AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قانون رقم (22) لسنة 1985م بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة
والانحراف بأعمال التصعيد الشعبي
مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث 1393/1394 و. ر. الموافق 1984 م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخر 1394 و. ر. الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 ميلادي.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1979 م. بشأن الجرائم الاقتصادية.
صيغ القانون الآتي
المادة الأولى
يعاقب بالحبس كل من يسئ استعمال وظيفته أو مهنته أو حرفته أو صناعته لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب على الجريمة مساس بعرض الغير. ويجوز أن يتضمن الحكم حرمان المحكوم عليه من تولي الوظيفة العامة.
المادة الثانية
يعاقب بالحبس كل من يقوم بما من شأنه التأثير على أعمال التصعيد الشعبي لأمانات المؤتمرات واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية وما في حكم ذلك من التنظيمات الشعبية الأخرى تحقيقاً لمنفعة غير مشروعة له أو للغير ويترتب على الحكم بالإدانة حرمان المحكوم عليه من المشاركة في أعمال التصعيد الشعبي مالم يرد إليه اعتباره.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في :27/ محرم الحرام /1395و.ر. الموافق : 12 / أكتوبر /1985 م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.