قانون رقم (36) لسنة 1977م
بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة
والذخائر والمفرقعات
بإسم الشعب ،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادتين (23 و 26) من قانون الأسلحة الذخائر والمفرقعات المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (23)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يفرضها قانون آخر يعاقب:
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة التالية إذا كان الاستيراد لا يزيد على قطعة سلاح واحدة كما يعتبر في حكم الاتجار بدون ترخيص حيازة أكثر من قطعة سلاح واحدة بدون ترخيص.
مادة (26)
لا يجوز الترخيص باستيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها إلا للشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وتستثنى الشركة في هذه الحالة من حكم المادة (2) من هذا القانون.
ويشترط للترخيص للشركة بإصلاح الأسلحة وفك القنابل والألغام ونزع المتفجرات منها أن تخصص لهذا الغرض موظفا أو أكثر يجتازون بنجاح امتحانا تحدد مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
ويستمر العمل بتراخيص الاستيراد والاتجار والصنع والإصلاح النافذة حاليا إلى حين انتهاء مدتها.
مادة (2)
تضاف إلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه مادة رقم (23 مكرر) بالنص الآتي:
" يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون في أية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم نهائي فيها وذلك بناء على طلب كتابي من وزير الداخلية وفي هذه الحالة تسقط الجريمة وتنهي الآثار الجنائية المترتبة عليها".
مادة (3)
تلغى المادتان 13 و 16 من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه.
مادة (4)
يعفى من العقاب كل من يحوز بتاريخ العمل بهذا القانون أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه إذا طلب الترخيص له بها أو قام بتسليمها إلى مركز أو نقطة الشرطة التي يقيم في دائرتها وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من بدء نفاذ هذا القانون.
مادة (5)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
رائد /عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
الرائد /الخويلدي الحميدي
وزير الداخلية
صدر في 7 ربيع الأول 1397 هـ
الموافق :25 فبراير 1977 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.