نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
● بعد الاطلاع على المادة (64) من الدستور،
● وعلى المادة (64) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.
● وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتشكيلها الحالي إلى أن يتم تشكيل المجالس البلدية الجديدة قبل نهاية أغسطس سنة 1966، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار إليه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء
للمرسوم الملكي بقانون بشأن مد مدة
بتاريخ 27 أغسطس سنة 1964 صدر المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية، وبدأ العمل به منذ نشره في الجريد الرسمية في 31 أغسطس سنة 1964، ونص في المادة 64 منه على أن تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل به بتشكيلها الحالي إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقاً لأحكامه، وتطلب أن يتم التشكيل الجديد في ظرف سنة من تاريخ العمل به أي قبل نهاية شهر أغسطس الحالي، ولما كانت المصلحة العامة تقتضي إفساح الفرصة للحكومة لاختيار الأعضاء الجدد الذين تشكل منهم المجالس البلدية بما تتحقق به المصلحة العامة من كافة نواحيها فقد اقتضى الأمر الإبقاء على المجالس الحالية ومد مدتها حتى يتم التشكيل الجديد للمجالس في موعد لا يتجاوز نهاية أغسطس من العام القادم.
ولهذا الغرض فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق استنادا إلى المادة 64 من الدستور لتوافر صفة الاستعجال في إصداره، وذلك للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.