Latest laws

>

Part III: Executive Authorities: Control of the Security Sector

Law of 1965 on amending certain provisions of the Petroleum Law

مرسوم ملكي

بقانون بتعديل بعض أحكام

قانون البترول (1)

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

● بعد الاطلاع على المادة (64) من الدستور،

● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955، والقوانين المعدلة له.

● وبناء على ما عرضه علينا وزير شؤون البترول وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة (1)

تضاف العبارة الآتية بعد كلمة “الإتاوات” الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ وب) من الفقرة 1 وفى الفقرة 9 وذلك في كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني للقانون المذكور:

“باستثناء 2/1 12 من قيمة البترول الخام المصدر كما هي معرفة فيما بعد “.

مادة (2)

تضاف الفقرتان التاليتان (ج) و (د) للفقرة 1 من الماة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه وذلك على النحو الآتى:

(ج) – لأغراض الفقرات 1 و2 و9 من هذه المادة فإن عبارة 2/1 12% من قيمة البترول الخام المصدر تعنى:

2/1 12% من القيمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة للبترول الخام المصدر من قبل صاحب عقد الإمتياز فى أية سنة كاملة والذي تكون الإتاوة مستحقة الدفع عنه من قبل صاحب عقد الإمتياز قى تلك السنة.

(د) – لأغراض هذا القانون فإن البترول الخام المباع من قبل صاحب عقد الإمتياز بقصد التصدير من ليبيا سواء كان التصدير قبل البيع أو بعده، يعتبر أنه بترول خام مصدر من قبل صاحب عقد الإمتياز. أما بالنسبة للبترول الخام الذي تأخذه الحكومة الليبية عيناً من صاحب عقد الإمتياز بموجب هذا القانون بإعتباره دفعة كاملة أو جزئية للإتاوة المقررة بهذا القانون، فإن هذا البترول يعتبر بترولاً خاصاً مصدراً من قبل صاحب عقد الإمتياز إذا ما سلم إلى الحكومة الليبية من قبل صاحب عقد الإمتياز بقصد التصدير.

مادة (3)

تضاف عبارة “كما يستنزل أيضا ما تنص عليه الفقرة ج” بعد كلمة “ليبيا” الواردة في نهاية تعريف الأرباح في الفقرة 2 من كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني للقانون المذكور، وتضاف فقرة فرعية ـ ج ـ إلى تلك الفقرة في كل من المادة المذكورة والبند المذكور وذلك بالنص الآتي: –

ج ـ 1/2 12% من قيمة البترول الخام المصدر كما هي معرفة في الفقرة 1 ـ ج ـ المذكورة.

مادة (4)

تعدل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (5) من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه وذلك على النحو الآتى:

أ- فيما يختص بالبترول الخام المصدر من قبل صاحب عقد الإمتياز:

مجموع الإيرادات الإجمالية التى يحققها صاحب عقد الإمتياز من ذلك التصدير.

مادة (5)

تضاف إلى المادة 15 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتى:

“أن مجموع الدخل العائد لوزارة شؤون البترول ولأى سلطة حكومية ليبية أخرى أو للبلديات أو غيرها من السلطات مركزية كانت أو محلية المترتب على الإنتاج والتصنيع والتعامل فى البترول والحقوق المرتبطة بذلك والنقل والبيع والتصدير والشحن والأرباح الناتجة من ذلك وتوزيعها وذلك بالنسبةللبترول الخام الذى أنتجه صاحب عقد الإمتياز فى ليبيا أو باعه صاحب عقد الإمتياز للتصدير من ليبيا ، سوف يكون مساوياً بالنسبة لأى سنة كاملة للمبلغ الذى يحق للحكومة الليبية إستلامه من تلك السنة محسوباً بموجب إتفاقيات الإمتياز المبرمة مع صاحب عقد الإمتياز وحسبما عدلت وفقاً لهذا القانونالمعدل لقانون البترول المشار إليه ، وفى حالة وقوع أى خلاف أو نزاع بشأن هذه الفقرة فإن ذلك الخلاف أو النزاع يحال إلى التحكيم بموجب إتفاقيات الإمتياز المبرمة مع صاحب عقد الإمتياز ” .

مادة (6)

تضاف الفقرتان الفرعيتان (ج) (د) إلى الفقرة 1 من البند 8 من الملحق الثانى لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه وذلك على النحو الآتى:

(ج) – لأغراض الفقرات 1 و2 و9 من هذا البند فإن عبارة 2/1 12% من قيمة البترول الخام المصدر تعنى:

2/1 12% من القيمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة للبترول الخام المصدر من قبل الشركة فى أية سنة كاملة والذي تكون الإتاوة مستحقة الدفع عنه من قبل الشركة فى تلك السنة.

(د) – لأغراض هذا الامتياز فإن البترول الخام المباع من قبل الشركة بقصد التصدير من ليبيا، سواء كان التصدير قبل البيع أو بعده، يعتبر أنه بترول خام مصدر من قبل الشركة، أما بالنسبة للبترول الخام الذي تأخذه الحكومة الليبية عيناً من الشركة بموجب هذا الإمتياز والقانون بإعتباره دفعة كاملة أو جزئية للإتاوة المقررة بهذا الإمتياز والقانون، فإن هذا البترول يعتبر بترولاً خاصاً مصدراً من قبل الشركة إذا ما سلم إلى الحكومة الليبية من قبل الشركة بقصد التصدير.

مادة (7)

تعدل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من البند (8) من الملحق الثانى لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه وذلك على النحو الآتى:

أ- فيما يختص بالبترول الخام المصدر من قبل الشركة:

مجموع الإيرادات الإجمالية التى تحققها الشركة من ذلك التصدير على ألا تقل هذه الإيرادات عن المبلغ الناتج من حاصل ضرب عدد البراميل المصدرة من هذا البترول الخام المصدر فى السعر السائد المطبق لكل برميل من هذا البترول الخام المصدر ناقصاً المبالغ المنصوص عليها فى الفقرتين 1 و2 الآتيتين:

1- نفقات تسويق تساوى 2/1 نصف سنت أمريكى عن كل برميل من هذا البترول الخام المصدر مضروباً فى عدد البراميل المصدرة من هذا البترول الخام وتقتصر نفقات التسويق على هذا الحد.

2- علاوة عن كل برميل من هذا البترول الخام المصدر وتسمى فيما يلي العلاوة وتطبق على كل صنف وثقل نوعي من جميع البترول الخام المصدر ويكون حدها الأعلى كما هو مبين فيما يلي.

ويجوز للشركة أن تغير من وقت لآخر العلاوة المطبقة على أى صنف وثقل نوعي من البترول الخام المصدر إلى أى نسبة تختارها وذلك بإبلاغ وزارة شؤون البترول كتابة بهذا التغيير وبشرط ألا يجاوز النسبة المطبقة المبينة فيما يلي. وتظل النسبة التى تم الإبلاغ عنها كما ذكر نافذة المفعول إلى أن تغير بإبلاغ آخر إلى وزارة شؤون البترول.

1- يكون الحد الأعلى لنسبة العلاوة التى تختارها الشركة تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة على النحو الآتى:

أ- بالنسبة لسنة 1965 يكون الحد الأعلى النقدى للعلاوة عن كل صنف وثقل نوعي من البترول الخام المصدر مساوياً لـ 2/1 7% من السعر السائد المطبق للبترول الخام مضافاً إليها مقدار 0.0013235 من الدولار الأمريكى عن البرميل الواحد لكل درجة كاملة تزيد عن 27 درجة حسب مقاييس معهدالبترول الأمريكى.

ب- بالنسبة لسنة 1966 يكون الحد الأعلى النقدى للعلاوة عن كل صنف وثقل نوعى من البترول الخام المصدر مساوياً لـ 2/1 6% من السعر السائد المطبق للبترول الخام مضافاً إليها مقدار 0.0026470 من الدولار الأمريكى للبرميل الواحد لكل درجة كاملة تزيد عن 27 درجة حسب مقاييس معهدالبترول الأمريكى وأما ما يتعلق بالبترول الخام الذى سيصدر بعد سنة 1966 فإن العلاوة عن كل صنف وثقل نوعى سوف لا تزيد على الحد الأعلى المذكور ، وفى حالة ما إذا منح عقد الإمتياز بعد سنة 1966 ، فإن الحد الأعلى النقدى للعلاوة سيكون ذلك الذى يتفق عليه الطرفان المتعاقدان فى العقد فى وقت منح الإمتياز .

2- (أ) وأى تخفيض فى نسبة العلاوة التى تطبق على كل صنف وثقل نوعى من البترول الخام الذى تصدره الشركة للسنة أو السنين اللاحقة لسنة 1966 سيكون فى ضوء أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادية وحالة السوق بالنسبة لكل صنف وثقل نوعى من ذلك البترول الخام الليبى المصدر والتى يتوقع فى وقت ذلك التخفيض أن تكون سائدة خلال المستقبل الذى يمكن التنبؤ به على نحو معقول بالمقارنة مع أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادية وحالة السوق بالنسبة للبترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعى المصدر من ليبيا فى السنة التى منح فيها هذا الإمتياز ، وفى حالة عدم تصدير البترولالخام من ذلك الصنف والثقل النوعى فى تلك السنة فتكون المقارنة مع أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادية وحالة السوق قى تلك السنة لصادرات البترول الخام الليبى عامة . وتوافق الشركة على إلغاء العلاوة فى الوقت والحالة التى يكون فيها للإلغاء ما يبرره من تغييرات فى أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادية وحالة السوق عما كانت عليه فى السنة التى منح فيها عقد الإمتياز. ومع ومراعاة الشرط المنصوص عليه فى الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة 2 فإنه إذا ما عدلت نسبة العلاوة التى تطبق بشأن البترول الخام من أى صنف وثقل نوعي فإنه لا يجوز بعد ذلك التعديل أن تقوم الشركة بتغييرها إلى نسبة أكبر من نسبة العلاوة التى تطبق على البترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعى قبل حصول التعديل على المذكور مباشرة.

ب- إذا خفضت الشركة نسبة العلاوة التى تطبق على أى صنف وثقل نوعي من البترول الخام نتيجة لظروف تراها الشركة غير عادية مع إحاطة وزارة شؤون البترول علماً بهذه التخفيضات ومع الإشارة لهذا الشرط فإنه يجوز للشركة عندما ترى أن تلك الظروف غير العادية قد زالت. أن تزيد نسبة العلاوة التى تطبق على البترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعى إلى نسبة لا تزيد عن تلك التى كانت قائمة قبل هذه التخفيضات مباشرة. وذلك بالرغم من أى حكم آخر من أحكام هذه الفقرة الفرعية 2 من هذه الفقرة (أ).

3- إذا طلبت وزارة شؤون البترول تغييراً فى العلاوة التى تطبق فيما يتعلق بالسنة أو السنوات اللاحقة لسنة 1966 على أى صنف وثقل نوعى من البترول الخام المصدر من الشركة فعندئذ تتشاور الشركة مع الوزارة المذكورة وتعنى الشركة بدراسة البيانات والآراء التى تتقدم بها الوزارة فى هذا الشأن والمرتبطة بالمقارنة المشار إليها فيما يلى من هذه الفقرة الفرعية 3 وتبلغ الشركة الوزارة برأيها فى شأن التغيير المطلوب إن وجد على ضوء أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادية وحالة السوق بالنسبة للبترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعى والتى يتوقع أن تكون سائدة أثناء السنة أو السنين المذكورة بالمقارنة مع أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادية وحالة السوق للبترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعى الذى صدر فى ليبيا فى السنة التى منح فيها هذا الإمتياز . وفى حالة عدم تصدير البترول الخام من ذلك الصنف والثقل النوعى فى تلك السنة فتكون المقارنة مع أوضاع المنافسة والظروف الإقتصادية وحالة السوق فى تلك السنة بالنسبة لصادرات البترول الخام الليبى عامة.

4- إذا كانت الشركة حائزه لعقد إمتياز بترولى ممنوح قبل نفاذ هذا القانون الذي بموجبه أدمج نص الفقرة 4 فى الملحق الثانى للقانون وعدل ذلك العقد وفقاً لشروط وأحكام القانون المعدل بهذا القانون، فإن عبارة: السنة التى منح فيها هذا الإمتياز الواردة فى الفقرتين الفرعيتين 2 و3 تحل محلها عبارة: السنة التى تم فيها تعديل عقد الإمتياز على النحو المتقدم.

مادة (8)

تضاف إلى البند (8) من الملحق الثانى لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه فقرة جديدة برقم (10) نصها الآتى:

10- لوزارة شؤون البترول أن تشترى من الشركة البترول الخام بالكميات المبين حدها الأعلى فيما يلي وذلك عند نقطة ألإنتهاء البحرية التى تستعملها الشركة فى ليبيا وتقوم عادة بشحن هذا البترول الخام منها ويكون الشراء على أساس التسليم على ظهر السفينة “فوب” عند نقطة الإنتهاء البحرية وذلك بسعر الشراء الآتى:

السعر السائد المطبق لكل برميل فى نقطة الإنتهاء البحرية للصنف والثقل النوعى لذلك البترول الخام المشترى على هذا النحو والنافذ فى تاريخ بداية كل عملية تسليم ناقصاً ما يأتى:

1- نفقات تسويق تعادل 2/1 نصف سنت أمريكى عن كل برميل من البترول الخام المشترى على هذا النحو و2- العلاوة المطبقة بالنسبة لكل برميل من البترول الخام المشترى على هذا النحو والمشار إليها فى الفقرة (5 – 1 – 2) من هذا البند والنافذة فى تاريخ إبتداء كل عملية تسليم.

ويكون الحد الأعلى للكمية التى يحق لوزارة شؤون البترول شراءها من ذلك البترول الخام من الشركة فى أى سنة ميلادية كاملة هو الفرق بين الكميتين الآتى بيانهما:

ا- كمية البترول الخام الذي تعادل قيمته بسعر الشراء المبين فيما تقدم 2/1 12% من القيمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة للبترول الخام المصدر من الشركة فى تلك السنة من الصنف والثقل النوعى الذي إشترته وزارة شؤون البترول والذي يجب على الشركة أن تدفع عنه الإتاوة فى تلك السنة ناقصاً 2/1 12% من قيمة البترول الخام المشترى بهذه الصورة من قبل الوزارة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة.

2- كمية البترول الخام الذي تأخذه وزارة شؤون البترول فى تلك السنة كإتاوة عينية بموجب جميع عقود إمتياز الشركة فى ليبيا.

وتبلغ وزارة شؤون البترول الشركة كتابة عن الكمية والصنف والثقل النوعى لذلك البترول الخام الذى سوف تشتريه الوزارة فى تلك السنة وذلك قبل مائة وعشرين يوماً من إبتداء كل سنة ميلادية ترغب وزارة شؤون البترول فيها أن تمارس حقها فى شراء البترول الخام من الشركة على النحو السالف ذكره وتوزع الشحنات بالتساوى على كل فترة من فترات الثلاثة الأشهر فى السنة الميلادية وتبعث الوزارة للشركة باشعار قبل خمسة وأربعين يوماً من وصول الناقلات التى تعينها الوزارة لشحن هذه الحمولات ويكون شحن الحمولات فى كل نقطة إنتهاء بحرية متناسباً من حيث الكمية والصنف والثقل النوعى مع مجموع كمية البترول الخام المسلمة على ظهر السفينة “فوب” فى نقطة الإنتهاء البحرية من جانب الشركة أثناء فترة الثلاثة الأشهر المذكورة . وتدفع وزارة شؤون البترول للشركة قيمة ذلك البترول الخام الذي تم شراؤه على هذا النحو بعملة بلد الشركة الأصلى أو ما يعادل ذلك بالجنيهات الليبية القابلة للتحويل فى تاريخ الدفع. ويتم الدفع خلال ثلاثين يوماً بعد إنتهاء الشهر الميلادى الذى بدأت فيه عمليات تسليم ذلك البترول إلى الوزارة وفى حالة عدم الدفع على الوجه المذكور يحق للشركة أن تجرى مقاصة بين المبالغ المستحقة المتأخرة لها وبين أى مبالغ تكون مستحقة الدفع من الشركة لوزارة شؤون البترول بموجب القانون وعقود إمتياز الشركة ولها بالإضافة إلى ذلك أن توقف أية عمليات تسليم أخرى إلى حين الوفاء بتلك المبالغ من جانب وزارة شؤون البترول أو إنقضاء الإلتزام المتعلق بها بالمقاصة وتعتبر الشركة قد دفعت إلى وزارة شؤون البترول تلك المبالغ بالقدر الذى تمت به عملية المقاصة .

مادة (9)

1- تعدل الفقرة الفرعية (1) من البند (9) من الملحق الثانى لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955، المشار إليه على النحو الآتى:

1- تدفع الشركة إلى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة شؤون البترول جميع الرسوم وإيجارات الأرض والإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة بالتطبيق لهذا القانون، وضرائب الدخل، ويخضع تحصيل المبالغ المذكورة للإجراءات التى تحددها القوانين واللوائح المالية فى ليبيا.

2- تضاف إلى البند 9 من الملحق الثانى السالف ذكره فقرتان برقم 3 و4 بالنص الآتى:

3- أن مجموع الدخل العائد لوزارة شؤون البترول ولأى سلطة حكومية ليبية أخرى أو للبلديات أو غيرها من السلطات مركزية كانت أو محلية فميا يتعلق بالإنتاج والتصنيع والتعامل فى البترول والحقوق المرتبطة بذلك والنقل والبيع والتصدير والشحن وكذلك الأرباح الناتجة من ذلك وتوزيعها بالنسبةللبترول الخام الذى أنتجته الشركة فى ليبيا أو باعته الشركة للتصدير من ليبيا سوف يكون مساوياً بالنسبة لأى سنة كاملة للمبلغ الذى يستحق للحكومة الليبية إستلامه عن تلك السنة محسوباً بموجب عقود إمتياز الشركة حسبما عدلت بهذا القانون الذى بموجبه أدمجت هذه الفقرة فى عقود الإمتياز وفى حالة وقوع أى خلاف أو نزاع بشأن هذه الفقرة فإن ذلك الخلاف أو النزاع يحال إلى التحكيم بموجب البند 28 المذكور فيما بعد .

4- إذا كانت الشركة حائزة عقد إمتياز بترولى ممنوح قبل نفاذ هذا القانون الذي بموجبه أدمج نص هذه الفقرة 4 فى الملحق الثانى للقانون وعدل ذلك العقد. فإن شروط وأحكام الفقرة 4 من البند 9 من عقد الإمتياز المعدلة بمقتضى المادة 12 من هذا القانون تدمج فى هذا العقد وتصبح جزءاً لا يتجزأ منه وتكون لها نفس القوة والأثر كما لو أنها ذكرت هنا بنصها الكامل.

مادة (10)

يعدل البند 28 من الملحق الثانى لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه وذلك على النحو الآتى:

البند 28:

التحكيم:

1- إذا حصل فى أى وقت خلال مدة هذا العقد أو بعد إنقضائها خلاف أو نزاع بين الحكومة والشركة فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أحكام هذا العقد وملحقاته أو بحقوق أو إلتزامات أحد الطرفين المتعاقدين بموجبه وعجز الطرفان عن الإتفاق على حل لهذا الخلاف أو النزاع فيجب إحالته عند عدم الإتفاق على حسمه بطريقة أخرى إلى حكمين يعين كل من الطرفين واحداً منهما ورئيس يعينه هذان الحكمان عقب تعيينهما فوراً ، وفى حالة عجز الحكمين عن الإتفاق على رئيس خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين الحكم الثانى فيجوز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية ، أو وكيله إذا كان الرئيس ليبياً أو من مواطنى البلد المؤسسة فيه الشركة أصلاً ، أن يجرى هذا التعيين .

2- يبدأ فى إجراءات التحكيم عند تسليم أحد الطرفين طلباً مكتوباً بالتحكيم من الطرف الآخر على أن يتضمن هذا الطلب بيان الأمر الذي يطلب التحكيم من أجله وإسم الحكم المعين من طالب التحكيم.

3- على الطرف الذي يتسلم طلب التحكيم أن يعين فى مدة تسعين يوماً من تاريخ تسليم الطلب حكماً له وأن يبلغ الطرف الآخر إسمه وإلا جاز للطرف الآخر أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أو من وكيله فى الحالة المشار إليها فى الفقرة 1 تعيين حكم منفرد ويكون قرار الحكم المنفرد المعين على هذا النحو ملزماً للطرفين.

4- إذا عجز الحكمان المعينان من قبل الطرفين عن الوصول إلى إتفاق خلال ستة أشهر من تاريخ البدء بإجراءات التحكيم أو إذا لم يتمكن أو لم يرغب أحدهما أو كلاهما فى القيام بمهمته فى أى وقت خلال هذه المدة فعندئذ يدخل الرئيس فى عملية التحكيم ويكون قرار الحكمين. أو قرار الرئيس فى حالة إختلافهما، ملزماً للطرفين وإذا لم يتمكن أو لم يرغب الرئيس أو الحكم المنفرد حسبما تكون الحال فى الدخول فى عملية التحكيم أو إنهائها ففى هذه الحالة وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يعين رئيس محكمة العدل الدولية أو وكيله، فى الحالة المشار إليها فى الفقرة 1 المذكورة بديلاً بناء على طلب أى من الطرفين المذكورين.

5- لا يجوز أن يكون رئيس الحكيم مهما كانت طريقة تعيينه ولا الحكم منفرد. مواطناً ليبياً أو مواطن أى قطر أسست فيه الشركة أو أية شركة تشرف عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما لا يجوز أن يكون مستخدماً أو سبق إستخدامه لدى أحد الطرفين أو أية حكومة من حكومات الأقطار المشار إليها ويكون تطبيق أحكام هذا البند وبيان الإجراءات الواجب إتباعها فى التحكيم بقرار يصدر من الحكمين أو من الرئيس فى حالة عدم وصولهما إلى إتفاق خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تعيين الحكم الثانى أو من الحكم المنفرد فى حالة تعيين حكم منفرد وعند إصدار القرار يتعين على الحكمين أو الرئيس أو الحكم المنفرد – حسب الأحوال – أن يعطوا فترة كافية من الزمن ليتمكن الطرف الذى صدر ضده القرار من تنفيذ ذلك القرار ولا يعتبر هذا الطرف مخالفاً إذا ما نفذ هذا القرار قبل إنقضاء تلك الفترة .

6- يكون مكان التحكيم حسبما يتفق عليه الطرفان. وفى حالة عدم إتفاقهما على مكان التحكيم فى مدة 120 يوماً من تاريخ إبتداء التحكيم كما هو مبين فى الفقرة 2 فعندئذ يقرره الحكمان وفى حالة عدم إتفاقهما خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تعيين الحكم الثانى، فيقرره الرئيس، وفى حالة تعيين حكم منفرد فعندئذ يقررهذا الحكم المنفرد مكان التحكيم.

7- يخضع العقد ويفسر بمقتضى المبادئ القانونية فى ليبيا المتمشية مع مبادئ القانون الدولى، وفى حالة عدم وجود مثل هذه المبادئ فعندئذ طبقاً للمبادئ القانونية العامة بما فى ذلك تلك المبادئ التى طبقت فى المحاكم الدولية.

8- يتحمل الطرفان المذكوران نفقات التحكيم بالنسبة وبالطريقة اللتين تحددان فى القرار.

مادة (11)

1- لا يجوز منح عقد إمتياز بترولى إلى شخص سبق منحه عقد إمتياز بترولى قبل نفاذ هذا القانون ما لم يتقدم ذلك الشخص بطلب كتابى يسلم لوزارة شؤون البترول طبقاً للمادة الثانية عشرة من هذا القانون يوافق فيه على تعديل ذلك العقد الذي سبق منحه ويتعهد بإجراء ذلك التعديل وفقاً للشروط والأحكام الواردة فى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه حسبما عدل بهذا القانون.

2- لا يجوز منح عقد إمتياز بترولى إلى شخص يشرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة على صاحب عقد إمتياز ممنوح قبل نفاذ هذا القانون أو إلى 2- شخص يشرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة شخص يحوز عقد إمتياز ممنوح قبل نفاذ هذا القانون أو إلى 3- شخص يشرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة شخص يحوز مثل هذا العقد وذلك ما لم يتقدم صاحب عقد الإمتياز الذى سبق منحه بطلب كتابى يسلم إلى وزارة شؤون البترول طبقاً للمادة الثانية عشرة من هذا القانون يوافق فيه على تعديل ذلك العقد ويتعهد بإجراء ذلك التعديل وفقاً للشروط والأحكام الواردة بقانون البترول رقم 25لسنة 1955 المشار إليه حسبما عدل بهذا القانون .

3- فى تطبيق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة لا يجوز تعديل أى من الإلتزامات أو التعهدات المعطاة من قبل أصحاب عقود الإمتياز بموجب الإتفاقات المعقودة بينهم وبين لجنة البترول التى أنشئت بالنص الأصلى للمادة 2 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 أو المعقودة بينهم وبين وزير شؤونالبترول والكتب المتبادلة بين الطرفين والملحقة بعقود الإمتياز الممنوحة لهم إذا كان ذلك يؤدى إلى إنقاص أى حق من الحقوق والفوائد والإمتيازات المقررة للحكومة الليبية بموجب قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 ، المشار إليه حسبما عدل بهذا القانون .

4- لأغراض أحكام المادتين 11 و12 من هذا القانون فإن الشخص الذي له حصة فى عقد إمتياز بترولى منح قبل نفاذ هذا القانون يعتبر حائزاً لعقد إمتياز منح قبل هذا التاريخ ويجوز لهذا الشخص تعديل حصته فى عقد الإمتياز المذكور وفقاً للشروط والأحكام وبالكيفية المبينة فى المادتين 11 و12 من هذا القانون مستقلاً عن أصحاب الحصص الباقية فى ذلك العقد.

5- إذا كان لصاحب عقد الإمتياز أكثر من عقد واحد ممنوح قبل نفاذ هذا القانون وأراد تعديل عقد أو أكثر من عقوده وفقاً لأحكام المادتين 11 و12 من هذا القانون فعليه تعديل جميع عقود الإمتياز التى يحوزها وذلك فى آن واحد.

6- يجوز لطالبى عقود الإمتياز البترولية الذين فتحت طلباتهم فى 31 يولية 1965 أن يرسلوا إشعاراً كتابياً إلى وزير شؤون البترول يؤكدون فيه عزمهم على إبقاء طلباتهم سارية ونافذة بدون تغيير ، أو أن يطلبون فيه حذف أية نصوص من هذه الطلبات أو إضافة أية شروط تكون أفضل للحكومة ، ويجب إرسال هذا الإشعار خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون بنشره فى الجريدة الرسمية للمملكة الليبية ، وفى هذه الحالة تعتبر هذه الطلبات طلبات لمنح عقود إمتياز مقدمة – فقط – وفقاً لأحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه والملحق الثانى له حسبما عدلت بهذا القانون وأحكام اللوائح السارية والمعمول بها قبل إرسال الإشعار المذكور فإذا لم يرسل الطالب هذا الإشعار خلال خمسة وأربعين يوماُ بخصوص جميع طلباته للعقود الجديدة فيعتبر أنه قد سحب جميع طلباته المذكورة وتصبح هذه الطلبات لاغية عديمة الأثر .

7- لا يدفع أصحاب عقود الإمتياز ومقدموا طلبات عقود الإمتياز البترولية الجديدة أى رسم عند تنفيذهم لأحكام المادتين 11 و12 من هذا القانون.

مادة (12)

على وزارة شؤون البترول أن تقبل من صاحب عقد الإمتياز الذي يحوز عقد إمتياز بترولى ممنوح قبل نفاذ هذا القانون تعهداً كتابياً بتعديل عقد الإمتياز المذكور وفقاً لشروط وأحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه حسبما عدل بهذا القانون. ويجوز أن يكون هذا التعهد مشروطاً بأن يكون قانون البترول واللوائح النافذة والتى تطبق بالنسبة إلى صاحب عقد الإمتياز المذكور الذي تعهد بتعديل إمتيازه، وذلك عند إبرام إتفاق التعديل، هما قانون البترول واللوائح النافذة كما نشرت فى الجريدة الرسمية للمملكة الليبية قبل تقديم ذلك التعهد، ويبرم وزير شؤون البترول إتفاق التعديل مع صاحب عقد الإمتياز لتعديل عقد إمتيازه حسب ما هو مبين فيما يلي. وبإستثناء ما هو مبين فى القسم 3 من هذه المادة يصبح إتفاق التعديل نافذاً إبتداء من أول شهر يناير الذي يسبق فترة الإثنى عشر شهراً التى تنتهي فى 26 يناير والتى يبرم إتفاق التعديل أثناءها ويعدل عقد الإمتياز بإتفاق التعديلالمذكور بتعديل ديباجته والبنود رقم 8، 9، 13، 16، 21، 28 منه لتكون على نحو الديباجة والبنود المذكورة فى الملحق الثانى لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955،

المشار إليه حسبما هو معدل بهذا القانون، وذلك بإستثناء ما يأتى:

أ‌- فى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (5-1 2-1) من البند 8 من هذا العقد كما هو معدل فإن عبارة “منح هذا الإمتياز” تصبح “عدل هذا الإمتياز” وعبارة “فى وقت منح هذا الإمتياز” تصبح “فى وقت ذلك التعديل”.

ب‌- عبارة “السنة التى منح فيها هذا الإمتياز” الواردة فى الفقرتين الفرعيتين 2 و3 من الفقرة 5-1- 2 من البند 8 من عقد الإمتياز المعدل تحل محلها عبارة “السنة التى تعدل فيها هذا الإمتياز بالشكل المذكور”.

ج- الفقرة 4 من البند 9 والفقرة 2 من البند 16 من عقد الإمتياز كما هو معدل بالشكل المذكور تعدل على النحو المبين فيما يلي:

وإذا إقتضى الحال وفقاً للشروط المبينة فى القسم 3 من هذه المادة تضاف الفقرة 5 إلى البند 9 من عقد الإمتياز كما هى معدلة بالشكل المذكور لتكون هذه الفقرة 5 على النحو المبين فيما يلي، وفيما عدا ذلك تبقى أحكام عقد الإمتياز نافذة ومعمولاً بها كلها.

إن الحقوق والتدابير المقررة للحكومة الليبية ولصاحب عقد الإمتياز بموجب أى من تلك التعديلات المذكورة تعتبر مضافة إلى الحقوق والتدابير الأخرى التى يتمتع بها أى من الطرفين المذكورين بموجب قانون البترول وعقود الإمتياز.

1- تصبح الفقرة 4 من البند 9 من عقد الإمتياز المعدل بالنص الآتى:

4-أ- لأغراض هذه الفقرة 4 تعنى العبارات الآتية المعانى المبينة فيما يلي:

1- الإتفاقات المطبقة تعنى جميع عقود إمتياز الشركة حسبما عدلت أخيراً بإتفاق التعديل الذي بموجبه أدمجت هذه الفقرة 4 من هذا العقد. كما تعنى أيضاً جميع الإتفاقات الأخرى المتصلة بها.

2- الترتيب أو الترتيبات الأخرى تعنى أى ترتيب أو ترتيبات تطبق على أى واحداً أو أكثر من المشروعات التى تعمل فى إنتاج أو تصدير البترول الخام فى أى منطقة خاضعة لإختصاص الحكومة الليبية خلاف المشروعات التى تقوم بها للشركة وتشمل الإتفاقات وقانون البترول ونسب الخصوم والتنزيلات والعلاوات المطبقة على مثل هذه المشروعات الأخرى من وقت لآخر.

3- المنطقة الخاضعة لإختصاص الحكومة الليبية تشمل مناطق قاع البحر وباطن الأرض المتاخمة للسواحل الليبية والتى تخضع لهذا الإختصاص للأغراض المتعلقة بإنتاج وتصدير البترول الخام.

ب-1- وإعترافاً بإستعداد الشركة لتعديل هذا الإمتياز بإتفاق التعديل الذي بموجبه أصبحت هذه الفقرة 4 قسماً من عقد الإمتياز ومع مراعاة نصوص الفقرة 4 من هذه الفقرة الفرعية -ب- فسوف لا يطلب من الشركة أن تدفع للحكومة الليبية بخصوص أى سنة كاملة فيما يتعلق بالبترول الخام المصدر من الشركة دفعات يزيد مجموعها عن مجموع المبالغ التى كان على الشركة دفعها بالنسبة لهذا البترول الخام فى حالة ما لو طبق على الشركة بشأن تلك السنة أى ترتيب أو ترتيبات أخرى تكون أكثر فائدة للشركة. ومن المفهوم أن مجموع الدفعات المذكورة تشمل القيمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة لأي بترول خام أخذ عيناً من قبل الحكومة الليبية فى تلك السنة بموجب القانون وعقد الإمتياز.

2- وبناء على طلب الشركة تتبادل وزارة شؤون البترول والشركة المعلومات وتجريان المناقشة بشأن الحقائق المتعلقة بالترتيب أو الترتيبات الأخرى المذكورة ونصوصها والظروف الخاصة بها.

3-1- ولتحقيق مقارنة منصفة بين المبالغ التى تكون مستحقة الدفع من جانب الشركة بغير تنفيذ نصوص هذه الفقرة 4 وبين المبالغ التى تكون مستحقة الدفع من الشركة بموجب الترتيب أو الترتيبات الأخرى المذكورة، تجرى تسوية المبالغ المستحقة الدفع على هذا النحو بشكل عادل وذلك فى الحساب الذي يجرى لأغراض هذه المقارنة. وفى إجراء هذه التسوية العادلة، تأخذ كل من وزارة شؤون البترول والشركة بعين الإعتبار الفرق الأساسى بين نصوص الإتفاقات المطبقة ونصوص قانون البترول المطبقة على الشركة وبين نصوص الترتيب أو الترتيبات الأخرى المذكورة وكذلك الفرق الأساسى بين الظروف المتصلة بعمليات ونشاط الشركة وبين المشروعات الأخرى المذكورة حسبما تكون الحالة ويشمل ذلك أية أعباء تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بهذه العمليات أو النشاط أو تنتج عنها.

2- وتتشاور وزارة شؤون البترول والشركة معاً حول التسويات العادلة اللازمة بموجب الفقرة 4 لتحقيق المقارنة المنصفة بين المبالغ التى تكون مستحقة الدفع بموجب الإتفاقات المطبقة وبين المبالغ التى تكون مستحقة الدفع بموجب أى ترتيب أو ترتيبات أخرى وتتبادل وزارة شؤون البترول والشركة المعلومات اللازمة لتحقيق أغراض هذ المقارنة.

3- مع عدم الإخلال بالحكم العام الوارد بالفقرة الفرعية السابقة وسائر أحكام هذه الفقرة 4 تتخذ كل من وزارة شؤون البترول والشركة بعين الإعتبار الأمور الآتية:

أ- لغرض التحقق من الأرباح التى كان بوسع الشركة تحقيقها من العمليات فى ليبيا فى أى سنة معينة كاملة فيما لو كان قد طبق أى ترتيب أو ترتيبات أخرى بحسب متوسط النسبة المئوية المعدلة بحسب الكميات للخصوم من الأسعار السائدة محسوبة على اساس مجموع البترول الخام المصدر بموجب ذلك الترتيب أو الترتيبات الأخرى المذكورة فى السنة الكاملة موضوع البحث وتطبق هذه النسبة وتخصم من مجموع قيمة البترول الخام المصدر من الشركة فى تلك السنة بالأسعار السائدة المطبقة. فإذا لم يكن هناك سعر سائد للبترول الخام المنتج وفقاً لذلك الترتيب أو الترتيبات الأخرى فإنه لأغراض حساب متوسط النسبة المئوية المعدلة بحسب الكميات للخصوم المشار إليها فيما تقدم يعتبر أنه كان هناك سعر سائد لهذا البترول الخام يتمشى مع الأسعار السائدة الأخرى فى ليبيا وتشمل الخصوم كما هى واردة فى هذه الفقرة الفرعية جميع العلاوات والتنزيلات والإستنزالات الأخرى من السعر السائد المسموح به من الحكومة الليبية بموجب ذلك الترتيب أو الترتيبات الأخرى المذكورة لإجراء حساب الدخل بغرض تحديد ما يدفع إلى الحكومة الليبية بما فى ذلك دفعات ضريبة الدخل .

ب- وعند التحقق من المبالغ التى قد تكون مستحقة الدفع من الشركة وبموجب أى ترتيب أو ترتيبات أخرى تأخذ وزارة شؤون البترول والشركة بعين الإعتبار الطريقة والنسب التى بموجبها خصص رأس المال الثابت ورأس المال المشغل بموجب الترتيب أو الترتيبات الأخرى المذكورة وكذلك مبالغ الفائدة على رأس المال التى قد تدرج ضمن نفقات التشغيل فى الترتيب أو الترتيبات الأخرى.

ج- ولأغراض التحقق من الأرباح التى كانت تنتج للشركة من العمليات فى ليبيا فيما لو كان قد طبق أى ترتيب أو ترتيبات أخرى فإنه تخصم نفقات ومصروفات الشركة وغير ذلك من إستنزالاتها المطبقة فى السنة الكاملة موضوع البحث مع مراعاة التسويات العادلة المناسبة.

4- أن مجموع المبالغ التى يستحق دفعها عن أية سنة كاملة بموجب نصوص الإتفاقات المطبقة ونصوص قانون البترول المطبقة على الشركة فيما يتعلق بالبترول الخام المصدر من الشركة نتيجة لتطبيق نصوص هذه القفرة 4 لا يجوز أن يكون أقل من مجموع المبالغ التى كان على الشركة دفعها إلى الحكومة الليبية عن تلك السنة بالنسبة لذلك البترول الخام محسوبة طبقاً لنصوص عقد أو عقود إمتياز الشركة السارية النافذة فى الوقت السابق مباشرة على سريان إتفاق التعديل الذي بموجبه أدمجت نصوص هذه الفقرة 4 فى عقد أو عقود الإمتياز.

ومن المفهوم أن مجموع هذه المبالغ التى يستحق دفعها يشمل القيمة محسوبة على أساس الأسعار السائدة المطبقة لأي بترول خام أخذ عيناً من قبل الحكومة الليبية فى تلك السنة بموجب القانون وعقد الإمتياز.

5- ويستثنى من أى حساب يجرى تطبيقاً لأحكام هذه الفقرة 4 أية دفعات أو مبالغ يستحق دفعها بخصوص الغاز الطبيعى أو عمليات التكرير.

6- وإذا تبين بعد إجراء المباحثات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (ب) (2) من هذه الفقرة 4 أن مجموع المبالغ المدفوعة للحكومة الليبية من الشركة عن أية سنة كاملة فيما يتعلق بالبترول الخام المصدر من الشركة يزيد على الحد الأقصى للمبلغ المستحق دفعه كما هو محدد بموجب النصوص الأخرى الواردة فى هذه الفقرة 4 فإنه يحق للشركة أن تقتطع هذه الزيادة من ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب المستحقة المباشرة والضريبة الإضافية المستحقة فى تلك السنة أو السنوات التالية.

2- تعدل الفقرة 2 من البند 16 من عقد الإمتياز المعدل وذلك على النحو التالى:

2- يكون تفسير هذا العقد خلال مدة نفاذه طبقاً لأحكام قانون البترول واللوائح الصادرة بموجبه وقت إبرام إتفاق التعديل الذي بموجبه أدمجت هذه الفقرة 2 فى عقد الإمتياز وأى تعديل أو إلغاء لتلك اللوائح لا يسرى على الحقوق التعاقدية للشركة إلا بموافقتها.

3- إذا قدم صاحب عقد الإمتياز قبل 15 ديسمبر سنة 1965 إلى وزارة شؤون البترول تعهداً كتابياً بإبرام إتفاق التعديل فى تاريخ لا يجاوز 26 يناير سنة 1966 وفقاً لأحكام هذه المادة الثانية عشرة وذلك لتعديل جميع عقود إمتيازه فى ليبيا التى منحت قبل سريان هذا القانون ونفاذه طبقاً لأحكام قانونالبترول رقم 25 لسنة 1955. المشار إليه حسبما هو معدل بهذا القانون فإنه ينشر إعلان بشأن تسليم ذلك التعهد من جانب صاحب الإمتياز وذلك فى أول عدد من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية يظهر بعد تاريخ ذلك التسليم.

وإذا أبرم إتفاق التعديل فى تاريخ لا يجاوز 26 يناير سنة 1966 فيكون ذلك الإتفاق نافذ المفعول إعتباراً من أول شهر يناير الذي يسبق فترة الإثنى عشر شهراً التى تنتهي فى 26 يناير والتى تم خلالها إبرام أخر إتفاق على التعديل من جانب أصحاب عقود الإمتياز الذين نفذوا أحكام هذا القسم رقم 3 وتضاف بمقتضى إتفاق التعديل المذكور إلى البند 9 من كل عقد من عقود الإمتياز الخاصة بصاحب عقد الإمتياز فقرة جديدة برقم 5 بالنص الآتى:

5-1- يعتبر الأساس الذي إستعملته الشركة بما فى ذلك مستوى الأسعار السائدة والخصومات والتنزيلات والعلاوات فى تقدير مبلغ الدفعات من الشركة إلى الحكومة بما فى ذلك الإتاوة. أساساً صحيحاً لتقرير إلتزامات الشركة للحكومة فيما يتعلق بجميع المدد السابقة على تاريخ نفاذ إتفاق التعديل الذي بموجبه أدمجت هذه الفقرة 5 فى عقد الإمتياز وهذا النص لا يطبق على الأساس الذي إستعملته الشركة لتقرير نفقات التشغيل والإدارة كما هى معرفة فى اللائحة البترولية رقم 6 والنافذة المفعول فى تاريخ نفاذ إتفاق التعديل وذلك لأغراض حساب ضريبة الدخل والضريبة الإضافية وتحتفظ كل من الحكومة والشركة بحقوقها وموقفها بالنسبة للأساس المذكور.

ب- أن إتفاق التعديل الذي بموجه أدمجت هذه الفقرة (5) (ب) فى هذا العقد يعتبر تسوية مرضية لكل الأوقات بخصوص ما يأتى:

1-أ- جميع المسائل المتعلقة بمبلغ الإتاوة المشار إليها فى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة 13 من قانون البترول كما هو نافذ وسار فى تاريخ إبرام إتفاق التعديل الذي بموجبه أدمجت الفقرة الفرعية (ب) (1) من هذه الفقرة (5) فى هذا العقد والمشار إليها فى الفقرة (1) من البند (7) من هذا العقد.

ب- جميع المسائل المتعلقة بمعاملة هذه الإتاوة لأغراض ضريبة الدخل والضريبة الإضافية المشار إليها فى الفقرة (1) من المادة 14 من ذلك القانون والمشار إليها فى الفقرة (1) من البند 8 من هذا العقد.

ج- جميع المسائل المتعلقة بأية مفاوضات أو مراسلات أو إتصالات أخرى بين الحكومة الليبية والشركة فيما يتعلق بجميع المسائل المشار إليها فى هذه الفقرة الفرعية (ب) (1).

2- جميع المسائل المتعلقة بنفقات التسويق للبترول الخام المعد للتصدير من ليبيا والمفاوضات والمراسلات والإتصالات الأخرى بين الحكومة الليبية والشركة فيما يتعلق بجميع المسائل المذكورة. وتعنى نفقات التسويق مصاريف بيع ذلك البترول وترتيب نقله. ولا تزيد هذه النفقات لأغراض هذه الفقرة على نصف سنت أمريكى عن البرميل الواحد من البترول الخام المصدر وذلك إعتباراً من تاريخ نفاذ إتفاق التعديل ولا تشمل التسوية لأغراض هذه الفقرة الفرعية (ب) (2) التنزيلات والخصوم من السعر السائد التى تمنحها الشركة.

ج- إن إتفاق التعديل الذي بموجبه أدمجت هذه الفقرة (5) من هذا العقد سيكون نافذاً إعتباراً من أول شهر يناير الذي يسبق فترة الإثنى عشر شهراً التى تنتهي فى 26 يناير والذي أبرم خلالها أخر إتفاق للتعديل وأدمجت بمقتضاه نصوص هذه الفقرة 5 فى أى عقد إمتياز بترولى فى ليبيا.

مادة (13)

على وزير شؤون البترول تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

مذكرة إيضاحية

لقد صدر قانون البترول رقم 25 فى سنة 1955 فى الوقت الذى كان فيه إكتشاف البترول فى ليبيا مجرد أمل ، وكان يستهدف تشجيع شركات البترول على دخول البلاد وبذل الجهود التى قد تجعل من ذلك الأمل حقيقة واقعة وبدأ ذلك فى شروط عقود الإمتياز الممنوحة فى ذلك الوقت – ثم توالى دخول شركات البترول إلى ليبيا وتعاقبت إكتشافاتها ، وفى عام 1961 كان الزيت قد تم إكتشافه بكميات وافرة وأصبح الأمل حقيقة ، وإزاء هذه التطورات والتغير فى الظروف بالنسبة للوضع البترولى فى ليبيا فقد عدل قانون البترول فى سنة 1961 ، وتضمن ذلك التعديل أحكاماً بشأن إبرام إتفاقات مع أصحاب عقود الإمتياز لتعديل عقود إمتيازهم سالفة الذكر بما يتمشى مع الشروط الجديدة . كما إشتمل التعديل المذكور على مزايا ملائمة – ومشجعة لأصحاب عقود الإمتياز السالفة، وهكذا فقد أبرمت الحكومة إتفاقات للتعديل مع أصحاب عقود الإمتياز ترتب عليها السماح للشركات بإجراء بعض التنزيلات والخصوم، على أن بعض الشركات قد إنتهزت هذه الفرصة للمطالبة بتنزيلات هائلة وخصومات كبيرة بالنسبة لمبيعاتها من البترول، الأمر الذي أدى إلى هذا الوضع السيئ لمدفوعاتها إلى الحكومة الليبية.

ومنذ عام 1961 أصبحت ليبيا واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للبترول فى العالم ويقتضي العدل والإنصاف أن تتمتع بمزايا بترولها على نحو يماثل ما تتمتع به غيرها من الدول المنتجة للبترول.

ولقد كانت منظمة الدول المصدرة للبترول “الأوبك” التى تشترك ليبيا فى عضويتها، قد توصلت، بعد مفاوضات، إستغرقت أكثر من عامين، إلى إتفاق مع الشركات البترولية الرئيسية فى عام 1964، وبمقتضى هذا الإتفاق عرضت الشركات على الحكومات نصيباً أوفر من عوائد صادرات البترول، بشرط أن تصدر التشريعات اللازمة لتعديل عقود الإمتياز بما يتفق مع غرض هذه الشركات. وأبلغت الحكومة الليبية منظمة “الأوبك” فى سنة 1964 بموافقتها على العرض السالف الذكر ـ وقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق ليتيح فرصة تطبيق تسوية “الأوبك” فى ليبيا وهو يستهدف الوضع غير المقبول للخصوم والتنزيلات، وزيادة ما تلتزم الشركات بدفعه للحكومة.

وتتجه النية إلى تطبيق هذا القانون بالنسبة لنتائج عمليات شركات البترول عن سنة 1965، وسوف يؤدى ذلك إلى زيادة كبيرة فى عوائد البترول بالنسبة لليبيا، فبينما مجموع الدفعات المستحقة الأداء للحكومة الليبية بمقتضى القانون الحالى هو 87.5 مليون جنيه ليبى، فإن مجموع الدفعات المستحقة الأداء للحكومة الليبية بمقتضى القانون المقترح هو 135.5 مليون جنيه ليبى.

وهكذا فإن عوائد الحكومة الإضافية المترتبة على تطبيق القانون المقترح بالنسبة للسنة الحالية تبلغ 48 مليون جنيه ليبى، والجدول التالى يبين ذلك على وجه التفصيل:

عوائد الحكومة الليبية من الشركات المنتجة للبترول والإيجارات الإضافية من الشركات التى تقترب من مرحلة الإنتاج بالنسبة لعمليات سنة 1965.

-أ- الشركات التي وافقت على التعديل

الدفعات بمقتضى القانون الحالي وخصوماته الراهنة بملايين الجنيهات

الدفعات بمقتضى القانون المعدل “معادلة الأوبك” بملايين الجنيهات

اسو “ستاندرد وسرت”

56

68

اميرادا

7

17

موبيل

2

4

جلزنبرج

1

2

كاليفورنيا اسياتيك

1

1.5

تيكساكو اوفرسيز

1

1.5

ب.ب “ايجارات اضافية”

0.2

0.2

-ب- الشركات التى تحفظت أو لم تصدر

منها موافقة نهائية على التعديل

مارانون

كونتنتال

9

19

سينكلير “الليبية الأمريكية”

7

17

جريس للبترول

1.5

2.5

فيلبس

1.5

2.5

بان اميركان

0.1

0.1

بانكرهنت “ايجارات اضافية”

0.2

0.2

المجموع

87.5 مليون جنيه

135.5 مليون جنيه

هذا وينبغى توجيه النظر إلى أن الإيرادات الإضافية العائدة للحكومة الليبية فى السنوات المقبلة نتيجة تطبيق ذلك القانون تعتمد على معدل تصدير البترول ونفقات إنتاجه. ولما كانت صادرات البترول لعام 1966 ينتظر أن تفوق صادرات عام 1965 فإن الإيرادات وفقاً لأحكام القانون المقترح سوف تفوق ولا شك الإيرادات المقدرة وفقاً لأحكام القانون الحالى بما يزيد على 50 مليون جنيه ليبى بينما يرتفع هذا الرقم فى السنوات التالية بصورة مطردة. ومن المحتمل أن يكون لهذا لقانون الجديد تأثير طيب على معدل الصادرات فى المستقبل ذلك أن الشركات البترولية بأسرها ستحاول تغطية مدفوعاتها الإضافية إلى ليبيا عن طريق زيادة الصادرات ومضاعفة جهودها فيما يتعلق بالتسويق وسوف تعمد بالتالى إلى الحد من نفقاتها ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى زيادة عوائد الحكومة الليبية من البترول.

ولما كان قانون البترول الحالى ينص على عدم السماح بإحداث تغييرات فى القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه من شأنها أن تؤثر على الحقوق التعاقدية للشركات دون موافقتها. فإن مشروع القانون بأحكامه المقترحة يبدو هو الطريقة الوحيدة التى يمكن بواسطتها ضمان موافقة الشركات وإستعدادها لإدخال التعديلات على عقود إمتيازها. وإذا كانت الشركات التى تقدمت بعرض “الأوبك” السالف ذكره سوف توافق – بلا شك – على تعديل حقوقها التعاقدية على النحو الذي تضمنه العرض، فإنه ليس من المنتظر أن تكون على إستعداد للتغيير فى حقوقها التعاقدية الراهنة بأية صورة أخرى.

وتتلخص أهم التعديلات التى يتضمنها مشروع القانون فيما يلي:

1- إدراج الإتاوات ضمن المصروفات وذلك بأن تعامل الإتاوة كجزء من المصروفات عند قيام الشركات بحساب الأرباح بدلاً من إعتبارها مبالغ تدفع مقدماً من أصل نصيب الحكومة فى الأرباح البالغ خمسين فى المائة كما هو متبع حالياً، ومعنى هذا أن القانون المقترح سيؤدى إلى زيادة عوائد الحكومة بما يعادل نصف قيمة الإتاوة أو ما يقارب 14 سنت أمريكى بالنسبة للبرميل الواحد من البترول الخام المصدر.

2- ولقد حدد مشروع القانون بصورة واضحة دخل الشركات من البترول المصدر الذي يدخل فى حساب الأرباح، ويعالج هذا التحديد التنزيلات المبالغ فيها والخصومات الضخمة التى دأبت بعض الشركات على ممارستها وفقاً لأحكام القانون الحالى وتقدر الفائدة المالية التى تعود على الحكومة الليبية من تطبيق هذا التحديد حسبما تقدمت الإشارة إليه بمبلغ 48 مليون جنيه ليبى بالنسبة لسنة 1965 وحدها.

3- ويتضمن عرض “الأوبك” نصاً تشترط فيه الشركات التى توافق على التعديل فى عقود إمتيازها وفقاً لأحكام القانون الجديد، أن يطبق هذا التعديل على كافة الشركات بدون إستثناء.

ونتيجة لهذا فإنه من الضرورى أن توافق كافة الشركات على تعديل عقود إمتيازها وفقاً لشروط وأحكام القانون الجديد وفى حالة عدم موفقة أية شركة على ذلك يتعين إتخاذ الإجراءات الكفيلة لحملها على التمشى مع أحكام ذلك القانون.

4- وبغية إغراء أصحاب عقود الإمتياز على تعديل عقود إمتيازهم الحالية فقد منحهم المشروع طبقاً لنظام “الأوبك” فرصة الإتفاق مع الحكومة للوصول إلى تسوية نهائية فيما يتعلق ببعض مطالب الحكومة الخاصة بإدراج الإتاوات ضمن المصروفات والمسائل المتعلقة بذلك وكذلك بالنسبة للتنزيلات المستقطعة فى الفترات السابقة.

5- وتضمن التعديل كذلك أحكاماً بشأن التسوية النهائية للمنازعات عن طريق التحكيم وذلك وفقاً للأحكام التى تضمنتها ترتيبات بعض الدول الأخرى المنتجة للبترول التى أبرمت أخيراً إتفاقات قبول عرض “الأوبك”

6- وكوسيلة لإقناع الشركات بالموافقة على تعديل عقود إمتيازها وفقاً لشروط وأحكام القانون المقترح. فقد نص على عدم منح أى عقد إمتياز جديد لأي صاحب عقد إمتياز حالى يرفض قبول التعديل.

ورغبة من الحكومة فى إحترام الحقوق التعاقدية للشركات التى إكتسبتها بموجب التشريعات السارية المفعول وإقرار الطمأنينة لديها وكفالة المساواة بينها فقد سعت عن طريق التفاوض والتفاهم للحصول على موافقة الشركات العاملة فى ليبيا على التعديلات المقترحة وقد وافقت فعلاً أكثر الشركات المنتجة والمصدرة للبترول وتأمل الحكومة أن تقبل بقية الشركات هذه التعديلات حرصاً على حسن إستمرار العلاقات الطيبة بينها وبين الشعب الليبى الذي يتحتم أن يستفيد بحقه الكامل فى عائدات ثروته القومية.

هذا ولضمان الحصول على الزيادة السالف ذكرها فى إيرادات الدولة من عوائد البترول للسنة الحالية 1965 فقد إقتضت الضرورة إستصدار التعديل فى شكل مرسوم بقانون الإستناد إلى حكم المادة 64 من الدستور.

وزير شؤون البترول

Announcement: Launch of Enhanced Legal Database Design.

We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.

We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.