AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (119) لسنة 1970م
بتعديل بعض أحكام قانون مراقبة النقد
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 3 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قانون مراقبة النقد الصادر في 26 محرم 1375هـ الموافق 13 سبتمبر 1955م،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (8) من قانون مراقبة النقد المشار إليه، النص الآتي:
"مادة (8)" -- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات:
1. يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل مثلي المبالغ التي رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط يحكم على الجاني عدا العقوبات السابقة بغرامة إضافية تعادل قيمة تلك المبالغ.
2. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (6) بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
مادة (2)
تضاف مادة جديدة إلى قانون مراقبة النقد برقم (8) مكررا نصها كالآتي:
"مادة (8) مكررا - يجوز منح مكافآت من حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى كل من أرشد أو سهل أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها وذلك في الحدود وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة."
مادة (3)
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد / معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
الرئيس / عمر عبد الله المحيشي
وزير الخزانة
صدر في 16 شعبان 1390هـ
الموافق 16 أكتوبر 1970م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.