AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار رقم (4)
بتنظيم الزي الذي يرتديه رجال قوة بوليس
طرابلس الغرب (1)
ناظر الداخلية
1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب
المجلس التنفيذي
قرر
مادة (1)
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار، يرتدي رجال قوة بوليس طرابلس الغرب قبعة زرقاء وكسوة كاكي صفراء وحذاء أسود صيفا ويرتدون قبعة زرقاء وحذاء أسود شتاء.
مادة (2)
يرتدي رجال البحرية قبعة بيضاء وكسوة بيضاء وحذاء أبيض صيفا.
ب- يرتدي رجال المرور قبعة بيضاء وكسوة بيضاء وحذاء أبيض صيفا ويرتدون كسوة زرقاء ذات أكمام بيضاء وقبعة زرقاء بغطاء أبيض وحذاء أسود شتاء.
ج- يرتدي رجال الفرسان فيصلية زرقاء وجاكيت كاكي وسروالا سواري كاكي وحذاء طويلا أسود صيفا.
ويرتدون فيصلية زرقاء وجاكيت زرقاء وسروالا للسواري أزرق وحذاء طويلا أسود شتاء.
يرتدي رجال فرقة الاحتفالات من الفرسان في الاحتفالات الرسمية قلبقا أسودا ذات شريط أحمر وحذاء أسود طويلا وحزاما أحمر ويرتدون جاكيت وبنطلون كاكي صيفا، وجاكيت وبنطلون أزرقين شتاء.
د- يرتدي رجال الموسيقى قبعة زرقاء وكسوة بيضاء مع خطوط زرقاء وحذاء أبيض صيفا. ويرتدون قبعة زرقاء وكسوة زرقاء مخططة بالأبيض وحذاء أسود شتاء.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
طرابلس في 4 ربيع الثاني 1380 هـ.
الموافق 25 - 9 - 1960
عبد الخالق الطبيب
ناظر الداخلية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.