AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قانون رقم (27) لسنة 2013م
في شأن تقرير منحة للزوجة والأولاد
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية.
مادة (2)
تصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية وللحاضنة في حال انفصال الزوجين وللأوصياء بحسب الأحوال.
مادة (3)
استثناء مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون تستحق هذه المنحة كل ليبية غير متزوجة لا تتقاضى من أية جهة كانت أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة أو ما في حكمها.
كما تستحق وتصرف هذه المنحة أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي.
مادة (4)
تستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أية جهة كانت منحة شهرية قدرها مائة وخمسون دينارا ليبيا غير خاضعة لأي استقطاعات مالية.
مادة (5)
لا تصرف المنحة للمستحقين من أولاد الزوجة أو الحاضنة الليبية من زوج غير ليبي إلا للمقيمين إقامة اعتيادية في ليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم خارج البلاد مدة ثلاثة أشهر.
مادة (6)
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المنحة المقررة بموجب أحكام هذا القانون لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.
واستثناء من ذلك تصرف منحة أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبين بناء على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ووفق قيودات السجلات المدنية المقيدين بها.
مادة (7)
يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (8)
يلغى القانون رقم (6) لسنة 2013م في شأن تقرير علاوة العائلة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (9)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 15/ذو الحجة/1434هـ
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.