بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 74 م بإصدار قانون العقوبات،
● وعلى القانون رقم (39) لسنة 1974 م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية،
● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القانونين العسكرية،
● وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
● وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،
يعدل نص المادة 27 من القانون رقم 39 لسنة 1974م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية على النحو التالي: -
المادة 27: (أنواع المحاكم العسكرية)
يضاف إلى القانون رقم 39 لسنة 1974م المشار إليه مادة جديدة برقم 29 مكرر على الوجه الآتي: -
المادة 29 مكرر: (المحاكم العسكرية الميدانية)
1- يجوز لآمر أية وحدة عسكرية مفرزة لا تقل رتبته عن نقيب، أن يأمر بتشكيل محكمة عسكرية ميدانية من ثلاث ضباط لا تقل خدمة كل منهم في القوات المسلحة عن سنة، وذلك عندما تكون الوحدة العسكرية في مجابهة مع العدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري لها أو عند تكليفها بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية.
2- وتنظر المحكمة العسكرية الميدانية في الجرائم العسكرية المنسوبة إلى الضباط وغيرهم من الخاضعين لأمرة الضابط الآمر بتشكيل المحكمة.
3- تكون الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الميدانية نهائية غير قابلة للطعن.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.