AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (7) لسنة 1978 م
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص الآتي:
المادة (16)
إذا زاول صاحب معاش الشيخوخة عملا يخضعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ عودته إلى العمل ويستمر موقوفا طوال مدة عمله الخاضع للضمان الاجتماعي، فإذا انتهت خدمته أو عمله يعاد تقدير معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقا للقانون.
مادة (2)
تضاف إلى قانون الضمان الاجتماعي مادة جديدة رقمها (26) مكررة نصها الآتي:
مادة (26) مكررة:
يجوز للجنة الشعبية العامة أن تصدر قرارات بشأن زيادة المعاش الأساسي المقرر بالمادة (22) من هذا القانون، أو زيادة الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاشات المقررة بهذا القانون، أو زيادة نسب ومدد المنافع قصيرة الأمد أو زيادة مقدار علاوة العائلة أو المنح المقطوعة المقررة بمقتضى أحكامه.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
صدر في 26 شوال 1398 هـ
الموافق 28 سبتمبر 1978م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.