AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (138) لسنة 2002 بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية.
أمانة مؤتمر الشعب العام
· بعد الأطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
· وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية.واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
· وعلى تعميم أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (6) لسنة 1369 و.ر بشأن أراضي المجتمع .
· وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب رقم (16) لسنة 1370 و.ر
قرر
مادة (1)
تنشأ وفقا لهذا القرار المؤتمرات الشعبية الأساسية التالية:-
أولاً / شعبية سرت:-
1-المؤتمر الشعبي الأساسي النوفلية.
2-المؤتمر الشعبي الأساسي الحنيوة.
ثانياً / شعبية غات:-
- المؤتمر الشعبي الأساسي الفيوت.
ثالثاً / شعبية وادي الحياة:-
1-المؤتمر الشعبي الأساسي القعيرات.
2-المؤتمر الشعبي الأساسي الفجيج.
3-المؤتمر الشعبي الأساسي القراية.
4-المؤتمر الشعبي الأساسي البريك.
مادة (2)
تحدد حدود المؤتمرات الشعبية الأساسية المنشأة وفقا لنص المادة الأولى من هذا القرار بحيث تشتمل كل منها على المخطط العمراني والمجاورات السكنية والزراعية المملوكة لمواطني المؤتمر الشعبي الأساسي، ولا تشتمل على الأراضي الفضاء والأراضي البور وأراضي الرعي والحراثة وشاطئ البحر وغيرها مما أحالت التشريعات ملكيته للمجتمع.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، كما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
توقيع :
أمانة مؤتمر الشعب العام
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.