AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (6) لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال
نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية،
مادة (1)
تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادتين 32 و37 بالنص التالي: -
مادة (32) فقرة جديدة: ومع ذلك فإنه في الجهات النائية التي لا يوجد بها مكتب السجل المدني ويتعذر فيها التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت حدوث الوفاة أن يتم التبليغ إلى مكتب السجل المدني خلال عشرة أيام على الأكثر من وقت الوفاة بشهادة اثنين ممن حضروا الوفاة والدفن.
مادة (37) فقرة جديدة: ومع ذلك فإنه يجوز في الجهات النائية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (32) أن يتم الدفن دون الحصول على تصريح وتحرر شهادة الوفاة بعد حصول التبليغ وفقا لأحكام تلك الفقرة.
مادة (2)
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر السلام العامرة 15 محرم 1389
الموافق : 2 ابريل 1969
بأمر الملك
رئيس الوزراء
رئيس مجلس الشيوخ
علي الميلودي
وزير الشؤون البلدية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.