AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (2) لسنة 1423م
بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
المؤتمرات الشعبية الأساسية هي النظام السياسي والإداري في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فهي تلك التي تملك اتخاذ القرارات المنظمة لشئون حياتها ولعلاقاتها مع غيرها من الدول فالسلطة كل السلطة للشعب بالمؤتمرات الشعبية الأساسية استرشادا بشريعة المجتمع "القرآن الكريم" في قوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم".
مادة (2)
ينتظم الشعب العربي الليبي في مؤتمرات شعبية أساسية لممارسة السلطة، ويراعى في تحديد النطاق الجغرافي لكل مؤتمر شعبي أساسي أن يكون عدد السكان به يتراوح بين الحدين الأدنى والأعلى المقررين وذلك باستثناء المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بتحديد النطاق الجغرافي للمؤتمر الشعبي الأساسي والحدين الأدنى والأعلى لعدد السكان قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (3)
تكون العضوية في المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للمواطنين الذين أتموا سن الرشد.
كما تكون العضوية لحاملي الجنسية العربية من غير الليبيين إذا رغبوا في ذلك.
ويستثنى من شرط السن المنصوص عليه في الفقرة السابقة الطلبة والطلبات الذين اجتازوا مرحلة التعليم الأساسي.
مادة (4)
المؤتمرات الشعبية الأساسية هي الأداة الوحيدة لممارسة السلطة في البلاد واتخاذ كافة القرارات المنظمة لشئون حياتها، ولها بصفة خاصة اتخاذ القرارات التالية: -
مادة (5)
لا تكون القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون نافذة إلا بعد صياغتها من مؤتمر الشعب العام ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا ما يكون ذا طابع محلي لا يتعارض مع قرارات نافذة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (6)
تكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة إدارية يتم اختيارها وفقا للضوابط التالية:
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد أعضاء الأمانة وكيفية اختيارهم ومواعيد التصعيد لاختيارهم ومدة عمل الأمانة.
مادة (7)
أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي هي أداته في صياغة ومتابعة تنفيذ قراراته وتتولى على وجه الخصوص ما يلي: -
مادة (8)
يؤدي أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية أمام المؤتمر الذي اختارهم يمينا بالصيغة التالية: -
(( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام القائم على ثورة الفاتح العظيمة وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد قيم الثورة وأن أخضع لسلطة الشعب واحترم القانون وأن أودي أعمالي بالذمة والصدق )).
مادة (9)
لا يجوز لأمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية اتخاذ أي قرار أو إصدار أية توجيهات أو تعليمات بصفاتهم إلى أية جهة عامة كانت أو خاصة محلية أو أجنبية أو لأي عضو من أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية إلا إذا كان ذلك تبليغا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر القرارات أو التوجيهات أو التعليمات بصفة كتابية مع الإشارة إلى قرار المؤتمرات الشعبية الأساسية الصادرة في الخصوص وأن توجه تلك القرارات أو التعليمات أو التوجيهات إلى الجهة المسئولة عن التنفيذ.
مادة (10)
مؤتمر الشعب العام هو ملتقى أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية الأساسية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية.
مادة (11)
يتولى مؤتمر الشعب العام ما يلي:
مادة (12)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الرابعة والحادية عشرة، لمؤتمر الشعب العام اتخاذ القرارات التي يرى المؤتمر لزوما لاتخاذها والتي لا تتعارض مع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (13)
أمانة مؤتمر الشعب العام هي أداته في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (14)
تختص أمانة مؤتمر الشعب العام بالآتي: -
مادة (15)
يؤدي المصعدون من قبل مؤتمر الشعب العام يمينا بالصيغة التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام القائم على ثورة الفاتح العظيمة وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد قيم الثورة وأن اخضع لسلطة الشعب واحترم القانون وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق "
ويكون أداء اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته.
مادة (16)
لأمانة مؤتمر الشعب العام تجميع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يتعلق بجدول الأعمال وباقي بنود الجدول الواردة من الجهات المختصة وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة (17)
العقوبات التي يجوز توقيعها على المصعدين من قبل مؤتمر الشعب العام هي:
مادة (18)
أ) لأمانة مؤتمر الشعب العام توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (1 - 2 - 3 - 4 - 5) من المادة السابقة على المصعدين من مؤتمر الشعب العام.
ب) يكون توقيع عقوبة الإعفاء من العمل الشعبي بقرار من مؤتمر الشعب العام.
جـ) تكون عقوبة الحرمان من التصعيد الشعبي بحكم من محكمة الشعب وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (19)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (20)
يلغى القانون رقم 9 لسنة 84 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية والقانون رقم (16) لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية.
مادة (21)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت بتاريخ : 17/شعبان/1403 و.ر
الموافق: 29/ اي النار /1423م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.