AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مؤتمر الشعب العام رقم (12) لسنة 1375و.ر
بشأن تحديد العضوية في مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
مادة (1)
تحدد العضوية في مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
1- أمانة مؤتمر الشعب العام.
2- أمين مجلس التخطيط الوطني.
3- اللجنة الشعبية العامة.
4- مستشار الأمن الوطني.
5- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
6- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
7- محافظ مصرف ليبيا المركزي.
8- أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
9- أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية.
10- أمينات شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
11- الأمناء العامين للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 3 محرم الموافق 22 أي النار 1375 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.