AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (18) لسنة 1369 و.ر
بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون التالي
مادة (1)
يعدل نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (10) لسنة 1423ميلادية المشار إليه بحيث يجري على النحو التالي:-
مادة الخامسة عشرة
تقضي المحكمة برد الزيادة في الأموال التي يثبت أنها كسب غير مشروع، وتكون هذه الأموال المحكوم بردها حقاً للخزانة العامة.
واستثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، يتولى مكتب الإدعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالرد وفقاً لأحكام هذه المادة.
وفي حالة عدم قيام المحكوم عليه برد الأموال المحكوم بها للخزانة العامة يقوم مكتب الإدعاء الشعبي بتسليم الأموال التي ثبت أنها كسب غير مشروع إلى الجهة المختصة بإدارة أموال المجتمع بحسب نوعية هذه الأموال دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تستلم هذه الأموال بدفع ثمنها إلى الخزانة العامة.
مادة (2)
تسري أحكام المادة السابقة على الأحكام القضائية الصادرة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير، والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت .
بتاريخ:14 شوال .
الموافق:28/ الكانون /1369 و.ر .
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.