Law No. (21) of 1991 on mobilisation
The General People’s Congress:
In execution of the resolutions adopted by Basic People’s Congresses in their second ordinary session of 1400 FDP corresponding to 1990 AD, and formulated by the General Forum of People’s Congresses, People’s Committees, trade unions, syndicates, and professional associations (General People’s Congress) in its ordinary session for the period of 29 Dhu al-Qaada to 5 Dhu al-Hijja 1400 FDP, corresponding to 17 June 1991 AD;
And upon review of:
drafted the following law:
Article (1)
Definitions
In applying the provisions of this law, the below expressions shall have the indicated meanings:
General mobilisation: Mobilisation of all human, material, and moral resources of the Great Jamahiriya and preparing properly to move from a state of peace to a state of war.
Partial mobilisation: Preparation of all or some units of the Armed People, or some human or material resources to face a situation, or conduct tactical exercises and strategic manoeuvres, or execute revolutionary transformation programs.
Units of the Armed People: Security and alternate units of the Armed People and local popular defence and reserve, and those involved in general military training.
Human resources: Male and female citizens who have attained the age of seventeen, so long as they are physically capable to fight, work and produce.
Material resources: Public and private economic resources.
Article (2)
Components of Material Resources
Material resources consist of a set of economic resources publicly owned by the people, collectively owned resources, various collaborative and individual activities, and means that assist in production and service activities, whether public or private.
Article (3)
Declaration of Mobilisation
States of mobilisation and the type and purpose thereof shall be declared by the Basic People’s Congresses in any of the following cases:
First: Situations where an external danger exists, including:
1) Tension in international relations.
2) Risk of war.
3) Outbreak of war.
4) Emergence of a threat to the Great Jamahiriya or its sovereignty or independence.
Second: Situations where an internal danger exists, including:
1) Emergence of a threat to the authority of the people.
2) Occurrence of natural disasters, epidemics or other threats to the lives, security or safety of the population.
Third: Tactical exercises, strategic manoeuvres, or practical applications of states of mobilisation, excluding training and exercises determined by a resolution from the General Committee for Defence.
Fourth: Execution of revolutionary transformation programs for which individual capabilities do not suffice.
The state of mobilisation shall end when the reasons for it end through a decision issued by the body that declared it.
Article (4)
Effects of a General Mobilisation Declaration
The following effects shall arise from the declaration of a state of general mobilisation, until it ends:
10. Restricting freedom of residence and movement.
Article (5)
Effects Arising from Partial Mobilisation
The following effects shall arise from the declaration of a state of general mobilisation, until it ends:
Article (5)
Penalties
First: Without prejudice to any more severe penalty, a punishment of imprisonment and a fine of no less than two thousand LYD and not exceeding five thousand LYD, or either of the two penalties, shall be inflicted on the following:
a) Anyone who, during a state of mobilisation, deliberately fails to execute a call-up, assignment, conscription, or appropriation order, or conceals, stores, or disburses materials and supply goods for other than their designated purposes.
b) If the act is committed in time of war, the death sentence shall be imposed.
Second: Anyone who discloses confidential data or information relating to the general mobilisation shall be punished by imprisonment for a period not exceeding five years. If the crime occurs during a period of general mobilisation, the penalty shall be imprisonment; if the crime occurs in time of war, the penalty shall be the death.
Article (7)
The General Committee for Defence shall set the necessary rules, regulations, and provisions to implement this law.
Article (8)
Law No. (80) of 1974 on general mobilisation shall be repealed.
Article (9)
This law shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
General People’s Congress – Libya
Issued on 22 Safar 1401 FDP
Corresponding to 1 September 1991 AD
قانون رقم (21) لسنة 1991م
بشأن التعبئة
مؤتمر الشعب العام
· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الثاني لعام 1400و.ر. الموافق 1990 م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 و.ر. الموافق 11 إلى 17 الصيف 1991 م.
· وبعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 74م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة
· وعلى القانون رقم ( 80 )لسنة 74م. بشأن التعبئة العامة.
· وعلى القانون رقم ( 35 ) لسنة 77م.بإعادة تنظيم الشعب المسلح.
· وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 78 م.بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
· وعلى القانون رقم ( 30 ) لسنة 84م. بشأن الشعب المسلح
· وعلى القانون رقم ( 7 )لسنة 87م.بشأن إستدعاء الشعب المسلح.
· وعلى القانون رقم ( 9 )لسنة 87م.بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.
· وانطلاقاً من أن الحرب ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة ضرورية لصيانة حرية واستقلال وأمن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والحفاظ على النظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب، أو أمن الأمة العربية وسلامتها، مما يقتضي إعلان التعبئة العامة أو الجزئية لحشد كافة الإمكانيات والطاقات البشرية والمادية والمعنوية لخدمة أغراض الحرب.
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها.
التعبئة العامة: تهيئة كافة الموارد البشرية والمادية والمعنوية للجماهيرية العظمى وإعدادها إعداداً صحيحاً للانتقال بها من حالة السلم إلى حالة الحرب.
التعبئة الجزئية: تهيئة كل أو بعض وحدات الشعب المسلح أو جزء من الموارد البشرية والمادية لمواجهة ظرف ما أو لإجراء التمارين التعبوية أو المناورات السوقية، أو لتنفيذ برامج التحول الثوري.
وحدات الشعب المسلح: الوحدات الأمنية والمناوبة الشعبية المسلحة والدفاع الشعبي المحلي والاحتياط، والمنخرطون في التدريب العسكري العام.
الموارد البشرية: المواطنون ذكوراً وإناثاً ممن بلغوا سن السابعة عشرة ماداموا قادرين صحياً على القتال والعمل والإنتاج.
الموارد المادية: الموارد الاقتصادية العامة والخاصة.
مادة (2)
مكونات الموارد المادية
تتكون الموارد المادية من مجموعة الموارد الاقتصادية المملوكة للشعب عامة والموارد المملوكة جماعياً والأنشطة التشاركية والفردية المختلفة وكذلك الوسائل المساعدة في الانتاج والأنشطة الخدمية عامة كانت أو خاصة.
مادة (3)
إعـلان التعبئـة
تعلن بقرار من المؤتمرات الشعبية الأساسية حالة التعبئة ونوعها، والغرض من إعلانها، في إحدى الحالات الآتية:-
أولاً: حالات الخطر الخارجي وتشمل:-
توتر العلاقات الدولية.
قيام خطر الحرب.
نشوب الحرب.
ظهور ما يهدد أمن الجماهيرية العظمى أو يمس بسيادتها أو باستقلالها
ثانيا: حالات الخطر الداخلي وتشمل:-
ظهور ما يهدد سلطة الشعب.
حدوث كوارت أو أوبئة أو غيرها مما يهدد حياة السكان وأمنهم وسلامتهم.
ثالثاً : حالات إجراء التمارين التعبوية أو المناورات السوقية أو لإجراء تطبيقات عملية على حالات التعبئة، وتستثني من ذلك التدريبات والتمارين التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العامة للدفاع.
رابعاً : حالات تنفيذ برامج التحول الثوري التي لاتفي الإمكانيات المنفردة لتنفيذها.
وتنتهي حالة التعبئة عند زوال أسبابها بقرار من الجهة التي أعلنتها.
مادة (4)
أثار إعلان التعبئة العامة
يترتب على إعلان حالة التعبئة العامة، وإلى حين انتهائها، مايلي:
1- تسخير كافة الموارد البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي.
2- إلزام كافة العاملين بالأجهزة والمرافق العامة والشركات والمنشآت والمصانع والتشاركيات والأنشطة الجماعية والفردية بالاستمرار في أعمالهم تحت إشراف الجهات التي تحددها اللجنة العامة للدفاع.
3- تحديد أساليب وأنماط وأنواع الإنتاج، واستخدام المواد الأولية والوقود والتموين وتخزينها وتوزيعها وكميات استهلاكها.
4- الاستيلاء على الأملاك الخاصة بغية تسخيرها لخدمة أغراض التعبئة العامة عند الضرورة، ويحتفظ لأصحابها بالحق في التعويض طبقاً للقانون.
5- منح صفة الضبط القضائي لمن يكلفون بمراقبة تنفيذ الإجراءات العملية للتعبئة العامة.
6- إلزام المواطنين الذين تحددهم اللجنة العامة للدفاع بالالتحاق بوحدات الشعب المسلح لتأدية الخدمة الوطنية أو لتنفيذ المناوبة الشعبية المسلحة.
7- الإخضاع للتراتيب الأمنية اللازمة والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
8- وقف إجراءات إنهاء الخدمة.
9- وقف السفر إلى الخارج.
10- تقييد حرية الإقامة والتنقل.
مادة (5)
آثار إعلان التعبئة الجزئية
يترتب على إعلان التعبئة الجزئية، وإلى حين انتهائها، مايلي:
1- وضع كل أو بعض وحدات الشعب المسلح تحت سلطة وإشراف الجهة التي تحددها اللجنة العامة للدفاع.
2- تسخير الإمكانيات والموارد التي تحددها اللجنة العامة للدفاع لخدمة أغراض التعبئة الجزئية.
3- تجميع الأفراد والآليات وكافة الإمكانيات التي لها علاقة بأمر التعبئة بالتنسيق بين اللجنة العامة للدفاع واللجان الشعبية بكل مستوياتها، ويجوز تكليف أي جهة إدارية أو فنية للمساهمة في ذلك.
4- وقف إجراءات إنهاء خدمة المجندين للخدمة الوطنية.
5- إلزام كافة العاملين بالأجهزة والمرافق العامة والشركات والمنشآت والمصانع والتشاركيات وكافة الأنشطة الجماعية والفردية في المنطقة أو المناطق التي تحددها اللجنة العامة للدفاع بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشرافها.
مادة (6)
العقوبات
أولاً : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: -
أ ) كل من تخلف عمداً، في حالة التعبئة، عن تنفيذ أمر الاستدعاء أو التكليف أو التجنيد أو الاستيلاء، أو أخفى مواد وسلعاً تموينية، أو خزنها، أو تصرف فيها في غير الأوجه المحددة لها.
ب ) وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الفعل أثناء الحرب.
ثانياً: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل من أفشى بيانات أو معلومات سرية خاصة بالتعبئة العامة، وإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة العامة فتكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أثناء الحرب.
مادة (7)
تضع اللجنة العامة للدفاع الضوابط والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانــون.
مادة (8)
يلغى القانون رقم ( 80 ) لسنة 74 م. بشأن التعبئة العامة.
مادة (9)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في : 22/ صفر / 1401 و.ر.
الموافق: 1/ الفاتح / 1991م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.