AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (11) لسنة 1989م
بشأن إعفاء بعض المشاريع والوجدات الصناعية الاستراتيجية
من ضرائب الدخل والجمارك
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات المشروعات والوحدات الصناعية الإستراتيجية التالية:-
أ) مجمع مشروعات الحديد والصلب.
ب) المجمع الكيميائي بأبي كماش.
جـ) مجمع مشروع الألومنيوم بزوارة.
د) مشروع مصنع المسبوكات والمطروقات.
هـ) مصانع الاسمنت ومواد البناء.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
الموافق 9 المريخ 1989م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!