AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (107) لسنة 2013م
في شأن إرجاع المهجرين من مناطق باطن الجبل
المؤتمر الوطني العام:
بعد الاطلاع:
صدر القرار الآتي :
مادة (1)
على الحكومة المؤقتة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن إرجاع كافة المهجرين من مناطق الصيعان إلى مناطقهم وقراهم "أم الفار والعجمية والعطف وزقزاو" في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار، كما تتخذ الحكومة الإجراءات والترتيبات الكفيلة بجبر الضرر وإعادة إعمار تلك المناطق.
مادة (2)
تحال النزاعات المتعلقة بحيازة وملكية الأراضي في المناطق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى القضاء للفصل فيها، على أن يلتزم جميع الأطراف بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن حال صدورها.
مادة (3)
على الحكومة المؤقتة أن تقدم تقريراً مفصلاً عن نتائج أعمالها إلى المؤتمر الوطني العام بانقضاء الأجل الممنوح لها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة (4)
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام - ليبيا
صدر في طرابلس:
بتاريخ: 7 / صفر / 1435هـ.
الموافق: 10 / ديسمبر / 2013م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.