AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون (3) لسنة 1985م
بشأن قواعد تطهير الاجهزة الإدارية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (55) لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية، والقانون رقم (58) لسنة 1970م بشأن العمل، واللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع لسنة 1980م.
مادة (2)
يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين انهاء خدمة أي من العاملين بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:-
ويسري حكم هذا البند على الموظف أو المستخدم الذي يرتكب مرؤوسه مخالفة أو أكثر من المخالفات المشار إليها فيه إذا ثبت أن سبب وقوع المخالفة يعود إلى اهماله أو تقصيره في مراقبة مرتكب المخالفة والاشراف على أداء مرؤوسه لواجباته.
مادة (3)
يعتبر انهاء الخدمة وفقا لاحكام المادة التانية من العقوبات التأديبية، وتترتب عليه كافة الآثار القانونية الناجمة عن العزل التأديبي من الوظيفة أو الفصل من العمل وفقاً للتشريعات المعمول بها.
مادة (4)
لا يجوز توقيع عقوبة انهاء الخدمة وفقاً لاحكام البندين (أ) ، (ب) من المادة الثانية إلا بعد التحقيق كتابة مع المخالف وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويتم ذلك بمعرفة جهة العمل التي يتبعها مرتكب المخالفة، ويجب ان يكون قرار انهاء الخدمة مسببا.
مادة (5)
لكل من انهيت خدمته وفقاً لاحكام البندين (أ، ب) من المادة الثانية حق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن أمام لجنة للتظلمات تشكل بمعرفة الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة، على أن يقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن يتم الفصل في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
مادة (6)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 7 شعبان 1394 من وفاة الرسول
الموافق 27 إبريل 1985م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.