بتعديل قانون أمن الدولة رقم (64) لسنة 1957 م
● بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون أمن الدولة رقم (64) لسنة 1957 م،
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، وموافقة رأي
يستبدل بعبارة (وزير العدل) أينما وردت في قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 عبارة (وزير الداخلية والحكم المحلي).
تعدل المادة 5 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 على النحو التالي:-
1- يحظر على كل ليبي أن يعمل أو يقوم بأية وظيفة أو خدمة لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة تابعة لها، أو لدى منظمة دولية، أو فرع أو مكتب لها، أو غير ذلك من المؤسسات المنشأة بمقتضى معاهدات أو اتفاقيات دولية، سواء كانت خارج الجمهورية العربية الليبية، أو داخلها، دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية والحكم المحلي، سواء كان هذا العمل براتب أو بأجر أو بمكافأة أو بالمجان.
2- ويضع وزير الداخلية والحكم المحلي الشروط التي يرى وجوب توافرها في طالب الإذن، وصور النماذج التي تقدم عليها طلبات الإذن.
3- ويصدر هذا الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقدم طلب التجديد إلى وزارة الداخلية والحكم المحلي قبل انتهاء مدة الإذن بثلاثة أشهر على الأقل.
4- ولا يلتفت إلى الطلبات التي يتقدم أصحابها على غير النماذج المعدة لذلك أو التي لا تتوفر فيها الشروط التي يضعها وزير الداخلية والحكم المحلي.
5- ويقع باطلا كل إذن يكون قد بني على بيانات أو إقرارات غير صحيحة ويعتبر الإذن في هذه الحالة كأن لم يكن.
6- ولوزير الداخلية والحكم المحلي سحب الإذن من أي شخص إذا أتى عملا مخالفا لمقتضيات الولاء للوطن أو أخل بواجباته السياسية أو العسكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة.
على كل ليبي يقوم حاليا بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة 5 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957م، وعلى كل شخص يعمل حاليا لحساب جهة أجنبية مما تنطبق عليه حكم المادة 2 من القانون المذكور، أن يقدم لوزير الداخلية والحكم المحلي طلبا للحصول على الإذن، أو إقرارا بالشهر, بحسب الحال، وذلك على النموذج وبالأوضاع والشروط وخلال المدة التي يقررها وزير الداخلية والحكم المحلي ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1957م.
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بمقتضى هذا القانون أو قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 إلا بناء على إذن من وزير الداخلية والحكم المحلي.
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الرائد / عبد السلام أحمد جلود العقيد / معمر القذافي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.