
مادة (127)
يجوز نقل البضائع من المستودع إلى مستودع آخر أو بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة وتطبق على هذا الوضع الأحكام المطبقة على نظام العبور.
مادة (128)
في حالة قفل المستودع يمنح أصحاب البضائع فترة مدتها شهر لنقل بضائعهم إلى مستودع آخر أو وضعها تحت نظام جمركي آخر شريطة الالتزام بالنظم الجمركية الصادرة في الخصوص.
الفرع الاول
المستودع العام
مادة (129)
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من الأمين بناء على اقتراح المدير العام ويحدد القرار الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع العام وإدارته ورسوم التخزين وغيرها.
مادة (130)
تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بما لا يتجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة أخرى عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه المدير العام أما بالنسبة للمواد القابلة للتلف والفساد أو الهلاك فيجب ألا تزيد المدة على (24) ساعة ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة أو إطالتها بقرار من المدير العام.
مادة (131)
يمنع دخول البضائع إلى المستودعات الجمركية لاعتبارات متعلقة بالآتي:-
1- حماية الأخلاق والنظام العام والأمن العام.
2- صحة وحياة الأشخاص والحيوانات.
3- حماية البيئة والنباتات.
4- حماية التراث الوطني.
5- حقوق الملكية الفكرية.
6- البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها البضائع الأخرى للفساد.
7- لإعتبارات متعلقة بعدم توفير تجهيزات خاصة بها في المستودعات الجمركية أو التي تتطلب طبيعتها أو حالتها مستودعات متخصصة.
مادة (132)
لا تقبل البضائع في المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة بسند إيداع، وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التي تحددها الإدارة، وعلى الإدارة أن تمسك من أجل مراقبة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بالبضائع وتكون مرجعًا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.
مادة (133)
إذا كانت المستودعات العامة تدار من قبل هيئة أو مؤسسة عامة فإن هذه الهيئة أو المؤسسة تكون مسئولة عن البضائع المودعة فيها وفقًا للأحكام النافذة.
مادة (134)
تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون إذا لم يقم صاحب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها عند انتهاء مهلة الإيداع ويتم هذا البيع في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إنذار الهيئة المعنية وصاحب البضاعة.
مادة (135)
للجمارك أن ترخص للمستودع العام في إجراء عمليات بسيطة بهدف تأمين حفظ البضائع المودعة أو تحسين طريقة عرضها أو الرفع من جودتها التجارية، بما في ذلك نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وتجميع الطرود أو تجزئتها وإجراء الصيانة للمنتجات أو تحسين مظهرها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تلك العمليات التي تسمح بها، و القيام بعمليات المناولة العادية اللازمة لتحسين تغليفها وتحسين طريقة عرضها أو الرفع من جودتها.
مادة (136)
تقدر الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع على أساس وزنها وعددها عند التخزين، ويكون الشخص الذي يدير المستودع مسئولا عن تلك الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع.
ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير ناتجًا عن أسباب طبيعية أو قوة قاهرة أو عن أسباب راجعة إلى طبيعة هذه البضاعة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفرع الثاني
المستودع الخاص
مادة (137)
يجوز الترخيص لكل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا اقتصاديا وتجاريًا في إقامة مستودع خاص لتخزين البضائع التي ينوي إعادة بيعها أو تصنيعها أو استهلاكها عند الخروج من المستودع ويقتصر العمل في المستودعات الخاصة على تخزين البضائع فقط.
مادة (138)
يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من الأمين بناءً على اقتراح المدير العام ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويًا والضمانات الواجب تقديمها وغيرها من الأحكام.
مادة (139)
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الإدارة وتحسب الضرائب والرسوم الجمركية على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب إلا ما كان ناشئًا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الإدارة.
مادة (140)
تنشأ مخازن تسمى مخازن الإيداع تدار من قبل مصلحة الجمارك تودع بها البضائع التالية:-
- البضائع ووسائط النقل والمواد التي أصبحت ملكًا للإدارة نتيجة للمصادرة أو التصالح أو التنازل.
- البضائع والمواد التي لم تسحب من المستودعات ضمن الآجال أو المهل القانونية المحددة بهذا القانون.
- البضائع والمواد المتروكة والتي لم يتم التعرف على أصحابها.
مادة (141)
تجرى عمليات البيوع الجمركي للبضائع المحددة في المادة السابقة وفقًا لأحكام الباب الثامن من
هذا القانون.
الفصل الرابع
الإدخال المؤقت
مادة (142)
يسمح بإدخال بضائع معينة تحت وضع الإدخال المؤقت مع تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، ويجب أن تستورد تلك البضائع لغرض معين بقصد إعادة تصديرها خلال مدة محددة دون أن تخضع لأي تغيير عدا الاستهلاك العادي في القيمة بسبب استعمالها، ويشترط لإعمال هذا الحكم أن يودع المستورد لدى الإدارة ضمانًا ماليًا أو كفالة مصرفية أو تعهد كتابي
مادة (143)
مع عدم الإخلال بنظم الاستيراد يجوز الإدخال المؤقت للبضائع في الحالات الآتية:-
- المعدات اللازمة لإجراء التجارب والاختبارات العملية والعلمية والصناعية والزراعية.
- ما يستورد مؤقتًا للملاعب والمسارح والمعارض والمهرجانات وما يماثلها.
- الأوعية والغلافات والعبوات الفارغة الواردة لملئها بالسلع لغرض إعادة تصديرها فارغة أو مملوءة.
- العينات التجارية ذات القيمة والتي تستورد بقصد العرض التجاري.
- المعدات المهنية.
- البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
- الأجهزة الخاصة للتركيب أو الاختبار أو التشغيل التجريبي أو التحكم أو الصيانة أو التصليح للمعدات.
- أجهزة الصحافة وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة التصوير السينمائي.
- البضائع المستوردة لأغراض سياحية أو رياضية أو للإغاثة أو لأغراض إنسانية آخرى.
- الآلات والأجهزة وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.
- الآلات والمعدات والآليات والسيارات ذات الاستعمال الخاص والشاحنات ومنصات الحفر العائمة والقاطرات لتنفيذ مشاريع بالدولة.
- وسائل النقل التجاري أو الشخصي.
- الأصناف الأخرى التي يصدر بها قرار من الأمين.
ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت ويجب أن تكون البضائع ملكًا لشخص غير مقيم بالدولة.
مادة (144)
لا يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع.
مادة (145)
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت لوسائل النقل التجاري والشخصي.
مادة (146)
يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات والمواد والتجهيزات للشركات المتعاقدة على تنفيذ مشاريع داخل الدولة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة للتنفيذ تتطلب أكثر من هذه المدة.
مادة (147)
يجوز نقل حق الإدخال المؤقت إلى أي شخص آخر بشرط الوفاء بالشروط والالتزامات للمستفيد الأول وذلك بعد موافقة الإدارة.
مادة (148)
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم إدخالها مؤقتًا أو تخصيصها أو التصرف فيها في غير الأغراض التي استوردت من أجلها.
مادة (149)
للإدارة رفض منح نظام الإدخال المؤقت عندما يتعذر التعرف على البضائع الموردة بقصد تأمين متابعتها.
مادة (150)
يجوز الإدخال المؤقت والتصدير لكافة البضائع المرسلة كهدايا أو المستوردة لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية بما فيها السيارات وغيرها من وسائل النقل و المواد الغذائية و الأغذية والملابس والخيام وما في حكمها، وأي بضائع أخرى من لوازم الاحتياجات الأساسية، وكذلك جميع المعدات وغيرها من وسائل النقل والحيوانات المدربة والمؤن واللوازم والأمتعة الشخصية لموظفي الإغاثة في الكوارث الطبيعية وتكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإفراج الجمركي عن هذه البضائع.
مادة (151)
يحدد المدير العام الضوابط التي تتضمن المدد وحالات وشروط انتفاع المورد بنظام الإدخال المؤقت.
الفصل الخامس
السماح المؤقت
مادة (152)
يعفي بصفة مؤقتة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية عن المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الدولة، وكذلك الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها.
ويشترط لإعمال هذا الحكم أن يودع المستورد لدى الإدارة تأمينًا أو ضمانًا مصرفيًا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة، أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون اتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء.
ويجوز للأمين إطالة تلك المدة أو الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريبًا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في القانون، وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها التصرف طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين.
مادة (153)
تعين بقرار من الأمين المواد والأصناف التي يسرى عليها نظام السماح المؤقت والعمليات الصناعية التي تتم عليها، ونسبة السماح من عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
مادة (154)
إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على هيئتها فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها، وذلك وفقًا لقرار يصدره الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
الفصل السادس
المناطق الحرة
مادة (155)
المناطق الحرة هي مناطق يجوز فيها إدخال البضائع والقيام بالنشاطات الاقتصادية والصناعية المختلفة دون أي قيود، وتكون معفاة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، ويجوز تخصيص جزء من أي ميناء يطلق عليه اسم منطقة بحرية حرة و تمارس فيه جميع الأعمال التجارية والاقتصادية، ويصدر بإنشاء المناطق الحرة والمناطق البحرية الحرة وتحديد نطاقها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (156)
تعفى جميع البضائع الداخلة في البنية التحتية للمنطقة الحرة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية داخل المنطقة الحرة للاستعمال الشخصي قبل أداء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
مادة (157)
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية داخل المنطقة الحرة للاستعمال الشخصي قبل أداء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
مادة (158)
على الجهة المستثمرة للمنطقة الحرة أن تقدم للإدارة قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة أو يخرج منها خلال (36) ستة وثلاثين ساعة.
مادة (159)
للإدارة الحق في إجراء التفتيش على البضائع المخزنة في المناطق الحرة في أي وقت كان كما يجوز لها مراجعة المستندات والكشف عن البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
مادة (160)
يجوز إدخال بضائع من السوق المحلي إلى المناطق الحرة تكون ملكيتها للطرف المتعاقد.
مادة (161)
يجوز دخول جميع أنواع البضائع إلى المنطقة الحرة عدا الممنوعة أو المقيدة بسبب من الأسباب:-
1- الآداب العامة أو النظام العام والأمن العام، أو النظافة أو الصحة العامة أو لاعتبارات صحة
الحيوان أو النبات.
2- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية والأدبية.
3- بضائع منشؤها تقرر مقاطعته اقتصاديًا.
4- الأسلحة والمتفجرات والذخائر أيًا كان نوعها.
5- المخدرات والمؤثرات العقلية أيًا كان نوعها.
مادة (162)
يجوز نقل ملكية البضائع المدخلة إلى المناطق الحرة.
مادة (163)
يجوز إخراج البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو المنتجة فيها إلى منطقة حرة أخرى جزئيًا أو كليًا أو بوضعها تحت نظام جمركي آخر، مع مراعاة التقيد بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة وتقديم تعهدات مكفولة للإدارة.
مادة (164)
يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة* نوع النشاط للمتعاقد بالمناطق الحرة والعمليات التي يجوز أن تخضع لها البضائع بشكل عام أو مفصل.
مادة (165)
عند تصدير البضائع للخارج أو إدخالها إلى السوق المحلي من المنطقة الحرة تعامل معاملة البضائع الأجنبية الموردة الدولة من حيث أداء الضرائب أو تقديم المستندات.
مادة (166)
تسري أحكام التعريفة الجمركية السارية وقت سداد الضريبة المستحقة وتحدد قيمتها في هذا التاريخ.
مادة (167)
في حالة إغلاق المنطقة الحرة يمنح المتعاقد مدة ستة أشهر لنقل بضائعه إلى منطقة حرة أخرى أو وضعها تحت نظام جمركي آخر بشرط الالتزام بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة.
مادة (168)
تعتبر الجهات المديرة للمناطق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع بصورة غير مشروعة وتطبق في شأنهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السابع
التصدير المؤقت
مادة (169)
يجوز التصدير المؤقت لما يلي:-
- التجهيزات والمعدات والحيوانات لغرض استعمالها مؤقتًا خارج الدولة.
- الأمتعة الشخصية بما فيها وسيلة النقل الشخصي أو التجاري.
- السفن والطائرات والآليات والمعدات والسيارات وقطع غيارها لغرض الصيانة والإصلاح.
- المواد الأولية ونصف المصنعة لغرض التصنيع بالخارج.
- الآليات والمعدات والشاحنات لغرض تنفيذ مشاريع خارج الدولة.
مادة (170)
تحدد الجمارك المدة الممنوحة لكل حالة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
مادة (171)
تعفى البضائع المصدرة مؤقتًا من الضرائب والرسوم الجمركية عند إعادة استيرادها على نفس الحالة التي صدرت بها مؤقتًا، ماعدا الاستهلاك العادي.
مادة (172)
في حالة التصنيع بالخارج تؤخذ الرسوم والضرائب الجمركية وفق الضوابط والشروط التي يحددها الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالنسبة للبضائع الناتجة.
مادة (173)
يحدد الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة الشروط الواجبة لتحديد البضائع المصدرة للخارج لتصنيعها مع بيان طبيعتها والعمليات المطلوب إجراؤها.
مادة (174)
يستحق دفع الرسوم والضرائب الجمركية على قيمة ما تم تصليحه أو تصنيعه وفق المستندات الأصلية المقدمة بالخصوص.
مادة (175)
تحدد العلامات والأرقام للبضائع المصدرة مؤقتًا، وللإدارة الحق في وضع العلامات إذا لم تكن الوسائل التجارية لتحديد البضائع كافية.
مادة (176)
الضمانات الواجب اتخاذھا عند التصدير
يصدر الأمين الضوابط بخصوص تصدير واستيراد البضائع التي تستورد أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في العقد بحيث لا تجاوز فترة سنة واحدة بشرط أن يتم استيرادها دون دفع قيمتها للجهة الموردة.
الفصل الثامن
رد الضرائب الجمركية
مادة (177)
يجوز أن تسترد كليا أو جزئيا الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عن بعض المواد الأجنبية المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات الوطنية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها، وبعد تقديم المستندات الكافية الدالة على استخدام الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها، ويجوز إطالة المدة بقرار من الأمين.
مادة (178)
تعين بقرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، والعمليات الصناعية التي تتم عليها والمواد التي تدخل فيها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك.
مادة (179)
يجوز رد الضرائب الجمركية طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الأمين، وذلك في الحالات التالية:-
1- إذا ثبت أن البضاعة قد تلفت أثناء الرحلة أو أثناء خضوعها للرقابة الجمركية.
2- إذا ثبت أن البضائع كانت قد أرسلت خطأ للمستورد وأعيد تصديرها خلال ستة أشهر من استيرادها.
3- إذا تحقق أن الضريبة غير مستحقة قانونًا.
4- إذا تم تحصيل الضريبة الجمركية على بضائع تم التصريح بها ولم تصل فعلا.
مادة (180)
يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات الوطنية وبشرط التثبت من عينتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
كما يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأي سبب من الأسباب، وذلك بشرط أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.
مادة (181)
يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد الوطنية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير أو عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين.
الباب الخامس
الإعفاءات الجمركية
مادة (182)
يعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، ومن المعاينة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وبعد التنسيق في قطاع الا تصال الخارجي والتعاون الدولي، ما يلي:-
1- ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلك السياسي والقنصلي من العاملين الأجانب (غير الفخريين) وأعضاء هيئة الأمم المتحدة المقيدين في الجداول التي تصدرها الجهة المختصة وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر.
2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات (غير الفخرية) وبعثة هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها وذلك للاستعمال الرسمي.
3- ما يرد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية، وكذلك سيارة واحدة لكل موظف من الموظفين غير السياسيين من غير المعينين محليًا والموفدين للعمل بالبعثات السياسية والقنصلية غير الفخرية والذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز للمدير العام بموافقة القطاع المختص مد هذا الأجل، وتمنح الإعفاءات المشار إليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة السياسية أو القنصلية حسب الأحوال.
4- الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي والقنصلي وغيرهم من موظفي الدولة الملتحقين للعمل بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من مقر عملهم إلى الدولة، وتحدد بقرار من الأمين الشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذه المادة.
مادة (183)
يجوز بقرار من الأمين إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار إليها، وذلك بالنسبة لبعض ذوي المكانة من غير الوطنيين بقصد المجاملة الدولية.
مادة (184)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو تنفيذًا لاتفاقيات تكون الدولة طرفًا فيها تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب بشرط المعاينة الأشياء الآتية:-
1- الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالأجانب القادمين إلى الدولة بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة.
والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين.
2- النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة.
3- الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الدولة بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الدولة.
4- الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين.
5- الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنيين والأشخاص العائدين من المهجر لغرض التوطن، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين.
6- الهدايا والهبات والعينات الواردة للأمانات ومصالحها.
7- ما يرد من الأشياء المذكورة في البند السابق إلى المصالح العامة والهيئات والمؤسسات العامة ويصدر بإعفائها قرار من الأمين.
8- المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن مهمات سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها في حينها بشرط أن تتحقق الإدارة من ذلك.
9- الأشياء التي تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها، وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الإنتاج المحلي ويصدر بتحديد هذه الأشياء في كل حالة قرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
10- البضائع التي تستورد بقصد الإسهام في التنمية الزراعية أو الصناعية أو الاقتصادية والتي تحدد بقرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
11- السمك الطازج والحيوانات القشرية والإسفنج الخام الذي تلتقطه وتفرغه مراكب مسجلة محليًا.
12- المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية، وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها باستثناء قطع الغير.
مادة (185)
مع مراعاة المادة السابقة يجوز الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
بقرارات خاصة تصدر من الأمين.
مادة (186)
إذا أعفيت بضاعة من دفع الضرائب الجمركية من أجل غرض معين فإنه يجوز للمدير العام وفقًا لما يراه أن يطلب من المستورد أن يودع مبلغًا يعادل قيمة الضرائب الجمركية أو يقدم ضمانًا بتلك القيمة، وتعاد الوديعة أو يرد الضمان حسب الأحوال عندما تتحقق الإدارة بأن البضاعة قد استعملت في الغرض الذي استوردت من أجله.
مادة (187)
تعفى واردات الجهات الممولة من الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى ويحدد بقرار من الأمين الضوابط التي تحدد حالات وشروط الإعفاء.
مادة (188)
لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقًا للمواد السابقة إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار الإدارة وسداد الضرائب الجمركية، وغير ها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقًا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
مادة (189)
لا يجوز لأي شخص القيام بتزويد السفن أو الطائرات بالمؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة في رحلاتها الخارجية، وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.
ويحدد الأمين القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال مموني السفن والطائرات والشروط التي يجوز بمقتضاها الترخيص بمزاولة هذه الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون كما يحدد الرسوم التي تدفع مقابل ذلك الترخيص.
الباب السادس
رسوم الخدمات
مادة (190)
تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية لرسوم التخزين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات تخزين البضائع و معاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز هذه الرسوم نصف قيمة البضاعة عند خروجها من الجمارك، أما البضائع التي تودع في المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم خدمات المناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها.
مادة (191)
تحدد بقرار من الأمين أثمان المطبوعات التي تقدمها الإدارة لذوي الشأن على أن يكون الثمن موازيًا للتكلفة الحقيقية لتلك المطبوعات.
مادة (192)
يجوز إخضاع البضائع الموردة والمصدرة والعابرة حسب مقتضى الحال لرسوم خدمات مقابل الترصيص والختم والتحليل، كما يجوز أن تؤخذ رسوم خدمات جمركية مقابل ما يقوم به موظفو الجمارك أثناء عمليات الاستيراد والتصدير والعبور وإعادة التصدير ومعاينة أمتعة المسافرين.
مادة (193)
لا تدخل رسوم الخدمات المنصوص عليها في المواد السابقة في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم.
مادة (194)
يُحدد بقرار من الأمين المقابل المادي المستحق لمصلحة الجمارك نظير الأعمال والخدمات التي يقوم بها موظفو الجمارك وعمالها في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدوائر الجمركية أو في المستودعات والمخازن.
مادة (195)
لا يجوز إعفاء أي جهة من أداء المقابل المنصوص عليه في المادة السابقة.
الباب السابع
المخالفات الجمركية
الفصل الأول
المخالفات الجمركية
مادة (196)
تفرض على ربابنة السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن (1000 د .ل) ألف دينار ولا تزيد على (5000 د.ل) خمسة آلاف دينار وذلك في الأحوال الآتية:
1- عدم تقديم قائمة الشحن أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير في تقديمها أو الامتناع عن تقديم أي مستندات أخرى عند طلب الإدارة.
2- إغفال ما يجب إدراجه بقائمة الشحن.
3- رسو السفن والطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن التي تحددها الإدارة.
4- شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى دون ترخيص من الإدارة أو دون حضور صاحب الشأن.
5- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
6- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص.
مادة (197)
تفرض غرامة لا تقل عن (1000 د .ل) ألف دينار، ولا تزيد على (10000 د .ل) عشرة آلف دينار،
في الأحوال الآتية: -
1- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم.
2- عدم تمكين الموظفين الجمركيين من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والمراجعة وطلب المستندات.
3- عدم اتباع مموني السفن والطائرات القواعد والإجراءات التي تنظم أعمالهم.
4- عدم المحافظة على الأختام الجمركية على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع.
مادة (198)
تفرض غرامة قدرها (1000 د .ل) ألف دينار أو قيمة البضاعة أيهما أعلى إذا لم تتجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف دينار وذلك في الأحوال الآتية:-
1- حيازة بضائع أو نقلها داخل الدائرة الجمركية خلافًا لأنظمة الإدارة.
2- إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها منها أو الشروع في ذلك دون بيان جمركي أو عن غير طريق المسالك أو المراكز الجمركية.
3- الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافًا لأحكام الاتفاقيات البريدية.
4- مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات.
5- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.
6- عدم الا حتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (199)
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن قيمة الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثليها فضلا عن الضرائب المستحقة، وذلك في حالة النقص غير المبرر، عما أدرج في قائمة الشحن بالنسبة لعدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة.
مادة (200)
تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة مضاف إليها قيمة الرسوم الجمركية مع مصادرة البضاعة وذلك في حالة ضبط أي بضاعة لم يعلن عنها، ويجوز أن ترد البضاعة إلى صاحبها مقابل دفع قيمتها مضاف إليه الرسوم الجمركية والغرامة ما لم تكن من البضائع الممنوع استيرادها.
مادة (201)
تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المدير المختص ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة إعلان تقنية آخري، وذلك ما لم يتظلم ذوو الشأن بكتاب عادى أو بطريقة تقنية للمدير العام خلال الخمسة عشر يومًا التالية، وللمدير العام في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها.
وتحصل الغرامات بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وتكون البضائع ضامنة لاستفتاء تلك الغرامات.
مادة (202)
يجوز الطعن في قرارات المدير العام خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان أمام القضاء في القرار الصادر بفرض الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون حكم المحكمة نهائيًا وغير قابل للطعن.
الفصل الثاني
جرائم التهريب الجمركي
مادة (203)
يعتبر تهريبًا ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:-
1- إدخال البضائع من أي نوع إلى الدولة أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها.
2- إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها بطرق غير مشروعة بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
3- إدخال العملة أو إخراجها من الدولة بما يجاوز المبلغ المطلوب الإفصاح عنه عند الدخول أو الخروج دون تقديم الإقرار الخاص بذلك.
مع مراعاة أحكام المادة (197) يعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:-
1- عدم تقديم البيانات أو الإقرارات أو أي مستندات أخرى تتعلق ببيان الشحنة.
2- عدم تقديم المسئولين إقرارات عن وسائل النقل.
3- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو خاطئة أو مصطنعة.
4- الامتناع عن تقديم أي بيان أو قرار أو مستند.
5- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.
6- إعطاء معلومات كاذبة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء العلامات.
7- وجود بضائع على متن وسيلة النقل لم تدرج بالكيفية المطلوبة في البيان، وذلك بعد تفريغ الحمولة منها وأثناء وجودها داخل الحدود الجمركية.
8- عدم وجود بضائع على متن وسيلة النقل كانت تحملها وكانت مدرجة في بيان الشحنة أثناء وجودها داخل الحدود الجمركية، وذلك باستثناء البضائع التي أفرغت بطريقة مشروعة.
9- عدم إبراز أي بضاعة لموظف الجمارك المختص تكون خاضعة للضرائب الجمركية ومدرجة في البيان أو الإقرار أو التقرير إلا أذا قدم المسئول عن وسيلة النقل إيضاحا كافيًا مقنعا لموظف الجمارك عن تلك البضائع.
10- إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن.
11- شحن بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو تفريغها أو نقلها من وسيلة نقل أيًا كان نوعها أو من رصيف أو من مخزن أو من دائرة جمركية أو من مكان آخر إلى وسيلة نقل آخري أو إلي خارج الدائرة الجمركية، وذلك دون الحصول على ترخيص من الإدارة وفقًا لأحكام هذا القانون.
12- نقل أو المساعدة في نقل بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية من إحدى وسائل النقل التي لم يقدم عنها بيان أو أي مستند آخر، أو من إحدى وسائل النقل التي لم تذكر تلك البضاعة في بيانها أو في أي مستند آخر، وذلك دون الحصول على ترخيص من الإدارة، وفقًا لأحكام هذا القانون.
13- حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافًا لأنظمة الإدارة.
14- إخفاء بضاعة مهربة أو قبول إيداعها أو حفظها أو المساعدة في حصول ذلك بأي وجه إذا كان من قام بذلك يعلم أن البضاعة مهربة.
15- مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات.
16- عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ولا يمنع إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة.
مادة (204)
يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بغرامة يكون حدها الإقصاء (ثلاثة أمثال) الضرائب الجمركية مضافًا إليها (ثلاثة أمثال) قيمة البضائع أو مبلغ (1000 د.ل) ( ألف دينار) أيهما أكبر.
وبالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع مصادرة البضائع موضوع التهريب، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض.
وتنظر قضايا التهريب عندما تقيمها النيابة العامة وتحال إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
مادة (205)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز (3000 د.ل) ثلاثة الآف دينار، كل موظف جمارك أساء استعمال وظيفته بأن قام بنفسه أو بالتواطؤ مع غيره على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل على غير مقتضى القانون أو سلم بغير وجه قانوني بضاعة أو وسيلة نقل مضبوطة، أو يمتنع عن ضبط بضاعة أو وسيلة نقل تجب مصادرتها قانونًا، أو يتواطأ مع أي شخص على تهريب البضاعة أو يتغاضى عن ذلك أو يشترك في أي فعل من الأفعال المذكورة.
مادة (206)
تؤول إلى الخزانة العامة كافة المبالغ التي تقضى بها المحكمة سواء باعتبارها ضرائب مستحقة أو غرامات على جرائم ومخالفات جمركية، وذلك بعد استنزال مصاريف الدعوى والإجراءات.
مادة (207)
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أوسيلة النقل، وعليهم تقديم ضمانات مالية كافية لاستيفاء الضرائب والغرامات المستحقة قانونا، وفى حالة عدم تقديم الضمان المالي تكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات، ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين مدنيا عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بإعداد البيانات والإجراءات الجمركية، كما يسأل المخلصون الجمركيون عن أعمالهم ويسألون مدنيا عن أعمال مستخدميهم في هذا الصدد.
مادة (208)
يجوز أن يكون الإخطار في المسائل المتعلقة بهذا القانون بالطرق الإلكترونية الحديثة فضلا عن الوسائل القانونية الأخرى.
مادة (209)
تعتبر وسيلة النقل أو البضاعة في حكم المصادرة إذا لم يعترض مالكها أو الشخص الذي ضبطت لديه أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من إخطاره بالضبط، وللمحكمة أن تأمر بمصادرة البضاعة أو وسيلة النقل أو كليهما.
مادة (210)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات في جرائم التهريب والمخالفات التي ترتكب أو يشتبه في ارتكابها ضد أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه إلا بطلب كتابي من المدير العام أومن يفوضه الأمين في ذلك.
مادة (211)
للمدير العام أومن يفوضه الأمين بدلا من اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة إن يجري التصالح قبل صدور الحكم الابتدائي من المحكمة الابتدائية، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة (204) ويكون له كامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغ لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة، وذلك علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة.
مادة (212)
يترتب على التصالح انقضاء الآثار المترتبة على جريمة التهريب أو المخالفة على أن تقيد الواقعة سابقة جمركية ضد المتهم وتحرر له استمارة تشبيه.
مادة (213)
تشكل بمصلحة الجمارك لجنة لفض المنازعات الجمركية حول القيمة - المنشأ - التعريفة - برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية وعضوية مندوب عن مصلحة الجمارك، وصاحب الشأن أو ممثل عنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة ويصدر بتشكيلها قرار من الأمين.
الباب الثامن
بيع البضائع
مادة (214)
للإدارة أن تبيع البضائع في الأحوال وبالشروط التالية:-
1- البضائع التي انتهت المهل القانونية المحددة لها بالمستودعات والمخازن الجمركية.
2- الأشياء التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية.
3- البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب أو الحيوانات أو البضائع التي تكون في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة بها خلال (24) أربع وعشرين ساعة، ويجب أن يحرر محضر بإثبات الحالة ويجوز بيع الأشياء السابقة بغير المزاد العلني.
4- البضائع ووسائل النقل المختلفة والأشياء التي آلت إلي الإدارة نتيجة تصالح أو تنازل خطي أو نتيجة المصادرة.
5- البضائع المودعة في المستودعات الجمركية والموجودة في الساحات وعلى الأرصفة التي لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج، أو لم يقوموا بدفع الضريبة الجمركية المقررة خلال مدة الإيداع.
6- بقايا البضائع والأشياء ضئيلة القيمة التي لم يعرف أصحابها أو لم يطالب بها خلال شهرين من تاريخ استيرادها، و تجرى البيوع المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالمزاد العلني وفق الشروط والقواعد التي يضعها الأمين.
مادة (215)
يجوز بترخيص من المدير العام بيع البضائع ووسائل النقل المحجوزة بعد ثلاثة أشهر أيًا كان سبب حجزها ويمكن بيعها قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان، ويتم البيع استنادًا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى إخطار أصحابها أو انتظار حكم المحكمة 'فإذا صدر حكم يقضي بإعادتها إلى أصحابها دفع لهم ما تبقى من حاصل البيع بعد استقطاع أي ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من نفقات.
مادة (216)
تجري عمليات البيع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
مادة (217)
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي:-
1- نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها الإدارة من أي نوع كانت.
2- الضرائب الجمركية.
3- الضرائب والرسوم الأخرى.
4- المصروفات التي أنفقها صاحب المستودع.
5- رسوم التخزين.
6- أجرة النقل (الناولون).
ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزينة الإدارة، وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقًا للخزانة العامة.
مادة (218)
إذا تعذر بيع البضائع بعد طرحين متتاليين يمكن إتلافها بترخيص من المدير العام ويحرر محضر بواقعة الإتلاف ويمكن الاستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى المؤسسات الخيرية إذا كانت تناسب احتياجاتها على أن يتم التأكد من سلامتها وإمكانية استعمالها واستهلاكها وفقًا للقواعد التي يحددها المدير العام.
الباب التاسع
أحكام ختامية
مادة (219)
تحدد بقرار من الأمين المكافآت التي تصرف للمرشدين أو من قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها.
مادة (220)
يكون لديون الإدارة الناشئة عن الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى التي تكلف بتحصيلها الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستيرادات امتياز عام على أموال المدينين فيما عدا دين النفقة والمصروفات القضائية.
مادة (221)
تحول المبالغ المؤداة على سبيل الضمان والتأمين على مختلف أنواعها إلى الضرائب الجمركية والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها الإدارة وذلك إذا لم يقم أصحاب البضاعة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تسوية وضع هذه الضمانات والتأمينات.
وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإمهال على ستة أشهر وذلك باستثناء الضمانات التي تدفع لقاء سحب البضائع طبقًا لنظام الإدخال المؤقت.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ الضمان والتأمين إلا إذا كان التأخير ناجمًا عن الإدارة.
مادة (222)
ينشأ بمصلحة الجمارك صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية، يصدر بتسميته وتنظيمه وتحديد أوجه نشاطه وموارده وطرق استثمار أمواله قرار من الأمين، وبما لا يتعارض وأحكام القوانين النافذة.
مادة (223)
في غير أحوال التلبس لا يجوز التحقيق مع ضباط حرس الجمارك إلا بعد صدور إذن كتابي من الأمين.
مادة (224)
للأمين أن يعقد أي اتفاقات مع السلطات الجمركية في الدول المجاورة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين الجمركية النافذة في تلك الدولة.
مادة (225)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناءً على عرض من الأمين.
مادة (226)
يلغى قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972 مسيحي وتعديلاته، كما يلغى القانون رقم (32) لسنة 1974 مسيحي، في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية، والمادة الخامسة من القانون رقم (2) لسنة 1979 مسيحي، بشأن الجرائم الاقتصادية، ويلغى القانون رقم (97) لسنة 1976 مسيحي، في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية وتعديلاته.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك والقوانين المكملة له بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين تعديلها أو إلغائها.
مادة (227)
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات, ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في :سرت
بتاريخ:13/صفر/1378 و.ر
الموافق:28/أي النار/2010 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.