● بعد الاطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 90 م بشأن
إعادة إختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
تشكل لجنة قانونية من الأخوة الآتية أسماؤهم: -
1-الصديق محمد الشبياني أمانة مؤتمر الشعب العام منسقاً
2- محمد الزهراء الإدارة العامة للقانون مساعداً للمنسق
3- أحمد المسلاتي اللجنة الشعبية العامة عضواً
4- عبد السلام أدقيمش اللجنة الشعبية العامة للعدل عضواً
5- الشريف الأزهري اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي عضواً
6- د. ظافر المريض معهد القضاء عضواً
7- د. ميلود المهذبي جامعة ناصر الأممية عضواً
8- د. عبد الرحمن أو توتة محكمة الشعب عضواً
9- محمد علي سعيد اللجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية عضواً
10- مصطفى طرينة المحكمة العليا عضواً
11- المبروك عز الدين مكتب الادعاء الشعبي عضواً
12- البهلول الكلباش اللجنة الشعبية العامة للعدل عضواً
13- محمد الكريكشي الإدارة العامة للقانون عضواً
14- يونس أوحيدة إدارة المحاماة الشعبية عضواً
يناط باللجنة المذكورة إعداد مشروعات القوانين المراد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية وصياغتها، وكذلك إعداد وصياغة مشروعات اللوائح التي تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة من مراجعة وتصحيح توطئة للإصدار النهائي وفقاً لقرارات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
للجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من أهل الخبرة والاختصاص، كما لها الاستعانة بمستشاري وموظفي جميع الجهات العامة ذات العلاقة بمشروعات القوانين المدرجة في جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية، ولها أيضاً الاتصال بجميع الجهات للتنسيق معها وطلب ما تراه لازماً من بيانات ومعلومات تسهيلاً لأداء واجباتها.
تصرف مكافأة مالية مقطوعة لأعضاء اللجنة المذكورة، بما يتناسب والجهد المبذول من كل منهم.
تعقد اللجنة اجتماعاتها في الزمان والمكان اللذين يحددهما لها منسقها أو من يقوم مقامه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.