بتعديل حكم في القانون رقم (15) لسنة 1989 م
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام
1400 و.ر الموافق 1990 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في
الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر
● وبعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 89 م بشأن حماية الحيوانات
يعدل الحكم الوارد في المادة السابعة من القانون رقم (15) لسنة 59 م على النحو التالي:
(مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار كل من خالف الأحكام المنصوص عليها المادتين الثانية والخامسة.
وتتضاعف العقوبة إذا كان الضرر جسيما)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.