AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قانون رقـــم (26) لسنــة 1974 ميلادية
بتعديل أحكام قانون النظام المالي للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 2/ من شوال 1389 هـ الموافق 11من ديسمبر 1969 م.
- وعلي قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له .
- وبناءً علي ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء .
أصدر القانون الآتي
المادة الأولي
ستبدل بنص المادتين (3،5) من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النصان الآتيان :-
مادة (3)
السنة المالية اثنا عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في الحادية والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.
مادة (5)
يصدر وزير الخزانة منشوراً سنوياً بالقواعد والتوجهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده .
وعلي الوزارات والمصالح في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من أغسطس من كل سنة تقديم
تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلي وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص ، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحاً بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه ، وتتولي اللجنة إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة تقديرات كل وزارة أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية علي وزير الخزانة في موعد لا يجاوز 30 سبتمبر من كل سنة .
ويقدم المشروع الميزانية إلي مجلس قيادة الثورة قبل بداية السنة المالية بشهرين علي الأقل لفحصها واعتمادها.
المادة الثانية
علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ القانون . وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
الرائد/ الخويلدي الحميدي (وزير داخلية) محمد علي الجدي (وزير العدل) الدكتور / مفتاح الأسطى عمر (وزير الصحة).
عبد العاطي العبيدي (وزير العمل) عز الدين المبروك (وزير النفط ) محمد علي تبو(وزير الزراعة والإصلاح الزراعي).
المهندس/ محمد أحمد المنقوش (وزير الإسكان والمكلف بالمرافق) المهندس/طه الشريف بن عامر عبد العاطي العبيدي (وزير الموصلات والمكلف بالكهرباء وزير الخارجية / بالوكالة)
أبوبكر علي الشريف (وزير الاقتصاد) جاد الله عزوز الطلحي (وزير الصناعة والمعادن) محمد الزروق رجب (وزير الخزانة) الدكتور / محمد أحمد الشريف (وزير التعليم والتربية) أبوزيد عمر دوردة (وزير الإعلام والثقافة) عبد الكريم فتح الله بللو (وزير التخطيط).
عبد الحميد الصيد الزنتاني (وزير الشباب والشؤون الاجتماعية) عبد الحميد الصيد الزنتاني (وزير الخدمة الوطنية بالوكالة) المهندس / عبد المجيد القعود (وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية ).
صدر في 26 / محرم 1394هــ
الموافق 18 فبراير 1974 م.
Law No. (12) of 1986 amending some provisions of the law on State finance of 1967
Law No. (61) of 1972 on amending some provisions of the law of the financial system of the state
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.