Law No. (40) of 1974
on service in the Armed Forces
In the name of the people,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The provisions of the attached law on military service in the Armed Forces shall take effect, and the aforementioned Army Law shall be repealed. Any provision contrary to the provisions of this law shall be repealed.
Article (2)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from its date of publication.
Revolutionary Command Council
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Issued on 30 Jumada al-Oula 1394 AH
Corresponding to 20 June 1974 AD
Part 1
Definitions and Military Ranks
Chapter 1
Definitions
Article (1)
Definitions
For the implementation of the provisions of this law and other legislation governing the Armed Forces, the following terms and expressions shall have the indicated meanings ascribed to them:
This term comprises the following categories:
Chapter 2
Military Ranks
Article (2)
Officer Ranks
10. General
11. Field Marshal
Article (3)
NCO and Private Ranks
Article (4)
Rank Insignia and Military Uniform
Rank insignia and military uniform shall be determined by a decision of the General Commander based on the proposal of the Chief of the General Staff.
Part 2
Military Service and Types Thereof
Article (5)
Types of Service
Service in the Armed Forces shall be voluntary or compulsory in accordance with the law. The provisions of this law shall only be applicable to compulsory military service to the extent consistent with the nature or regulating rules thereof.
Article (6)
General Service Requirements
Chapter 2
Appointment of Officers and Stripping of Ranks
Article (7)
Appointment of Officers
Upon first-time appointment in the Armed Forces, officers shall be appointed to the rank of second lieutenant. An officer may be appointed to a higher rank if he holds a university degree or higher qualification, and the rules of such appointment shall be determined by a decision of the General Commander of the Armed Forces, provided that the appointed officer does not surpass his colleagues who graduated from military academies with the rank of second lieutenant and who obtained the qualification by which they enrolled in such colleges on the same date as he. In any case, such officer may not be appointed to a rank higher than captain.
Article (8)
Granting and Stripping Officer Ranks
Officers shall be granted ranks and stripped thereof by an RCC resolution in accordance with the law.
Chapter 3
Enlistment of NCOs and Privates
Article (9)
Volunteering
Article (10)
Volunteer Contracting Procedures
Based on the proposal of the Chief of the General Staff, the contracting and renewal procedures for volunteers as well as the required examinations that shall be passed, the ranks they shall be appointed to, and the template of contracts that shall be concluded with them, shall be determined by a decision of the General Commander.
Part 3
Seniority and Competency Reports
Chapter 1
Seniority
Article (11)
Determining Seniority
Seniority in rank shall be reckoned from the date of appointment or promotion to the rank. If two or more soldiers are appointed or promoted on the same date, their seniority in the former case shall be determined according to their date of graduation; in they graduated on the same date, seniority shall be based on the higher order of placement, the earlier enlistment date, or the military number, depending on the case. In the latter case, seniority shall be decided based upon seniority in previous rank(s).
Article (12)
Seniority Statements
The Chief of the General Staff shall prepare seniority statements for officers, NCOs, and volunteer privates. The rules of preparation and distribution of such statements, the complaint procedures, and the cases of amendment thereof shall be determined by a decision of the General Commander.
Article (13)
NCO or PFC Demotion or Deprivation of Rank
If an NCO or PFC is deprived of his rank or demoted to a lower rank, his seniority in the new rank shall be reckoned from the date of issuance of the deprivation sentence or the demotion order, depending on the case.
Article (14)
Leadership Priority
Leadership priority among officers of the same rank shall be given in the following order:
If any officers of the abovementioned categories belong to different forces, seniority shall be given to officers of ground forces, followed by air force and air defence.
Chapter 2
Officer Competency Report
Article (15)
Types of Competency Reports
Officers up to the rank of brigadier general shall be subject to the competency report system. The rules of preparation of such reports shall be determined as follows:
Article (16)
Accused or Punished Officer
If an officer is referred to investigation or prosecution, such referral shall be stated in his annual report without affecting the assessment of his competency grade.
Penalties imposed on such officer during the reporting period shall be mentioned at all times.
Part 4
Promotion
Chapter 1
Promotion of Officers
Article (17)
Promotion of Officers up to the Rank of Colonel
Officers up to the rank of colonel shall be promoted by seniority upon meeting the following conditions:
From second lieutenant to first lieutenant thirty months
from first lieutenant to captain three years
from captain to major five years
from major to lieutenant colonel four years
from lieutenant colonel to colonel five years
Officers appointed to a higher rank than second lieutenant as referred to in Article (7) shall be exempted from the above upon their promotion for the first time after appointment along with their colleagues on the same list.
Article (18)
Promotion from the Rank of Colonel and Above
Article (19)
Promotion Hierarchy
Officers shall be promoted directly to the next higher rank.
Article (20)
Seniority for Excellent Service
Chapter 2
Promotion of NCOs and Privates
Article (21)
Promotion Conditions
NCOs and volunteer privates shall be promoted on the following conditions:
Article (22)
Promotion System
NCOs and volunteer privates shall be promoted by seniority based on the conditions stipulated by the previous article.
Article (23)
Minimum Service Period Required for Promotion
From private to private first class One year
From private first class to corporal Two years
From corporal to sergeant Three years
From sergeant to company staff sergeant Four years
From company staff sergeant to unit staff sergeant Four years
Article (24)
Extraordinary Promotion
Soldiers may be promoted without abiding by the provisions of this Part if they participate in a war or other conflict, undertake glorious acts to defend the September 1 Revolution or acts that inspire honour and pride in the Armed Forces or that deter a threat thereto, and his superiors testify thereto; or in other cases determined by the RCC with regard to officers or by the General Commander with regard to NCOs and privates.
Chapter 3
General Provision
Article (25)
Suspension of Promotion of Soldiers Referred to Investigation or Prosecution
Soldiers referred to investigation or military prosecution may not be promoted. Their ranks shall be reserved if the promotion is by seniority until their situation is settled. If the investigation or prosecution establishes the absence of any grounds to proceed with the action, exonerates the soldier, or merely imposes a disciplinary punishment, such soldier shall be promoted to the reserved rank if he meets other promotion requirements. His seniority and the related salary shall be counted from the date when such promotion would have taken place if the investigation or prosecution were not undertaken against him.
Part 5
Transfer, Reassignment, and Secondment
Chapter 1
Article (26)
Transfer and Designation of Officers’ Duties
Officers of the rank of colonel and above and commanders of forces and brigades regardless of their rank shall be transferred and their duties designated by decision of the General Commander based on the proposal of the Chief of the General Staff. The transfer and duty designation of other officers shall be effected by a decision of the Chief of the General Staff.
Article (27)
Place of Service
Soldiers shall perform service in the Armed Forces inside and outside the Libyan Arab Republic in accordance with the laws and regulations of the Armed Forces. Transportation costs entailed thereby shall be assumed by the Armed Forces.
Article (28)
Transfer of NCOs and Privates
The Chief of the General Staff or his deputy may transfer NCOs and privates to locations required for service purposes.
Chapter 2
Reassignment and Secondment
Article (29)
Reassignment
Article (30)
Secondment
Soldiers may be seconded to countries and to local, foreign, or international civil bodies. The secondment period shall be considered as a period of service in the Armed Forces. A soldier may not be seconded for a period exceeding his remaining service period. In any case, the secondment period may not exceed three years.
Article (31)
Rules of Secondment
The rules and regulations of secondment shall be determined by a decision of the General Commander based on the proposal of the Chief of the General Staff.
Part 6
Leave
Chapter 1
Regular Leave
Article (32)
Annual Leave
For purposes of leave calculation, any portion of the month exceeding fifteen days shall be counted as a full month, and fractions of a day shall be discarded.
Article (33)
Emergency Leave
A soldier may be granted emergency leave for a maximum of seven days per year for officers and a maximum of ten days for NCOs and privates. Such leave may not exceed three days at one time and shall be forfeited if it is not granted during the year.
Article (34)
Leave Without Pay
When necessary, a soldier who is not entitled to annual leave or has consumed his annual leave may be granted leave without pay for a maximum period of sixty days.
Article (35)
Pilgrimage Leave
A soldier shall be granted a twenty-five-day leave to perform the pilgrimage duty once throughout his service.
Chapter 2
Sick Leave
Article (36)
Duration of Sick Leave
Every three years starting on the date of appointment, a soldier shall be entitled to sick leave for one or more consecutive or separate periods not exceeding six months on full pay, three months on half pay, and three months on quarter pay, for any illness or injury not sustained or caused by service.
The right to any partially or totally unconsumed sick leave shall be forfeited at the end of the aforementioned three-year period.
Article (37)
Service-Related Injury
If a soldier sustains illness or injury arising or resulting from service, he shall be entitled to full pay throughout his hospitalisation. Upon his discharge from the hospital, he may be granted at most a one-year leave on full pay.
Article (38)
Sick Leave Granting Authority
Sick leave shall be granted by a decision of the Chief of the General Staff or his deputy based on the medical committee’s recommendation.
Article (39)
Chronic Illness
If a soldier does not recover from his illness or injury after consuming all his sick and annual leave, he shall be retired. Nonetheless, the General Commander may grant the officer sick leave on half pay for a maximum of six months before retiring such officer.
Chapter 3
Special Leave
Article (40)
Exam Leave
A solider may be granted special leave to sit for an examination at an academic institute in which he enrolled with the prior approval of the Chief of the General Staff. Such leave shall not exceed the duration of the examination.
The soldier shall submit an attestation in which the institute’s administration states that he has taken the exam during the specified period. If the soldier fails to submit such attestation, his non-attendance shall be considered as unauthorised absence. If he fails the exam, his leave shall be considered as leave without pay.
Article (41)
Marriage Leave
A soldier shall be granted a paid leave for seven days on the occasion of his marriage. Such leave shall not be granted more than once throughout his service.
Chapter 4
General Leave Provisions
Article (42)
Transfer of Soldiers to Different Entity
If a soldier is transferred to a different entity outside the Armed Forces, he shall be granted his outstanding annual leave in accordance with the regulations of the receiving entity.
Article (43)
Leave of Absence Abroad
Leave of absence spent outside the Republic shall be approved by the Chief of the General Staff.
Article (44)
Regulatory Rules
The regulatory rules for granting all types of leave as well as the soldiers’ absence rate from their units, the timing of leave and the directives to be followed in such cases shall be determined by a decision of the Chief of the General Staff.
Part 7
Treatment of Soldiers and Their Families
Article (45)
Treatment Beneficiaries
The following persons shall benefit from medical treatment in hospitals and sanatoriums inside the Republic at the charge of the Armed Forces:
Article (46)
Treatment outside the Republic
Persons referred to in Article (45), clauses (a, b, c, d) may be treated outside the Republic at the expense of the Armed Forces with the approval of the Chief of the General Staff if their treatment is established to be impossible inside the Republic by a decision of the medical committee.
Article (47)
Treatment Abroad of Delegates
Soldiers and members of their family referred to in Article (45), Clause (b) shall be treated abroad at the expense of the State if the soldier resides outside the Republic due to his job or if he is delegated on an official mission, provided that the need for treatment and the validity of its procedures are corroborated by medical reports approved by the competent official authorities of the State providing the treatment and ratified by the Libyan Arab political representation mission or its counterpart in such country.
Article (48)
Establishment of Medical Committees
The establishment process of medical committees as well as the competences, duties and meeting venues thereof shall be defined by a decision of the Chief of the General Staff.
Part 8
Salary, Bonus, and Allowances of Soldiers
Article (49)
Salary Schedule
The salary and annual bonus of soldiers shall be determined in accordance with the attached table and the rules specified therein.
Their other bonuses and allowances shall be determined by a decision of the General Commander based on the proposal of the Chief of the General Staff.
Article (50)
Salary Initial Payability Date
In the event of appointment or promotion, the soldier’s salary shall become payable starting on the date of issuance of the appointment or promotion decision or the date specified in such decision.
Article (51)
Delegation and Travel Allowance
Any soldier delegated on an official mission shall be entitled to a delegation and travel allowance in addition to transportation and other allowances determined by a decision of the General Commander at the proposal of the Chief of the General Staff.
Part 9
Soldier Duties and Prohibitions
Article (52)
Oath of Allegiance
“As God is my witness, I swear by Almighty God to sacrifice my blood and soul for the sake of the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, to uphold its Jamahiri system and the Great First of September Revolution, to serve it with honesty on land, sea and air, to defend its flag and the security and the safety of its land, to never drop my weapon until my death, to preserve my military honour, and to obey my superiors in all matters related thereto.”
Article (53)
Soldier Residence
Soldiers shall reside in the location of their duty station and may only reside outside such location for reasons of necessity approved by the unit commander.
Article (54)
Soldier Prohibitions
Soldiers shall be prohibited from committing any of the following acts, whether personally or through an intermediary:
Article (55)
Military Information
A soldier may not disclose in any way whatsoever any information or explanations about matters that should be kept secret due to their nature or to special instructions, and he may not discuss any military topic with unauthorised persons or announce to third parties, whether directly or indirectly, any military news, except by special authorisation from the Chief of the General Staff. This secrecy obligation shall remain effective even after separation from service.
Article (56)
Retention of Military Documents
A soldier shall be prohibited from taking any papers, documents, drafts, etc. related to his job outside his duty station. He may not retain any official documents or copies thereof even if they pertain to a task assigned to him personally.
Article (57)
Soldier Training
A soldier shall not train or assist any party in training or preparing civilians for military duties unless officially tasked therewith.
Article (58)
Marriage Authorisation
Article (59)
Inventions
Any writings or inventions created by a soldier shall be the property of the Armed Forces on the following conditions:
If the writing or invention can be exploited financially, the soldier shall be entitled to a fair compensation determined by the Chief of the General Staff.
Part 10
Transfer to Half-Salary List and Forfeited Service
Chapter 1
Transfer of Officers to Half-Salary List
Article (60)
Conditions for Officer Transfer to Half-Salary List
An officer shall be transferred to the half-salary list on the basis of a military tribunal judgment. At the proposal of the Chief of the General Staff, the General Commander may transfer an officer to the half-salary list on the following conditions:
Article (61)
Consequences of Transfer to Half-Salary List
Transfer to half-salary list shall entail the following consequences:
Article (62)
Reinstatement from Half-Salary List to Service
Within one year from the officer’s transfer to half-salary list, the General Commander may order his reinstatement to service based on the recommendation of the Chief of the General Staff.
Chapter 2
Forfeited Service
Article (63)
Duration of Forfeited Service
The following periods shall be deducted from a soldier’s active service. He shall not earn any salary for such periods and they shall not be counted in his pension:
Part 11
Termination of Military Service
Chapter 1
End of Military Service
Article (64)
Reasons for End of Military Service
The service of a soldier in the Armed Forces shall end for any of the following reasons:
10. Death
Article (65)
Retirement Age
The age stated in clauses (a, b, c, d, e) shall be replaced with fifty-two years old for honorary officers.
Article (66)
Overlooked for Promotion
Subject to provisions of Article (18), Clause (3), the service of officers of the rank of colonel and above who are overlooked for promotion shall end by retirement unless such officers wish to remain in service with the consent of the General Commander.
Article (67)
Lack of Medical Fitness
Military service shall be terminated if the soldier is proved medically unfit for service by a decision of a military medical committee. Nonetheless, he may be retained in service for a maximum of one year from the date of establishing his medical unfitness in order to prepare him for a civil work. In this case, the soldier shall be retained with his consent, insofar that his medical condition is not contagious and does not represent any danger to himself or to his surroundings.
Article (68)
Expulsion or Removal
The service of a soldier shall be terminated if an enforceable judgment is issued against him by a military tribunal that has jurisdiction over cases of expulsion or removal from the Armed Forces.
Article (69)
Redundancy
The service of a soldier shall be terminated by redundancy in any of the following cases:
Article (70)
Transfer to Civil Service
Article (71)
Resignation
Article (72)
Expiration of NCOs’ and Privates’ Contracts
A volunteer’s service shall end with the expiration of his contract and nonrenewal thereof by himself or by the Armed Forces. If the contract is not renewed at the volunteer’s request, the General Commander may delay his discharge in time of mobilisation or confrontation with the enemy until the end of such time. He may also delay discharge when necessary for a maximum period of three years.
However, if the volunteer is subjected to five disciplinary punishments in the last tenth of his contract or his aforementioned retention period, the reason for service termination shall be redundancy for bad conduct.
Article (73)
Loss of Nationality
Without prejudice to any penalty, the soldier’s service shall be terminated from the date that he loses the nationality of the Libyan Arab Republic.
Article (74)
Death
The soldier’s service shall be terminated on the day following his death. In the case of martyrs, their service shall continue with gradual promotion until the age of retirement as if the martyr were still alive.
Chapter 2
General Provisions on Service Termination
Article (75)
Timing of End of Service for the Sick and Wounded
Soldiers whose service is terminated for any reason during their hospitalisation shall be subject to regular end of service procedures. However, they shall remain in hospitalisation at the expense of the Armed Forces until completion of treatment, and they shall not earn any salary or compensation from the date of termination of their service. The following shall be exempt therefrom and shall remain in service until recovery before end of service procedures are taken:
Article (76)
End of Service Certificate
Article (77)
Certificate of Appreciation
Upon discharge from service, a certificate of appreciation from the Armed Forces according to the template determined by the Chief of the General Staff shall be granted to the following:
Such certificate shall also be granted to heirs of martyrs or soldiers who die due to service.
Article (78)
Service in the Armed Forces of Another Country
Those whose service in the Armed Forces has ended may not enlist in military service for the armed forces of another country unless with the permission of the RCC.
Article (79)
Retention of Rank
Officers whose service is terminated upon attaining of retirement age shall retain their military ranks but shall not wear their military uniform.
Article (80)
End of Service Procedures
Service shall be terminated in case of expulsion or removal by virtue of a final judgment pronounced by the military tribunal in this respect. In other cases except death, service shall be terminated by an RCC resolution for officers and by a decision or order of the Chief of the General Staff or his deputy for others, unless stipulated otherwise.
The Chief of the General Staff shall establish the procedures and instructions to be followed upon termination of service for any reason. Soldiers may not leave the service before issuance of an order by the competent authority in this respect, and shall only do so as of the date specified in such order.
Part 12
Reinstatement and Call-up
Chapter 1
Reinstatement in Service
Article (81)
Reinstatement Conditions
Reinstatement is the return to military service after discharge therefrom. The person seeking reinstatement shall meet the following conditions:
The Chief of the General Staff shall determine the other conditions required by some forms of military service and the necessary reinstatement procedures.
Article (82)
Seniority of the Reinstated
Soldiers shall be reinstated at the same previous rank and their seniority shall be based on the duration of service in such rank before discharge from the Armed Forces.
Chapter 2
Call-Up
Article (83)
Retired officers who possess special expertise needed by the Armed Forces may be called-up by an RCC resolution based on the proposal of the General Commander of the Armed Forces.
Such resolution shall determine the remuneration thereof provided that it does not exceed the total salaries and allowances earned by officers in active service of the same rank and period of service.
Part 13
Final Provisions
Article (84)
Military Decorations, Insignia, and Medals
The institution and conferral of military decorations and insignia, as well as the acceptance and wearing of foreign decorations and insignia shall be regulated by a decision of the Commander-in-Chief based on the proposal of the General Commander. The institution and conferral of military medals, as well as the acceptance and wearing of foreign military medals shall be effected by a decision of the General Commander.
Article (85)
Delegation to Missions and Scholarships
A soldier may be delegated on a mission or scholarship outside the Republic by a decision of the General Commander based on the recommendation of the Chief of the General Staff.
The duration of the mission or scholarship shall be counted as period of service in the Armed Forces.
The financial treatment of delegates to missions or scholarships- shall be determined by a decision of the General Commander issued in accordance with Article (49) of this law.
Article (86)
Appointment of Civilians in the Armed Forces
Article (87)
Adoption of Gregorian Calendar
Periods stipulated by this law shall be reckoned according to the Gregorian Calendar.
Table (1)
Officer Ranks and Salaries
Rank |
Annual Salary (LYD) Min. Max. |
Class of annual bonus |
Number of annual bonuses |
|
|
Min. |
Max. |
|
|
Field Marshal |
Fixed salary of LYD 5400 |
same bonuses and benefits as the Minister |
||
General |
4050 |
5299.920 |
124.992 |
10 |
Lieutenant General |
3750 |
4999.920 |
124.992 |
10 |
Major General |
3187.500 |
4437.420 |
124.992 |
10 |
Brigadier General |
8212.500 |
3749.940 |
93.744 |
10 |
Colonel |
2437.500 |
3187.500 |
75 |
10 |
Lieutenant Colonel |
2250 |
2925 |
67.500 |
10 |
Major |
1875 |
2475 |
60 |
10 |
Captain |
1500 |
2025 |
52.500 |
10 |
First Lieutenant |
1275 |
1725 |
45 |
10 |
Second Lieutenant |
1125 |
1500 |
73,500 |
10 |
Table (2)
Ranks and Salaries of NCOs and Privates
Rank |
Annual Salary (LYD) Min. Max. |
Class of annual bonus |
Number of annual bonuses |
|
Unit Staff Sergeant |
975 |
1275 |
30 |
10 |
Company Staff Sergeant |
825 |
1050 |
22.500 |
10 |
Corporal |
712.500 |
862.500 |
15 |
10 |
Lance Corporal |
675 |
825 |
15 |
10 |
Private First Class Private |
600 |
750 |
15 |
10 |
قانون رقم (40) لسنة 1974م
بشأن الخدمة في القوات المسلحة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى قانون الجيش الصادر في 20 محرم 1381 هـ. الموافق 3 يوليو 1961م. والقوانين المعدلة له.
· وعلى قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصـادر في 27 محرم 1387 هـ. الموافق 3 مايو 1967م.
· وعلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1974م.
· وعلى قانون الإجراءات العسكرية الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 1974م.
· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يعمل بأحكام قانون خدمة العسكريين في القوات المسلحة المرافق ويلغى قانون الجيش المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 30 جمادي الأولى 1394هـ
الموافق 20 يونيو 1974م
الباب الأول
التعريفات والرتب العسكرية
الفصل الأول
مادة (1)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون وغيره من التشريعات المنظمة للقوات المسلحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1- القوات المسلحة: وتشمل
أ- القوات البرية.
ب- القوات البحرية.
ت- القوات الجوية.
ث- قوات الدفاع الجوي.
2- العسكري: تعبير يشمل الضباط وطلبة الكليات والمدارس العسكرية وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة.
3- الضباط: كل عسكري يحمل رتبة ملازم ثان فأعلى سواء كان يؤدي الخدمة في القوات المسلحة بصفة دائمة أو مؤقتة.
ويشمل هذا التعبير الفئات التالية:
أ- ضباط يؤدون الخدمة في القوات المسلحة بصفة دائمة وهم:
1- الضابط العامل: وهو:المتخرج من كلية عسكرية أو معهد عسكري معادل لها معترف بهما من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة. أو المتخرج من كلية مدنية ثم عين في القوات المسلحة في إحدى رتب الضباط بصفة دائمة بعد تلقي دراسة عسكرية خاصة.
2- ضابط الشرف: وهو كل عسكري رقي من رتب ضباط الصف إلى رتب الضباط.
ب- ضباط يؤدون الخدمة في القوات المسلحة بصفة مؤقتة وهم:
1- الضابط المستدعى: هو كل من أحيل إلى التقاعد من بين الضباط العاملين أو الشرفيين واستدعي بعد ذلك للخدمة في القوات المسلحة برتبته العسكرية.
2- الضابط الاحتياط: هو كل من يمنح رتبة ضابط من غير المذكورين في الفئات السابقة.
3- المعلم الضابط:- هو كل معلم تخرج من كلية عسكرية يحمل رتبة ملازم ثان فاعلي ويصدر بالأسس العامة لمعاملته قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
4- ضابط الصف: كل عسكري يحمل رتبة تعلو رتبة جندي أول وتقل عن رتبة ملازم ثان.
5- الجندي: كل عسكري لم يصل إلى رتبة نائب عريف.
6- الراتب: هو المرتب الأساسي للرتبة وفقاً للجدول المرافق مضافاً إليه العلاوات السنوية التي استحقت للعسكري، ولا يشمل ما يتقاضاه من بدلات أو مخصصات أخرى.
الفصل الثاني
الرتب العسكرية
مادة (2)
رتب الضباط
أ- تكون الرتب العسكرية للضباط على النحو الآتي:
1- ملازم ثان.
2- ملازم أول.
3- نقيب.
4- رائد.
5- مقدم.
6- عقيد.
7- عميد.
8- لواء.
9- فريق.
10- فريق أول.
11- مشير.
ب- وتقرن الرتب العسكرية بلفظ (شرف) أو (احتياط) بالنسبة إلى ضباط الشرف أو الضباط الاحتياط.
ت- ويضاف لفظ بحار أو طيار أو ملاح إلى رتب الضباط البحارين أو الطيارين أو الملاحين وذلك حتى رتبة اللواء.
ث- كما يضاف لفظ طبيب أو مهندس أو صيدلي إلى رتب الضباط الأطباء أو المهندسين أو الصيادلة.
ج- كما يضاف لفظ فني إلى رتب الضباط الفنيين ويكون تحديد معنى الضابط الفني وشروط استحقاق لفظ - فني بقرار من رئيس الأركان العامة.
ح- إذا تعددت أوصاف الرتبة الواحدة فيراعى في ذكرها ترتيبها وفقاً لترتيب الفقرات السابقة.
مادة (3)
رتب ضباط الصف والجنود
أ- تكون الرتب العسكرية للجنود وضباط الصف على النحو الآتي:
1- جندي.
2- جندي أول.
3- نائب عريف.
4- عريف.
5- رئيس عرفاء سرية.
6- رئيس عرفاء وحدة.
مادة (4)
علامات الرتب والقيافة العسكرية
تحدد علامات الرتب والقيافة العسكرية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
الباب الثاني
الخدمة العسكرية وأنواعها
الفصل الأول
أنواع الخدمة
مادة (5)
تكون الخدمة في القوات المسلحة بالتطوع، أو بالإلزام وفقاً للقانون ولا تسري أحكام هذا القانون على الخدمة العسكرية الإلزامية إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها أو القواعد المنظمة لها.
مادة (6)
الشروط العامة للخدمة بالقوات المسلحة
1- يشترط فيمن يعين أو يلحق لأول مرة في إحدى الرتب العسكرية:
أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية ويجوز تعيين العرب والمسلمين من غير الليبيين بموافقة مجلس قيادة الثورة.
ب- أن لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة ولا يزيد على ثلاثين سنة.
ت- أن يكون محمود السيرة، حسن الأخلاق، لم يحكم عليه في جنحة مخلة بالشرف أو في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
ث- أن لا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل من الخدمة العامة ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.
ج- أن يكون لائقاً صحياًّ للخدمة العسكرية وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من القائد العام.
ح- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المتطلب للتعيين.
خ- أن لا يكون متزوجاً بأجنبية.
د- أن يكون من قوى الشعب صاحبة المصلحة في ثورة الفاتح من سبتمبر.
2- ويجوز لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة إضافة أي شروط أخرى تراها لازمة لبعض أنواع الخدمة في القوات المسلحة.
الفصل الثاني
تعيين الضابط وتجريدهم من رتبهم
مادة (7)
تعيين الضباط
يكون تعيين الضابط في القوات المسلحة لأول مرة في رتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه في رتبة أعلى من ذلك إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو مؤهل يعلوه، وتحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة القواعد المنظمة للتعيين في رتبة أعلى من ملازم ثان على أن يراعى ألا يسبق المعين زملاءه الذين تخرجوا من الكليات العسكرية برتبة ملازم ثان ممن يتساوى معهم في تاريخ الحصول على المؤهل الذي التحقوا بموجبه بتلك الكليات وفي جميع الأحوال يجب ألا يعين في رتبة أعلى من رتبة نقيب.
مادة (8)
منح رتب الضباط وتجريدهم منها
تمنح رتب الضباط ويجردون منها بقرار من مجلس قيادة الثورة وفقاً للقانون.
الفصل الثالث
التحاق ضباط الصف والجنود بالخدمة
مادة (9)
التطــوع
1- يكون قبول المتطوعين للخدمة في القوات المسلحة بعقود خاصة لا تقل مدتها عن خمس سنوات ويجوز تجديدها مرة بعد أخرى لمدد لا تقل كل منها عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات للمرة الواحدة، ويخضع المتطوع طيلة مدة خدمته للقوانين والأوامر والأنظمة المطبقة في القوات المسلحة.
2- ويجوز قبول تطوع الإناث طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة (10)
إجراءات التعاقد مع المتطوعين
تحدد بقرار من القائد العام بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة إجراءات التعاقد مع المتطوعين والتجديد لهم، والاختبارات التي ينبغي عليهم اجتيازها والرتب التي يعينون بها ونماذج العقود التي تبرم معهم.
الباب الثالث
الاقدمية وتقارير الكفاءة
الفصل الأول
الأأقدمية
مادة (11)
تحديد الأقدمية
تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها وإذا عين أو رقي اثنان أو أكثر في تاريخ واحد، حددت أقدميتهم في حالة التعيين لأول مرة حسب تاريخ التخرج فإن تساووا قدم الأسبق في الترتيب أو الأسبق في تاريخ الالتحاق بالقوات المسلحة أو الرقم العسكري حسب الأحوال، أما في حالة الترقية فتحدد الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة أو الرتب السابقة.
مادة (12)
كشوف الأقدمية
تعد رئاسة الأركان كشوف أقدمية للضباط وكشوف أقدمية لضباط الصف والجنود المتطوعين، وتحدد قواعد إعداد هذه الكشوف وإجراءات نشرها والتظلم منها وأحوال تعديلها بقرار من القائد العام.
مادة (13)
إسقاط أو إنزال رتبة ضابط الصف أو الجندي أول
إذا أسقطت رتبة ضابط الصف أو الجندي أول أو أنزلت إلى الرتبة الأدنى حسبت أقدميته في الرتبة الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم بالإسقاط أو من تاريخ صدور الأمر بإنزال الرتبة بحسب الأحوال.
مادة (14)
أسبقية القيادة
تكون أسبقية القيادة فيما بين الضباط الحائزين لذات الرتبة على الترتيب التالي:
1- الضابط العامل.
2- الضابط العامل المستدعى.
3- ضابط الشرف.
4- ضابط الشرف المستدعى.
5- ضابط الاحتياط.
فإذا كان ضباط أيه فئة من الفئات السابقة من أسلحة مختلفة كانت الأسبقية للتابع منهم للقوات البرية ثم للقوات الجوية ثم للدفاع الجوي.
الفصل الثاني
تقارير الكفاءة للضابط
مادة (15)
أنواع تقارير الكفاءة
يخضع الضباط حتى رتبة عميد لنظام تقارير الكفاءة وتحدد أحوال إعداد التقارير على النحو الآتي:-
أ- يعد تقرير كفاءة سنوياًّ عن كل ضابط.
ب- يعد تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بواجبات خاصة.
ت- لرئاسة الأركان العامة أن تضع تقارير خاصة للتوصية بتولي القيادة والمناصب الرئيسية الأخرى أو للتوصية بمنح الأوسمة والأنواط وغير ذلك.
ث- يجوز في الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير خاص في أي وقت وذلك بناء على طلب الرؤساء أو إذا رأى الآمـر المبـاشر أن الضابط غير صالح للخدمة بأي وجه من الوجوه.
ج- يحدد القائد العام بقرار منه بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير الكفاءة ودرجاتها النهائية والأسس التي تتبع في وضعها.
مادة (16)
الضابط المتهم أو المعاقب
إذا كان الضابط محالاً إلى التحقيق أو المحاكمة وجب الإشارة إلى ذلك في تقريره السنوي على أن لا يكون لذلك أي أثر عند تقدير درجة كفاءته.
ويجب دائماً أن تذكر العقـوبات التي وقعـت على الضـابط خـلال المدة المعد عنها التقرير.
الباب الرابع
الترقية
الفصل الأول
ترقية الضباط
مادة (17)
ترقية الضباط حتى رتبة عقيد
تكون ترقية الضباط حتى رتبة عقيد بالأقدمية متى استوفوا الشروط الآتية:
أ- قضاء المدد التالية على الأقل في الرتبة المرقى منها:
من ملازم ثان إلى ملازم أول ثلاثون شهراً
من ملازم أول إلى نقيب ثلاث سنوات
من نقيب إلى رائد خمس سنوات
من رائد إلى مقدم أربع سنوات
من مقدم إلى عقيد خمس سنوات
ويستثنى من ذلك الضباط الذين يعينون في رتبة أعلى من ملازم ثان المشار إليهم في المادة 7 عند ترقيتهم لأول مرة بعد التعيين مع زملائهم الذين أدرجوا معهم.
ب- ثبوت اللياقة الصحية.
ت- أن تكون تقارير الكفاءة مرضية.
ث- أن لا يكون قد صدر ضد الضابط حكم نهائي بالإدانة من المحاكم العسكرية خلال السنة السابقة على الترقية أو عوقب خلال هذه السنة تأديبياًّ خمس مرات.
ج- اجتياز امتحان الترقية المقرر أو الحصول على التأهيل الذي تحدده رئاسة الأركان العامة وذلك بالنسبة إلى الضابط الأدنى من رتبة مقدم.
ح- أن توجد رتب شاغرة بالملاك.
مادة (18)
الترقية من رتبة عقيد فأعلى
1- تكون ترقية الضابط من رتبة عقيد فأعلى بالاختيار دون التقيد بأي قيد زمني وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
2- ويحال إلى التقاعد من يتخطى في الترقية إلا إذا رغب في الاستمرار في الخدمة ووافق القائد العام على ذلك.
3- ولا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت الترقية لشغل منصب القائد العام أو رئيس الأركان العامة أو أحد نوابه.
مادة (19)
التدرج في الترقية
تكون ترقية الضابط إلى الرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها.
مادة (20)
القدم الممتاز
أ- للقائد العام أن يمنح الضابط قدماً ممتازاً لا تجاوز مدته سنتين في المرة الواحدة وأربع سنوات طوال مدة خدمته وذلك في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا اشترك في حرب أو في أي حركات فعلية أخرى أو قام بأعمال مجيدة لحماية ثورة الفاتح من سبتمبر أو أعمال أولت القوات المسلحة شرفاً وفخراً أو دفعت عنها خطراً وشهد رؤساؤه بذلك.
2- إذا حصل على شهادة الأركان.
3- إذا كان متحصلاً على شهادة جامعية أو عالية معترف بها في الجمهورية العربية الليبية وذلك قبل التحاقه بالكلية العسكرية.
ب- تحسب مدة القدم الممتاز ضمن المدة اللازمة للترقية ولا تدخل في حساب مدة الخدمة التقاعدية.
الفصل الثاني
ترقية ضباط الصف والجنود
مادة (21)
شروط الترقية
تتم ترقية ضباط الصف والجنود المتطوعين متى استوفوا الشروط التالية:
1- أن يتموا المدة المقررة كحد أدنى للخدمة في الرتب المرقين منها.
2- أن يكونوا قد حصلوا على المؤهلات العلمية أو الدورات التعليمية التي تقررها رئاسة الأركان العامة.
3- أن يجتازوا امتحانات الترقية إن وجدت.
4- أن يوصى رؤساؤهم بترقيتهم.
5- أن توجد رتب شاغرة بالملاك تسمح بالترقية إليها.
مادة (22)
نظام الترقية
تكون ترقية ضباط الصف والجنود المتطوعين بالأقدمية ممن استوفوا الشروط المذكورة في المادة السابقة.
مادة (23)
الحد الأدنى لمدد الخدمة المتطلبة للترقية
1) تكون ترقية ضابط الصف أو الجندي المتطوع إلى الرتبة التالية مباشرة متى أمضى على الأقل المدد
الموضحة فيما بعد، في الرتبة المرقى منها:
من جندي إلى جندي أول سنة واحدة
من جندي أول إلى نائب عريف سنتين
من نائب عريف إلى عريف ثلاث سنوات
من عريف إلى رئيس عرفاء سرية أربع سنوات
من رئيس عرفاء سرية إلى رئيس عرفاء وحدة أربع سنوات
2) وتجوز الترقية من رتبة رئيس عرفاء وحدة إلى رتبة ملازم ثان شرف وفقاً للقواعد والشروط التي
يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة (24)
الترقية الاستثنائية
يجوز ترقية العسكري دون التقيد بأحكام هذا الباب إذا اشترك في حرب أو في أي حركات فعلية أخرى أو قام بأعمال مجيدة لحماية ثورة الفاتح من سبتمبر أو أعمال أولت القوات المسلحة شرفاً وفخراً أو دفعت عنها خطراً وشهد رؤساؤه بذلك أو في الحالات الأخرى التي يقررها مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط أو القائد العام بالنسبة إلى ضباط الصف والجنود.
الفصل الثالث
حكم عام
مادة (25)
وقف ترقية المحال إلى التحقيق أو المحاكمة
لا يجوز ترقية عسكري حال إلى التحقيق أو المحاكمة العسكرية وتحجز له رتبته إذا كانت الترقية لها بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في وضعه، فإذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى عدم وجود وجه للسير في الدعوى أو إلى براءته أو اكتفى بمعاقبته انظباطيا رقى إلى الرتبة المحجوزة إذا توافرت فيه الشروط الأخرى للترقية إليها وحسبت أقدميته واستحق مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم تتخذ ضده إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
الباب الخامس
النقل و الندب والاعارة
الفصل الأول
مادة (26)
نقل الضباط وتعيين أعمالهم
يكون نقل الضباط ممن لا تقل رتبهم عن عقيد وآمري الأسلحة والألوية أياًّ كانت رتبهم، وتعيين أعمالهم بقرار من القائد العام بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة، ويكون نقل من عداهم من الضباط وتعيين أعمالهم بقرار من رئيس الأركان العامة.
مادة (27)
مكان الخدمة
يؤدي العسكريون الخدمة في القوات المسلحة داخل الجمهورية العربية الليبية وخارجها حسب قوانين القوات المسلحة وأنظمتها، وتتحمل القوات المسلحة نفقات نقلهم المترتبة على ذلك.
مادة (28)
نقل ضباط الصف والجنود
لرئيس الأركان العامة أو من ينيبه نقل ضباط الصف والجنود إلى الأماكن التي تتطلبها مقتضيات الخدمة.
الفصل الثاني
الندب و الاعارة
مادة (29)
الندب
1- يجـوز ندب العسكري للعمل خـارج وحدته، كما يجـوز ندبه للعمل خـارج القوات المسلحة بإحـدى الجهـات الحكومية لظروف تستدعى ذلك ولفترة محدودة قابلة للتمديد.
2- ويكون الندب للعمل خارج القوات المسلحة بقرار من القائد العام بالنسبة إلى الضباط ومن رئيس الأركان العامة بالنسبة إلى ضباط الصف والجنود.
3- أما الندب داخل القوات المسلحة فيكون بقرار من السلطة المختصة بالنقل.
مادة (30)
الإعارة
يجوز إعارة العسكري إلى الدول والهيئات المدنية المحلية أو الأجنبية أو الدولية وتعتبر مدة الإعارة مدة خدمة بالقوات المسلحة ولا يجوز أن يعار العسكري لمدة تتجاوز المدة الباقية من خدمته وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على ثلاث سنوات.
مادة (31)
قواعد الإعارة
تحدد قواعد ونظم الإعارة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على عرض رئيس الأركان العامة.
الباب السادس
الاجازات
الفصل الأول
الاجازة العادية
مادة (32)
الإجازات السنوية
1- مع مراعاة مقتضيات الخدمة يستحق الضابط إجازة قدرها اثنان وثلاثون يوماً عن كل سنة ميلادية، ويجوز تجميع الإجازات المستحقة على أن لا تتجاوز مدتها أربعة وستون يوماً ويسقط حق الضابط في التمتع بالإجازات المتجمعة التي تزيد على هذا المقدار ما لم يحتفظ له بها لدواعي العمل.
2- يستحق ضباط الصف والجنود المتطوعون إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوماً عن كل سنة ميلادية ويجوز لهم تجميع الإجازات المستحقة بموافقة الآمر على ألا تتجاوز في مجموعها ستين يوماً.
3- تحسب السنة الإجازية ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ التعيين ويستحق العسكري إجازة عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل وبين أول يناير التالي لهذا التاريخ بقدر نسبة هذه المدة إلى السنة الكاملة.
ولأغراض حساب الإجازة يحسب جزء الشهر الذي لا يقل عن خمسة عشر يوماً شهراً كاملاً وتسقط أجزاء اليوم من الإجازة.
4- لرئيس الأركان أو من ينيبه تأجيل الإجازات السنوية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (33)
الإجازات الاضطرارية
يجوز منح العسكري إجازة اضطرارية لمدد لا تتجاوز في مجموعها سبعة أيام في السنة بالنسبة للضباط وعشرة أيام لضباط الصف والجنود، ولا يجوز أن تزيد الإجازة في المرة الواحدة على ثلاثة أيام وتسقط الإجازة إذا لم تمنح خلال السنة.
مادة (34)
الإجازة بدون مرتب
يجوز عند الضرورة منح العسكري الذي لا يستحق إجازة سنوية أو الذي استنفذها إجازة بدون مرتب لمدة أقصاها ستون يوماً.
مادة (35)
إجازة الحج
يمنح العسكري إجازة لمدة خمسة وعشرون يوماً لأداء فريضة الحج وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته.
الفصل الثاني
الاجازات المرضية
مادة (36)
مدة الإجازة المرضية
يستحق العسكري كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه إجازة مرضية لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة، لا تزيد على ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة أشهر بربع راتب وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة وبغير سببها.
ويسقط الحق في الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار إليها.
مادة (37)
الإصابة الناشئة عن الخدمة
إذا أصيب العسكري بمرض أو جرح ناشئ عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملاً طوال مدة بقائه في المستشفى، ويجوز منحه بعد خروجه إجازة لمدة لا تزيد على سنة يستحق خلالها راتبه كاملاً.
مادة (38)
سلطة منح الإجازة المرضية
تمنح الإجازات المرضية بقرار من رئيس الأركان العامة أو من ينيبه بناء على توصية اللجنة الطبية.
مادة (39)
الامراض المستعصية إذا لم يشف العسكري من مرضه أو جرحه بعد استنفاذه لجميع إجازاته المرضية والسنوية المستحقة له أحيل إلى التقاعد، ومع ذلك يجوز للقائد العام قبل إحالة الضابط إلى التقاعد أن يمنحه إجازة مرضية بنصف راتب لمدة تزيد على ستة أشهر.
الفصل الثالث
الاجازات الخاصة
مادة (40)
إجازة الامتحان
يجوز منح العسكري إجازة خاصة لأداء الامتحان في معهد علمي سبق الحصول على موافقة رئيس الأركان العامة على انتساب العسكري للدراسة به، وتكون الإجازة لمدة لا تجاوز المدة المقررة للامتحان.
وعلى العسكري أن يقدم شهادة من إدارة المعهد تثبت أداءه للامتحان طوال المدة المقررة له، فإذا لم يقدم هذه الشهادة اعتبرت مدة انقطاعه غياباً غير مشروع وإذا رسب في الامتحان اعتبرت الإجازة الممنوحة له إجازة بدون راتب.
مادة (41)
إجازة الزواج
يمنح العسكري عند زواجه إجازة براتب لمدة سبعة أيام، ولا تمنح هذه الإجازة لأكثر من مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
الفصل الرابع
أحكام عامة في الاجازات
مادة (42)
نقل العسكري إلى جهة أخرى
إذا نقل العسكري إلى جهة أخرى خارج القوات المسلحة منح إجازته السنوية المستحقة وفقاً للأنظمة المقررة في الجهة المنقول إليها.
مادة (43)
قضاء الإجازات في الخارج
تكون الموافقة على قضاء الإجازات خارج الجمهورية من رئاسة الأركان العامة.
مادة (44)
القواعد التنظيمية
تحدد بقرار من رئيس الأركان العامة القواعد المنظمة لكيفية منح الإجازات بمختلف أنواعها، ونسب تغيب العسكريين عن وحداتهم وتوقيتات منح الإجازات والتعليمات التي تتبع خلالها.
الباب السابع
علاج العسكريين وذويهم
مادة (45)
المتمتعون بالعلاج
يتمتع بالعـلاج في المستشفيات والمصحـات داخـل الجمهورية على نفقة القوات المسلحة:
1- العسكريون.
2- زوج العسكري وأولاده ووالديه وإخوته إذا ثبت إعالته لهم.
3- أرامل الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة من العسكريين وأولادهم ووالديهم.
4- العسكريون المحالون إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة.
5- الموظفون المدنيون المنتسبون للقوات المسلحة.
مادة (46)
العلاج خارج الجمهورية
يجوز معالجة المذكورين في الفقرات (أ - ب - ج - د) من المادة السابقة خارج الجمهورية على نفقة القوات المسلحة بموافقة رئيس الأركان العامة إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية تعذر معالجتهم داخل الجمهورية.
مادة (47)
علاج المبعوثين في الخارج
يعـالج على نفقة الدولة في الخارج العسكري وأفـراد عائلته المذكورين في المـادة 45 (ب) إذا كان العسكري مقيماً خارج الجمهورية بحكم وظيفته أو كان موفداً في مهمة رسمية على أن تؤيد ضرورة المعالجة وصحة إجراءاتها بتقارير طبية تعتمدها الجهات الرسمية المختصة في الدولة التي يتم فيها العلاج وتصدق عليها بعثة التمثيل السياسي العربي الليبي فيها أو من يقوم مقامها.
مادة (48)
تشكيل اللجان الطبية
تبين بقرار من رئيس الأركان العامة كيفية تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وأماكن انعقادها.
الباب الثامن
رواتب العسكريين وعلاواتهم وبدلاتهم
مادة (49)
جدول الرواتب
تحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً للجدول المرافق والقواعد المبينة فيه.
وتحدد علاواتهم الأخرى وسائر بدلاتهم بقرار من القائد العام بناء على عرض رئيس الأركان العامة.
مادة (50)
تاريخ بدء استحقاق الراتب
يستحق العسكري راتبه في حالة التعيين أو الترقية اعتباراً من تاريخ صدور القرار بالتعيين أو الترقية أو التاريخ المحدد في هذا القرار.
مادة (51)
مخصصات السفر والإيفاد
يستحق العسكري الموفد في مهمة رسمية مخصصات سفر وإيفاد ونفقات نقل وغيرها من المخصصات التي يصدر بها قرار من القائد العام بناء على عرض رئيس الأركان العامة.
الباب التاسع
واجبات العسكريين والأعمال المحظورة عليهم
مادة (52)
قسم الطاعة
1- يؤدي العسكريون عند بدء خدمتهم في الشعب المسلح قسم الطـاعة بالصيغة الآتية:-
(أقسم بالله العظيم أن أبذل دمي وروحي في سبيل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى محافظاً على نظامها الجماهيري وعلى ثورة الفاتح العظيمة، وأن أخدمها خدمة صادقة في البر والبحر والجو، و أحمي علمها وأمنها وسلامة أراضيها، ولا اترك سلاحي قط حتى أذوق الموت،وأن أحافظ على شرفي العسكري، وأن أطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بذلك، والله على ما أقوله شهيد)
2- يكون أداء الضباط للقسم أمام القائد الأعلى أو من ينيبه، ويكون أداء ضباط الصف والجنود للقسم أمام آمر الوحدة.
مادة (53)
إقامة العسكري
يجب أن يقيم العسكري في الجهة التي بها مقر عمله ولا يجوز أن يقيم خارجها إلا لأسباب ضرورية يقرها آمر الوحدة.
مادة (54)
الأعمال المحظورة على العسكريين
يحظر على العسكري بالذات أو بالواسطة:
1- أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع أو أن تكون له مصلحة في أعمال مقاولات أو توريدات أو مناقصات تتصل بعمله.
2- أن يشتري أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع أو للتأجير في الجهة التي يؤدي فيها عمله إذا كان ذلك مما يتصل به.
3- أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل أي منصب فيها إلا أن يكون مندوباً عن الحكومة.
4- أن يوسط أحداً في أي شأن خاص بعمله وأن يتوسط لأي شخص في أي شأن مما لا يدخل في اختصاصه.
5- أن يجمع بين عمله وأي عمل آخر يؤديه بمقابل أو بغير مقابل إلا بإذن كتابي من القائد العام للقوات المسلحة ويحظر عليه بصفة عامة أن يقوم بغير ما تقدم من الأعمال المحظورة على موظفي الدولة. ويستثنى من ذلك تولي العسكري أعمال القوامة أو الوصاية أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو الموكل أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم بالعسكري صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، أو تولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون هو أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة شريكاً أو صاحب مصلحة فيها.
مادة (55)
المعلومات العسكرية
لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو بإيضاحات على أي وجه من الوجوه عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، كما لا يجوز له أن يناقش أية مواضيع عسكرية مع غير مختص أو أن يدلي للغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأية أخبار عسكرية وذلك كله ما لم يحصل على إذن خاص من رئاسة الأركان العامة ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال العسكري من عمله.
مادة (56)
الاحتفاظ بالأوراق العسكرية
يحظر على العسكري أخذ أية أوراق أو مستندات أو مسودات أو غير ذلك تكون متعلقة بالعمل الذي يؤديه خارج مقر عمله. كما لا يجوز له أن يحتفظ بأية أوراق رسمية أو صور منها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياًّ.
مادة (57)
تدريب العسكريين
يحظر على العسكري تدريب أو معاونة أية جهة على تدريب أفراد مدنيين أو إعدادهم لأية واجبات عسكرية ما لم يكلف بذلك رسمياًّ.
مادة (58)
الإذن بالزواج
1- يكون زواج العسكريين بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس الأركان العامة أو من ينيبه.
2- ويحظر على العسكريين الزواج من أجنبية، وكل من يتزوج من أجنبية يعتبر مستقيلاً ويسقط حقه في مستحقاته التقاعدية كما يلزم برد جميع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء الدراسة أو التدريب وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
مادة (59)
المخترعـــــــــــــات
تكون المؤلفات أو المخترعات التي يبتكرها العسكري ملكاً للقوات المسلحة في الحالات الآتية:
1- إذا كان المؤلف أو الاختراع نتيجة لتجارب أو أبحاث كلف بها العسكري رسمياًّ.
2- إذا كان للمؤلف أو الاختراع صلة بالشئون العسكرية.
فإذا كان المؤلف أو الاختراع صالحاً للاستغلال المالي كان للعسكري الحق في تعويض عادل تحدده رئاسة الأركان العامة.
الباب العاشر
الاحالة الى قائمة نصف الراتب والخدمة المفقودة
الفصل الأول
احالة الضباط الى قائمة نصف الراتب
مادة (60)
شروط إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب
تكون إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب بناء على حكم من المحكمة العسكرية بذلك.
ويجوز للقائد العام بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة أن يحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب في الحالات الآتية:-
أ- إذا ثبت عدم قدرته على القيام بواجباته الرسمية بأن حصل على درجة كفاءة غير مرضية قي تقريرين سنويين متتاليين، أو شهد بذلك رؤساؤه المختلفون إذا كان ممن لا يخضعون لنظام تقارير الكفاءة.
ب- إذا رسب الضابط مرتين في امتحان الترقية لرتبة واحدة.
ت- إذا ثبت سوء سلوك الضابط.
مادة (61)
آثار الإحالة إلى قائمة نصف الراتب
يترتب على الإحالة إلى قائمة نصف الراتب ما يلي:-
أ- استمرار خضوع الضابط للقوانين العسكرية والضبط والربط العسكري كما لو كان في الخدمة الفعلية.
ب- عدم جواز ارتدائه القيافة العسكرية طيلة مدة بقائه في الإحالة إلى قائمة نصف الراتب.
ت- تقاضيه نصف الراتب الأساسي المقرر لرتبته.
ث- لا تحسب في مدة التقاعد سوى نصف المدة التي قضاها الضابط محالاً إلى قائمة نصف الراتب.
ج- يفقد الضابط أقدميته بقدر مدة إحالته إلى قائمة نصف الراتب.
ح- يعتبر محالاً للتقاعد بحكم القانون كل ضابط أمضى سنة محالاً إلى قائمة نصف الراتب وذلك من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة.
مادة (62)
الإعادة من قائمة نصف الراتب إلى الخدمة
للقائد العام خلال سنة من إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب أن يأمر بإعادته إلى الخدمة بناء على توصية رئيس الأركان العامة بذلك.
الفصل الثاني
الخدمة المفقودة
مادة (63)
مدة الخدمة المفقودة
يفقد العسكري المدد التالية من خدمته الفعلية ولا يستحق عنها راتباً، كما لا تدخل في حساب مستحقاته التقاعدية:
أ- المدة التي يقضيها العسكري في الغياب أو الهروب.
ب- المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم بالحبس أو السجن.
ت- المدة التي يقضيها في التوقيف في تهمة ثبتت إدانته بها.
ث- المدة التي يقضيها في المستشفى بسبب مرض يقرر الطبيب المعالج أنه حدث نتيجة لارتكابه إحدى الجرائم.
ج- المدة التي يقضيها العسكري في الأسر إذا وقع بسبب إهماله.
الباب الحادي عشر
انهاء الخدمة العسكرية
الفصل الأول
انتهاء الخدمة العسكرية
مادة (64)
أسباب انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة العسكري بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية:-
1- بلوغ السن المقررة للتقاعد.
2- التخطي في الترقية.
3- عدم اللياقة الصحية.
4- الحكم بالطرد أو الإخراج.
5- الاستغناء عن الخدمة.
6- النقل إلى الخدمة المدنية.
7- الاستقالة.
8- انتهاء عقد المتطوع وعدم التجديد.
9- فقد الجنسية.
10- الوفاة.
مادة (65)
سن التقــــــــاعد
1- يحال الضباط إلى التقاعد متى بلغوا السن الآتية:-
أ- ملازم ثان 40 سنة.
ب- ملازم أول 42 سنة.
ت- نقيب 44 سنة.
ث- رائد 48 سنة.
ج- مقدم 50 سنة.
ح- عقيد 55 سنة.
خ- عميد 56 سنة.
د- لواء 57 سنة.
ذ- فريق 58 سنة.
ر- فريق أول 60 سنة.
ز- مشير 64 سنة.
وتستبدل السن المذكـورة في (أ، ب، ج، د، هـ) باثنتين وخمسين سنة بالنسبة لضباط الشرف.
2- ويحال ضباط الصف والجنود إلى التقاعد متى بلغوا الخمسين سنة.
مادة (66)
التخطي في الترقية
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) تنهى خدمة الضابط من رتبة عقيد فأعلى الذي يتخطى في الترقية بإحالته إلى التقاعد، وذلك ما لم يرغب في الاستمرار في الخدمة ووافق القائد العام على استمراره فيها.
مادة (67)
عدم اللياقة الصحية
تنهى خدمة العسكري إذا ثبتت عدم لياقته صحياًّ للخدمة العسكرية بموجب قرار لجنة طبية عسكرية، ومع ذلك يجوز استبقاؤه مدة لا تجاوز سنة من تاريخ ثبوت عدم لياقته وذلك لتأهيله لعمل مدني، ويشترط في هذه الحالة موافقة العسكري على استبقائه وأن لا تكون حالته المرضية معدية أو ذات خطورة عليه أو على مخالطيه.
مادة (68)
الطرد أو الإخراج
تنهى خدمة العسكري إذا صدر ضده حكم واجب التنفيذ من محكمة عسكرية مختصة بالطرد أو الإخراج من القوات المسلحة.
مادة (69)
الاستغناء عن الخدمة
تنهى خدمة العسكري بالاستغناء عن خدمته في أحد الأحوال الآتية:
1- إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الفنية أو العسكرية بناء على تقارير رؤسائه.
2- إذا رأت القيادة العامة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام.
3- استمرار الضابط في قائمة نصف الراتب لمدة سنة.
4- سوء سلوك العسكري الذي يجب أن يثبت من واقع ملفه.
مادة (70)
النقل إلى الخدمة المدنية
أ- يجوز إنهاء خدمة الضابط وضابط الصف من رتبة رئيس عرفاء سرية فأعلى ممن أتموا مدة العقد الأول على الأقل، وذلك بالنقل إلى الخدمة المدنية ويكون ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط الصف.
ب- وتحدد درجة المنقول وأقدميته فيها على أساس افتراض تعيينه ابتداء في الجهة المنقول إليها منذ تاريخ تعيينه أو التحاقه بالقوات المسلحة، وبالدرجة والأقدمية المعادلة لرتبته وراتبه في ذلك التاريخ ثم تدرجه في الترقية بتلك الجهة مع من تساوى معه في الأقدمية عند بدء التعيين وذلك كله مع مراعـاة أية أقدمية خاصة يكـون المنقول قد اكتسبها أو فقـدها لأسباب خـاصة به أثناء خدمته في القوات المسلحة.
ت- ويستحق المنقول راتب الدرجة المنقول إليها بحسب أقدميته فيها على أن يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي كان يتقاضاه قبل نقله إذا زاد عما يستحقه على أن يتم استنفاذ هذه الزيادة مما يستحق للمنقول مستقبلاً في الوظيفة المنقول إليها من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.
مادة (71)
الاستقالة
أ- لا يجوز أن تقبل استقالة الضابط إلا إذا أمضى مدة خمس عشرة سنة على الأقل في خدمة القوات المسلحة اعتباراً من تاريخ منحه رتبة ضابط إذا كان عاملاً أو من تاريخ التحاقه بالخدمة إذا كان ضابط شرف.
ب- ومع ذلك فيجوز في الظروف الاضطرارية قبول الاستقالة قبل استيفاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه أو تدريبه في الكليات أو المدارس أو الدورات العسكرية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها وذلك فيما عدا الراتب الذي صرف له أثناء خدمته أو المكافأة التي صرفت له أثناء دراسته.
ت- ويكون في حكم استقالة الضابط طلب ضابط الصف أو الجندي إنهاء عقده قبل وفاء مدته، على أن تكون المدة المشار إليها في الفقرة الأولى بالنسبة إليه خمس سنوات فقط.
مادة (72)
انتهاء مدة عقود ضباط الصف والجنود
تنتهي خدمة المتطوع بانتهاء مدة عقده وعدم التجديد من جانبه أو من جانب القوات المسلحة فإذا كان عدم التجديد بناء على رغبة المتطوع فللقائد العام للقوات المسلحة تأجيل تسريحه في حالة النفير أو مجابهة العدو إلى حين انتهاء هذه الحالة كما يجوز له تأجيل تسريحه إذا اقتضت الضرورة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ومع ذلك إذا عوقب المتطوع خلال العشر الأخير من مدة عقده أو مدة استبقائه المذكورة بخمس عقوبات تأديبية فيعتبر سبب انتهاء خدمته هو الاستغناء عن الخدمة لسوء السلوك.
مادة (73)
فقد الجنسية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة، تنتهي خدمة العسكري من تاريخ فقده لجنسية الجمهورية العربية الليبية.
بواسطة مادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن تعديل القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
مادة (74)
الوفاة
تنهي خدمة العسكري اعتباراً من اليوم التالي لوفاته، على أنه بالنسبة للشهيد تعتبر خدمته مستمرة مع تدرجه في الترقية حتى بلوغه سن التقاعد على افتراض بقائه حيا.
الفصل الثاني
أحكام عامة في انهاء الخدمة
مادة (75)
توقيت إنهاء خدمة المرضى أو الجرحى
العسكريون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم يعالجون بالمستشفيات تتخذ نحوهم إجراءات إنهاء الخدمة كالمعتاد ومع ذلك يستمرون في العلاج بالمستشفى على حساب القوات المسلحة حتى يتم علاجهم ولا تصرف لهم أية رواتب أو تعويضات من تاريخ إنهاء خدمتهم ويستثنى من ذلك المذكورون فيما يلي فيستمرون في الخدمة حتى يتم شفاؤهم ثم تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم.
أ- جرحى ومرضى الحرب.
ب- المصابون بسبب الخدمة.
مادة (76)
شهادة إنهاء الخدمة
أ- في جميع حالات انتهاء الخدمة عدا حالة الوفاة يجب تسليم من تنتهي خدمته من ضباط الصف والجنود شهادة تدل على تأدية الخدمة العسكرية وسبب انتهائها ودرجة أخلاق الممنوحة له أثناء أداء الخدمة.
ب- تحدد درجة الأخلاق بأحد التقديرات التالية وذلك طبقاً للقواعد التي يقررها رئيس الأركان العامة.
1- قدوة حسنة.
2- جيدة جداً.
3- جيدة.
4- متوسطة.
5- رديئة.
مادة (77)
شهادة التقدير
تمنح شهادة تقدير من القوات المسلحة بمناسبة ترك الخدمة وفقاً للنموذج الذي يحدده رئيس الأركان العامة لكل من:
أ- من تنتهي خدمته لبلوغ سن التقاعد.
ب- من أدى عملاً جليلاً للقوات المسلحة.
ت- من يصاب بسبب الخدمة.
كما تمنح هذه الشهادة لورثة الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة
مادة (78)
الخدمة في القوات المسلحة لدولة أخرى
لا يجوز لمن انتهت خدمته بالقوات المسلحة أن يلتحق بالخدمة في قوات مسلحة لدولة أخرى إلا بإذن من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة (79)
الاحتفاظ بالرتبة
يحتفظ الضباط الذين تنهى خدمتهم لبلوغهم سن التقاعد بلقب رتبهم العسكرية على ألا يرتدوا ملابسهم العسكرية.
مادة (80)
إجراءات إنهاء الخدمة
يكون إنهاء خدمة العسكري في حالتي الطرد أو الإخراج بناء على الحكم النهائي الصادر بذلك من المحكمة العسكرية، أما في الحالات الأخرى عدا الوفاة فيكون إنهاء الخدمة بناء على قرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط أو بناء على قرار أو أمر رئيس الأركان العامة أو من يفوضه بالنسبة إلى من عداهم إلا إذا نص على غير ذلك.
وتضع رئاسة الأركان العامة الإجراءات والتعليمات التي تتبع عند انتهاء الخدمة لأي سبب ولا يجوز ترك العمل قبل صدور الأمر بذلك من السلطة المختصة واعتباراً من التاريخ المحدد في هذا الأمر.
الباب الثاني عشر
الاعادة الى الخدمة العسكرية والاستدعاء
الفصل الأول
الاعادة الى الخدمة
مادة (81)
الاعادة الى الخدمة العسكرية هي الرجوع اليها بعد تركها ويجب أن تتوافر في راغب الاعادة للخدمة العسكرية الشروط الآتية:
أ- أن تكون خدمته العسكرية قد أنهيت لأحد السبيين الآتيين:-
1- النقل لوظيفة مدنية.
2- الاستقالة أو انتهاء العقد.
ب- الا يكون قد مضى على تركه الخدمة العسكرية أكثر من سنتين.
ت- أن يكون لائقا صحيا للاعادة للخدمة طبقا للمستويات الطبية المقررة وتحدد رئاسة الأركان العامة الشروط الأخرى التي تستلزمها بعض أنواع الخدمات العسكرية والاجراءات اللازمة للاعادة للخدمة.
مادة (82)
أقدمية المعاد
تكون الاعادة للخدمة في ذات الرتبة السابقة للمعاد وتحسب له أقدمية فيها تعادل مدة الخدمة التي قضاها في تلك الرتبة قبل خروجه من القوات المسلحة.
الفصل الثاني
الاستدعاء
مادة (83)
يجوز استدعاء الضابط المحال الى التقاعد، الذي تتوافر فيه خبرة خاصة تحتاجها القوات المسلحة وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة.
ويحدد القرار مكافأته بما لا يجاوز مجموع ما يتقاضاه الضابط الموجود بالخدمة ممن هو نفس ؤتبته ومدة خدمته فيها من رواتب ومخصصات .
الباب الثالث عشر
أحكام ختامية
مادة (84)
الأوسمة وشارات الركن والأنواط العسكرية
ينظم إنشاء ومنح الأوسمة وشارات الركن العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بقرار من القائد الأعلى بناء على اقتراح القائد العام ويكون إنشاء ومنح الأنواط العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بقرار من القائد العام.
مادة (85)
الإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية
يجوز بقرار من القائد العام بناء على توصية رئاسة الأركان العامة إيفاد العسكري في بعثة أو إجازة دراسية خارج الجمهورية.
وتعتبر مدة البعثة أو الإجازة الدراسية مدة خدمة بالقوات المسلحة.
وتحدد المعاملة المالية للموفدين في بعثات أو إجازات دراسية بقرار من القائد العام يصدر وفقاً للمادة 49 من هذا القانون.
مادة (86)
تعيين مدنيين بالقوات المسلحة
أ- يجوز تعيين مدنيين في القوات المسلحة وفقاً لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
ب- كما يجوز تعيين مدنيين فنيين من غير الليبيين في القوات المسلحة وذلك بعقود خاصة تبين مدة وشروط استخدامهم والرواتب التي يتقاضونها.
مادة (87)
الاعتداد بالتقويم الميلادي
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
جدول رقم (1)
في شأن رتب الضباط و رواتبهم
الرتبة | الرتب السنوي بالدنانير | فئة العلاوة السنوية | عدد العلاوات السنوية | |
| حد أدنى | حد أقصى |
|
|
مشير | راتب ثابت قدره (5400)دينار |
|
| يعمل فيما يتعلق بسائر العلاوات و المزايا الآخرى معاملة الوزير |
فريق أول | 4050 | 5299,920 | 124,992 | 10 |
فريق | 3750 | 4999,920 | 124,992 | 10 |
لواء | 3187,500 | 4437,420 | 124,992 | 10 |
عميد | 8212,500 | 3749,940 | 93,744 | 10 |
عقيد | 2437,500 | 3187,500 | 75 | 10 |
مقدم | 2250 | 2925 | 67,500 | 10 |
رائد | 1875 | 2475 | 60 | 10 |
نقيب | 1500 | 2025 | 52,500 | 10 |
م/أول | 1275 | 1725 | 45 | 10 |
م/ثاني | 1125 | 1500 | 73,500 | 10 |
جدول رقم (2)
في شأن رتب ضباط الصف و الجنود ورواتبهم
الرتبة | الرتب السنوية بالدنانير حد أدنى حد أقصى | فئة العلاوة السنوية | عدد العلاوات السنوية | |
رئيس عرفاء وحده | 975 | 1275 | 30 | 10 |
رئيس عرفاء سريه | 825 | 1050 | 22,500 | 10 |
عريف | 712,500 | 862,500 | 15 | 10 |
نائب عريف | 675 | 825 | 15 | 10 |
جندي أول | 600 | 750 | 15 | 10 |
جندي |
|
|
|
|
Law No. (56) of 2012 amending a provision of Law No. (40) of 1974 on military service
Law No. (6) of 2010 adding an article to Law No. (40) of 1974 on the service in the Armed People
Law No. (7) of 2007 amending a provision in Law No. (40) of 1974 on service in the Armed People
Law No. (7) of 2001 on amending an article of Law No. (40) of 1974 on service in the Armed People
Law No. (1) of 1987 amending Law No. (40) of 1974 on service in the Armed Forces
Law No. (5) of 1985 adding a provision to Law No. (40) of 1974 on service in the Armed Forces
Law No. (6) of 1978 amending the Law of Service in the Armed Forces
Law No. (5) of 1978 amending some provisions of military laws
Law No. (36) of 1975 amending Article (70) of Law No. (40) of 1974 on service in the Armed Forces
Law No. (7) of 1974 amending a provision in Law No. (40) of 1974 on the service in the Armed People
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.