AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (5) لسنة 1423م
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 1972م
في شأن أقامة حدي السرقة والحرابة
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
مادة ( 1 )
يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم (148) لسنة 1972م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة وذلك على النحو التالي:
أن يكون المال المسروق مملوكا للغير لا تقل قيمته عن ثلاثمائة دينار وقت حدوث السرقة ويسرى هذا الحكم على المال العام.
مادة ( 2 )
تعديل المادة الثالثة من القانون المذكور بحيث يجري نصها على النحو التالي:
المادة الثالثة: حالات لا يقام فيها حد السرقة.
لا يطبق حد السرقة إذا كان للجاني شبهة في الأحوال الآتية:
1. إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين أو بين المحارم.
2. إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلا أو جاحداً وحل أجل الدّين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
3. إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما يشابهها كالنبات غير المحصود وأكلها الجاني من غير أن يخرج بها.
4. إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة وقبل الحكم نهائياً في الدعوى.
ولا يخل ما تقدم بخضوع الحالات المشار إليها لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة ( 3 )
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ( 4 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ: 17 / شعبان / 1403 و.ر
الموافق: 29 / أي النار / 1423م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.