AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (5) لسنة 1961
بتحديد مكافآت اعضاء المجلس التشريعي
لولاية طرابلس الغرب (1)
فاضل بن زكري والي ولاية طرابلس الغرب
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته:
مادة (1)
يتقاضي رئيس المجلس التشريعي- من يوم انتخابه للرئاسة - مكافأة شهرية قدرها 166.666 ج ل. مائة وستة وستون جنيها وستمائة وستة وستون مليما يضاف إليها مبلغ 25 ج ل. خمسة وعشرين جنيها كعلاوة شهرية للانتقال وذلك إذا لم تخصص له سيارة حكومية بصفة دائمة ومبلغ 15 ج ل. خمسة عشر جنيها كعلاوة شهرية للضيافة.
مادة (2)
يتقاضى عضو المجلس التشريعي - باستثناء من ينتخب رئيسا - مكافأة شهرية قدرها 90 ج ل تسعون جنيها من يوم حلفه اليمين.
ويتقاضى عضو المجلس التشريعي الذي يقوم بالرئاسة في حالة غياب الرئيس مكافأة إضافية قدرها أربعة جنيهات ليبية عن كل يوم يرأس فيه جلسات المجلس.
مادة (3)
يلغى قانون تحديد مكافأة أعضاء المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب رقم 55 لسنة 1953.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى ناظر المالية والاقتصاد تنفيذه مع مراعاة حكم المادة 50 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب.
طرابلس في 29 من ذي الحجة 1380 هـ.
الموافق 13 يونيو 1961 م.
فاضل بن زكري
والي طرابلس الغرب
بأمر والي
عبد السلام بريش علي الديب
ناظر المالية والاقتصاد رئيس المجلس التنفيذي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.