AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام
رقم (157) لسنة 2006 مسيحي
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (5) لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون
المتعلقة بالاختيار الشعبي
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قــــــــــررت
مادة (1)
تعدل المادتان رقم (2) ورقم (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1374 و.ر المشار إليه، وذلك على النحو التالي:-
المادة (2):-
تشكل لجان الفصل في الطعون الابتدائية بدائرة كل شعبية برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوية قاضيين أصليين وآخرين احتياطيين يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية.
المادة (9):-
تشكل بدائرة كل محكمة استئناف لجنة استئنافية أو أكثر تتولى الفصل في الطعون على قرارات اللجان الابتدائية وتكون برئاسة أحد مستشاري المحكمة يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وعضوية قاضيين أصليين وآخرين احتياطيين يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للمحكمة، ويجوز تشكيل لجان استئنافية من خارج دائرة محكمة الاستئناف، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في 29 شعبان
الموافق : 2/ الفاتح /2006 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.