AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (3) لسنة 1977م
بشأن تنظيم وزارة السدود والموارد المائية.
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تنشأ وزارة للسدود والموارد المائية وتتولى تنفيذ السياسة العامة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف على إقامة السدود واستغلال الموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق التحولات الزراعية والصناعية والاقتصادية في الجمهورية العربية الليبية ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي:
مادة (2)
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة السدود والموارد المائية من الإدارات العامة التالية:
ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير السدود والموارد المائية بالاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.
مادة (3)
الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والإحصاء:
وتختص هذه الإدارة بوضع الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لإقامة السدود واستغلال مصادر المياه وتقوم بتجميع وتحليل الإحصاءات والبيانات والمعلومات وبوضع الخطط ومتابعة تنفيذها بما يضمن تحديد الأهداف والبرامج والأولويات والعمل على تحقيق التعاون الفني مع مختلف الدول في هذا الشأن، كما تتولى إعداد التوصيات في شأن التنسيق بين القطاعات المستهلكة للمياه وتوعية المواطنين في شأن هذه الاستهلاكات ووضع خطط تأهيل وتدريب العاملين في مجال السدود والموارد المائية.
مادة (4)
الإدارة العامة للسدود ومياه الوديان:
وتختص هذه الإدارة بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لمشروعات السدود والوديان وتحضير التصميمات والرسومات والعقود للمشروعات التي تقوم بها الوزارة، وتنفيذها ودراسة العطاءات الخاصة بها وتحليلها، والإشراف على صيانة السدود وتشغيلها.
مادة (5)
الإدارة العامة للمياه الجوفية:
وتختص هذه الإدارة بالقيام بالدراسات والبحوث المائية العلمية والتطبيقية بما يكفل حسن استغلال المصادر القائمة والتنقيب عن مصادر جديدة ومتابعة الدراسات والأبحاث الخاصة بالمياه وتطوراتها العلمية وتجميع البيانات والدراسات المتعلقة بها وتصنيفها وإجراء الاختبارات العلمية لعينات والطبقات المائية، كما تتولى كل ما يتعلق بطلبات تراخيص حفر آبار المياه.
مادة (6)
الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية:
وتتولى هذه الإدارة في حدود القوانين واللوائح القيام بكل ما يتعلق بالشئون المالية والإدارية والخدمات وشئون الموظفين بالوزارة.
مادة (7)
يجوز إنشاء فروع للوزارة في مناطق إقامة السدود واستغلال الموارد المائية، ويصدر بإنشاء الفروع وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها قرار من وزير السدود والموارد المائية بالاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.
مادة (8)
تنقل الاختصاصات التي كانت تباشرها الهيئة العامة للمياه إلى وزارة السدود والموارد المائية.
وينقل إلى وزارة السدود والموارد المائية حقوق الهيئة والتزاماتها والاعتمادات الخاصة بها، كما ينقل إليها موظفوها وعمالها بأوضاعهم الوظيفية الحالية.
مادة (9)
يستبدل بالمواد 12 و16 و24 من القانون رقم 112 لسنة 1973م المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 12:-
تشكل بقرار من وزير السدود والموارد المائية لجنة لقيد مقاولي حفر آبار المياه.
ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الوزارة يختاره رئيس اللجنة.
مادة 16:-
تشكل بقرار من وزير السدود والموارد المائية لجنة للفصل في التظلمات من القرارات الصادرة من لجنة القيد.
ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الوزارة يختاره رئيس اللجنة.
وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان المحدد للانعقاد ويكون اجتماعها صحيحا بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 24:-
يصدر وزير السدود والموارد المائية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (10)
يستبدل بعبارة (الهيئة العامة للمياه) أينما وردت في القانون رقم 112 لسنة 1973م المشار إليه أو في التشريعات الأخرى عبارة (وزارة السدود والموارد المائية)
وبعبارتي مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه (ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه) عبارة (وزير السدود والموارد المائية)
مادة (11)
يلغى القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (12)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 20 صفر 1397 هـ
الموافق: 9 فبراير 1977م
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
د.عمر سليمان حمودة
وزير السدود والموارد المائية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.