Law on the organisation of public meetings and demonstrations issued on 25 Rabi’ Al-Awwal 1376 AH, corresponding to 30 October 1956 AD
Article (1)
Public and Private Meetings
Article (2)
Requirement to Give Notice
Article (3)
Notification Statements
Notification shall be by at least two persons and shall include the time and place of the meeting and its purpose, and must be signed by the persons who wish to organise the meeting.
The latter shall enjoy their civil and political rights and each signatory shall mention his name, capacity, profession, address, and his elected domicile in the region where the meeting will be held, even if he does not reside there.
In the case of electoral meetings, the notification may be made by one person.
Article (4)
Prohibition
Article (5)
Meeting Organisation Committee
The meeting shall have a committee comprised of at least a chairman and two members. The committee shall maintain order and prevent any violation of laws. It shall also maintain the meeting’s character as set forth in the notification and ban any speech that violates public order or morals or includes incitement to crime.
In the event the meeting organisers do not select a committee, it shall be considered as comprised of the signatories of the notification.
Article (6)
Police Attendance and Meeting Dispersal
Article (7)
Demonstrations and Processions
The provisions of Article (1), Paragraph (2); Article (2), Paragraph (1); Article (3); Article (4), Paragraphs (1), (2), and (3); Article (5); and Article (6), Paragraph (2) shall apply to all demonstrations and processions held in the street or in public squares. The provisions relating to notification and formation of a committee shall not apply to religious processions and gatherings that conform with local customs.
Article (8)
Determination of the Traffic Plan
In all cases, the authorities referred to in Article (2) shall determine the path of the procession or demonstration, provided they notify the organisers of such as per the provisions of Article (4).
Article (9)
Attendance of Policemen
Policemen may attend the procession or demonstration and may choose their own locations.
Article (10)
Timing of Demonstrations and Processions
Processions and demonstrations may not be held or continued before sunrise or after sunset, except with special permission from the police. Religious processions and gatherings that conform with local customs shall be exempt from this.
Article (11)
Penalties for Violating the Provisions Concerning Meetings
Organisers, initiators, and meeting committee members for public meetings held without notice or held despite a prohibition order shall be sentenced to imprisonment for a maximum of two months and to a fine not exceeding twenty Libyan pounds, or either of the two.
Anyone who participates in a public meeting held without notice or despite a prohibition order, despite warnings from the police, or disobeys an order to disperse shall be sentenced to imprisonment for a maximum of one month and to a fine not exceeding ten Libyan pounds, or either of the two.
The penalty shall double if the act is committed by a person carrying a weapon, even if he is licensed to carry it.
Article (12)
Penalties for Violating the Provisions Concerning Demonstrations and Processions
Article (13)
Carrying Weapons
Anyone who participates in public meetings, demonstrations, or processions in cases other than the ones provided for in Articles (11) and (12) while carrying a weapon, even if he is licensed to carry it, shall be sentenced to imprisonment for a maximum of three months and to a fine not exceeding twenty Libyan pounds, or either of the two.
Article (14)
Assemblies that Undermine Security
If ten or more persons gather and their assembly threatens public security and policemen order gatherers to disperse, anyone who is notified and disobeys the order shall be sentenced to imprisonment for a maximum of two months and to a fine not exceeding ten Libyan pounds, or either of the two. The penalty shall double in the case of gatherers carrying a weapon.
Article (15)
Assemblies with Illicit Purpose
If ten or more persons gather with the purpose of committing a crime, prohibiting or hindering the implementation of laws and regulations, influencing the acts of authorities, or depriving someone from his freedom to work whether by influence or deprivation by use of force or threat to use force, anyone who participates in the gathering knowing its purpose or who learns of its purpose and does not leave it shall be sentenced to imprisonment for a maximum of three months and to a fine not exceeding fifty Libyan pounds, or either of the two.
The penalty shall double in the case of gatherers carrying a weapon.
Article (16)
Other Violations
Any other violation of the provisions of this decree shall be punished with a fine not exceeding ten Libyan pounds.
Article (17)
Without Prejudice to More Severe Penalties
The provisions of this decree shall be without prejudice to the imposition of any more severe penalty stipulated by the Penal Code or other laws.
Article (18)
Repeal
Law No. (16) of 1951 on unrest in Cyrenaica and Publication No. (164) on public demonstrations in Cyrenaica shall be repealed. The provisions of the Discipline Law issued on 6 July 1933 in Tripoli and Cyrenaica contrary to the provisions of this decree shall also be repealed.
Article (19)
Implementation and Entry into Force
The Prime Minister and the Minister of Justice shall implement this decree and it shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
قانون بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات الصادر في 25 ربيع الأول 1376هـ . الموافق 30 أكتوبر 1956 م
المادة ( 1 ) الاجتماعات العامة والخاصة
1- للأفراد حق الاجتماع في هدوء وسكينة وليس لأحد من رجال الشرطة أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إخطاره.
2- أما الاجتماعات العامة فإنها حرة في حدود التنظيمات والأحكام الواردة في هذا المرسوم.
3- ويعتبر اجتماعاً عاماً في تطبيق أحكام هذا المرسوم كل اجتماع يعقد للكلام في موضوع عام، ويدخله أو يستطيع دخوله أشخاص بدون إذن أو دعوة شخصية سواء عقد في مكان عام أو خاص.
المادة ( 2 ) وجوب الإخطار
1- يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك المتصرف كتابة وذلك قبل عقد الاجتماع بثماني وأربعين ساعة على أقل.
2- وتنقص هذه المدة إلى اثنتي عشرة ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً.
3- ويعتبر اجتماعاً انتخابياً في تطبيق هذا المرسوم كل اجتماع يعقد في الفترة الواقعة بين تاريخ الإعلان عن الانتخابات واليوم المحدد لحصولها ويكون الغرض منه الدعاية للمرشحين لعضوية مجلس الأمة أو المجالس التشريعية أو البلدية أو سماع خطبهم أو بياناتهم.
المادة ( 3 ) بيانات الإخطار
يجب أن يكون الإخطار من شخصين على الأقل متضمناً بيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع والغرض منه، كما يجب أن يوقع عليه من الأشخاص الذين يريـدون
تنظيم الاجتماع ويشترط أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ويبين كل من الموقعين على الإخطار اسمه وصفته وعمله ومحل إقامته ومحله المختار في الجهة التي يراد عقد الاجتماع فيها وإن لم يكن مقيما بها.
وإذا كان الاجتماع انتخابياً، فيجوز أن يكون الإخطار من شخص واحد.
المادة ( 4 ) المنع
1- لا يجوز للسلطات المنصوص عليها في المادة ( 2 ) منع اجتماع عام إلا إذا كان من شأنه حصول الاضطراب في الأمن والنظام العام.
2- ويبلغ أمر المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم في محله المختار بأسرع مايمكن وقبل الموعد المحدد للاجتماع باثنتي عشرة ساعة على الاقل، وتعلق صورة من هذا الأمر على الباب الخارجي للجهة الصادر منها المنع وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.
3- ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزير الداخلية.
4- على أنه لا يجوز بحال منع الاجتماعات الانتخابية.
المادة ( 5 ) لجنة تنظيم الاجتماع
يجب أن يكون للاجتماع لجنة مؤلفة من رئيس واثنين من الأعضاء على الأقل، وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين، كما عليها أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن تمنع كل خطاب يخالف النظام العام أوالآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم.
فإذا لم يختر المجتمعون لجنة، اعتبرت مؤلفة من الأشخاص الموقعين على الإخطار.
المادة ( 6 ) حضور البوليس وفض الاجتماع
1- يجوز للبوليس أن يحضر الاجتماع، على أن يتخذ مكانه بعيداً عن مكان المتكلم في الاجتماع.
2- ويجوز له فض الاجتماع إذا طلبت ذلك منه اللجنة أو إذا حصل في الاجتماع اضطراب شديد يخل بالأمن أو النظام العام أو يتضمن تهديداً خطيراً له.
3- ولا يجوز بأية حالة أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص من الشرطة.
المادة ( 7 ) المظاهرات والمواكب
تسري أحكام المادة ( 1 )فقرة ثانية، والمادة (2)فقرة أولى، والمادة (3) والمادة ( 4 ) فقرة أولى وثانية وثالثة، والمادة ( 5 ) والمادة ( 6 ) فقرة ثانية على كل أنواع المواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة، على أن أحكام الإخطار وتكوين اللجنة لا تسري على المواكب الدينية والتجمعات المطابقة للعادات المحلية.
المادة ( 8 ) تحديد خطة السير
يجوز في كل الأحوال للسلطات المبينة في المادة ( 2 ) أن تقرر خطة سير الموكب أوالمظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً لحكم المادة ( 4).
المادة ( 9 ) حضور رجال البوليس
يجوز لرجال البوليس أن يحضروا الموكب أو المظاهرة أو أن يختاروا المكان الذي يتواجدون فيه.
المادة ( 10 ) مواعيد المظاهرات والمواكب
لا يجوز قيام المواكب والمظاهرات أو استمرارها فيما قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن خاص من البوليس ويستثني من ذلك المواكب الدينية والتجمعات التي تقضي بها العادات المحلية.
المادة ( 11 ) عقوبات مخالفة أحكام الاجتماعات
الاجتماعات العامة التي تقام بغير إخطار عنها أورغم الأمر الصادر بمنعها يعاقب الداعون إليها والمنظمون لها وكذلك أعضاء لجان الاجتماعات بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة جنيهات أوبإحدى العقوبتين كل شخص يشترك رغم تحذير البوليس في اجتماع عام لم يخطر عنه أو صدر الأمر بمنعه وكذلك كل من يعصي الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً وإن كان مرخصاً له بحمله.
المادة ( 12 ) عقوبات مخالفة أحكام المظاهرات والمواكب
1- المظاهرات والمواكب التي تنظم بغير إخطار عنها أو رغم الأمر الصادر بمنعها يعاقب الداعون إليها والمنظمون لها وكذلك أعضاء اللجان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يشترك رغم تحذير البوليس في مظاهرة أو موكب لم يخطر عنه أوصدر أمر بمنعه، وكذلك كل من يعصي الأمر الصادر إلى المشتركين في المظاهرة أو المواكب بالتفرق.
3- وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً وإن كان مرخصاً له بحمله.
المادة ( 13 ) حمل السلاح
كل من اشترك في اجتماع عام أو مظاهرة أو موكب في غير الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 وهو يحمل سلاحاً، وإن كان مرخصاً له بحمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أوبإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ( 14 ) التجمهر المخل بالأمن
إذا تجمهر عشرة أشخاص أو أكثر وكان من شأن التجمهر أن يجعل الأمن العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق، عوقب كل من بلغه الأمر منهم ولم يعمل به بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة بالنسبة لمن يكون حاملاً سلاحاً من المتجمهرين.
المادة ( 15 ) التجمهر الذي له غرض غير مشروع
إذا تجمهر عشرة أشخاص أو أكثر وكان غرضهم ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أوالتهديد باستعمالها عوقب كل من اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة بالنسبة لمن يكون حاملاً سلاحاً من المتجمهرين.
المادة (16) المخالفات الأخرى
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات.
المادة ( 17 ) عدم الإخلال بالعقوبات الأشد
لا تخل أحكام هذا المرسوم بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أوغيره من القوانين.
المادة ( 18 ) الإلغاء
يلغى القانون رقم 16 لسنة 1951م. بشأن الاضطرابات في برقة والمنشور رقم (164) بشأن المظاهرات العمومية في برقة، كما يلغي ما يخالف أحكام هذا المرسوم من قانون الانضباط الصادر في 6 يولية سنة 1933 م. بطرابلس وبرقة.
المادة ( 19 ) التنفيذ والسريان
على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.