بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرافق.
تسوى حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون على أساس منحهم المرتبات المقررة بالجدول المرافق مضافا إليها عدد من العلاوات يعادل ما استحقه كل منهم في وظيفته الحالية من علاوات على أن يحتفظ كل منهم بصفة شخصية بالفرق بين مرتبه الحالي ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة والمرتب الذي يستحقه وفقا لأحكام هذا القانون ويستهلك هذا الفرق من العلاوات السنوية وعلاوة الترقية التي يستحقها كل منهم مستقبلا.
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد علي الجدي العقيد / معمر القذافي
جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العام
الوظيفة والدرجة | المرتب السنوي: | الزيادة السنوية: | عدد الزيادات السنوية | |
حد أدنى | حد أعلى | |||
النائب العام | ويعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا من حيث المرتب | |||
والمحامون العامون من الفئة (أ) | 2820 | 3270 | 90 | 5 |
وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة | 2460 | 2835 | 75 | 5 |
2250 | 2550 | 60 | 5 | |
رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى | 2100 | 2370 | 54 | 5 |
وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية | 1860 | 2100 | 48 | 5 |
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى | 1710 | 1830 | 48 | 5 |
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية | 1500 | 1710 | 42 | 5 |
وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة وقضاة من الدرجة الثالثة | 1200 | 1410 | 42 | 5 |
مساعدو النيابة وقضاة من الدرجة الرابعة | 1020 | 1200 | 36 | 5 |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!