Law No. (11) of 1427 FBP
adopting certain provisions pertaining to criminal cases
and amending provisions of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure
The General People’s Congress
Upon review of:
formulated the following law:
Article (1)
Crimes and criminal cases shall not be subject to prescription.
Article (2)
Article (13) of the Code of Criminal Procedure shall be amended as follows:
Article (13): Judicial Officers.
Article (3)
This law shall be published in the Official Gazette and the various media outlets. It shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
General People’s Congress – Libya
Issued in Sirte
On 29 December 1427 FBP
قانون رقم (11) لسنة1427م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
مؤتمر الشعب العام،،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.
مادة (2)
تعدل المادة (13) من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:
المادة (13) مأمورو الضبط القضائيأولاً:
يعدّ من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-
أ- أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
ب- رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون.
ت- أعضاء الأمن الشعبي المحلي.
ث- ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب المسلح المكلفون بحراسة الحدود.
ج- ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي.
ح- الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.
ثانيـاً:-
يجوز منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في / سرت
الموافق : 29 / الكانون / 1427 ميلادية.
Law No. (7) of 2014 on amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
Law No. (3) of 2013 on amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
Law No. (5) of 1996 amending a provision in the Code of Criminal Procedure
Law No. (2) of 1987 amending Article (345) of the Code of Criminal Procedure
Law No. (101) of 1976 on amending Article (30) of the Code of Military Procedure
Law No. (9) of 1976 on amending the Military Code of Procedure
Law No. (87) of 1974 adding certain provisions to the Code of Criminal Procedure
Law No. (8) of 1971 on amending Articles (217) and (218) of the Code of Criminal Procedure
Law No. (22) of 1963 amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
Law of 1955 amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.