بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1964
بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1392هـ
● وعلى القانون رقم (22) لسنة 1964 م بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية
العربية الليبية المعدل بالقانون رقم (98) لسنة 1970 م،
● وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم (22) لسنة 1964 م المشار إليه النص الآتي:
2- وتصدر اللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير كما تخضع لتصديقه القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في البندين أ ود على أنه إذا زادت قيمة الصفقة على نصاب سلطة الوزير في الاعتماد طبقا للائحة المناقصات والمزايدات الحكومية وجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
طه الشريف بن عامر الرائد عبد المنعم الهوني
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.