AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (51) لسنة 1973 م
بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية
وشركات اميرادا الليبية للبترول وكونتنتال الليبية للبترول
وماراثون الليبية للبترول المحدودة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى قانون البترول (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط
والقوانين المعدلة له،
● وعلى عقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29، 31، 32
و33، 59، 71،
● وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته المؤرخة في 12 رجب 1393 هـ
الموافق 11 أغسطس 1973 م،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
ووفق على مشاركة الحكومة الليبية بنسبة 51 % في حقوق وحصص ومصالح شركات اميرادا الليبية للبترول وكونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المتعلقة بعقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29، 31، 32، 33، 59، 71، وفي الممتلكات والحقوق والأصول والنشاطات والمصالح المتعلقة بعقود الامتياز المذكورة.
مادة (2)
يتم استثمار مناطق عقود الامتياز المشار إليها بمراعاة الحصص المشار إليها في المادة السابقة على أساس عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها، وتكون حصة المؤسسة في المشاركة 51 % وحصة هذه الشركات 49 % ووفقا للشروط المحددة في مذكرة وزير النفط المشار إليها.
مادة (3)
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
عز الدين المبروك
وزير النفط
صدر في 19 رجب 1393 هـ
الموافق 18 أغسطس 1973 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.