General Secretariat of the Basic People’s Congresses
Resolution No. (1) of 2002 on specifying the sectors where popular selection shall be made by the Basic People’s Congresses and the People’s Congresses for the districts
The Secretariat of the Basic People’s Congresses,
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
I. The sectors for which selection shall take place at the level of the Basic People’s Congress shall be as follows:
II. The bodies and sectors for which popular selection shall take place at the level of the People’s Congress for the district shall be as follows:
Article (2)
Under a resolution from the Secretariat of the General People’s Congress, certain sectors that indicate a lack of activity in certain districts may be exempted from popular selection.
Article (3)
This Resolution shall come into force on the date of its issue and shall be published in the Legal Register.
General Secretariat of the Basic People’s Congresses – Libya
Issued in Sirte
3 June 1370 FDP
قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
رقم (1) لسنة 2002 بشأن تحديد القطاعات التي
يتم الاختيار لها شعبيا بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
· بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
· وعل محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم (1) لسنة 1370 و.ر.
قـــــــــــرر
مادة (1)
أولاً: تحدد القطاعات التي يتم الاختيار لها على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي, على النحو التالي:-
1- التفتيش والرقابة الشعبية.
2- المحكمة الشعبية.
3- قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
4- قطاع الوحدة الأفريقية.
5- قطاع العدل والأمن العام
6- قطاع المالية.
7- قطاع التعليم والتدريب المهني.
8- قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية.
9- قطاع الإعلام والثقافة.
10- قطاع السياحة.
11- قطاع الصحة.
12- قطاع الإسكان والمرافق.
13-قطاع الزراعة.
14-قطاع الثروة الحيوانية.
15-قطاع الثروة البحرية.
16-قطاع الصناعة والمعادن والطاقة.
17-قطاع المواصلات والاتصالات.
18-قطاع التخطيط.
19-قطاع الاقتصاد والتجارة.
ثانياً: تحدد الجهات والقطاع التي يتم الاختيار لها شعبياً من المؤتمر الشعبي للشعبية على النحو التالي:-
1- مجلس التخطيط بالشعبية.
2- التفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات.
3- المحكمة الشعبية بالشعبيات.
4- قطاع العدل والأمن العام.
5- قطاع المالية.
6- قطاع التعليم والتدريب المهني.
7- قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية.
8- قطاع الإعلام والثقافة.
9- قطاع السياحة.
10- قطاع الصحة.
11-قطاع الإسكان والمرافق.
12-قطاع الزراعة.
13-قطاع الثروة الحيوانية.
14-قطاع الثروة البحرية.
15-قطاع الصناعة والمعادن والطاقة.
16-قطاع المواصلات والاتصالات.
17-قطاع التخطيط.
18-قطاع الاقتصاد والتجارة.
مادة (2)
يجوز بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام استثناء بعض القطاعات التي يتبين عدم وجود نشاط يمكن أن تمارسه في بعض الشعبيات من الاختيار لها شعبياً.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الاساسية
صدر في سرت
الموافق 3 / الصيف /1370 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.