AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (7) لسنة 1977م بشأن تسوية
أوضاع رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي
المنضمين إلى القوات المسلحة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي :
مادة (1)
تسوى حالة رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي الذين انضموا إلى القوات المسلحة منذ أول سبتمبر 1969م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون، باعتبار أن تاريخ تعيين كل منهم في القوات المسلحة هو تاريخ التحاقه بصفوفها وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة (2)
يراعى تسوية حالة الضباط المنضمين باعتبارهم من الضباط العاملين إذا توافر في أي منهم أحد الشروط الآتية:
أ) التخرج من كلية عسكرية.
ب) التخرج من معهد عسكري معادل للكلية العسكرية ومعترف به من رئاسة الأركان العامة.
جـ) التخرج من أي كلية أخرى.
مادة (3)
تسوى حالة الضباط المنضمين الذين لا تتوافر فيهم أي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة باعتبارهم من ضباط الشرف.
مادة (4)
تتم التسويات طبقا لما يأتي:
أ) يمنح الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الرتبة العسكرية المماثلة أو المعادلة لرتبته السابقة ويحتفظ لكل منهم بأقدميته ومرتبه وعلاواته التي حصل عليها، ثم يدرج مرتبه في القوات المسلحة على هذا الأساس.
ب) إذا ترتب على إعادة التسوية أن توافرت شروط استحقاق الترقية في ميعاد سابق على التاريخ الذي تمت فيه، تحتسب الترقية من تاريخ استحقاقها.
مادة (5)
تصدر التسويات طبقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
مادة (6)
لا يجوز أن يترتب على إعادة تسوية حالة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون المساس برتبته أو مرتبه أو أقدميته القائمة عند العمل به، متى كانت أفضل له.
كما لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي.
مادة (7)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام احمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 19 صفر 1397هـ
الموافق 7 فبراير 1977م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.