قانون رقم (108) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض
أحكام القانون رقم (54) لسنة 73م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى القانون رقم 54 لسنة 73م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
· وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (54) لسنة 73م المشار إليه على الوجه الآتي:-
(تنشأ مؤسسة عامة ذات صبغة علمية يطلق عليها مؤسسة الطاقة الذرية وتلحق بوزارة التخطيط والبحث العلمي ويكون مقرها مدينة طرابلس. ويجوز نقلها إلى أي مدينة أخرى في الجمهورية).
مادة (2)
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (54) لسنة 73م المشار إليه النص الآتي:-
“يشكل مجلس إدارة المؤسسة من وزير التخطيط والبحث العلمي أو من ينيبه رئيسا وعضوية مدير عام المؤسسة وممثل عن كل من وزارة الكهرباء والهيئة العامة للمياه ومعهد الإنماء العربي والجامعات، وأربعة من رؤساء الأقسام العلمية بالمؤسسة يختارون حسب أقدمياتهم وعدد من المشتغلين بالعمل العلمي والتطبيقي في المسائل المتعلقة بأعمال المؤسسة وأغراضها ويكون تعيين الأعضاء غير المعينين بحكم مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من وزير التخطيط والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد“.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
قانون رقم (108) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض
أحكام القانون رقم (54) لسنة 73م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى القانون رقم 54 لسنة 73م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
· وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (54) لسنة 73م المشار إليه على الوجه الآتي:-
(تنشأ مؤسسة عامة ذات صبغة علمية يطلق عليها مؤسسة الطاقة الذرية وتلحق بوزارة التخطيط والبحث العلمي ويكون مقرها مدينة طرابلس. ويجوز نقلها إلى أي مدينة أخرى في الجمهورية).
مادة (2)
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (54) لسنة 73م المشار إليه النص الآتي:-
"يشكل مجلس إدارة المؤسسة من وزير التخطيط والبحث العلمي أو من ينيبه رئيسا وعضوية مدير عام المؤسسة وممثل عن كل من وزارة الكهرباء والهيئة العامة للمياه ومعهد الإنماء العربي والجامعات، وأربعة من رؤساء الأقسام العلمية بالمؤسسة يختارون حسب أقدمياتهم وعدد من المشتغلين بالعمل العلمي والتطبيقي في المسائل المتعلقة بأعمال المؤسسة وأغراضها ويكون تعيين الأعضاء غير المعينين بحكم مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من وزير التخطيط والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.