AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (82) لسنة 1973 م
بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
● وبناء على ما عرضه وزير النفط
● وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تضاف الفقرة الفرعية (ج) إلى كل من البند (5) من المادة (14) من قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م المشار إليه والفقرة (5) من البند (8) من ملحقه الثاني (عقد الامتياز).
ج) يجوز لوزير النفط في حالة تغيير ظروف أو أسس تحديد أسعار النفط الخام أو مشتقاته في السوق أن يحدد أسعار النفط الخام أو مشتقاته بقرار منه يراعي فيه ظروف السوق ومزايا النفط الخام الليبي ويكون للحكومة في حالة اعتراض صاحب العقد على هذا التحديد أن تبيع النفط الخام ومشتقاته لأي مشتري تراه، على أن تتم محاسبة صاحب العقد بالنسبة لدخله الناتج من النفط الخام المصدر أو مشتقاته على أساس الأسعار المحددة في قرار وزير النفط.
مادة (2)
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
عز الدين مبروك الرائد / عبد السلام أحمد جلود
وزير النفط رئيس مجلس الوزراء
صدر في 23 رمضان 1393 هـ
الموافق 18 أكتوبر 1973 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.