Law No. (3) of 1978
on compulsory military service
The General Secretariat of the General People’s Congress,
formulated the following Law:
Article (1)
The provisions of the attached Compulsory Military Service Law shall enter into force until the Armed People is established and reaches its final goal of handling the mission of self-defence.
Article (2)
The Compulsory Military Service Law issued on 27 Muharram 1387 AH, corresponding to 3 May 1967 AD, shall be repealed.
Article (3)
This Law shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force on the date of its publication.
The General Secretariat of the General People’s Congress – Libya
Issued on 29 Jumada al-Awwal 1398 AH
Corresponding to 6 May 1978 AD
Compulsory Military Service Law
Part (1)
Requirement of Compulsory Military Service
Article (1)
Compulsory military service shall be required of every citizen who has reached eighteen years of age and is not over thirty-five years of age.
Performance of this service may be requested of those over the age of thirty-five in cases of war, mobilization, emergency, or active movements, pursuant to a decree from the Commander-in-Chief.
Conscripted individuals shall be placed with branches of the main armed forces (army, air force, navy, air defence forces) or any other military forces or divisions established, in accordance with the rules issued pursuant to a decree from the Commander-in-Chief of the Armed Forces.
Article (2)
The period of compulsory military service shall be three years for the army and similar forces and divisions and four years for the navy, air force, air defence, and similar forces and divisions.
Article (3)
Conscripted graduates of universities and higher institutes may be selected as officers after completion of the basic training period. They shall be selected by a committee formed for this purpose pursuant to a decree from the Commander-in-Chief of the Armed Forces.
Those selected shall be given the rank of second lieutenant for the remaining period. This rank shall have no effect after completion of their conscription period unless they are summoned in accordance with the provisions of Articles (10) and (11) hereof.
Chapter (2)
Exception and Exemption from Compulsory Military Service
and Postponement thereof
Article (4)
Article (5)
Temporary exemptions shall expire when the reason for such ends. Anyone whose cause for exemption has ended must notify the competent entity for conscription by letter with return receipt within thirty days from the date the cause ends.
Article (6)
Article (7)
Article (8)
If one of two or more brothers is conscripted, the conscription of the other brother or the next eldest brother shall be postponed until the conscripted brother completes the compulsory military service period. If the conscripted brother deserts, the brother whose postponement has been delayed may be conscripted immediately.
In order for the preceding paragraph to apply, there may not be one brother entitled to exemption or unfit for service and capable of earning a living or a brother who fails to enlist or is over thirty-five years of age.
Part (2)
Regulation of Conscription Activities
Article (9)
The Commander-in-Chief of the Armed Forces shall issue the decrees implementing this Law, in particular decrees related to the following:
Part (3)
Holding Conscripted Individuals and Calling up Released Individuals
Article (10)
Compulsory military service shall end with the completion of the period thereof. However, in cases of war, mobilization, emergency, or active movements and pursuant to a decree from the Commander-in-Chief of the Armed Forces, those who have completed their service may be held and those who have previously performed their service may be called up.
Article (11)
Those who have performed all or a portion of their compulsory military service may be called for military training each year, pursuant to a decree from the Commander-in-Chief of the Armed Forces.
To the extent possible, a time and place suitable for those called shall be chosen, so as to not hinder their ordinary activities.
Part (4)
General Provisions
Article (12)
Without prejudice to this Law, citizens mentioned below shall be subject to military law:
Article (13)
No student of the colleges, institutes, or schools of the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya between the ages of nineteen and thirty-five years of age may be held unless they have one of the certificates or forms set out in Article (9)(i).
No student holding a public secondary certificate or the equivalent who is over twenty-two years of age or any student holding a religious secondary certificate over twenty-four years of age in the first stage of study at a college or higher institution, whether enrolled or affiliated, may be registered unless they submit one of the certificates or forms set out in Article (9)(i).
The provisions of the two preceding paragraphs shall not apply until two years have passed from the date this Law enters into force.
Article (14)
No citizen between nineteen and thirty-five years of age may be hired or remain in their position or job or be granted a licence to practice an independent profession or registered in the list of those practising such profession unless they present one of the certificates or forms set out in Article (9)(i).
Article (15)
With regard to occupying positions, conscripted individuals shall have the right to the following:
Article (16)
Salaries, remuneration, rank system, promotions, and treatment of conscripted persons shall be set out under a decree from the General Secretary of the General People’s Congress, based on a submission from the Commander-in-Chief of the Armed Forces.
Article (17)
The Gregorian calendar shall be used with regard to the implementation of this Law.
Part (5)
Crimes and Penalties
Article (18)
Anyone who violates this Law or the implementing decrees thereof shall be punishable by imprisonment for a period not less than one year and deprived of their civil rights for a period not less than five years and not to exceed ten years.
The crimes set out in the previous paragraph shall be deemed to be a military crime and the military courts shall hold competence to hear such crimes in accordance with the Military Procedure Code.
Article (19)
The period set for lapse of the right to file a case against those bound to compulsory military service shall not commence until the date the individual reaches the age of thirty-five, unless they had reached this age at the time the crime was committed.
Part (6)
Temporary Provisions
Article (20)
The provisions of this law shall not violate those of the Law on General Military Training and the Decree of the People’s Resistance Law, and shall not violate the provisions and rules regulating the Mujahideen Brigades.
قانون رقم (3) لسنة 1978م
في شأن الخدمة العسكرية الإلزامية
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،
• تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية التي اتخذتها في دور انعقادها العادي بتاريخ ربيع الآخر 1398هـ الموافق مارس 1978م، بغرض الخدمة العسكرية الالزامية،
صيغ القانون الآتي :
مادة (1)
يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية الإلزامية المرافق إلى حين قيام الشعب المسلح وبلوغه هدفه النهائي بتولية مهمة الدفاع عن نفسه.
مادة (2)
يلغى قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 27 محرم 1387هـ الموافق 3 مايو 1967م.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
صدر في 29 جماد الأول 1398هـ
الموافق 6 مايو 1978م
قانون الخدمة العسكرية الالزامية
الباب الأول
في فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
مادة (1)
تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره، ولم يجاوز الخامسة والثلاثين.
ويجوز أن يطلب لأداء هذه الخدمة من تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية ويكون ذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويتم توزيع المجندين على فروع القوات المسلحة الرئيسية (القوات البرية ـ القوات الجوية ـ القوات البحرية ـ قوات الدفاع الجوي) أو على أية قوات أو صنوف عسكرية أخرى يتم إنشاؤها وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة (2)
مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ثلاث سنوات في القوات البرية والقوات والصنوف المماثلة لها وأربع سنوات في القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي والقوات والصنوف المماثلة لها.
مادة (3)
يجوز اختيار ضباط من خريجي الجامعات والمعاهد العليا المجندين بعد قضائهم فترة التدريب الأولى، ويتم اختيارهم بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
ويمنح من يقع عليهم الاختيار رتبة ملازم ثان للمدة الباقية، ولا يكون لهذه الرتبة أي أثر بعد انتهاء فترة تجنيدهم إلا إذا استدعوا طبقا لأحكام المادتين (10، 11).
الفصل الثاني
في الاستثناء من الخدمة العسكرية
الالزامية والإعفاء منها وتأجيلها
مادة (4)
1. يستثنى من الخدمة العسكرية الإلزامية الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أ) خريجو الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط للخدمة في القوات المسلحة وكذلك طلبة تلك الكليات والمعاهد بشرط أن يستمر في دراسته إلى حين التخرج فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التي قضاها في الدراسة من مدة الخدمة العسكرية الإلزامية.
(ب) كل من أمضى في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة مدة لا تقل عن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية فإذا قلت عنها جند للمدة المكملة لها.
(ج) ويجوز أن يستثنى بقرار من القائد العام للقوات المسلحة من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بعض الأشخاص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة (5)
أولا: يعفى من الخدمة العسكرية الإلزامية نهائيا:
(أ) من لا تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية لتلك الخدمة.
(ب) الابن الوحيد لأبويه.
ثانيا: يعفى من الخدمة العسكرية الإلزامية مؤقتا:
العائل لذويه من غير القادرين على الكسب من غير زوجته وأولاده.
ويزول الإعفاء المؤقت بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر الجهة المختصة بالتجنيد بكتاب مصحوب بعلم وصول خلال 30 يوما من تاريخ زوال السبب.
مادة (6)
1. يؤجل وقت السلم تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس النظاميين حتى تخرجهم أو بلوغهم الأعمار التالية:
(أ) طلبة الجامعات والمعاهد العليا أو ما يعادلها حتى يتموا سن الثامنة والعشرين.
(ب) طلبة المعاهد الدينية الثانوية والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة وما يعادلها حتى يتموا سن الرابعة والعشرين.
(ج) طلبة المدارس الثانوية العامة وما يعادلها حتى يتموا سن الثانية والعشرين، فإذا أتموا دراستهم والتحقوا بالجامعات أو المعاهد العليا قبل أن يجاوزوا هذه السن عوملوا بمقتضى البند (أ).
2. وإذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى للتأجيل أثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي.
3. وعلى الطالب المؤجل تجنيده إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بزوال سبب التأجيل بكتاب مصحوب بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لاتخاذ إجراءات تجنيده.
4. وعلى رؤساء اللجان الشعبية في الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها في الفقرة (1) والمختصين في بعثات التمثيل السياسي للدولة في الخارج إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بمجرد فصل الطالب من الدراسة التي أجل تجنيده بسببها أو حصوله على المؤهل الدراسي، أو بلوغه السن المشار إليها في البند (أ، ب، ج) من الفقرة (1).
مادة (7)
1. مع مراعاة أحكام المادة (1) يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة تحدد في القرار للأشخاص الآتي بيانهم:
أ) الحاصلون على الشهادات النهائية إذا حتمت المصلحة العامة قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على تلك الشهادات.
ب) من توفدهم الدولة في بعثات إلى الخارج على أن يعودوا إلى البلاد قبل إتمامهم سن الثانية والثلاثين بثلاثة أشهر على الأقل وعلى أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر لدى الجهة المختصة بالتجنيد.
2. وعلى المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم إلى الجهة المختصة بالتجنيد عند زوال سبب التأجيل.
3. وعلى الجهات التي يتبعونها إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل، أو انتهاء مدة التأجيل أو بلوغهم السن المحددة في البند (ب) من الفقرة (1).
مادة (8)
إذا جند أحد الأخوين أو أحد الأخوة أجل تجنيد الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، على أنه إذا فر المجند جاز أن يجند في الحال الأخ المؤجل تجنيده.
ويشترط لتطبيق الفقرة السابقة ألا يكون بين الأخوة أخ يستحق الإعفاء أو غير لائق للخدمة وكان قادرا على الكسب أو أخ متخلف عن التجنيد أو جاوز سن الخامسة والثلاثين.
الباب الثاني
في تنظيم أعمال التجنيد
مادة (9)
يصدر القائد العام للقوات المسلحة القرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الأخص القرارات المتعلقة بما يأتي:
أ) تشكيل الجهة المختصة بالتجنيد وتحديد اختصاصاتها.
ب) تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى مناطق تجنيد وتشكيل وتعيين مقر كل منها وتحديد اختصاصاتها.
جـ) تعيين الجهات التي لها صلة بأعمال التجنيد وبيان المهام المنوطة بها، وتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بطلب الخاضعين لأحكام هذا القانون لإجراء الكشف عليهم.
د) تشكيل اللجان المختصة بأعمال التجنيد من طبية وفنية وتحديد اختصاصاتها والقواعد المنظمة لأعمالها.
هـ) شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية الإلزامية.
و) قواعد تحديد أسبقيات تجنيد من تقررت لياقتهم طبيا.
ز) القواعد والإجراءات الخاصة بطلب من تقررت لياقتهم طبيا لأدائها ونظام تسريحهم.
ح) نظام وقواعد التظلم من القرارات المتعلقة بالخدمة العسكرية الإلزامية وبيان إجراءات تقديم التظلم ونظره والبت فيه.
ط) شهادات ونماذج الإعفاء والاستثناء والتأجيل وأداء الخدمة التي تعطيها الجهة المختصة بالتجنيد لمن يطلبها، ويحدد القرار شكل وبيانات ومدة صلاحية كل منها ويكون إعطاؤها بالمجان.
الباب الثالث
في استبقاء المجندين واستدعاء االمسرحين
مادة (10)
تنتهي الخدمة العسكرية الإلزامية بانتهاء مدتها، على أنه يجوز في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة استبقاء من انتهت مدة خدمتهم واستدعاء من سبق لهم تأديتها.
مادة (11)
يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء من أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية كلهم أو بعضهم للقيام بالتدريبات العسكرية كل سنة.
ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملائمين لطلبهم بحيث لا تتعطل أعمالهم العادية.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة (12)
يخضع لأحكام القوانين العسكرية - مع مراعاة أحكام هذا القانون المواطنون الآتي ذكرهم:
(أ) من تقرر جهة التجنيد المختصة تجنيدهم وذلك إلى حين تسريحهم.
(ب) من يستدعى طبقا للمادتين (10)، (11) ابتداء من الوقت المحدد لتواجدهم بالجهة العسكرية المطلوبين لها إلى حين إنهاء استدعائهم.
(جـ) من يطلبون للكشف الطبي أو التجنيد ويتخلفون ولا يقبل عذرهم.
مادة (13)
لا يجوز أن يبقى أي طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فيما بين التاسعة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في البند (ط) من المادة (9).
ولا يجوز قيد أي طالب من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها جاوز الثانية والعشرين من عمره أو طالب من حملة الشهادة الثانوية الدينية جاوز الرابعة والعشرين من عمره في أولى مراحل الدراسة بإحدى الكليات أو المعاهد العليا سواء كان ملتحقا أو منتسبا إلا إذا قدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في البند (ط) من المادة (9).
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين إلا بعد مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (14)
لا يجوز استخدام أي مواطن فيما بين التاسعة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره أو إبقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في البند (ط) من المادة (9).
مادة (15)
يكون للمجند - فيما يتعلق بشغل الوظائف - الحق في الآتي:
(أ) أن يتقدم للتوظف في الوحدات الإدارية والشركات العامة والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل، ويكون وجوده في التجنيد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بعد التعيين في الوظيفة في حكم الإعارة.
(ب) الأولوية في التعيين لشغل الوظائف بشرط الحصول على شهادة أخلاق بدرجة (جيد جدا) على الأقل أو خطاب من الجهة العسكرية المختصة بالتزكية للتمتع بهذه الأولوية.
(جـ) أن يحتفظ له أو المستدعى للخدمة العسكرية الإلزامية من الموظفين أو العمال بعمله الأصلي أو بعمل مماثل، ويعاد للعمل إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ تسريحه وكان لائقا للعمل المحتفظ له به.
(د) أن يحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية الإلزامية بما يستحقه من ترقيات أو علاوات وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش.
مادة (16)
تحدد مرتبات المجندين ومكافآتهم ونظام رتبهم وترقياتهم ومعاملتهم بقرار من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة.
مادة (17)
يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
الباب الخامس
في الجرائم والعقوبات
مادة (18)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع حرمان المخالف من الحقوق المدنية مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جريمة عسكرية تختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات العسكرية.
مادة (19)
لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الخامسة والثلاثين ما لم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة.
الباب السادس
أحكام وقتية
مادة (20)
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون التدريب العسكري العام وقرار نظام المقاومة الشعبية، كما لا يخل بالأحكام والقواعد المنظمة لكتائب المجاهدين.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.