بنقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر
في ميزانية السنة المالية 1970 / 1971 م
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال
1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى القانون رقم (60) لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
ينقل إلى الفرع رقم (1) (وزارة الداخلية والحكم المحلي) من القسم رقم 3 (وزارة الداخلية والحكم المحلي) من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 - الاعتماد المالي المدرج في الفرع رقم 4 (الإدارة العامة لشئون البلديات) من القسم رقم 3 من الميزانية المذكورة، وقدره 354.000 ج.ل (ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه).
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد هليل الربيعي العقيد / معمر القذافي
وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.