بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرافق.
تسوى حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون على أساس منحهم المرتبات المقررة بالجدول المرافق مضافا إليها عدد من العلاوات يعادل ما استحقه كل منهم في وظيفته الحالية من علاوات على أن يحتفظ كل منهم بصفة شخصية بالفرق بين مرتبه الحالي ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة والمرتب الذي يستحقه وفقا لأحكام هذا القانون ويستهلك هذا الفرق من العلاوات السنوية وعلاوة الترقية التي يستحقها كل منهم مستقبلا.
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد علي الجدي العقيد / معمر القذافي
جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العام
الوظيفة والدرجة | المرتب السنوي: | الزيادة السنوية: | عدد الزيادات السنوية | |
حد أدنى | حد أعلى | |||
النائب العام | ويعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا من حيث المرتب | |||
2820 | 3270 | 90 | 5 | |
2460 | 2835 | 75 | 5 | |
2250 | 2550 | 60 | 5 | |
2100 | 2370 | 54 | 5 | |
1860 | 2100 | 48 | 5 | |
1710 | 1830 | 48 | 5 | |
1500 | 1710 | 42 | 5 | |
1200 | 1410 | 42 | 5 | |
1020 | 1200 | 36 | 5 |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.