AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (87/2) بتعديل بعض
مواد قانون العقوبات العسكرية
القائد الاعلى للقوات المسلحة،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تعدل الفقرة الثانية من المادتين (36) و(88) من قانون العقوبات العسكرية رقم 1974/37م على النحو الآتي:
أولا / المادة 2/36
لا يعاقب على استعمال السلاح لإرجاع الهاربين إلى المنطقة الحركات الفعلية أو للوحدات العسكرية المكلفة بمهام قتالية أو لإيقاف النهب أو التخريب أو تنفيذا لواجبات الخدمة ولو أدى ذلك إلى وفاة الجاني إذا لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك بغير استعمال سلاح.
ثانيا / المادة 2/88
أ) يعاقب بالإعدام كل عسكري هرب من ميدان القتال أثناء مجابهة العدو أو من وحدة عسكرية مكلفة بمهام قتالية ويعاقب بذات العقوبة في جميع الأحوال العسكري الذي يهرب بطائرة أو قطعة بحرية عسكرية أو ما في حكمها خارج الجماهيرية أو فارقها ولم يرجع أو يتصل بأقرب قنصلية عربية ليبية أو مرجع لدولة متحالفة مع الجماهيرية
ب) وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات مع استمرار الخدمة العسكرية في الأحوال الآتية:
* إذا حدث التغيب أو الهروب وقت النفير ودام أكثر من خمسة أيام دون عذر مشروع.
* كل أسير ليبي أطلق سراحه أو هرب من الأسر ولم يرجع إلى أقرب موقع عسكري أو وحدة عسكرية.
جـ) ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار كل من ساعد العسكري على الهروب من الخدمة العسكرية أو سهل له الاختفاء ولم يبلغ عنه أو عرقل إجراءات القبض أو بدت منه مقاومة في تنفيذها وذلك إذا ارتكبت هذه الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز مائتين وخمسون دينار إذا ارتكبت الجريمة وقت السلم.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر يتعارض معه، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد / معمر القذافي
القائد الاعلى للقوات المسلحة
صدر في: 6 محرم 1397 و.ر
الموافق: 1987/8/30م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.