AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (4) لسنة 1428 ميلادية
بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1429 ميلادية
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
يجوز إنفاق مبالغ (4900.3) أربعة آلاف وتسعمائة مليون وثلاثمائة ألف دينار خلال السنة المالية 1429 ميلادية على الأغراض التالية:-
أ) نفقات التسيير 3318.9 مليون دينار.
ب) نفقات التحول 895.4 مليون دينار.
ج) نفقات الدفاع والدعم 686.0 مليون دينار.
وذلك على النحو المبين بالجدولين رقمي (1، 2) المرفقين بهذا القانون، ووفقا للأسس التي تضمنتها مذكرة الميزانية.
مادة (2)
تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1429 ميلادية، على النحو التالي:-
أ) الإيرادات النفطية 3268 مليون دينار.
ب) إيرادات الضرائب والجمارك 1210 مليون دينار.
ج) إيرادات القطاعات والشعبيات 422.3 مليون دينار.
وذلك على النحو المبين بالجدول رقم (1)
مادة (3)
تنفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة ووفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية، ولا يجوز لأي من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الميزانية العامة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
وفي حالة زيادة الإيرادات الفعلية (غير المحلية) عن التقديرات فإن الزيادة يجب إنفاقها وفقا للآتي:-
وفي حالة تحقق أي وفر في المصروفات يوجه هذا الوفر إلى دعم مشروعات التنمية في الشعبيات التي يتحقق فيها الوفر.
مادة (4)
يعاد تصوير ميزانيات الشعبيات بمراعاة ما يلي:-
التقيد في تحديد مخصصات الباب الأول لأي من المحلات والقطاعات بالشعبية بالمهايا والمرتبات التي تستحق خلال العام للعاملين المعينين عند العمل بقانون الميزانية.
استخدام أي زيادة في الإيرادات أو وفر في المصروفات في تغطية بنود الإنفاق التي ترى لجنة الشعبية زيادتها.
مادة (5)
تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية، والشعبيات، إعادة تصوير مخصصاتها من ميزانية التنمية، في شكل بنود ومشروعات محددة بمعرفة أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مع مراعاة الأولويات التالية:-
1-استكمال المشروعات التي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ.
2-تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين، كمشروعات المياه وخدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
3-تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق الهجرة العكسية، وإيصال الخدمات إلى مناطق الأرياف والقرى والواحات.
4-تخصيص جزء من الاعتمادات المقررة لكل جهة لبرامج صيانة المشروعات التي تم تنفيذها بما يحقق إدامتها.
مادة (6)
يفتح حساب بمصرف ليبيا المركزي يسمى حساب التنمية، يودع فيه كل شهر نسبة جزء من اثني عشر من إجمالي مخصصات التنمية، من الإيرادات النفطية.
مادة (7)
تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المقررة بموجب هذا القانون، على أن تضع اللجنة الشعبية العامة للمالية الإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ ميزانيات الشعبيات طبقا للتشريعات المالية السارية.
مادة (8)
تقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، بإصدار تفويضات مالية على فترات ربع سنوية، بواقع 4/1 مخصصات ميزانية التنمية لكل قطاع، أو شعبية، أو مشروع حسب الأحوال.
مادة (9)
تقوم كل لجنة شعبية عامة نوعية، وما في حكمها، أو شعبية بفتح حساب مصرفي خاص بالتنمية، تودع فيه الأموال التي يتم تحويلها وفقا للأحكام الواردة في المادة السابقة ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (10)
يصدر بالنقل من مخصصات بند إلى آخر أو من مخصصات محلة أو قطاع إلى مخصصات محلة أو قطاع آخر داخل الباب الواحد بالميزانية، قرار من لجنة الشعبية.
وفيما عدا ذلك يصدر بالنقل من مخصصات الجهات بالميزانية العامة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بالنسبة لمخصصات نفقات التحول ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فيما عدا ذلك.
مادة (11)
على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (12)
على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط ـ كل فيما يخصها - بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها.
وللجنة الشعبية العامة للمالية وللجنة الشعبية العامة للتخطيط كل حسب اختصاصها أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.
مادة (13)
للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية العامة للمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
مادة (14)
تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية الطارئة، بما في ذلك وقف العمل بالميزانية المعتمدة بموجب قانون الميزانية واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقا للموارد المتاحة، وللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليكون الصرف في حدود ما يتوفر من إيرادات.
مادة (15)
للجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (16)
على الشركات العامة توريد حصة الدولة من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمالها إلى الخزانة العامة ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.
مادة (17)
يجوز إقرار رسوم بالشعبيات مقابل الاستفادة بالمرافق العامة التابعة لها والخدمات التي تقدمها، وذلك بقرار من لجنة الشعبية، وتعتبر إيرادات هذه الرسوم إيرادات محلية.
وعلى الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن أمانة المالية بالشعبيات، ويحظر إيداعها في حسابات مصرفية غير الحسابات المذكورة، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (18)
يؤجل خصم مخصصات سداد الدين العام على النحو المقرر بموجب القانون رقم (15) لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام على الخزانة العامة بالنسبة للسنة المالية 1429 ميلادية على أن تضاف هذه المخصصات إلى المبلغ المخصص لدعم البنية الأساسية بالشعبيات.
مادة (19)
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1429 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.